; فتاوى | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 21-نوفمبر-1989

مشاهدات 765

نشر في العدد 942

نشر في الصفحة 62

الثلاثاء 21-نوفمبر-1989

  • يجيب عن أسئلة هذا العدد الدكتور خالد المذكور حفظه الله
  • يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين مسلمين على الأقل بالغين عاقلين يسمعان كلام الموجب والقابل ويفهمان المراد منه.
  • لم يرد نص من القرآن أو السنة يدل على الترغيب في زواج الأقارب ولم يأت كذلك نص يدل على تجنب زواج الأجانب.
  • يجوز استعمال حبوب منع الحمل إذا لم تؤد إلى مضاعفات عند المرأة ومرد ذلك إلى معرفة طبيبة متخصصة.

القارئ: ن. ع من السعودية: يسأل عن الزواج العرفي هل هو صحيح شرعًا أم لا؟

الإجابة:

أولًا: ينعقد الزواج شرعًا بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج.

ثانيًا: الإيجاب والقبول قد يكونان مشافهة كأن يقول ولي الزوجة: زوجتك ابنتي ويرد الزوج بقوله «قبلت زواج ابنتك» وعند العجز عن التلفظ يكون الإيجاب والقبول كتابة، فإن لم يستطيعا الكتابة يكون الإيجاب والقبول بالإشارة المفهمة التي تعبر عن إرادة الموجب والقابل.

ثالثًا: يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين مسلمين على الأقل بالغين عاقلين يسمعان كلام الموجب والقابل ويفهمان المراد منه أو يطلعان على كتابة الموجب والقابل أو يفهمان إشارتيهما اللتين يعبران بهما عن إرادة الزواج لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

رابعًا: يشترط للزوم الزواج موافقة ولي أمر الزوجة ما لم يكن عاضلًا.

خامسًا: إذا توفرت أركان الزواج وشروطه المذكورة أعلاه يجب المهر للزوجة لأن عقد الزواج يصبح عقدًا صحيحًا شرعًا وينتج آثاره.

سادسًا: يتبين من السابق أن الزواج يكون صحيحًا شرعًا ولو لم يكتب بوثيقة رسمية كأن يتم مشافهة فقط بالشروط السابقة أو يتم مكاتبة في غير وثيقة رسمية وهذا ما اصطلح عليه بالزواج العرفي

سابعًا: الزواج العرفي صحيح شرعًا إذا توفرت أركانه وشروطه السابقة.

 ثامنًا: نظرًا لأهمية عقد الزواج وخطره إذ هو الأساس لتكوين الأسرة والمجتمع ونظرًا لما وضعه الله سبحانه لهذا العقد من ضمانات في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونظرًا لخراب الذمم وتحايل الناس، وإظهارًا لشرف عقد الزواج وبعدًا به عن الجحود ومنها المفاسد كثيرة اشترطت كثير من قوانين الأحوال الشخصية ومن بينها قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن دعوى الزوجية لا تسمع قضاء عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، وهذا يستلزم كتابة عقد الزواج بوثيقة رسمية وليست عرفية. وهو من باب تخصيص القضاء ومن باب تدخل ولي الأمر بقيد فيه مصلحة لحفظ الأسرة والمجتمع من جحود الزواج وضياع حقوق الزوجية وضياع حقوق الأبناء بل ضياع حقوق الأقارب والأصهار، وما المجتمع إلا من هؤلاء وغيرهم ممن يمتون بطريق مباشر أو غير مباشر لعقد الزواج.

تاسعًا: إن صورًا كثيرة من المآسي الاجتماعية والعداوات الفردية تأتي نتيجة لعدم توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية محفوظة صورة منها في سجل المحاكم فقد ينكر الزوج عقد زواجه وقد يتهرب من مسؤوليته تجاه زوجته وأولاده، وقد تدعي امرأة زواجها من رجل لمصلحة وتأتي بشهود كاذبين مما يوغر النفوس ويثير البغضاء والضغينة والعداوة في المجتمع، فلا يعتبر مجتمعًا متلاحمًا ومتماسكًا ومتراحمًا.

 عاشرًا: لذلك ننصح بأن يكون عقد الزواج موثقًا بوثيقة رسمية حفظًا لحقوق الزوج والزوجة، وعلى الصحافة ووسائل الإعلام دور كبير في إرشاد الناس إلى هذا الأمر، وتوعيتهم للقضاء على ظاهرة عدم توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية وتشديد العقوبة على من يعقد الزواج عقدًا عرفيًا.

مجموعة من الأخوات يسألن عن موانع الحمل من الحبوب أو اللولب هل هي جائزة أم لا؟

الإجابة:

الأولاد زينة الحياة الدنيا ومبتغى كبير من الزواج، جعل الله حبهم والتعلق بهم سببا لعمارة الكون واستمرار هذه الحياة قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا  (الكهف:٤٦).

ونبي الله زكريا عليه السلام كان يرغب في الولد مع علمه بعقم زوجته ولكنه لم ييأس من رحمة الله فنادى ربه نداء خفيًا متوسلًا إليه أن يهبه الولد فاستجاب الله دعاءه فقال تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا  (مريم: ١-٧).

ودعاء عباد الرحمن الرقيق في آخر سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (الفرقان:٧٤) ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الزواج وعلى التناسل والتوالد مع التربية الصالحة والخلق الكريم فيقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة».

ومراد الله تعالى الذي خلق هذه الحياة وقدر فيها أقواتها في استمرار هذه الحياة إلى أن يأذن الله بانتهائها وحشر الناس ليوم الحساب يكون حاصلًا بالتوالد والتناسل

هذه القاعدة الفطرية الكونية المقدسة هي الأصل الذي يسود هذه الحياة، فلا يجوز بداءة أن يحدد الإنسان نسله بولدین أو بواحد لأنه لا يملك هذا الكون وليس مسلطًا عليه، ولا يرزق منه أحد وإنما الواهب الرازق المتصرف هو الله سبحانه. ولكن قد تقوم ظروف أسرية أو مرضية تستدعي منع الحمل مؤقتًا حتى تمر تلك الظروف والدواعي، وهذا جائز شرعًا ولكن بشروط وقيود.

وهذه الشروط قد تعود لأسباب داعية إليه مثل المرض، وقد تعود لأساليب منع الحمل وطرقه.

فإذا كانت الأم مريضة مثلًا والحمل يزيد من مرضها فيجوز لها شرعًا أن تمنع الحمل. وأساليب منع الحمل متعددة منها: العزل أي النزع بعد الإيلاج لينزل المني في الخارج، وقد وردت أحاديث في العزل منها ما رواه عمر بن دينار عن عطاء عن جابر قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل»، وما رواه عبد الله بن محمد بن أسماء عن أبي سعيد الخدري قال: «أصبنا سبيًا فكنا نعزل فسألنا رسول الله فقال: أوإنكم لتفعلون –قالها ثلاثًا– ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة».

 وفي حكم العزل استعمال الكبوت للرجل أو القمع للمرأة في الوقت الحاضر.

- حبوب منع الحمل: يجوز استعمالها إذا لم تؤد إلى مضاعفات عند المرأة ومرد ذلك إلى معرفة طبيبة متخصصة.

-  الدواء لإيقاف دورة هرمونات التناسل: وهو جائز إذا لم يؤد كذلك إلى مضاعفات باستعماله ويعرف ذلك باستشارة الأطباء.

 وهذه الأنواع الثلاثة السابقة تمنع الحمل من أساسه أي قبل تخصيب المني لبيضة المرأة.

ويأتي بعد ذلك نوعان لمنع الحمل بعد تعاطي السبب وبعد التخصيب وهما استعمال اللولب ويكون قبل علوق البيضة المخصبة في جدار الرحم، ومنع الحمل الجراحي «التعقيم».

 أما بالنسبة للولب فمدار إباحته يتوقف على اعتبار الحياة في البيضة هل تكون حال التخصيب أم بعد العلوق.

والأكثر على أنها بعد العلوق وعلى هذا فيجوز استعمال اللولب على هذا الرأي أما من يرى أن الحياة تبدأ بالتخصيب فقد منعه لأنه يجهض، ولكن بشرط أن تجري عملية إدخال اللولب على يد طبيبة نساء إلا إذا قامت الحاجة إلى طبيب.

وأما منع الحمل الجراحي «التعقيم» فإن ضرره يكون في صعوبة إعادة مجرى البيضة مرة أخرى إن لم يكن استحالتها، ولذلك لا يجوز اللجوء إليه لمنع الحمل إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة يقدرها الطبيب المسلم الثقة على مستوى فردي ولا يكون على مستوى عام، وهذا ما أشارت إليه ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام.

الرابط المختصر :