; الفقه والمجتمع | مجلة المجتمع

العنوان الفقه والمجتمع

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر الثلاثاء 20-أبريل-1993

مشاهدات 69

نشر في العدد 1046

نشر في الصفحة 58

الثلاثاء 20-أبريل-1993

نوى غسل الجنابة والغسل لصلاة الجمعة

السؤال: شخص اغتسل يوم الجمعة، ونوى غسل الجنابة والغسل لصلاة الجمعة فهل يحصل له ثواب الجمعة مع الطهارة؟

الجواب: نعم، من اغتسل من جنابة في يوم الجمعة، ونوى رفع الجنابة وغسل الجمعة؛ فإن الجنابة ترتفع، ويحصل له ثواب غسل الجمعة.

يا صاحب الميزاب لا تخبرنا

السؤال: شخص يقول إنه كان ماشيًا؛ فمرت سيارة، وصادف وجود ماء متجمع فأصاب دشداشته أو ثوبه، فيسأل يقول إنه ذهب إلى المسجد وصلى، فهل صلاته صحيحة؟ بمعنى أن ما أصابه ماء طاهر أم هو نجس، ويجب أن يعيد الصلاة؟

الجواب: هذا الماء الذي أصاب ثوبك ولا تعلم أنه نجس، فإنه يحمل على الطهارة، ولست مكلفًا بالسؤال عن هذا الماء هل هو نجس أم طاهر، وروي أن عمر رضي الله عنه مر يوما في طريقه، فسقط عليه ماء من ميزاب، وكان معه أحد الصحابة؛ فقال الصحابي: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، ومضى في طريقه.

حكم قراءة الحائض للآيات القرآنية وكتابتها وتعليمها للآخرين

السؤال: سيدة تسأل هل يجوز للحائض أن تكتب آيات القرآن الكريم باعتبار أنها مدرسة؟ وهل يجوز لها قراءة الآيات القرآنية الموجودة في الكتب الدراسية؟

الجواب: لا بأس أن تكتب الحائض الآيات القرآنية لتشرحها للطالبات، وكذلك لا مانع من قراءة الآيات القرآنية من الكتب المدرسية؛ لأن ذلك كله لا يعتبر تلاوة، وهو في ذات الوقت للتعلم والتعليم، ويتساهل في ذلك ما لا يتساهل في غيره.

حكم صلاة المرأة التي تكشف اليسير من شعر رأسها

السؤال: أحيانًا تصلي المرأة وقد ظهر بعض شعر رأسها، فهل صلاتها صحيحة؟ أم يجب عليها أن تعيد الصلاة؟

الجواب: إذا ظهر من شعر رأسها شيء يسير فليس عليها الإعادة، وصلاتها صحيحة عند أكثر الفقهاء، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد بن حنبل، ولكن إن انكشف شيء كثير من شعرها فتعيد الصلاة عند الأئمة الأربعة.

حكم حصول الوارث على نصيبه من التركة

السؤال: توفي شخص وترك عمارة، وأراد الورثة أن يشتركوا في ملكية العمارة، وأراد أحدهم أن يُعطى نصيبه من العمارة؛ فأعطوه أقل من نصيبه بشيء يسير، فهل هذا العمل جائز أم لا بد أن تباع العمارة، ويأخذ كل واحد نصيبه بالضبط؛ لأن تقدير النصيب قبل بيع العمارة لا يمثل السعر الحقيقي للعمارة؟

الجواب: هذا العمل جائز، وهو الذي يسمى بالتخارج، فيجوز أن يخرج الورثة أحدهم بأن يدفعوا له نصيبه مالًا، إذا كانت التركة عقارًا، ولا بأس أن يكون ما يعطوه أقل أو أكثر من نصيبه إذا تم التراضي، ووجه صحته في هذه الحال اعتباره في حكم البيع، والبيع لا يؤثر في صحة البيع بثمن قليل أو كثير.

التصرية: ترك الحليب في الضرع بقصد الغش

السؤال: اعتاد كثير من باعة الغنم أن يتركوا حلب الغنم ليتجمع الحليب، ثم يبيعها ليوهم المشتري أنها ذات حليب كثير، فهل هذا الفعل يعتبر غشًا؟

الجواب: هذا الفعل محرم باتفاق الفقهاء، وهو المسمى بالتصرية، ويشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (مسلم ۹۹۱).

ويحق للمشتري إذا تبين له أن ما اشتراه من الغنم ليس بذات حليب، وإنما هي مصراة؛ فيجوز له أن يرجع ما اشتراه إلى البائع؛ لأن التصرية تعتبر من العيوب التي يرد معه المبيع، ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر» (مسلم 1158/3)، فإذا أعاد المشتري ما اشتراه بعيب التصرية رد معه قيمة ما احتلبه منها أثناء وجودها عنده.

بيع الذهب بالذهب

السؤال: هل يجوز استبدال الذهب بذهب مع دفع زيادة للذهب الذي يتم شراؤه؟ وماهي الطريقة الشرعية في هذا؟

الجواب: هذا الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية؛ لأن الكثير من نسائنا خاصة لا يعرفن الحكم الشرعي في بيع وشراء الذهب، فيقعن في الربا المحرم دون أن يعلمن.

إن القاعدة الشرعية التي يجب على المرأة والرجل أن يعرفوها هي أن تبادل الذهب بالذهب لا بد له من شرطين:

الأول: أن يتحقق مساواة ذهب البائع والمشتري من حيث الوزن.

والشرط الثاني: أن يكون التبادل يدًا بيد.

 

 وهذا متفق عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد»، ولا عبرة باختلاف عيار الذهب بين الاثنين، بل العبرة بالتساوي في الوزن، ثم يتم التقابض يدًا بيد.

 قول الإمام للمأمومين «اعتدلوا» سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال: هل قول الإمام بعد أن تقام الصلاة: اعتدلوا من السنة؟ أم هو من البدع ولا يجوز؟

الجواب: يسن للإمام أن يقول بعد إقامة الصلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: «اعتدلوا، وسووا صفوفكم»، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مرتين عن يمينه ثم عن شماله».

هيئة صلاة المرأة

السؤال: ما هي هيئة المرأة في الصلاة؟ هل تعمل مثلما يعمل الرجال عند الوقوف وعند السجود؟

الجواب: تشترك المرأة مع الرجل في هيئة الصلاة إلا في أمور تختص بها، فيستحب للمرأة عند الركوع أن تضم مرفقيها إلى جنبيها ولا تباعد بينهما، ويكون انحناؤها خفيفًا ولا تفرج بين أصابع يدها عند الركوع ووضعهما على الركبة، وكذلك عند السجود لا تباعد بين يديها، وينبغي أن تلبس ما لا يشف عن ثيابها، ويكون جلبابًا كثيفًا واسعًا خاصًّا للصلاة.

حكم الصلاة على الغائب

السؤال: شخص يقول: توفي أحد أقربائه في إحدى البلاد، وتمت الصلاة عليه ودفن، فهل يجوز أن يصلي عليه مرة ثانية وهو في بلده؟

الجواب: تجوز الصلاة على الغائب لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف أصحابه، وكبر أربع تكبيرات، وإذا تمت الصلاة على الغائب فللعلماء أقوال في ذلك، لعل أصوبها قول ابن تيمية أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؛ لأنه مات بين الكفار، ولم يصل عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب، «زاد المعاد 145/1». 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 42

135

الثلاثاء 05-يناير-1971

تساؤلات وإجابات (604)

نشر في العدد 1142

96

الثلاثاء 21-مارس-1995

فتاوى المجتمع- العدد 1142

نشر في العدد 1725

137

السبت 04-نوفمبر-2006

فتاوى المجتمع [1725]