العنوان فتاوى المجتمع : 1849
الكاتب د. يوسف القرضاوي
تاريخ النشر السبت 25-أبريل-2009
مشاهدات 74
نشر في العدد 1849
نشر في الصفحة 58
السبت 25-أبريل-2009
فتاوى جديدة للقرضاوي بشأن الختان
أرسل بعض الاخوة المعنيين بأمر ختان الإناث في العالم الإسلامي طالبين من فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي فتوى موجزة محددة تبين الموقف الشرعي في هذه المسألة.
فسطر لهم فضيلة الشيخ هذه الفتوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداء وبعد:
فإن الفتوى الشرعية في الإسلام لابد أن تستند إلى الأدلة المعتبرة لدى فلهاء الأمة من القرآن والسنة والإجماع والقياس وهي الأدلة الأصلية المتفق عليها من جمهور علماء الأمة، وهناك أدلة أخرى تابعة لها من الاستحسان والمصلحة المرسلة وغيرهما.
ومن نظر في هذه الأدلة عن موضوع ختان الإناث، لم يجد في أي منها أي دليل يوجب الختان أو يستحبه غاية على ما انتهي إليه جمهور العلماء أنه عادة سباحة تترك للأعراف والمصالح؛ ولذا وجدنا بعض بلاد المسلمين يختنون بناتهم، وكثيراً منهم لا يختنون دون تكير من علمائهم.
وقد ترك هذا الأمر في أكثر بلاد وات المسلمين للخائنات الجاهلات اللاتي لا يتوفر فيهن الحد الأدنى من الشروط الطبية اللازمة لهذا العمل ولا يراعين التعليمات اللازمة في ذلك، مما أدى إلى اضرار شتي لا شك أننا عندما نظرنا إلى الأدلة من القرآن والسنة والإجماع والقياس لم تجد فيها دليلاً على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه، كما أننا لم نجد فيها دليلاً على تحريمه أو كراهيته، فهم يقولون إنه واجب او مستحب أو مكرمة، وهذا دليل على أنهم متفقون على الجواز
ولكن من المعلوم ملهياً أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضرراً، فإنما أباح الله ما أباح لعباده الميسر عليهم ويخلف عنهم، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [ سورة النساء: 28]
ومن المقرر شرعاً، أن المباحات قد تمتع منع كراهة أو منع تحريم إذا ترتب عليها ضرر او فساد وهذا مرجعه إلى الخبراء وأهل الاختصاص.
وباعتبار أن الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم، أثبتت أن الختان بصوره الحالية يضر بالإناث جسدياً ونفسياً، ويؤثر سلباً على مستقبل حياتهن الزوجية لهذا وجب إيقاف هذا الأمر سداً للذريعة إلى الفساد ومنعاً للضرر والضرار وبهذا يكون لنا العذر في مخالفة من سيقنا من العلماء لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا مصريا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، ولو أن من قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا لغيروا رأيهم فقد كانوا يدورون مع الحق حيث دار وبناء على ما بيناه يكون ختان الأنثى أو خفاضها بالطريقة التي يجري بها الآن. ويغير مسرع يوجبه امراً غير مأذون به بل محظوراً شرعاً، وداخلاً في «تغيير خلق الله» الذي هو من عمل الشيطان وليس هناك إذن من الله به ومن أراد التعمق في هذا الموضوع فعليه مراجعة فتوانا المفصلة في كتابنا «فتاوى معاصرة ج٤).
من فقهاء الصحابة. أبو سعيد الخدري
هو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجر، والأبجر هو خدرو بن عوف بن الحارث الخزرجي الأنصاري، وكنيته أبو سعيد.
كان من المكثرين للرواية عن النبي ﷺ فقيهاً مجتهداً مفتياً، ممن بايعوا رسول الله ﷺ الا تأخذهم في الله لومة لائم، ولأنه كان من صفار الصحابة فقد روى عن عدد من كبار الصحابة، مثل عثمان وعمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم وروى عنه جابر بن عبد الله، والحسن البصري وزيد بن ثابت وعطاء بن أبي رباح وعياض بن هلال، والكثير وغيرهم، الخرج له الجماعة
قال المزي في تهذيب الكمال ، قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه، لم يكن احد من أحداث أصحاب رسول الله ﷺ من أبي سعيد الخدري، وفي رواية أعلم. وكذا قال الذهبي وابن حبان والسيوطي و الذهبي وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: استصغر يوم أحد وأول مشاهدة له الخندق وغزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة.
توفي أبو سعيد الخدري انك سنة أربع وسبعين من الهجرة.
من آرائه الفقهية
1-كان يرى أنه إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، ورد عنه أنه قال في دجاجة ماتت في البئر يشرح منها أربعون دلوا.
٢- أن استناد القائم في صلاة الفرض رخص في أكل الأرنب لأنه حيوان مستطاب وليس له ناب
3-حرمة بيع المنابذة، وسورته، أن ينبذ كل واحد من المتبايعين ثويه إلى الآخر، ولا ينظر كل واحد منهما إلى كوب صاحبه ، أو ينبذه إليه بلا تأمل على جعل النيك بيما. وهذا التفسير المأثور عنه في رواية مسلم فيكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ...
5-يری جواز مشارطة الطبيب على الشفاء من المرض لأنه لك حين رقى الرجل شارطه على البره، وهو خلاف رأي جمهور الفقهاء بل الراجح عدم الجواز
6-أن أية المداينات الأمر فيها إنما هو للإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم، كما أمر بالرهن والكتابة، وليس بواجب
7- كان يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
8-كان يرى في قضاء ما فات من صيام رمضان أن المرء مخير ان شاء تابع بين الأيام التي يقضيها، وإن شاء فرق بينهما. ورأي جمهور الفقهاء ندب التتابع أو استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض
9- كان يرى أن اللهم الوارد في قوله تعالى،﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ ﴾ [ سورة النجم: 32] أنه ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة.
١٠-أن من علق الطلاق بمشيئة الله تعالى فقال، أنت طالق ان شاء الله تعالى يقع الطلاق، وقد كان أبو سعيد الك يقول كنا معاشر أصحاب رسول الله لا ترى الاستثناء جائزاً في كل شيء إلا في العناق والطلاق. ومن فقهاء الصحابة من يخالفه في هذا ويرجع الحكم إلى نية المتلفظ بالمشيئة.
11- أنه لا مقاسمة بين الجد والاخوة والأخوات، بل الجد يستقل بالمال كله كالأب وأن الجد في الميراث كالأب يحجب الأخوة مطلقا أشقاء أو لأب أو لأم.
من فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
العمل في شركات التأمين في أوروبا
قرر المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في نهاية اعمال دورته العادية الثامنة عشرة التي عقدها بالعاصمة الفرنسية باريس،(من ١ إلى ٥ يوليو ٢٠٠٨ م الموافق ٢٧ جمادی الآخرة إلى ٢ رجب ١٤٣٩هـ) أن الأصل في المعاملات المالية في البلاد غير الإسلامية أن تبنى على أساس الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الجواز والصحة، وإن
الرأي القائل بجواز العقود الفاسدة في غير دار الإسلام لا يصح أن يكون أصلاً عاماً تبنى عليه المعاملات المالية للمسلمين في الغرب وبالتالي فلا يجوز الاستناد إلى هذا الرأي لتبرير المعاملات المالية والعقود التي تثبت حرمتها ما لم تدع لذلك ضرورة معتبرة وبخصوص العمل في شركات التامين في أوروبا، قرر المجلس أن العمل في شركات التأمين التعاوني جائز، ما دام العمل في إطار الأعمال الإدارية أو الخدمية الخاصة بذلك وقال إن الأصل أن العمل في شركات التامين التجاري غير جائز شرعاً لكن يستثنى منه
حالات أربعة:
الحالة الأولى: حالة الضرورة والحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة، وذلك بالا بعد المسلم عملاً آخر مناسباً إلا في هذا النوع من الشركات أو علم الحكم وهو يعمل فيها ولا يجد عملاً آخر مناسباً غيره .
الحالة الثانية أن يكون الشخص متخصصاً في التامين ولا يجد العمل في مجال تخصصه إلا في هذه الشركات.
الحالة الثالثة العمل في الأمور الإدارية والخدمية في غير مجال التسويق والعقود. ويشترط لإباحة هذه الحالات الثلاث ما يلي
1-أن يكون قد بذل وسعه للحصول على عمل مشروع فلم يجده
٢– أن يقصد بعمله فيها كسب الخبرة.
٣– أن يستصحب نية ترك العمل فيها عند حصوله على البديل المشروع
الحالة الرابعة، أن يدخل للعمل فيها وهو قادر بنفسه أو مع آخرين لتحويلها إلى شركة تعاونية مشروعة .
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
أخذ تبرع من مال مشبوه
هل يجوز أخذ تبرعات العمل خيري من شخص يحتمل أن تكون أمواله من مصادر غير مشروعة؟ مع عدم التأكد من مصدر الأموال.
يجوز اخذ التبرع من شخص لا تعرف مصدر أمواله أو كانت أمواله مشبوهة.
الإعانة على المعصية
• ما الضوابط الفقهية المعتبرة المسألة الإعانة على المعصية «العمل في خياطة الثياب للنساء الساهرات إصلاح «الستلايت»، أو التلفاز وغيرها مما يفوق الحصر»؟
-أما خياطة ثياب النساء السافرات فهو إعانة على المعصية لأنك تعلم أن هذا النوع من الملابس قليسه السافرات في العادة للخروج به أمام الرجال الأجانب فإن كان مما لا تخرج به وإنما هي ملابس بخياطتها
-وأما إصلاح الستلايت والتلفزيون فلا بأس به لأنه جهاز يستخدم للمباح والمحرم، ما لم تعلم أن هذا الشخص بذاته لا يستخدمه إلا للحرام فلا تعنه على تليس عادة للبيت المعصية
لا يجوز
هل يجوز اصطحاب الخادمة المسيحية إلى العمرة التعينني على الصغار حتى التفرغ للعبادة؟
لا يجوز الحد الخادمة المسيحية إلى العمرة لخدمتكم لأنها ممنوعة شرعاً من دخول الحرم وقبل دخول حدود مكة هناك لافتة كبيرة. بعدم دخول غير المسلمين .