العنوان استثمار أموال الزكاة وحكم «الدوطة»
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 05-مايو-2001
مشاهدات 13
نشر في العدد 1449
نشر في الصفحة 59
السبت 05-مايو-2001
قرارات الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الثالثة عشرة في الفترة ما بين ١٨ و۲۱ محرم ١٤٢٢هـ، الموافق ١٣ و١٦ من شهر أبريل الماضي في جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد في مليج أباد، ونوقشت فيها أربعة موضوعات مهمة، وهي: تغير ماهية الشيء، والنكاح الإجباري، وإجراء التعاقد عبر استخدام وسائل الاتصال الحديثة والاستثمار بأموال الزكاة.. وسنعرض تلك القرارات على حلقتين.
وقال القاضي مجاهد الإسلام القاسمي -الأمين العام للمجمع-.. إن الندوة حضرها ما يقارب مائتين وخمسين من كبار علماء الهند وفقهائها على اختلاف مذاهبهم، كما ضمت الندوة لفيفًا من العلماء من خارج الهند، مثل الدكتور رواس قلعة جي، والدكتور محمد محروس المدرس، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل محمود -رئيس المحاكم الشرعية بدولة قطر، والدكتور نور الدين الخادمي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والشيخ محمد بن عبد العزيز الخضيري من الرياض.
وناقش العلماء القضايا المطروحة في ضوء الكتاب والسنة وأدلوا بآرائهم بشأنها، وقدموا فيها بحوثهم الفقهية التي ناهزت المائة.
وفي ختام الندوة أصدرت قرارات مفصلة، كما أصدر العلماء باتفاق آرائهم قرارًا مهمًا حول حكم أرض المسجد، وقرارًا آخر حول حكم «الدوطة» الرائجة في الهند.
الاستثمار بأموال الزكاة
- إن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان وبناء على ذلك يستغل المسيحيون والقاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصاديًا، ولا بد من مواجهة هذا الوضع الخطير، وبذل المجهودات القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسؤوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تف الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات.
- إن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع حقوق الملكية، وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها في تجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان يجوز له ذلك.
- ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة التي تناسب مهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.
- لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك لا يجوز ذلك.
- لا يجوز شرعًا أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة.
- من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولًا في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم.
حكم «الدوطة»
إن علماء بلاد الهند والبلدان العربية الذين حضروا في الندوة الفقهية يشعرون بأن ما يطالبه الزوج أو أولياؤه من أولياء الزوجة بمناسبة عقد النكاح من الدوطة وما أصبح سائدًا من الإسراف في النكاح قد أدى إلى وضع خطير جدًا، فإن الدوطة الرائجة اليوم حولت النكاح -الذي كان أعظمه بركة في الإسلام أيسره مؤونة- إلى أمر صعب المنال، فكثير من البنات البالغات يبقين غير متزوجات بسبب عدم توافر الدوطة الأمر الذي تنجم عنه مفاسد اجتماعية وخلقية تفوق العد والحصر، ونظرًا إلى ذلك تقرر الندوة ما يلي:
- إن النكاح حاجة إنسانية أساسية، جعله الإسلام قليل المؤونة وميسورًا ورغب فيه، ولكن كثيرًا من الناس خالفوا الشريعة فجعلوا النكاح عسيرًا كثير المؤونة بالدوطة وبالإسراف، وهو مخالفة صريحة لحكم الإسلام وإثم فيه.
- إن الدوطة الرائجة حرام قطعًا، ولا مساغ لها في الشريعة.
- إن الإسلام لم يجعل على الزوجة ولا على أوليائها أي عبء مالي، بل جعل المهر والنفقة لها على الزوج، فلذلك لا يجوز فرض الأعباء المالية بأي نوع على أولياء الزوجة.
- المهر حق مالي للزوجة، وعلى الزوج التعجيل في دفعه إليها..
- إن ما يقدم إلى الزوجة عند عقد النكاح من جانب أبويها وأقاربها من الأمتعة والأشياء أو ما يهدى إليها من جانب الزوج ومتعلقيه من الهدايا، كل ذلك ملك لها لا يجوز للزوج أو لأهل بيته استرداده من الزوجة أو استخدامه أو أي تصرف فيه دون كامل رضاها.
تغير ماهية الشيء
- إن الأشياء التي حرمتها الشريعة الإسلامية تتعلق حرمتها ونجاستها بذاتها، فإذا تبدلت حقيقة الشيء وماهيته بسبب عمل إنساني، أو بطريقة كيماوية، أو غير كيماوية، أو بحكم العوامل الطبيعية والبيئية، فلا يبقى حكمه السابق، ولا فرق فيه بين نجس العين وغيره.
- المراد من تبدل الماهية أن تتبدل أوصاف الشيء الخاصة التي بماهيته، ولا مانع في تبدل الماهية من بقاء أوصافه غير المؤثرة التي لا تدخل في حقيقته.
- إذا اختلط الشيء النجس بالأشياء الطاهرة ولم تتبدل ماهيته فهو يبقى نجسًا وحرامًا.
- ترى هذه الندوة الفقهية للمجمع أن هناك حاجة مزيدة إلى حصول المعلومات اللازمة عن الجيلاتين من إخصائي الكيمياء قبل البت في حرمته أو حليته، لذلك تطالب الندوة من مجمع الفقه الإسلامي تأجيل القرار بهذا الشأن إلى ندوة قادمة قريبة، والحصول على المعلومات اللازمة من إخصائي الكيمياء بشأن الجيلاتين، وإرسالها إلى العلماء ليتيسر لهم القطع فيه.
- توصي الندوة أخصائي العلوم الجديدة المسلمين وأهل الحل والعقد في العالم الإسلامي بخاصة أن يبحثوا عن البديل للأجزاء النجسة المستخدمة في الأدوية في النبات وأجزاء الحيوان المذكى شرعًا، ليتمكن المسلمون من اجتناب الأدوية ذات الشبهة أو الحرمة، فهذه فريضة دينية للمسلمين اليوم.
يتبع
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الزيـادة في البيـع والزيـادة فـي الربا.. رؤيــة اقتصاديــة تحليليــة
نشر في العدد 2181
37
السبت 01-يوليو-2023