; الخطأ في الاعتقاد | مجلة المجتمع

العنوان الخطأ في الاعتقاد

الكاتب الشيخ نادر النوري

تاريخ النشر الثلاثاء 11-نوفمبر-1986

مشاهدات 66

نشر في العدد 791

نشر في الصفحة 37

الثلاثاء 11-نوفمبر-1986

لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم مُحرمة «فكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ذمة الله وذمة رسوله» ومن قال لأخيه يا كافر! فقد باء بها. إلا أن يكون متأولًا في القتال والتكفير كما شجر بين الصحابة، وقول عمر -رضي الله عنه- لحاطب بن بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عُنق هذا المنافق، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه قد شهد بدرًا، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟

فنحن «لا نُكفر مسلمًا أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض -برأي أو معصية- إلا أن أقر بكلمة الكفر، أو أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، أو كذب صريح القرآن أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال، أو عمل عملًا لا يحتمل تأويلًا غير الكفر» الأصل / 20. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «فليس كل من خالف في شيء من الاعتقاد يكون هالكًا فقد يكون مجتهدًا مخطئًا يغفر له خطؤه، وقد يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سیئاته» 3/179 الفتاوى. 

«هذا مع إني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني أني أعظم الناس نهيًا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد بكفر ولا بفسق ولا معصية» 3/229 الفتاوى.

خصوصًا في مثل هذه الظروف والأحوال التي قل فيها من أحكم فهم الكتاب والسُنة والفقه فيهما، وميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها، ومستقيم المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء.. حيث يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار عِلم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل وفشو بدع وانحراف.. والله هو الغفور الرحيم العليم بعباده.

الرابط المختصر :