; وثائق اتفاقية «البنك الإسلامي للتنمية» | مجلة المجتمع

العنوان وثائق اتفاقية «البنك الإسلامي للتنمية»

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 27-أغسطس-1974

مشاهدات 125

نشر في العدد 215

نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 27-أغسطس-1974

رأس مال البنك 2 بليون دینار موزعة على 200,000 مئتی ألف سهم.. منذ أسبوعين- في جدة- وقع «29» تسعة وعشرون قُطرًا إسلاميًّا اتفاقية مشتركة لإنشاء مؤسسة باسم «البنك الإسلامي للتنمية». ولقد حددت الاتفاقية صلاحيات وأهداف ووسائل البنك الإسلامي، وفيما يلي تنشر «المجتمع» نصوص هذه الاتفاقية. إن الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية إذ تنظر بعين الاعتبار إلى الحاجة للنهوض بمستوى المعيشة لشعوب الدول الإسلامية، وإلى تحقيق تنمية اقتصادية متجانسة ومتوازنة للدول الإسلامية على أساس المبادئ والمثل الإسلامية. وإذ ترى أن أحسن السبل لتحقيق هذه التنمية هو التعاون المالي والاقتصادي المتبادل بين الدول الإسلامية الأعضاء في المؤتمر الإسلامي. وإذ تأخذ في الاعتبار أن من بين أهداف المؤتمر الإسلامي- كما ينص عليها في ميثاق هذا المؤتمر- تنمية ودعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ميادين النشاطات الأخرى، وإذ تدرك الحاجة إلى تعبئة جميع الموارد المالية وغير المالية من داخل الدول الأعضاء ومن خارجها وتشجيع المدخرات المحلية والاستثمارات وزيادة تدفق رؤوس الأموال إليها. ونظرا لاقتناعها على ضوء ما تقدم، بالحاجة إلى إنشاء مؤسسة دولية مالية مختصة بالتنمية والاستثمار والرفاهية الاجتماعية تستمد توجيهاتها وأصولها من المبادئ والمثل الإسلامية وتكون تعبيرًا عمليًّا عن وحدة الأمة الإسلامية وتضامنها. قررت بموجب هذه الاتفاقية إنشاء مؤسسة مالية دولية يكون اسمها: «البنك الإسلامي للتنمية» ويمارس البنك نشاطه وفقا للأحكام الآتية: الفصل الأول الأهداف والوظائف والصلاحيات والعضوية مادة 1- هدف البنك: إن هدف البنك الإسلامي للتنمية «الذي سيشار له فيما بعد باسم البنك» هو دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. والصلاحيات: مادة 2- الوظائف والصلاحيات: لكي يحقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصلاحيات التالية: المشاركة في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات الإنتاجية في الدول الأعضاء. الاستثمار في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو طرق التمويل الأخرى. منح قروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام. إنشاء وإدارة صناديق خاصة لأغراض معينة من بينها صندوق لمعاونة المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. النظارة على صناديق الأموال الخاصة. قبول الودائع واجتذاب الأموال بأية وسيلة أخرى. المساعدة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء وخاصة السلع الإنتاجية. استثمار الأرصدة التي لا يحتاج إليها البنك في عملياته بالطريقة المناسبة. تقديم المعونات الفنية للدول الأعضاء. توفير وسائل التدريب للمشتغلين في مجال التنمية بالدول الأعضاء. إجراء الأبحاث اللازمة لممارسة النشاطات الاقتصادية والمالية والمصرفية في الدول الإسلامية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. التعاون في حدود أحكام هذه الاتفاقية وبالطريقة التي يراها البنك مناسبة مع جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة في إطار من التعاون الاقتصادي العالمي. القيام بأي نشاطات أخرى تساعد البنك على تحقيق هدفه. مادة 3 - العضوية: الأعضاء المؤسسون للبنك هم الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي المدونة أسماؤها بالحق «1» المرفق التي توقع هذه الاتفاقية إما في التاريخ المحدد في المادة 66 أو قبل هذا التاريخ والتي تستوفي كافة الشروط الأخرى للعضوية في خلال ستة أشهر من هذا التاريخ. يجوز لأية دولة أخرى عضو في المؤتمر الإسلامي أن تطلب الانضمام للبنك بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، ويقبل طلب عضويتها بالشروط التي يحددها قرار من البنك يصدر بأغلبية المحافظين الممثلين لأغلبية أصوات جميع الأعضاء. الفصل الثاني الموارد المالية مادة 4- رأس المال 1- أ- تسمى الوحدة الحسابية للبنك الدينار الإسلامي ويعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. ب- رأس المال المصرح للبنك «2,000,000,000» ألفا مليون دينار إسلامي مقسمة «200,000» مائتي ألف سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحدة «10,000» عشرة آلاف دينار إسلامي معروضة لاكتتاب الأعضاء وفقا لأحكام المادة الخامسة ورأس المال المكتتب فيه مبدئيا هو «50 %» خمسون في المائة من رأس المال المصرح به. 2- يجوز لمجلس المحافظين زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط التي يراها مناسبة، وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الدول الأعضاء. مادة 5- الاكتتاب وتوزيع- الأسهم: 1- تكتتب كل دولة عضو في رأس مال البنك والحد الأدنى لاكتتاب الدولة العضو هو «250» مائتان وخمسون سهمًا. 2- يوضح الجدول المرفق «أ» العدد المبدئي للأسهم التي تكتتب بها كل دولة من الدول الأعضاء. 3- تكتتب الدولة العضو التي يقبل طلب عضويتها «وفقا للفقرة» «2» من المادة «3» في الجزء الذي لم يتم الاكتتاب فيه من رأس المال المصرح به بعدد من الأسهم يحدده قرار مجلس المحافظين مع مراعاة نص الفقرة الأولى. 4- في حالة صدور قرار من مجلس المحافظين بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط التي يحددها قرار مجلس المحافظين، وذلك بنفس النسبة التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة ولا ينطبق النص المذكور على الزيادة أو أي جزء من الزيادة في رأس المال المصرح به إذا كانت تهدف فقط إلى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين تطبيقا للفقرات 3 و 5 من هذه المادة. ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس المال. 5- يجوز لمجلس المحافظين بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائه الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي يراها، أن يوافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال البنك. 6- تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية، أما الأسهم الأخرى فتصدر بالسعر الاسمي ما لم يقرر مجلس المحافظين -في ظروف خاصة- إصدارها بشروط أخرى على أن يصدر قراره بأغلبية ثلثي مجموع عدد المحافظين التي تمثل أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. مادة 6- تسديد المبالغ المكتتب الأخرى فيها: 1- تسدد قيمة الأسهم التي يكتتب فيها العضو المؤسس مبدئيًّا على خمسة أقساط متساوية يمثل كل منها «20 %» عشرين في المائة من قيمة الأسهم. 2- يتم سداد القسط الأول بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك، إما خلال «30» ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو من تاريخ إيداع العضو تصديقه عليها أو قبوله لها، أيهما الأخير. 3- يتم أيضا سداد الباقي وقدره «80 %» ثمانون في المائة بعملة حرة قابلة للتحويل ومقبولة لدى البنك على «4» أربعة أقساط سنوية، يتم سداد كل منها في نفس التواريخ المقابلة لتاريخ استحقاق القسط الأول كما هو مقرر في الفقرة 2 أو قبله. ولأي عضو باختياره أن يدفع باقي الأقساط قبل تاريخ الاستحقاق. 4- يحدد البنك المكان الذي يتم فيه الدفع بموجب هذه المادة، وإلى أن يتم ذلك يودع القسط الأول المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة لحساب البنك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها أمينًا على هذه الأموال. مادة 7- القيود المتعلقة برأس المال: 1- لا يجوز رهن الأسهم أو إخضاعها لأي التزام بأي صورة ولا يجوز تحويلها إلا إلى البنك وفقا لما جاء بالفصل السادس. 2- يقتصر التزام الأعضاء بالنسبة للأسهم على الجزء غير المدفوع من حصصهم في رأس المال 1- لا يلتزم العضو بسبب عضويته بالتزامات البنك. مادة 8- الإيداعات: يجوز للبنك أن يقبل الودائع التي يجب أن تستخدم وتدار وفقا للقواعد واللوائح التي يضعها البنك. مادة 9- الموارد المالية العادية: اصطلاح «الموارد المالية العادية» للبنك كما هو مستعمل في هذا الاتفاق يشمل: 1- رأس المال المكتتب فيه وفقا لأحكام المادة 5. 2- الودائع لدى البنك وفقا للمادة 8. 3- الودائع التي يحصل عليها البنك سدادًا للقروض، والأموال التي يحصل عليها من بيع حصته في رأس مال المشروعات، أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العادية. 4- أية مبالغ أخرى يحصل عليها البنك أو توضع تحت تصرفه أو أي دخل يرد للبنك ولا يكون جزءًا من موارد الصناديق الخاصة أو الصناديق الموضوعة تحت النظارة المشار إليها على التوالي في المادتين 10 و 11. مادة 10- موارد الصناديق الخاصة تشمل موارد الصناديق الخاصة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي: 1- المبالغ التي يسهم بها الأعضاء لصندوق خاص. 2- المبالغ التي يخصصها البنك لأي من هذه الصناديق من صافي دخله الناتج عن عمليات العادية. 3- الأموال المحصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص. 4- الإيراد الذي تغله عمليات يمولها صندوق خاص. 5- أية موارد أخرى توضع تحت تصرف أي صندوق خاص. مادة 11- موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك: تشمل «موارد الصناديق الموضوعة تحت نظارة البنك» المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يلي: 1- موارد يتسلمها البنك ليتولى إدارتها وفق شروط النظارة. ۲- مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة بهذه الصناديق. 3- الدخل الناتج عن عمليات استخدمت في تمويلها مبالغ من الصناديق تحت النظارة.
الرابط المختصر :