; اقتراح بمشروع قانون بإنشاء هيئة الرقابة العامة | مجلة المجتمع

العنوان اقتراح بمشروع قانون بإنشاء هيئة الرقابة العامة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 05-أبريل-1983

مشاهدات 75

نشر في العدد 615

نشر في الصفحة 10

الثلاثاء 05-أبريل-1983

بسم الله الرحمن الرحيم.

السيد المحترم/ رئيس مجلس الأمة، بعد التحية:

     مرفق طيه اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء هيئة عامة للرقابة العامة ومذكرته الإيضاحية، رجاء التكرم بعرضها على المجلس الموقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مقدمو الاقتراح:

السيد رئيس مجلس الأمة.

النائب عيسى الشاهين.

النائب جاسم الصقر.

النائب حمود الرومي.

النائب محمد حبيب.

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة (١٩٦٠) بشأن ديوان الموظفين، وعلى القانون رقم (٢٠) لسنة (١٩٦٤) بإنشاء ديوان المحاسبة.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة (١٩٧٨) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة (١٩٦٢) بإعادة تنظيم الوزارات والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة (١٩٧٩) في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية.

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه، وأصدرناه:

مادة أولى:

     تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى هيئة الرقابة العامة، وتكون لها الشخصية المعنوية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية:

     تختص هيئة الرقابة العامة بالرقابة على الجهاز الحكومي، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم الدولة فيها، والجمعيات، وأجهزة القطاع الأهلي التي تباشر أعمالًا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه، وللهيئة اتخاذ كافة الوسائل التي تحقق الهدف من إنشائها، ومن بينها:

- بحث وتحرى الأسباب التي تعوق الإنتاج وتحول دون انطلاق العمل واقتراح وسائل تلافيها

- الكشف عن المخالفات المالية والإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين بسبب مباشرتهم لأعمالهم

 - كشف الجرائم التي تقع من غير العاملين التي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، بشرط مراعاة القواعد الواردة في قانون الإجراءات الجزائية كلما تطلب الأمر ذلك.

- البحث والتحري في ما تكلفه به الأجهزة المعنية في الدولة ومجلس الأمة من وقائع تتصل بالجهات المشار إليها أو العاملين فيها

-بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو الخلل في الأجهزة.

- تتبع ما تنشره وسائل الإعلام عن الأجهزة والعاملين فيها وبحثها.

مادة ثالثة:

     يكون للرقابة في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب، أو الاطلاع، أو التحفظ على آية ملفات، أو بيانات، أو أوراق، أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات، أو البيانات، أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية.

     ويجوز لها أن تجري التحريات والمراقبة السرية بوسائلها الفنية كلما رأت موجبًا لذلك، فإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب المساءلة الإدارية أحيلت الأوراق إلى الجهة الإدارية، وإذا أسفرت عن أمور تستوجب المساءلة الجنائية فإنها تحيل الأوراق للشرطة وسلطة الادعاء العام.

مادة رابعة:

     يجوز لهيئة الرقابة طلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته، أو إبعاده مؤقتًا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة خامسة:

      تعتبر مخالفة إدارية تستوجب المساءلة التأديبية امتناع الموظف في الجهات التي تباشر الرقابة اختصاصاتها فيها عن مد أعضاء الرقابة بالبيانات التي يطلبونها، أو إخفائه لها، أو رفض اطلاعهم عليها.

مادة سادسة:

     ترفع الهيئة تقارير عن نتائج أعمالها لرئيس مجلس الوزراء، ونسخًا منها لكل من مجلس الأمة والوزير الذي تتبعه الجهة التي يتعلق التقرير بها أو بأحد العاملين فيها وديوان الموظفين وديوان المحاسبة.

مادة سابعة:

     يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله مرسوم، ويختص المجلس برسم السياسة العامة للهيئة، وإقرار أساليب العمل فيها، وله على الأخص:

أ - تحديد خطط عمل الهيئة وإقرار وسائل وأساليب تنفيذها

ب - إقرار الهام من التقارير قبل رفعها للجهات المعنية

ج- اقتراح القوانين، وإقرار اللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تتعلق بها

د - إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي.

 هـ - تحديد مرتبات العاملين بالهيئة، والقواعد الوظيفية التي تتعلق بهم.

مادة ثامنة:

     يتولى إدارة الهيئة مدير عام يكون له نائب أو أكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم.

     ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير، وأمام القضاء، ويكون مسؤولًا عن تنفيذ السياسة التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة تاسعة:

     على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل في مجال عمله- العمل بهذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

جابر الأحمد الجابر الصباح.

الرابط المختصر :