أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها الثامن والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها (4) ، وتم إدراجه على جلسة مجلس الامة المقررة بعد غد الثلاثاء.
والاقتراحات بقوانين في هذا الشأن هي كالتالي:
1- الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من السادة الأعضاء د. عادل الدمخي، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، أسامة الشاهين، وعلي الدقباسي. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 7/3/2018).
2- الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من السيدين العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).
3- الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من السيدين العضوين خالد الشطي، ود. خليل أبل. (المحال بتاريخ 5/3/2018).
4- الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن بعض الجرائم، المقدم من السادة الأعضاء الحميدي السبيعي، عبدالله فهاد، مبارك الحجرف، د. عادل الدمخي، ونايف المرداس. (المحال بصفة الاستعجال بتاريخ 4/2/2020).
ووافقت اللجنة على دمج الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3) وضم الاقتراح الرابع الى التقرير بإجماع الحضور مؤكدة أن فكرة الاقتراحات بقوانين المشار إليها تنطلق من المادة (75) من الدستور وهي إصدار العفو الشامل عن الجرائم وإن اختلفت في أطرافها وموضوعها وهو ما أكده المبدأ الدستوري في تقرير العدالة والمساواة.
وقد أبدى بعض أعضاء اللجنة اعتراضهم على فكرة الدمج لاختلاف طبيعة القضايا المطلوب العفو الشامل عنها في الاقتراحات بقوانين الثلاثة واختلاف مواقف أعضاء المجلس تجاه هذه القضايا.
موضوع الاقتراحات بقوانين
بالاطلاع على الاقتراحات بقوانين موضوع البحث تبين للجنة أنها تقضي بسن قوانين للعفو الشامل عن بعض الجرائم على سند من المادة (75) من الدستور التي تنص على أن «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
مضمون الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث:
الاقتراح بقانون الأول:
– يقضى بالعفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في يومي 16 و 17 نوفمبر 2011.
الاقتراح بقانون الثاني:
– يقضى بالعفو الشامل عن الجرائم التي وقعت في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بشأن الجناية رقم 51/2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/2015 جنايات أمن الدولة.
الاقتراح بقانون الثالث:
– يقضى بالعفو الشامل عن الجرائم المحكوم بها السيد عبدالحميد عباس دشتي المتمثلة في (10) قضايا من جنايات أمن الدولة.
– حددت الاقتراحات بقوانين المشار إليها جميعا ذات الآثار المترتبة على إقرار قانون العفو الشامل، فقضت بالتالي:
1- سقوط الأحكام الصادرة بالإدانة واعتبارها كأن لم تكن، وعدم تقييدها في صحيفة الحالة الجنائية.
2- الإفراج عن المحبوسين بموجب أحكام ابتدائية أو نهائية أو صادرة من محكمة التمييز، وانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للقضايا المتصلة بالجرائم التي يشملها العفو الشامل.
3- الإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا أو المحجوزين على ذمة التحقيق، وحفظ جميع البلاغات والقضايا المتصلة بالجرائم التي يشملها العفو الشامل من قبل النيابة العامة.
4- لا أثر لقانون العفو الشامل على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم التي يسري عليها العفو الشامل.
رأي الحكومة والجهات المعنية عن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث
استطلعت اللجنة التشريعية رأي الجهات المعنية عن الاقتراحات بقوانين المشار إليها سلفة واطلعت على الردود الواردة بشأنها والتي انتهت جميعها إلى عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين للأسباب التالية:
المجلس الأعلى للقضاء
الاقتراحات بقوانين الثلاثة تدور في فلك واحد وهو طلب صدور قانون بالعفو الشامل عن أشخاص بعينهم محكوم عليهم في قضايا معروفة ومحددة، وردت أرقامها وبياناتها تحديدا في صلب هذه الاقتراحات بقوانين، وبناء عليه انتهى المجلس الأعلى للقضاء إلى الآتي:
– لا يرى المجلس الأعلى للقضاء صدور العفو الشامل عن هذا الكم من الجرائم الخطرة وما ارتبط بها من جرائم أخرى، والإفراج عن كل المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة عما اقترفوه بالفعل من جرائم واعتبار تلك الأحكام كأن لم تكن، و أن تحفظ النيابة العامة كل البلاغات والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها، وأن يمتد هذا العفو إلى كل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة زمنية طويلة تصل في الاقتراح بقانون الثاني لعشرات السنين ، الفترة من عام 1988 حتى 2015/8/12 ، لأن صدور قانون بالعفو الشامل على هذا النحو – كما وكيفه – تتأذى منه فكرة العدالة، وينال كثيرا من مصداقية المنظومة التي تقوم على إدارتها وجدية تطبيق القانون على الكافة.
– الجرائم المشمولة بالعفو تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الداخل والخارج ويتصف مرتكبها بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، فإذا ما صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة، فإنه يكون حريا بالتنفيذ عليه زجرا له وردعا لغيره حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون، والاستهانة بالأحكام القضائية على أمل صدور قانون بعفو شامل.
– الاقتراحات بقوانين تفتقد بجلاء أهم أركان القاعدة القانونية وهي أن تكون عامة مجردة، عامة في أبعادها وتطبيقها على كل من تنطبق عليه، ومجردة من أن يكون القصد في إقرارها وتطبيقها مصلحة فردية لا جماعية.
– الاقتراحات بقوانين في صيغتها وتوقيتها تهدد ما نص عليه الدستور بشأن استقلال السلطات، وتجور على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر أحكامها، وتغل يدها عن إصدار أحكام في قضايا لا تزال منظورة أمامها، وهو ما يشكل ميلا تشريعيا يجب أن يتنزه عنه المشرع، باعتبار أن التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية ولا يصح أن يكون الثوب السياسي طاغيا على المهنية القانونية والدستورية في التشريع.
النيابة العامة
فيما يتعلق بالاقتراحات بقوانين الثلاثة، انتهت النيابة العامة إلى أن:
– العفو الشامل يكون عن الجرائم وليس عن القضايا أو عن المحكوم عليهم، إذ يتميز بطابع موضوعي ويقوم على اعتبارات مستمدة من مصلحة المجتمع تتصل بالنظام العام، حيث ينصب على مجموعة من الجرائم، فيزيل ركنها الشرعي ومن ثم يستفيد منه جميع المساهمين في هذه الجرائم.
– العفو عن الجرائم التي أدين بها أشخاص معينون في قضايا معينة ينطوي على إهدار لقيمة وحجية الحكم القضائي، ويعد تدخلا سافرا من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين المنصوص عليه في المادتين (50، 163) من الدستور.
– الجرائم التي تنطبق عليها الاقتراحات بقوانین جرائم شديدة الأهمية وبالغة الخطورة مما لا يستساغ معه العفو عنها عفوا شاملا، بل يتعين وجوب إدانة المتهمين بارتكابها وتنفيذ العقوبات المحكوم بها فيها تحقيقا للردع العام والخاص.
– رغم وقوع الجرائم المطلوب العفو عنها لأسباب سياسية وتبريرها على هذا النحو أمر لا توافق عليه النيابة العامة، إذ إن الخلاف في الرأي والمعارضة السياسية لا تبرر بأي حال من الأحوال التعبير عن الرأي بأفعال إجرامية مؤثمة قانونا.
– الجرائم الواردة في الاقتراحات بقوانين لم تكن بالكثرة التي تجعل منها ظاهرة عامة ولم تقع الأسباب موضوعية مبررة، بل وقعت من عدد محدود من الأشخاص في عدد محدود من القضايا، الأمر الذي يثير شبهة الرغبة في إعفاء هؤلاء الأشخاص من الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدهم والتي هي عنوان الحقيقة والتي يعد إهدارها عدوانا على سلطة القضاء.
– ترى النيابة العامة أن يكون العفو عن هؤلاء الأشخاص وفقا لما يراه سمو أمير البلاد المفدى الذي يختص بسلطة العفو الخاص عن تنفيذ العقوبات المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، وفقا لنص المادة (239) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وزارة العدل
تنضم للنيابة العامة في رأيها، وتبدي عددا من الملاحظات على النحو التالي:
– الاقتراحات بقوانين الثلاثة، المادة (75) من الدستور فرقت بين العفو عن العقوبة وبين العفو الشامل عن الجريمة بأن جعلت العفو عن العقوبة فردية ومن اختصاص سمو الأمير، في حين جعلت العفو الشامل جماعيا ومن اختصاص السلطة التشريعية ، وفي كلتا حالتي العفو لابد أن تتوافر حالة تدعو فيها المصلحة القومية العليا للبلاد لممارسة هذه السلطة ، ولا يسوغ تقرير هذا العفو لاعتبارات شخصية أو تحقيقا للمجاملة الفردية للمحكوم عليه ، إذ إن هذا يبطل العفو باعتباره سلطة أقرها الدستور لتحقيق مصلحة عامة مهمة للبلاد .
– الاقتراحان بقانونين الثاني والثالث، انصبا على جرائم فردية ارتكبها أشخاص محددون وصدر بشأنهم أحكام قضائية بعقابهم ، حيث استهدف الاقتراحان إعفاءهم من العقاب ،ومن ثم يكون مجال ذلك هو العفو عن العقوبة والذي يختص بإصداره وفقا للدستور سمو أمير البلاد في حالة توافر شروطه وليس العفو الشامل الذي يتعين أن يكون جماعيا وليس فرديا.
وزارة الداخلية
إن الاقتراح بقانون الأول، جاء بصيغة جزئية وخاصة وذلك بتحديده ليومين فقط هما 16 و17 نوفمبر لعام 2011، خلافا لما استقر عليه الفقه في العفو الشامل بأن يكون بمثابة إباحة للأفعال المجرمة المقصودة فقط حتى قبل تاريخ صدور هذا العفو.
– الاقتراحان بقانونين الثاني والثالث، جاءا بصيغة جزئية خاصة حيث حصر أحدهما العفو الشامل في جناية واحدة فقط وحصرها الآخر بشخص واحد فقط، وفي ذلك مخالفة لما استقر عليه الفقه القانوني والتشريعات القانونية ذات الصلة وانحراف واضح وجلي لعمومية الأسباب التي يتطلبها العفو الشامل تأسيسا على ما تقدم ، فإن الاقتراحات بقوانين الثلاثة لم تراع شروط وأهداف العفو الشامل الذي يتصف بالعمومية والشمولية ، وأنها في حقيقتها تشكل عفوا جزئيا وخاصا تنظمه الفقرة الأولى من المادة (75) من الدستور التي تنص على أن “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخففها ….”.
عرض عمل اللجنة عن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث
أولا: رأي المكتب الفني
أولى الدستور سلطة إصدار العفو الشامل للمؤسسة التشريعية إذ تمارس هذا الحق عن طريق قانون يصدر من قبلها، ذلك أن من يملك إنزال الصفة التجريمية عن الفعل – وهو المشرع – يملك إزالتها، حيث نصت المادة (75) من الدستور على أن: «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يمكن إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
وحيث إنه لم يرد في المذكرة التفسيرية للدستور أو في المناقشات التحضيرية سواء في اجتماعات لجنة الدستور أو المجلس التأسيسي ما يساعد على شرح هذا النص، لذلك يتعين الرجوع في شرحه إلى المبادئ الدستورية والقانونية العامة، وفي ضوء ذلك أورد المكتب الفني عددا من الملاحظات الدستورية والقانونية في الفكرة والموضوع الذي انبنت عليه هذه الاقتراحات تتمثل بالآتي:
من حيث الفكرة:
قصرت الاقتراحات بقوانين الثلاثة نطاق العفو الشامل على قضايا محددة:
– الاقتراح بقانون الأول: عدد من الجرائم التي وقعت في يومي 16و17 نوفمبر 2011.
– الاقتراح بقانون الثاني: الجناية رقم (51) لسنة 2015 حصر أمن دولة المقيدة برقم (55/2015) جنايات أمن دولة.
– الاقتراح بقانون الثالث: عشر قضايا من جنايات أمن الدولة المحكوم بها السيد عبدالحميد عباس دشتي المشار إليها في الاقتراح بقانون.
بناء على ذلك:
– الاقتراحات بقوانين الثلاثة تفتقر لأحد أهم أركان القاعدة القانونية المتمثلة بالعموم والتجريد، بحيث لا توجه إلى شخص معين بالذات أو إلى قضية معينة بذاتها وإنما تقتصر على تحديد الشروط التي يلزم تواردها لانطباق القاعدة ومتى توافرت هذه الشروط في شخص معين أو واقعة معينة انطبقت القاعدة.
– العفو الخاص يتميز بطابع شخصي، بخلاف العفو الشامل الذي ينصب على جرائم وليس على أشخاص من اليسير تحديدهم بذواتهم، فالعفو الشامل يفترض أن يلحق بوصف الجريمة، الأمر الذي يستدعي إزالة آثارها بالنسبة لكل من تتوافر فيهم شروطه، فهو ذات طابع موضوعي على خلاف ما جاء في الاقتراحات بقوانين التي حصرت آثاره في القضايا والأشخاص المشار إليهم فيها.
– نطاق العفو الشامل الوارد في الاقتراحات بقوانين والذي يحصر الجرائم في قضايا وأشخاص وفترات زمنية معينة ينطوي على هدر لفكرة العدالة وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، حيث تنص المادة (29) على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، إذ لا مبرر لتطبيق فكرة العفو الشامل على الجرائم الواردة في تلك الاقتراحات بقوانين وعدم تطبيقها على ذات الجرائم الخارجة عن نطاقه على الرغم من إتيان مرتكبيها لذات الركن المادي المكون للجريمة.
– استهداف قوانين العفو الشامل محل البحث لقضايا وأشخاص بذواتهم من شأنه أن يهدر فكرة الردع العام والخاص للعقوبة والإخلال بمبادئ العدالة.
– الاقتراحات بقوانين الثلاثة، أوردت حكما يفيد شمول العفو الشامل (للقضايا المتصلة بالجرائم المشمولة بالعفو)، وهي صياغة تتسم بعدم الدقة والوضوح ما يصعب معها التطبيق على أرض الواقع، فضلا عن أنها تؤدي إلى اتساع نطاق العفو الشامل على خلاف ما جاء في الاقتراحات بقوانين.
– الاقتراحان بقانونين الأول والثاني، أوردا- عند الإشارة إلى المواد القانونية التي يعفى المدانون من أحكامها – عددا من المواد التي تنظم أحكاما عامة لا صلة لها بالجرائم والعقوبات، فضلا عن بعض المواد التي تنظم مفاهيم ومصطلحات قانونية.
– الاقتراح بقانون الثاني: تضمن تناقضا في أحكامه إذ نص على العفو عن الجرائم التي وقعت في الفترة من 1988 إلى 12/8/2015 ثم حصر العفو في الجناية رقم (51/2015) أمن الدولة المقيدة برقم (55/2015) جنايات أمن الدولة، فضلا عن عدم تحديد تاريخ معين لسريان أحكام الاقتراح بقانون في 1988.
– الاقتراح بقانون الثالث: خاطب في أحكامه السيد عبدالحميد عباس دشتي وذلك في مادته الأولى، في حين جاءت بقية مواد الاقتراح بقانون بصيغة الجمع وذلك عند نصها على الآتي (المحبوسين، المحجوزين على ذمة التحقيق).
وعلى ذلك فإن الاقتراحات بقوانين الثلاثة، حصرت القضايا التي يتناولها العفو الشامل، بما يفيد تحديدها للأشخاص المدانين المستفيدين منها، وتحديدها لهؤلاء الأشخاص بذواتهم، الأمر الذي يؤكد أن ما تضمنته هذه القوانين هو في حقيقته عفو خاص عن أشخاص محددين بذواتهم اكتسى ثوب العفو الشامل، وهو أمر له أهمية بالغة نظرا للآثار المختلفة لكل من العفو الشامل والعفو الخاص، فالأول يسقط الجريمة ذاتها ويعتبرها كأن لم تكن، بينما الآخر لا يتناول سوى العقوبة فيها (نوعا أو مقدارا) أو بالإعفاء نهائيا، كما أن الأول من صلاحيات السلطة التشريعية وحدها بينما الآخر من صلاحيات السلطة التنفيذية.
بناء على ما تقدم، خلص المكتب الفني للجنة إلى عدم دستورية الاقتراحات بقوانين المشار إليها، لأنها في حقيقتها ليست سوى عفو خاص في ثوب عفو عام.
رأي اللجنة (التصويت)عن الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث
أولا: التصويت على دمج الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث: انتهت اللجنة إلى الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (1:3) على دمج الاقتراحات بقوانين الثلاثة حيث إن فكرة الاقتراحات بقوانين المشار إليها تنطلق من المادة (75) من الدستور وهي إصدار العفو الشامل عن الجرائم وإن اختلفت في أطرافها وموضوعها وهو ما أكده المبدأ الدستوري في تقرير العدالة والمساواة، وقد أبدى بعض أعضاء اللجنة اعتراضهم على فكرة الدمج لاختلاف طبيعة القضايا المطلوب العفو الشامل عنها في الاقتراحات بقوانين الثلاثة واختلاف مواقف أعضاء المجلس تجاه هذه القضايا.
ثانيا: التصويت على موضوع الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث: انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراحات بقوانين في مجموعها بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:2) بعد ترجيح جانب الرئيس وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك للأسباب المبينة في عرض عمل اللجنة.
رأى الأقلية
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على أن العفو بجميع أنواعه من صلاحيات صاحب السمو الذي رسم خطا للعفو من خلال تقديم اعتذاره لسموه، فضلا عن أن المادة (75) من الدستور جاءت في منتصف المواد الدستورية التي تتناول اختصاصات سمو الأمير، فالمواد السابقة واللاحقة لها تتحدث عن صلاحيات سمو الأمير، الأمر الذي يفهم منه أن العفو الشامل كذلك لسمو الأمير، فالمادة (75) حددت طريقين للعفو، طريق يستطيع فيه الأمير أن يمارس صلاحية العفو من دون حاجة لمشاركة المجلس المنتخب، والطريق الآخر وهو العفو الشامل الذي يحتاج إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة ويتم وفقا للإجراءات التي حددها الدستور لإصدار القوانين.
وقد أحيل إلى اللجنة بصفة الاستعجال الاقتراح بقانون الرابع بتاريخ 4/2/2020، ولما كانت الإحالة بصفة الاستعجال وكون تقرير اللجنة عن الاقتراحات بقوانين الثالثة التي سبق دمجها لم يدرج على جدول أعمال المجلس، ارتأت اللجنة مناقشة الموضوع في اجتماعها بتاريخ 13/2/2020 وضمه إلى الاقتراحات بقوانين الثلاثة في تقرير واحد لارتباطها بفكرة واحدة وهي صدور عفو شامل عن بعض الجرائم على سند من المادة (75) من الدستور.
الاقتراح بقانون الرابع
مضمون الاقتراح بقانون
يقضي الاقتراح بقانون بالعفو الشامل عن كل من ارتكب من تاريخ 1/1/2011 حتى 31/12/2019 الجرائم التالية:
أولا: المادة (21) فقرة (9) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والتي تنص علي: «كل من نشر ما من شأنه الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية».
ثانيا: المادة (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 والتي تنص على: «كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدا في الخارج اخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».
رأى الحكومة والجهات المعنية عن الاقتراح بقانون الرابع
لما كان هذا الاقتراح بقانون ينطلق من مبدأ وفكرة واحدة مع الاقتراحات بقوانين الثلاثة وهي صدور عفو شامل عن بعض الجرائم على سند من المادة (75) من الدستور والتي سبق بيانها، لذلك اكتفت اللجنة بالنسبة للاقتراح بقانون الأخير بما سبق إبداؤه من آراء من الجهات المعنية والتي انتهت إلى رأي واحد وهو عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين الثلاثة لأسباب عدة سبق بيانها في هذا التقرير بالتفصيل أهمها أن صدور قانون العفو الشامل عن هذا الكم من الجرائم وما ارتبط به تتأذى منه فكرة العدالة.
عرض عمل اللجنة عن الاقتراح بقانون الرابع
أولا: رأي المكتب الفني
من حيث الفكرة:
نطاق العفو الشامل في الاقتراح بقانون ينحصر في جرائم وقعت خلال فترة زمنية محددة الأمر الذي ينطوي على هدر لفكرة العدالة وإخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (29) من الدستور، إذ لا مبرر لتطبيق فكرة العفو الشامل على الجرائم الواردة في الاقتراح بقانون وعدم تطبيقها على ذات الجرائم الخارجة عن نطاقه الزمني على الرغم من إتيان مرتكبيها لذات الركن المادي المكون للجريمة.
من حيث الموضوع:
– نص الاقتراح بقانون في مادته الأولى على العفو الشامل عن الجريمة الواردة في البند (9) من المادة (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وبالرجوع إلى البند (3) في المادة (27) من القانون ذاته يتضح أن عقوبة هذه الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وبناء عليه يرى المكتب الفني أنه من غير المنطقي أن يصدر قانون بالعفو الشامل عن جريمة عقوبتها الغرامة.
– أورد الاقتراح بقانون في مادته الرابعة حكما يفيد شمول العفو للقضايا المتصلة بالجرائم المشمولة بالعفو وهي صياغة تتسم بعدم الدقة والوضوح ما يصعب معها التطبيق على أرض الواقع.
ثانيا: مناقشات أعضاء اللجنة والآراء المطروحة:
موضوع الاقتراح بقانون الرابع يدور في فلك الاقتراحات بقوانين التي سبق للجنة أن وافقت عليها، فموضوع العفو الشامل ذات أبعاد دستورية وقانونية وسياسية، ويحقق الصالح العام ويطوي صفحة الماضي ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة ويفتح صفحة جديدة لتضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقليمية والمحلية.
رأي اللجنة (التصويت) عن الاقتراح بقانون الرابع:
أولا: التصويت على ضم الاقتراح بقانون الرابع إلى الاقتراحات بقوانين الأول والثاني والثالث:
انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على ضم الاقتراح بقانون الرابع إلى الاقتراحات بقوانين الثلاثة، ذلك أن العفو الشامل يتناول فكرة واحدة، وأن من الملائم أن يشملها تقرير واحد.
ثانيا: التصويت على موضوع الاقتراح بقانون الرابع:
انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (2:2) بعد ترجيح جانب الرئيس وفق المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك للأسباب.
رأي الأقلية:
انبنى رأي الأقلية غير الموافقة على السبب ذاته الذي سبق إبداؤه عن الاقتراحات بقوانين الثلاثة المشار إليها سابقا.
وتؤكد اللجنة أنها بهذا التقرير قد التزمت بقرار المجلس بجلسة 24/12/2019، فهي قد تصدت الى الاقتراح بقانون الأول إلى جانب الاقتراحات الثاني والثالث والرابع، وبحثت هذه المقترحات في تقرير واحد، وحددت رأي اللجنة فيها، بما فيها الاقتراح الأول، وذلك بالموافقة عليها جميعا بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما أعدته اللجنة على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت في يومي 16-17 نوفمبر2011:
أولا: القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:
المواد (47- بنود أولا وثانيا، 116، 134، 135، 173-فقرة أولى، 217، 221- بنود رابعا وخامسا، 249، 254).
ثانيا: القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960:
المواد (26 – فقرة أولى، 34 – فقرة أولى، 35- فقرة أولى).
ثالثا: المرسوم بالقانون رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات:
المواد (12- فقرة أولى، 16- فقرة أولى وثالثة، 20- فقرة أولى وثالثة).
(المادة الثانية)
يُعفى عفوا /شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بشأن الجناية رقم 51/2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/2015 جنايات أمن الدولة:
أولا: المواد رقم 12، 47 بنود أولا وثانيا، 48، 74، 78، 79- فقرة ثانية، 136 من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
ثانيا: المادة رقم 14 من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثالثا: المواد رقم 1 البنود أ، ج، 5- فقرة أولى، 21 البندين أ-ب، 30، 31 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
رابعا: المواد رقم 3، 4، 8 من القانون رقم (35) لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات.
خامسا: المواد رقم 1، 21- فقرة ثالثة من المرسوم بالقانون قرم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
سادسا: المواد رقم 1/6-14- 15- 16-، 46، 78 من القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
سابعا: المواد رقم 4، 5 من القانون رقم (6) لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات.
(المادة الثالثة)
يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم المحكوم بها على السيد عبدالحميد عباس دشتي في القضايا التالية:
1- القضية رقم 10/20104 جنايات أمن دولة، 3972/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
2- القضية رقم 27/2015 جنايات أمن الدولة، 4119/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
3- القضية رقم 29/2015 جنايات أمن الدولة، 4120/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
4- القضية رقم 46/2015 جنايات أمن الدولة بموجب المادة رقم (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
5- القضية رقم 10/2016 جنايات أمن الدولة، 3999/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
6- القضية رقم 14/2016 جنايات أمن الدولة، 3591/2016 جنايات استئناف أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 196، والمادة رقم (15) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 196، والمادة رقم (147) من قانون الجزاء، والمادة رقم (6) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة رقم (21) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادة رقم (27) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادة رقم (70) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
7- القضية رقم (16) لسنة 2016 جنايات أمن الدولة، 3574/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
8- القضية رقم 19/2016 جنايات أمن الدولة، 3971/2016 استئناف جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
9- القضية رقم 20/2016 حصر قضائي، 32/2016 حصر التنفيذ الجنائي 20/2016 جنح المباحث، بموجب المادة رقم (147) من قانون الجزاء والمواد1، 6، 2/13 من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادتين 2/12، 3/27 من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والمادتين 6/1-9، 70/أ- ب من القانون رقم (37) لسنة 20214 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة 3/37 من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
10- القضية رقم 46/2016 جنايات أمن الدولة، بموجب المادة رقم (74) من قانون الجزاء والمادتين 4 و 15 من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 960 والمادة 1/70- أ من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
(المادة الرابعة)
يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية والتي وقعت منذ تاريخ 1/1/2011 وحتى 31/12/2019:
أولا: القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر:
المادة 21 فقرة 9
ثانيا: القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
المادة 15:
(المادة الخامسة)
تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المواد السابقة، سواء أكانت حضورية أم غيابية، وسواء أكانت ابتدائية أم نهائية أم صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وجميع الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم، ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليهم فيها.
(المادة السادسة)
يفرج عن جميع المحكوم عليهم في الجرائم المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون فور صدوره، سواء أكانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي أم نهائي أم حكم صادر من محكمة التمييز.
(المادة السابعة)
يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون فور صدوره، سواء أكانوا محبوسين احتياطيا أم محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور هذا القانون حفظ جميع البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها والمتصلة بالجرائم المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها فيها.
(المادة الثامنة)
على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بعد صدور هذا القانون أن تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.
(المادة التاسعة)
لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار إليها في المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه.
(المادة العاشرة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية على الآتي:
تنص المادة (75) من الدستور على أن: «للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو».
كما كفل الدستور للمواطنين العديد من الحقوق ومن أبرز تلك الحقوق الحريات العامة بمفهومها ومجالاتها المختلفة، وشدد في مواطن عدة على حماية حريات المواطنين من أجل قيام كل مواطن بدوره في ضمان احترام الدستور وكفالة سيادة القانون والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأكد هذا التوجه ما أوردته المذكرة التفسيرية بالنص على أن «هذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم – إلى جانب حق الانتخاب السياسي – مختلف مقومات الحرية الشخصية في المواد (30، 31، 32، 33، 34) من الدستور وحرية العقيدة المادة (354) وحرية الرأي المادة (36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر المادة (37) وحرية المراسلة المادة (39) وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المادة (43) وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المادة (44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة المادة (45)، وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة».
ورغبة في طي صفحة ماضية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ونظرا للظروف الخاصة والمحيطة بالوقائع التي أحاطت بالجرائم التي حدثت في يومي 16 و 17 نوفمبر عام 2011، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يُعفى عفوا شاملا عن تلك الجرائم.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التي وقعت في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بشأن الجناية رقم (51/2015) حصر أمن الدولة المقيدة برقم (55/2015) جنايات أمن الدولة، حيث إن تلك الجرائم الواردة في هذا المشروع تم استدراج المحكومين عليهم فيها تحت عنوان أسلحة المقاومة.
وإن كان التهويل والإعلام قد نجح آنذاك في صنع رأي عام غير صحيح حول هذه الجرائم، إلا أن ذلك لن يخلق حقيقة. وقد حذر الله عز وجل في محكم كتابه الكريم من الظلم وقال {والله لا يحب الظالمين} (آل عمران 140) {فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين} (الشورى 40).
كما نص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم المحكوم بها على السيد عبدالحميد عباس دشتي في القضايا الواردة في هذه المادة والتي تم تحديدها في عشر قضايا، أملا في مستقبل زاهر وتسطيرا لعنوان صفحة المصالحة الوطنية.
ونص مشروع القانون في مادته الرابعة على يُعفى عفوا شاملا عن الجرائم التي وقعت منذ تاريخ 1/1/2011وحتى 31/12/2019 وذلك تحقيقا للصالح العام وطي صفحة الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وفتح صفحة جديدة لتضافر الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية وفقا للمادة (75) من الدستور.
كما نصت المادة الخامسة على سقوط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم التي نصت عليها المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه وكذلك الإجراءات التي اتبعت في شأنها، ونص في مادته السادسة على الإفراج عن جميع المحكوم عليهم فيها، كما نصت المادة السابعة على الإفراج عن جميع المتهمين وحفظ جميع البلاغات التي تلقتها النيابة العامة والقضايا التي تحقق فيها، ونص في مادته الثامنة على أن تحكم جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بتلك الجرائم بانقضاء الدعوى الجزائية فيها، وأخيرا نصت المادة التاسعة على أنه لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المرتبطة بتلك الجرائم.