العنوان فتاوى شرعية معاصرة
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أكتوبر-1992
مشاهدات 17
نشر في العدد 1022
نشر في الصفحة 58
الثلاثاء 27-أكتوبر-1992
المعيار الشرعي لاختيار الزوج
سؤال: فتاة تقول
إنه تقدم لخطبتها أكثر من شخص وتسأل تقول: ما المعيار الشرعي لاختيار الزوج، هل هو الخلق، أو الدين، أو
المال، أو النسب، أو الوجاهة؟
الجواب: معيار اختيار الزوج هو الدين والخلق،
أما المال والنسب والوجاهة فأمور تابعة أو ثانوية وجودها أفضل من عدمها لكن
المعيار هو الدين، والخلق، وحسن المعاملة، والعشرة وذلك لقوله صلوات الله وسلامه
عليه: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه».
وكلما كان هناك تقارب
بين مستوى الزوج والزوجة كان أفضل والتقارب أو التكافؤ المطلوب بالنسبة للمال
والنسب والوجاهة أو المستوى الاجتماعي، كل ذلك أدعى لحسن العشرة بينهما، وإذا
انعدمت فلا تمنع من قبول الزواج إذا
توافر الدين والخلق.
ظهور آثار النعمة على العبد
السؤال: رجل وسع
الله عليه بالخير الكثير، ولكنه يقتر على نفسه، ولا يظهر بمظهر حسن ويقول: إن هذا
من التقشف الذي أمر به الإسلام.. فهل هذا جائز؟
الجواب: إذا أنعم الله
تعالى على امرئ نعمة فينبغي أن يظهر أثرها عليه، لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (الضحى:11) ولما روى فضلة بن مالك الحبشي
قال: دخلت على رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فرآني سيئ الهيئة، فقال النبي
-صلى الله عليه وسلم: «هل لك من شيء»؟ قال: نعم من كل المال قد آتاني الله، فقال:
«إذا كان لك مال فلير عليك» (سنن النسائي: ١٩٦/٨) وعن أبي سعيد الخدري أن رسول
الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته
على عبده» (التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي، وقال: الحديث ضعيف عن الموسوعة 5/175)
والإسلام يرغب في المسلم أن يكون وسطًا بين الإسراف والتقتير، أو بين البذخ
والتقشف.. والإسلام لا يقبل التقشف الذي يعود على صاحبه بالضرر في صحته أو ضياع حق
من يعولهم، أو حق الفقير والمسكين.
نفقة الزوجة إذا غادرت البيت خوفًا من زوجها
سؤال: سيدة خرجت
من بيت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها مدعية أنها لا تأمن على نفسها وبناتها بسبب أن
زوجها سيئ السلوك ويأتي ببعض زملائه السيئين إلى البيت، ولما ذهبت إلى بيت أهلها
امتنع الزوج عن دفع مصروفاتها مع أولادها. فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟
الجواب: إذا كان خروجها
بسبب خوفها كما تقول على نفسها وبناتها فلها النفقة ويلزم الزوج بها ولا تعد الزوجة ناشزًا في هذه الحال والأمر عند النزاع يحتاج إلى حكم القاضي.
الاستعاذة عند قراءة القرآن
السؤال: قال
تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ﴾ (النحل:98) هل يفهم من الآية أننا دائمًا إذا أردنا أن نقرأ
القرآن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان كذلك، فلماذا لا يفعل ذلك
كثير من قراء القرآن الكريم؟
الجواب: جمهور الفقهاء،
قالوا إن الآية لا تفيد وجوب الاستعاذة، بل تفيد أن الاستعاذة مندوبة، وقالوا: إن
الذي منع الوجوب هنا هو إجماع السلف على أن الاستعاذة سنة، ولأنه روي أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- لم يلتزم الاستعاذة، بل كان يتركها أحيانًا، وفي هذا إشارة
في حديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» (مسلم 1/357).
طهارة ماء الولادة
سؤال: طبيبة تسأل
تقول: هل الماء الذي ينزل مع الولادة مصاحبًا للطفل نجس أم طاهر؟ لأنها كطبيبة
ولادة يصيبها أحيانًا مثل ذلك أثناء التوليد.
الجواب: الفقهاء على
فريقين في هذا الشأن بعضهم يقول إنه طاهر وبعضهم يقول إنه نجس. والذي نميل إليه
القول بطهارته، وهو قول أبي حنيفة والحنابلة. وهذا إذا لم يصاحبه دم، فالماء الذي
يخرج مع الولادة طاهر ما لم يصاحبه دم.
الخِطبة على خطبة آخر من أجل الزواج
السؤال: شخص يقول
إنه تقدم لفتاة ليخطبها فتمت الخطبة ثم تبين أن الفتاة مخطوبة. فهل عليه من إثم في
هذه الحال؟
الجواب: نقول للأخ أنه
ما دمت لا تعلم بالخطبة الأولى فلا شيء عليك، وإنما تحرم الخطبة على الخطبة إذا
علم الخاطب الثاني بخطبة الأول، وتكون خطبة الأول مقبولة بأن يجيبوه إلى خطبة
ابنتهم، ويقبل ولم يرفض أو يترك ولم يأذن الخاطب الأول للثاني حينما يتقدم.
تفاوت الشريكين في الربح
السؤال: أنا
وزميل لي شريكان في شركة وكل منا شارك في نصف رأس المال، فهل يجوز أن نتفق
بالتراضي على أن أحدنا يأخذ ربحًا أكثر من الآخر.. مثلًا واحد يأخذ الثلث وآخر
يأخذ الثلثين؟
الجواب: الفقهاء مختلفون
في هذا فمذهب الحنفية والحنابلة أن الربح بين الشريكين على حسب ما يتفقان عليه
فيجوز أن يتساويا في الربح مع تفاضلهما واختلافهما في نسبة رأس المال ويجوز أن
يتفاضلا في الربح مع تساويهما في رأس المال. وذهب المالكية والشافعية أن شرط صحة
الشركة أن يكون الربح بينهما على قدر مشاركة كل واحد منها في رأس المال فإذا
تساويا في المشاركة في رأس المال فيكون الربح بينهما حسب تفاضلهما، وعللوا لذلك
بأن الربح هو ثمرة اشتراك الماليين، فلا يجوز أن يشترط أحدهما ربحًا أكثر من نصيبه
في المال، بغض النظر عن تساويهما في العمل أو تفاوتهما في العمل بأن يكون أحدهما
أقوى على العمل وأكثر قدرة على إدارة الشركة وأكثر خبرة في العمل التجاري، لكن لو
أن أحدهما تكفل بإدارة الشركة لكونه مثلًا متخصصًا أو متفرغًا فينبغي في هذه الحال
أن يعمل بينهما عقد آخر مستقل عن عقد الشركة وينص فيه على استحقاق هذا الشريك نسبة
معينة نظير الإدارة.
الإشهاد عند مراجعة الزوجة
السؤال: سيدة
زوجها طلقها ثم راجعها قبل أن تنتهي العدة، ولكنه لم يحضر شهودًا على الرجعة، وقيل
لها إن هذه الرجعة باطلة إلا إذا أحضر شهودًا على ذلك.. فما الحكم الشرعي؟
الجواب: جمهور الفقهاء
من الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين ذهبوا إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، وذلك لأن الرجعة من حقوق الزوج فهي حينئذ باختياره ولا يشترط
قبول المرأة، فلا يشترط أيضا الإشهاد حتى تكون صحيحة وقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ
ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (الطلاق:2) المراد بطلب الإشهاد ليس الوجوب،
بل المراد الندب فالإشهاد مندوب لقطع النزاع عند اختلاف الزوجين في حدوث الرجعة.
بيع الماعز دون ولدها المحتاج إليها
سؤال: تاجر غنم
يقول: هل يجوز أن يبيع الماعز دون ولدها المحتاج إليها لحداثة ولادته. ولكنه يعوضه
عن أمه بحليب صناعي؟
الجواب: نص المالكية على
جواز التفرقة بين الحيوان وولده المحتاج إليه وذهب الشافعية وابن القاسم من
المالكية إلى حرمة التفرقة إذا كان الولد محتاجًا لأمه لم يستغن عنها بالرعي وحده،
ولذلك حرم الشافعية ذبح الأم إن لم يستغن ولدها عن لبنها، ولا يصح حينئذ بيعها،
وأما إن استغنى الولد عن لبن الأم فيكره ذبحها. وهذا سواء أكان الحيوان مما يؤكل
أو من غير المأكول، وهذا يمنع أيضًا بيع الولد إذا كان من اشتراه إنما اشتراه
ليذبحه.. فإن شرط البائع على المشتري ذبحه صح البيع عند الشافعية.
ومن خلال كلام الفقهاء
هذا نقول للأخ السائل: إنه يكره بيع الأم دون ولدها المحتاج إلى لبنها إذا كنت
متكفلًا بسقائه ما يعوضه عن لبن الأم ويحفظ حياته مراعاة لما يحدث هذا التفريق من
هياج للأم وألم، ولاحتمال عدم قبول اللبن من غير أمه. وأما إن استغنى عن لبن أمه
ولم يستغن عنها معه فلك ذلك، ولا كراهة في التفرقة ولا البيع. وأما إن كان البيع
للذبح مباشرة فهذا جائز مجتمعين أو منفردين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل