العنوان الذين يحرمون ما أحل الله ويخالفون صحيح الحديث
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-مايو-1983
مشاهدات 53
نشر في العدد 621
نشر في الصفحة 26
الثلاثاء 17-مايو-1983
إن
مما أدرجه خلفنا -بعلمائه وعامته- عن سلفنا- بعلمائه وعامته- ومما هو معلوم
بالبديهة من ديننا ومما لا يخفي على البعيدين عن الشرع علاوة عن القريبين منه، أن
الشارع الحكيم أباح لإناثنا حلية الذهب والفضة وحرمها على ذكورنا، بالتفاصيل
المعروفة، والضوابط المحدودة، على هذا دلت الأحاديث النبوية القولية والفعلية،
وعليه دل ما أثر عن السلف الصالح، وعليه اتفقت الأمة الإسلامية.
1- روى أبوداود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي
صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي، أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص
حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه
ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب، فقال «تحلي بهذه يا بنية».
2-
وفي «المطالب العالية» وعزاه لمسند أبي بكر، عن زينب بنت نبيط، عن جابر، قالت:
«أوصى أبو أمامة أسعد بن زرارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمي وخالتي،
فأتاه حلي فيه ذهب ولؤلؤ، يقال له الرعاث، فحلاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من
تلك الرعاث، فأدركت ذلك الحلي عند أهلي» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ورواه
الطبراني في عدة أسانيد ومن ثم حسن إحداها.
والرعاث:
واحدتها رعثة وهي القرط من حلي الأذن.
3-
وروى الترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائها» هذا حديث حسن صحيح.
4-
وروى أبوداود والنسائي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين
حرام على ذكور أمتي.
ففي
هذه الأحاديث من وضوح الدلالة، وظهور النص ما يكفي القول لحل الذهب والفضة للنساء
مطلقًا، دون حاجة إلى بيان وتفصيل، أو شرح وتحليل (لمن كان له قلب أو ألقى السمع
وهو شهيد).
5-
وروى أحمد، وأبوداود، والترمذي، والدارقطني، واللفظ لأبي داوود، عن عمرو بن شعيب
رضي الله عنه، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعها
ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»
قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟! قال:
فحذفتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ولرسوله. ولفظ الترمذي والدارقطني: إن امرأتين أتتا رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: «أتؤديان زكاته؟»
قالتا: لا؛ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحبان أن يسوركما الله
بسوارين من نار؟» قالتا: لا، قال: «فأديا زكاته».
6-
وأخرج أبوداود، والدارقطني عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل عليَّ
رسول الله صلى عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»
فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء
الله، قال: «هي حسبك من النار».
والفتخة:
حلقة لا قص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها، وربما وضعتها في يدها.
7-
وروى أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على
النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا إسورة من ذهب، فقال لنا: «أتعطين زكاته؟» قالت:
فقلنا: لا. فقال: «أما تخافان أن يسوركما الله إسورة من نار، أديا زكاته»؟
8-
وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء في موعظته إياهن: «تصدقن
ولو من حليّكن».
وفي
هذه الأحاديث أيضًا ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر
النساء على اتخاذ الحلي من الذهب والفضة زينة يتزين به، سواء أكان سوارًا، أم
خاتمًا، أم قرطًا، وأمرهن أن يتصدقن منه ببعضه، ولو كان حرامًا لنهى هن عنه
مطلقًا، وإنما حرم عليهم اتخاذه مع عدم دفع زكاته، ولم يأمرهن بتركه وتجنبه، ويزيد
هذا وضوحًا.
9-
ما رواه أبوداود بإسناد حسن عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا
رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن يؤدى زكاته فزُكي، فليس بكنز» ولم ينهها عليه
الصلاة والسلام عن لبسه، ولم يحرمه عليها، بل أباحه لها إن زكته إذا بلغ ما تجب
فيه الزكاة.
10-
روى مالك في الموطأ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها
كانت تحلي بنات أخيها، يتامى في حجرها، لهن الحلي، فلا تخرج منه الزكاة. وهذا
إسناد صحيح عن عائشة.
11-
وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- أنها كانت تحلي
بناتها الذهب ولا تزكيه من خمسين ألفًا.
وقد اختلف
السلف عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وفي وجوب الزكاة على الحلي المباح،
بعد أن اتفقوا على جواز اتخاذه واستعماله للنساء دون الرجال، وهم على كثرتهم لم
ينقل عن واحد منهم تحريمه، بل الذين نقلت عنهم الإباحة وهم:
عمر بن
الخطاب، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمرو بن العاص، وسعيد
بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبدالله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين،
ومجاهد، وجابر بن زيد، والزهري، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وابن المنذر، وعبدالله
بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأسماء بنت أبي بكر، وعائشة، والشعبي، والقاسم بن محمد،
ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحق، والإمام الشافعي، رضي الله عنهم.
ولم ينقل
إلينا عن أحد من أئمة المسلمين أنه قال بحرمة الذهب والفضة حليًا على النساء، ولا
نعرف خلافًا في جواز استعمالهن له.
قال الإمام
النووي في «المجموع» 6/26: «أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من
الفضة، والذهب جميعًا، كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار، والخلخال، والتعاويذ،
والدمالج، والقلائد، والمخانق، وكل ما يتخذ في العنق وغيره، وكل ما يعتدن لبسه،
ولا خلاف في شيء من هذا».
وقال
ابن قدامة الحنبلي في «المغني» 2/609: «ويباح للنساء حلي الذهب والفضة والجواهر كل
ما جرت عادتهن بلبسه، مثل السوار والخلخال، والقراط، والخاتم، وما يلبسنه على
وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وأذانهن، وغيره».
وقال الإمام ابن تيمية في «فتاواه» 25/64:
«وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق».
بل
ذهب ابن تيمية إلى التسامح في يسير الذهب التابع لغيره في حق الرجال، إذا كان
الذهب مقطعًا كالطرز وغيره، وعزاه لأصح القولين في مذهب أحمد.
ولا أظن أننا بعد هذا الذي ذكرناه من الحديث،
والأثر، وإجماع الأمة بحاجة إلى دليل آخر على جواز استعمال الذهب والفضة بكافة طرق
الاستعمال وأنواعه في حق النساء دون الرجال.
ولكن
العجب كل العجب من رجل يضرب عن كل هذه الأحاديث والآثار، وعن إجماع الأمة، ويذهب
مذهبًا لم يوافقه أحد من سلف الأمة ولا خلفها عليه، فيذهب إلى حرمة التحلي بالذهب
والفضة على النساء، ألا وهو الأستاذ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه «آداب
الزفاف» ص 132 الطبعة الثالثة، حيث يقول فيه: «واعلم أن النساء يشتركن
مع الرجال في تحريم خاتم الذهب عليهن ومثله السوار والطوق من الذهب» ثم ذهب يستدل
على ما ذهب إليه بما لا دلالة فيه مما سنبينه بعد قليل، وذيل كلامه ببحث يدور حول
الإجماع في هذه المسألة، مما سنفرد له إن شاء الله بحثًا مستقلًا، نبين فيه حقيقة
الإجماع ومرتبته في مصادر التشريع.
وأظن أن شهوة الإتيان بالجديد ولو كان مخالفًا
للحق والواقع، قد جمحت ببعض الناس إلى ركوب الصعب، واقتحام المشاق، ولو رحموا
أنفسهم وأخلصوا لله نيتهم، وأنصفوا، وتواضعوا، لأراحوا نفسهم من عناء التخبط في
دين الله مما قد يودي بهم المهالك.
فإن ما استشهد به من زعم حرمة الذهب والفضة
على النساء مما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث لا دلالة فيه كما
سنبينه.
1-
فقد روى أبوداود والنسائي بإسناد جيد عن أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها- أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها
من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله
من النار يوم القيامة».
2-
وروى أبوداود وغيره عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق
حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار
فليسوره بسوار من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها».
3-
وروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله
الحلية والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها، فلا تلبسوها في الدنيا».
4-
وروى النسائي عن ثوبان رضي الله عنه قال: جاءت هند بنت هبيرة رضي الله عنها إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب -أي خواتيم ضخام- فجعل رسول
الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة -رضي الله عنها- تشكو إليها
الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب،
قالت: هذه أهداها أبو حسن، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة، أيغرك أن
يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدك سلسلة من نار، ثم خرج ولم
يقعد، فأرسلت فاطمة -رضي الله عنها- بالسلسلة إلى السوق، فباعتها، واشترت بثمنها
غلامًا، وقال مرة عبدًا، وذكر كلمة معناها، فأعتقته، فحدث بذلك النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار.
5-
وروى النسائي عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا
مقطعًا.
فهذه
الأحاديث وما شابهها من الأحاديث التي تدل بظاهرها على تحريم الحلي على النساء،
معارضة بالأحداث الصحيحة التي ذكرناها آنفًا، والتي اعتضدت بإجماع الأمة من
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، ولذلك وجب تأويل هذه الأحاديث التي تدل
بظاهرها على التحريم، للتوفيق بينها وبين الأحاديث التي تعارضها والتي هي أقوى
منها لاعتضادها بإجماع الأمة الذي يعد المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد القرآن
والسنة.
ولذلك قال
الإمام الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب»: وهذه الأحاديث التي ورد فيها
الوعيد على تحلي النساء بالذهب تحتمل وجوها من التأويل:
أحدها: أن ذلك منسوخ، فإنه قد ثبت تحلي النساء بالذهب.
الثاني: أن هذا في حق من لا يؤدي زكاته، دون من أداها، ويدل على هذا حديث عمرو
بن شعيب، وعائشة، وأسماء أي الأحاديث 5،6،7 التي ذكرناها آنفًا.
الثالث: أنه في حق من تزينت به وأظهرته، ويدل لهذا ما رواه النسائي، وأبوداود،
عن ربعي ابن خراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به، أما أنه ليس منكن امرأة تتحلى
ذهبًا وتظهره إلا عذبت به» وأخت حذيفة اسمها فاطمة.
وقال
النسائي: باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب.
الرابع: أنه إنما منع منه في حديث الإسورة والفتخات لما رأى من غلظة، فإنه مظنة
الفخر والخيلاء، وبقية الأحاديث محمولة على هذا. ا.هـ.
وقال
الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه «زهر الربى على المجتبى» شرح سنن النسائي، عند
الكلام على أحاديث الباب الذي فيه حرمة الذهب على النساء مما رويناه قبل قليل: هذا
منسوخ بحديث «إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها» قال ابن شاهين في «ناسخه»:
كان في أول الأمر يلبس الرجال خواتيم الذهب وغير ذلك، وكان الحظر قد وقع على الناس
كلهم، ثم أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء دون الرجال، فصار ما كان على
النساء من الحظر مباحًا لهن، فنسخت الإباحة الحظر.
وحكي
النووي في شرح مسلم «إجماع المسلمين على ذلك». ا.هـ.
قلت: وممن
نقل الإجماع كما أسلفنا، ابن تيمية في «الفتاوى» كما أسلفنا، والبيهقي في السنن،
وابن حجر في الفتح.
وقال
السندي في حاشيته على النسائي: «ولولا الإجماع لكان الظاهر أن يقال: أولًا كان
الذهب حلالًا للكل، ثم أبيح للنساء دون الرجال، ثم حرم على النساء أيضًا». ا.هـ.
فانظر
إلى دقة فهم هذا الإمام، وانظر إلى عمله، فالإجماع من مصادر التشريع التي لا يجوز
الخروج عنها ولو لم يقترن بدليل شرعي، كما هو مقرر عند علماء الأصول، فكيف به إذا
اقترنت به عشرات الأحاديث الصحيحة الدالة على ما دل عليه، ولكنها العصبية المفرطة،
ولا يسعنا نحن في خضم التيارات العنيفة التي تجتاح مجتمعنا الإسلامي وقد درس
العلم، وفشا الجهل، ورأينا الشح المطاع، والهوى المتبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه
إلا أن نقول ما أمرنا الله به عند نزول المصائب: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرة: 156).
وفي
ختام هذا البحث نعود فنقول: إن التحلي بالذهب والفضة جائز للنساء مطلقًا، لا فرق
بين المقطع منه والمتصل، فالأحاديث الواردة في حله عامة ولم تخص نوعًا دون نوع،
وما ورد منها في جواز المقطع فقد يحمل على المحامل التي ذكرناها عن المنذري
والسيوطي آنفًا.
وسواء
في الحل ما كان من الحلي في اليد، أم العنق، أم الأذن، أم غير ذلك.
إلا
أننا نقول: إن الإسراف في استعمال الحلي حرام لا لأنه ذهب أو فضة، وإنما لأنه
إسراف وتبذير، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ
الشَّيَاطِينِ﴾ (الإسراء:27) والسرف ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، ولذلك
يرجع فيه إلى العرف كما هو مقرر في القواعد الفقهية العامة.
وأخيرًا
إليك ما قاله إمام السلفية وحامل لوائهم، الإمام ابن تيمية في «الفتاوي» 25/64:
قال
رحمه الله ورضي عنه: «وباب اللباس أوسع من باب الآنية، فإن آنية الذهب والفضة تحرم
على الرجال والنساء، وأما باب اللباس: فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق
ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك. ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب
التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعًا». ا.هـ.
وآخر
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل