العنوان فتاوى المجتمع- العدد 1142
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الثلاثاء 21-مارس-1995
مشاهدات 19
نشر في العدد 1142
نشر في الصفحة 62
الثلاثاء 21-مارس-1995
حكم الاغتسال للإسلام
السؤال: نسمع ونلاحظ دائمًا حينما يُسلم شخص رجلًا كان أم أمرأة يطلب منهما أن يغتسلا قبل إعلان الشهادة، ولكن أحيانًا يكون من الصعب الاغتسال لأي ظرف من مثل الحيض بالنسبة للمرأة.. فهل الاغتسال واجب، وما هو دليله؟
الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب الحنفية والشافعية إلى أن الغسل مستحب وليس واجبًا على الكافر والكافرة إذا أسلما بشرط أن يكونا على غير جنابة.
وأستدلوا بأن كثيرًا ممن أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل.
ولو أسلم الكافر وكان وقت إسلامه على جنابة فيجب الغسل هنا لوصف الجنابة، وكذلك لو أسلمت المرأة وهي حائض فلا غسل عليها حتى تطهر فيجب حينئذ الغسل للحيض، هذا عند الحنفية.
وعند الشافعية لو كان الرجل جنبًا أو كانت المرأة حائضًا فاغتسلا، حال كفرهما فيجب عليهما إعادة الغسل في القول الأصح عندهم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من أسلم رجلًا كان أم امرأة فيجب عليهما الغسل ولو لم يكن الرجل على جنابة، أو المرأة كذلك جنبًا أو حائضًا، واستدلوا في ذلك إلى خبر قيس بن عاصم أنه أسلم «فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر» (الترمذي 2/503 وقال: حديث حسن).
ولعل دليل الأولين أقوى فقد ثبت فعلا إسلام الكثيرين وإعلانهم الشهادة ولم يطلب منهم النبي الغسل، فدل ذلك على أن من طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم للندب والاستحباب لا للوجوب، أو أن الغسل كان واجبًا ثم نسخ.
وننوه هنا إلى أن وقت الغسل هو بعد أن يسلم الكافر؛ لأن النبي أمر قيسًا بعد أن أسلم كما أمر ثمامة أبن أثال -رضي الله عنهما- بعد أن أسلم، وقال: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» (أحمد 2/ 304) ويجوز عند المالكية أن يكون الغسل قبل النطق بالشهادة، إذا كانت نيته وعزمه على الإسلام..
غمر الجسم بالماء يكفي في غسل الجنابة
السؤال: هل يكفي في الغسل من الجنابة أن نصب الماء على الجسم بحيث يصل إلى جميع الجسم، أو لا بد أن نمسح بيدنا كل جزء من الجسم لنتأكد من وصول الماء؟
الجواب: جمهور الفقهاء- عدا المالكية- قالوا بعدم وجوب دلك الجسم ويكفي إفاضة الماء ولكن الدلك أفضل.
ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة- رضي الله عنها - حين سألته فقالت: «قلت يا رسول الله إني أمرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا.. إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» (مسلم 1/259)، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تدلك بيدها كل جزء عند الغسل.
والمالكية قالوا: إن الدلك فرض وواجب لا يتم الغسل إلا به، فيجب الدلك باليد أو بخرقة، ودليلهم أن معنى الغسل هو إمرار اليد على الجسم، ولا يقال لواقف في المطر اغتسل.
وما ذهب إليه الجمهور أقوى للحديث الصريح؛ ولأن اللفظ المقصود من لفظ الغسل المعنى الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعارض المعنى اللغوي.
إدخال البهجة على قلوب الصغار
السؤال: هل يجوز في أيام العيد أن ناخذ الأولاد الصغار إلى الألعاب والملاهي، وهل يجوز لنا نحن الكبار أن نذهب معهم، وهل يجوز أن نقيم حفلات الغناء الشعبي داخل البيت والحضور كلهن من النساء؟
الجواب: يشرع بل يستحب في العيد إدخال البهجة والفرح على قلوب الصغار خاصة، وكذلك الكبار، إذا أمن الكبار الاختلاط والفتنة تروي عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي؟ فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال: «دعهما» زاد في رواية هشام «يا أبا بكر إن لكل قوم عيًدا وهذا عيدنا» (البخاري 2/440، ومسلم 2/606) وأما إقامة الحفلات الغنائية الشعبية للنساء وحدهن لا شيء فيه ما دام بألفاظ غير نابية وبالآلات الشعبية المعروفة من الدف والطار والطبل، ومستند ذلك الحديث الصحيح السابق..
خروج المني بعد الاغتسال
السؤال: شخص اغتسل من الجنابة، وبعد فترة قصيرة خرج منه مني، فهل يعيد الغسل مرة ثانية، أم يكفي الغسل الأول؟
الجواب: اختلف الفقهاء في هذا، ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في أن ما خرج بعد غسل الجنابة لا غسل فيه ثانية؛ لأن الجنابة لا يتكرر غسلها ويكفيه الوضوء لأداء العبادات، ولأنه خارج من غير شهوة، ولما روى سعيد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ، وذكر ذلك الجواب أحمد بن حنبل عن علي -رضي الله عنه.. وذهب الحنفية إلى التفصيل فيما إذا كان خروجه بعد النوم، أو البول، أو المشي الكثير، فإنه لا غسل عليه، وإن خرج بلا شهوة قبل النوم أو البول أو المشي فإنه يعيد الغسل، هذا عند أبي حنيفة، ومحمد خلافًا لأبي يوسف، وأما الشافعية فيجب الغسل عندهم إذا خرج بعد الغسل بمدة قريبة..
التطيب والاكتحال قبل الإحرام
السؤال: هل يجوز للمرأة التي تريد الحج أن تتطيب وتضع الحناء في يديها قبل الإحرام، وهل يجوز للمرأة أن تكتحل قبل الإحرام؟
الجواب: التطيب سنة للرجل والمرأة قبل أن ينويا الإحرام لما ورد من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فتضمد جباهنا بالسك -وهو نوع من الطيب- المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها» (تكملة المنهل 1421 عن الدين الخالص 9/46).
وكذلك الحكم في وضع المرأة الحناء في يديها قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فمكروه، أما الاكتحال قبل الإحرام فلا يجوز لأنه يعتبر من الزينة..
نظر البائع إلى اللاتي يشترين منه
السؤال: شاب يبيع في محل تجاري، وأكثر زبائنه من الفتيات أو النساء الكبيرات، وهو مضطر إلى النظر إلى وجوههن فهل عليه إثم؟
الجواب: النظر إلى وجه المرأة الشابة كانت أو كبيرة عند البيع جائز لا شيء فيه إذا أمن البائع على نفسه الفتنة، فلمجرد البيع لا بأس به ليعلم من التي اشترت بعينها، وقد نص على جواز ذلك المالكية والشافعية والحنابلة، وقد سووا في حكم النظر بين الشهادة والبيع.
صيام أيام التشريق
السؤال: هل يجوز صيام اليوم الثاني بعد عيد الفطر أو اليوم الثاني والثالث بعد اليوم الأول لعيد الأضحى، أم هذا حرام؟
الجواب: لا يجوز صيام الثلاثة بعد يوم النحر -أي يوم العيد- وهي المسماة بأيام التشريق -لما ورد في حديث نبيشة الهذلي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» (رواه مسلم 2/800).
وكذلك لا يجوز صوم يوم عيد الفطر، ويجوز صيام ما بعده.
الشجر والنخل داخل حرم المسجد وقف له
رجل وضع شجرًا ونخلًا في حوش المسجد داخل السور، والنخل كبر الآن وأثمر، فهل له أن ينقل بعضه إلى بيته، أو يمنع غيره من أخذ الثمر منه؟
الجواب: إذا وضع الرجل شجرًا أو نخلا في صحن المسجد أصبح هذا الشجر والنخل وقفًا للمسجد، لا يجوز له أن يقلعه، أو يخص نفسه بثمره، بل ثمرته للناس عامة وهو كأحدهم.
وغرس الأشجار والنخيل إذا لم يكن يضايق المصلين في مكان صلاتهم ومرورهم فهو أمر حسن، وفقاؤهنا الذين كره بعضهم أو حرم بعضهم زرع الأشجار أو النخيل مقصودهم داخل المسجد بما يضايق المصلين، أما ما عليه الحال اليوم من وجود المصلى، والزرع في حرم وسور المسجد فهذا حسن مرغوب فيه..
التدليس على المشتري في بلد الصناعة
السؤال: رجل تاجر يبيع صنفًا من البضاعة مكتوب عليه صنع في بلد أجنبي معين، وهو في الحقيقة صنع في بلد آخر، والزبون يشتري على اعتبار المكتوب على البضاعة ولو علم الحقيقة لم يشتر البضاعة فهل يجب على البائع أن يبين هذا الموضوع؟
الجواب: ما دام الأمر كما قال السائل من أن المشتري لا يشتري البضاعة إذا علم حقيقة بلد الصنع فهذا يعني أن بلد الصنع غرض أساسي ووصف مرغوب فيه بالنسبة لهذه البضاعة، فيجب حينئذ أن يبين البائع حقيقة بلد الصنع وإلا كان غاشًا آثما لحديث عقبة بن عامر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيّنه له» (ابن ماجه 2/775، والحاكم 2/10 وصحيحه) ولما روى حكيم بن حزام، رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (البخاري 4/328، ومسلم 3/1164)، وقال صلوات الله وسلامه عليه «من غشنًا فليس منا» (مسلم 1/ 99).
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل