العنوان فتاوى (2066)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأحد 01-ديسمبر-2013
مشاهدات 78
نشر في العدد 2066
نشر في الصفحة 67
الأحد 01-ديسمبر-2013
الإجابة للدكتور عجيل النشمي
انتقال النفقة إلى الورثة
• والدتنا
رفعت قضية نفقة، وقد قرر القاضي لها النفقة وتتسلمها مقسطة كل شهر لأنها مبالغ
كبيرة عن مدة سابقة، ولقد توفيت يرحمها الله فهل يسقط حقها فيما بقي؟
- لا
يسقط حقها عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية؛ لأن النفقة تعامل معاملة الدين، فينتقل
هذا الدين إلى ورثتها، ويستحقونه حسب مدد أقساطه، وقال بعض الفقهاء: يحل الدين ولا
ينتظر مدد الأقساط.
نفقة الأب العاجز على الابن
• هل
تجب نفقة الأب العاجز على ولده؟ وإلى أي درجة من القرابة تجب النفقة على القريب؟
وإذا طلب الوالد نفقة ليتزوج فهل تجب على الابن الموسر أن يزوجه؟
- يجب
على الولد الموسر نفقة والديه المعسرين، وتجب كذلك نفقة سائر الأصول والفروع مهما
علوًا أونزلوا، وهذا عند جمهور الفقهاء. وذهب المالكية إلى أن النفقة لا تجب على
غير الوالدين والأولاد المباشرين للمنفق، وللفقهاء تفصيل في هذا .
وأما بالنسبة للنفقة يدفعها الابن لأبيه؛ ليتزوج فإن جمهور الفقهاء - عدا الحنفية- قالوا بوجوب هذه النفقة إذا كان الأب محتاجا إلى الزواج؛ ليعف نفسه، فإما أن يزوجه وإما أن يدفع له ما يتزوج به، وهذا كله في حالة ما إذا وجبت النفقة على الابن، بأن كان الأب معسرًا والابن موسرًا .
حكم النفقة
• هل
النفقة حق لكل معتدة بسبب الطلاق أو الوفاة؟
- النفقة
وكذلك السكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًا، أما المطلقة طلاقًا بائنًا، فإنها لا تستحق
نفقة إلا إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل فقد اختلف الفقهاء؛ فالشافعية قالوا:
ليس لها إلا السكني لقوله تعالى:
﴿ أسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن
وُجْدِكَمْ .. ﴾(الطلاق:٦)،
قال الحنفية: لا نفقة لها، ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بتّ طلاقها،
فقال لها الرسول ﷺ: «ليس لك عليه نفقة«
ويرى الحنفية أن المعتدة مطلقًا لها
النفقة والسكنى سواء أكان الطلاق رجعيًا أم بائنا.
وأما المعتدة من وفاة، فإنه لا نفقة لها
ولو كانت حاملًا، وكذلك لا نفقة للمعتدة من زواج فاسد، ولا المعتدة من فرقة بسبب
من الزوجة بسبب محظور شرعي كالردة أو الزنا مع أصول زوجها أو فروعه مما يوجب حرمة
المصاهرة.
الإجابة للشيخ
عبدالرحمن عبد الخالق حكم من قتل ولده
• ما
حكم الوالد إذا قتل ولده؟
- الصحيح أن الأب إذا قتل ابنه قتل عمد، فإنه لا يقاد به لقول النبي: «لا يقاد الوالد بالولد»، ومعنى القود: أن يؤخذ ويقتل به، وهذا لا ينفي التعزير؛ لأنه ارتكب جريمة قتل، أما إذا قتل ابنه بالخطأ كأن يكون قد مر بسيارته فقتل ابنه، أو أم نامت على طفلها، وهي غافلة فقتلته، فهذا فيه الدية وكفارة القتل الخطأ، لقول الله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى أَهْلهَ إِلَا أَن يَصَدَقُوا ﴾ (النساء:٩٢)، فهذا عليه الدية وعتق رقبة، ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
المحصن البعيد عن زوجته
• متزوج
بعيد عن زوجته منذ عامين ولم يستطع الذهاب إليها فضعفت نفسه فوقع في الزنا، أليست
بعض القوانين شريكة له في الإثم، وهل الخلاص من هذا الذنب لا يكون إلا بالرجم؟
- الزنا
مع الإحصان جريمة كبرى، عقوبتها في الدنيا القتل بالرجم، وثبوت هذه الجريمة يكون
إما باعتراف الشخص أو بشهادة أربعة أشخاص، أما أن الزوج لا يستطيع أن يصلٍ إلى
زوجته فوقع في الزنا هذا لا يعد عذرًا، وهذا غير مقبول عند الله تبارك وتعالى، أما
إنك تفعل جريمتك وتضعها على غيرك فهذا غير صحيح وأما الخلاص من هذا الذنب فعليك
بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى .
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل