العنوان النظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 29-مارس-1977
مشاهدات 103
نشر في العدد 343
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 29-مارس-1977
يقوم النشاط المالي والتجاري في الكويت على مجموعة من القواعد القانونية التي يشكل أساسها قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ٩٦٠ وقانون التجارة رقم ٢ لسنة ١٩٦١، والقانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٨، بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وهي في جملتها تساير النظم المعاصرة التي تفسح لتقاضي الفوائد بين المتعاملين حيزاً مهما في الحياة التجارية، وبخاصة في المعاملات التي تجري بين المصارف وعملائها، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه أن يدلي برأي قاطع في قضية ما تزال موضع خلاف فقهي، وهي القضية المتعلقة باعتبار الفوائد التي يشترط اقتضاؤها في التعامل الذي يتم بين الأشخاص المعنوية بعضها البعض أو بين هؤلاء الأشخاص والأفراد مما يدخل في باب الربا أولا يدخل في حكم الشرع الحنيف فإن من اليسير أن يتبين المرء بأن هناك طائفة من الناس في المجتمعات الإسلامية المعاصرة ما زالت تأبى أن تثقل ضمائرها بما تعتقد بأنه مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ما دام لم يزح عنها الحرج رأي فقهي جازم وصريح ومتفق عليه. لذلك كان طبيعيًا أن يستجيب المشرع لحاجات هذه الطائفة بأن يهيئ لأفرادها سبيلاً لتوظيف أموالهم ومدخراتهم في مناخ من النشاط لا تتنافى مع التفسير الذي يتمسكون به لقواعد الدين الحنيف.
ومن الواضح بأنه، حتى يكفل لهذه الطائفة فرص متكافئة مع الطوائف الأخرى للاشتراك في مجال الأعمال فلا بد من الاهتداء إلى نظام قانوني يتيح لأفرادها إمکانية توظيف أموالهم في جميع وجوه النشاط التجاري والمالي، من قبول الودائع والإقراض والاقتراض وتقديم الكفالات مما يؤلف النشاط الذي تمارسه المصارف عادةً، إلى القيام بأعمال التأمين بأنواعه، إلى التصدي لضروب الاستثمار المختلفة سواء بشكل مباشر أو عن طريق تمويل مشروعات أو أعمال مملوكة للغير.
ولا يستثنى من سبل الاستثمار الذي يمكن أن يتولاه هذا النظام إلا الاستثمار النفطي بجميع أنواعه باعتباره حكرًا لشركة البترول الكويتية، كل ذلك بشرط خلو جميع هذه الأعمال، سواء المصرفية أو المتعلقة بالتأمين واستثمار المشاريع، من عنصر الفائدة أو الربا.
ولعل خير ما يمكن أن يجسد هذا النظام هي شركة تنشأ في ظل القوانين القائمة -قانون التجارة وقانون الشركات التجارية وقانون البنك المركزي ومراقبة المهنة المصرفية- وتستبعد فكرة الفائدة منها سواء في مرحلة إنشائها وتمويلها لأول مرة أم في المراحل التي تزاول فيها أيا من وجوه نشاطها بعد قيامها. ولكن من السهل أن نلاحظ تعذر انسجام إنشاء مثل هذه الشركة وعملها مع أحكام هذه القوانين. لذلك كان لزاماً أن يعمد إلى تأسيسها بقانون خاص كي يتاح لها أن تعمل ضمن نطاقه دون التقيد بالأحكام التي قد تحد من نشاطها. مع خضوعها لأحكام تلك القوانين فيما لا يخالف نصوص القانون الذي أنشئت بموجبه.
وثيقة التأسيس
مادة (1) اسم هذه الشركة أسست وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة المالية وإدارة شؤون القصر شركة مساهمة كويتية طبقاً لأحكام النظام الأساسي الملحن بهذه الوثيقة.
مادة (2) اسم هذه الشركة وعنوانها القانوني «بيت التمويل الكويتي»، شركة مساهمة كويتية.
مادة (3) مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الكويت، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيلات في الكويت أو في الخارج.
مادة (4) مدة هذه الشركة غير محدودة، وتبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، وتنقضي بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
مادة (5) الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
اولاً- القيام بجميع الخدمات والعمليات المصرفية لحسابها، أو لحساب الغير على غير أساس الربا سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.
ثانيًا- القيام بأعمال الاستثمار مباشرة أو بشراء مشروعات، أو بتمويل مشروعات أو أعمال مملوكة للغير، وذلك أيضاً على غير أساس الربا.
ويجوز للشركة التعاون مع الهيئات التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تساعدها على تحقيق أغراضها، ولها أن تشترك مع هذه الهيئات أو الارتباط معها بصورة أو بأخرى كالوكالة والتفويض والتكامل، ولها أن تدخل في أي تنظیم معتمد قانوناً أوعرفاً... كنظم الشركات القابضة والتابعة وشركات المجموعة.
مادة (6) فيما يتعلق بالخدمات والعمليات المصرفية، للشركة على سبيل المثال، لا الحصر، أن تقوم بالأعمال الآتية:
1- قبول الودائع النقدية على اختلاف صورها سواء لحفظها، أوإعادة استثمارها بشروط أو بدون شروط، وكل ذلك على غير أساس الربا.
2- شراء وبيع السبائك الذهبية وتوفير العملات الأجنبية وبيع وشراء حوالاتها.
3- التمويل لآجال قصيرة بضمان أوراق تجارية بعائد تجاري متفق عليه مما لا يدخل في باب الربا.
4- فتح الاعتمادات وتقديم سائر التيسيرات المصرفية بكفالة أو بدون كفالة.
5- إصدار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة أو دون ضمانة.
6- تحصيل بدلات الحوالات.. والكمبيالات والصكوك وبوالص الشحن والمستندات الأخرى لقاء عمولة لحساب العملاء المستديمين وغيرهم.
7- تلقي الاكتتابات في مراحل تأسيس الشركات المساهمة ورفع رأس المال.
8- شراء الأسهم وشهادات الاستثمار وما في حكمها من أوراق مالية «على غير أساس الربا» وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير.
9- حفظ جميع أنواع النقود والمعادن الثمينة والجواهر والوثائق والطرود والرزم وتأجير الخزائن الخاصة.
10- القيام بأعمال الأمين والوكيل وقبول التوكيلات وتعيين الوكلاء، بمعولة أو دون عمولة.
وعلى وجه العموم للشركة القيام بسائر الأعمال والخدمات المصرفية والأعمال التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية للمصارف بشرط عدم التعامل بالربا.
مادة (7) فيما يتعلق بأعمال الاستثمار، للشركة على سبيل المثال، لا الحصر، أن تقوم بالأعمال الآتية:
1- تأسيس شركات جديدة، أو الاشتراك فيما هو قائم منها، أو تمويله.
2- القيام بكافة الدراسات… وأعمال الخبرة والاستقصاء وتقديم المشورة المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال وتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه العمليات للغير من الأفراد والهيئات والحكومات.
3- فتح الاعتمادات وسائر التسهيلات المصرفية لقاء الاشتراك بالعائد التجاري بكفالة شخصية أو بدون كفالة.
4- القيام بالأعمال المتعلقة بالنقل البري وبالملاحة البحرية والجوية على اختلاف أنواعها أو تمويلها في مراحل إنشاء الأساطيل وتشغيلها.
5- القيام بجميع وجوه النشأ المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمحاصيل وبالسلع على اختلاف أنواعها.
6- تمويل المتاجرة بالسلع وغيرها من الأموال المنقولة بقصد بيعها أو بقصد تأجيرها.
7- تخزين السلع والمحاصيل بجميع أنواعها، بالوسائل التقليدية أو بالثلاجات وبالخزانات وغيرها من الوسائل الحديثة.
8- شراء الأراضي والعقارات، بقصد بيعها بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها أو تأجيرها خالية أو مع إضافة المنشآت والأبنية والمعدات.
9- إنشاء أنظمة تعاونية، أو تبادلية تتفق مع أحكام الشريعة لتأمين أموالها الخاصة والودائع النقدية وسائر القيم المنقولة والثابتة وإنشاء هيئات تأمين تبادلي لصالح الغير.
10- التمويل الاستثماري في أعمال المقاولات الإنشائية والصناعات الهندسية المرتبطة بها، وفي الأعمال الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونية وما يتصل بها.
11- التمويل الاستثماري في الأعمال المتعلقة بإستخراج المعادن والزيوت واستغلال المحاجر وحقول الأسمدة وغيرها من موارد الثروة الطبيعية.
12- التمويل الاستثماري في الزراعة بجميع صورها كالمحاصيل التقليدية والفواكه والغابات والثروة الحيوانية ومشروعات الصوف والألبان.
13- التمويل الاستثماري في إنشاء المدن وتوسيعها وإعادة تخطيطها وما يتبع ذلك من مرافق النقل داخل المدن ومرافق الإسكان.
14- التمويل الاستثماري في مصايد الأسماك والإسفنج واللؤلؤ وغيرها من ثروات البحار والأنهار.
15- التمويل الاستثماري في بناء السفن والناقلات والقوارب بجميع أنواعها وحجومها والأحواض العائمة والجافة وصيانة السفن وإصلاحها.
16- التمويل الاستثماري في حفر القنوات وتوسيعها وتطهيرها وصيانتها.
17- التمويل الاستشاري في مشروعات الإعلام «كالصحافة والمجلات والإذاعة المسموعة والإذاعة المرئية والسينما» وتحقيق التراث الإنساني ونشره وتوزيعه وأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وعرضها.
وعلى وجه العموم للشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أغراضها المصرفية والاستثمارية مباشرة أو بالتعاون مع الهيئات والشركات والحكومات بشرط عدم التعامل بالربا.
مادة 8: مقدار رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار مقسمة إلى عشرة ملايين سهم قيمة كل سهم دينار واحد، وجميع الأسهم نقدية واسمية.
مادة 9: يكتتب المؤسسين في رأس مال الشركة بأسهم يبلغ عددها أربعة ملايين وتسعمائة ألف سهم على الوجه الآتي:
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تسعمائة ألف سهم قيمتها تسعمائة ألف دينار.
وزارة المالية مليوني سهم قيمتها مليوني دينار.
إدارة شؤون القصر مليوني سهم قيمتها مليونا دينار.
ويتعهدون بدفع ٢٥ % من قيمتها في أي من البنوك العاملة في دولة
الكويت.
ويطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام في الكويت.
مادة 10: المصروفات التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها تقدر بخمسين ألف دينار كويتي تقريبًا وتخصم من حساب المصروفات العامة.
مادة 11: يقوم المؤسسون بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة نهائياً والإجراءات المتعلقة بطرح الأسهم في الاكتتاب العام، ولهم أن يوكلوا تنفيذ هذه الإجراءات إلى لجنة تشكل بقرار منهم، ويحدد المؤسسون في القرار الأشخاص الذين يقع عليهم استيفاء المستندات اللازمة، ومن لهم حق إيداع مبالغ الاكتتاب وحق السحب على حساب مصاريف التأسيس وإتمام عملية التخصيص بالطريقة.