; المجتمع تستطلع الآراء حول زكاة الفطر | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع تستطلع الآراء حول زكاة الفطر

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 26-يونيو-1984

مشاهدات 111

نشر في العدد 677

نشر في الصفحة 14

الثلاثاء 26-يونيو-1984

  • إجابة الهيئة الشرعية لبيت الزكاة 

هل يجوز للبيت أن يستلم زكاة الفطر نقدًا ويوزعها عينًا على النحو التالي: 

يتسلم بيت الزكاة زكاة الفطر نقدًا من الراغبين في ذلك ويكون البيت بمثابة الوكيل في إخراجها عنهم عينًا. ومن ثم يقوم البيت بتسليم الأسر المستحقة كوبونات بمبالغ معينة ليتم استلام المواد الغذائية بواسطتها من إحدى الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية المنتشرة في الكويت. وبذلك يسهل إخراج زكاة الفطر ويسهل دفعها إلى المستحقين دون خسارة للزكاة العينية أو زكاة في التكلفة أو عدم ملائمة لحاجات المستحقين. 

  • إذا شرط المزكي إخراج زكاته نقدًا أو عينًا فينبغي التقيد بشرطه لما فيه من إحداث الطمأنينة عند من يرى أن إخراجها بالقيمة لا تبرئ الذمة، أو عند من يفضل إخراج القيمة لأنها أنفع للفقير وإن كان هذا الشرط ليس ملزمًا لبيت الزكاة باعتباره وكيلًا عن المستحقين لأنه مفوض إليه ذلك رسميًّا والطريقة المشار إليها في السؤال جائزة لما فيها من المصلحة.
  • هل يجوز دفع زكاة الفطر إلى المتضررين من المسلمين في اليمن وأفغانستان ولبنان وخاصة إذا علمنا أن جزءًا كبيرًا منها قد يتأخر دفعه إلى المستحقين إلى ما بعد العيد. 
  • إذا كان الضرر الذي لحق بمثل هؤلاء المسلمين المتضررين قد جعلهم فقراء أي ليس لهم من المال أو الموارد ما يكفي لسد حاجاتهم الأساسية فإنه يجوز إعطاؤهم زكاة الفطر. 

أما إن تأخر دفعها إليهم إلى ما بعد العيد فبالنسبة للمزكي تبرأ ذمته بأدائها في الوقت المحدد «قبل صلاة العيد» لأنه يكون كمن سلمها للفقير بمجرد تسليمها إلى بيت الزكاة المفوض إليه ذلك من ولي الأمر. فبيت الزكاة وكيل عن المستحقين. 

أما بالنسبة للبيت فإنه ينبغي الحرص على تعجيل إيصالها ويغتفر التأخير إذا كان بضرورة أو لمصلحة. 

ويحسن دعوة الناس إلى تعجيل إخراجها وتوعيتهم لإمكانية إخراج زكاة الفطر منذ أول رمضان، مع أن الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة. 

  • ما هو المقصود بقوت أهل البلد في زكاة الفطر في دولة الكويت مثلًا، وخاصة أن هناك الكثير من الفئات التي تتنوع عاداتهم الغذائية وأنواع طعامهم؟

 وهل نستطيع أن نعتبر أن الأرز والسكر والدقيق والدهن والمعلبات الغذائية والخبز هي من غالب قوت أهل البلد؟ 

  • المقصود بقوت أهل البلد شرعًا كل غذاء يصلح أن يكون طعامًا تغذى به الأجسام على الدوام، بخلاف ما يكون قوامًا للأجسام لا على الدوام، كالخضروات والفواكه فإنه تصلح بصورة مؤقتة، ولا يمكن الاكتفاء بها وحدها دائمًا، وكذلك لا يعتبر قوتًا ما اكتفى به في حال الاضطرار على أن للعرف في هذا من خلاف ما كان قوتًا في وقت أو بلد قد يكون كذلك في بلد آخر أو زمن آخر، ويجوز إخراج ما يعتبر قوتًا في نظر المعطى أو قوت أهل البلد. والأرجح في حال اختلاف عرف المعطي عن عرف الأخذ مراعاة عرف الأخذ. 

وبالنسبة لدولة الكويت باعتبار تعدد المقيمين فيها واختلاف أعرافهم يعتبر من الأقوات الصالحة الإخراج زكاة الفطر فيها الأرز، والقمح والدقيق والخبز، والتمر والحليب المجفف والجبن، واللحوم معلبة أم غير معلبة. 

أما السكر والدهن فلا يجوزان لأنهما ليسا قوتًا بل هما لتطييب الطعام. 

أما الخبز فلا يعتبر قوتًا لعدم قابليته للادخار. على أنه يراعى الوزن في المواد التي توزن ولا تكال، والله أعلم. 

  • إجابة الدكتور توفيق الواعي: 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا؟ 

 أما عن جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا فجمهور الفقهاء غالبًا ما يمنعون إبدال الواجب إخراجه في الزكاة بالقيمة ويقولون بأن الحق لله تعالى، وقد علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، وقد أجاز الحنفية إخراج القيمة في الزكاة ومنها زكاة الفطرة لتعلق الوجوب عندهم بمعنى المال، وهو المالية والقيمة، ولأن المقصود سد الخلة ودفع الحاجة، وذلك يوجد في القيمة، ولأنه الأيسر على الغنى والأنفع للفقير، وقد استحسن رأي الحنفية كثير من الفقهاء المحدثون وقالوا به، وأصبح الآن مشهورًا ولا بأس بالأخذ به، خاصة عند نقل الزكاة من بلد إلى بلد هذا وبالله التوفيق والسلام. 

  • إجابة الشيخ حسن مناع 
  • أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج قيمة الزكاة نقدًا ويرى أن القيمة أنفع للفقير ويستطيع أن يوفر بها حاجاته المتنوعة.

 

 

  • إجابة الدكتور توفيق الواعي
  • هل يجوز لنا إعطاء زكاة الفطر للمؤسسات الإسلامية ومنظمات المجاهدين في حال عدم وجود فقراء في البلد؟ 
  • إذا لم يكن في البلد فقراء صرح الفقهاء بنقل الزكاة إلى بلدة أخرى يوجد فيها فقراء لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وما أكثر فقراء المسلمين اليوم في شتى البلاد الإسلامية حيث يوجد الكثير منهم بحاجة إلى طعام من يموتون جوعًا أما إعطاء الزكاة إلى الهيئات والمؤسسات الإسلامية. فإذا كانت هذه الهيئات والمؤسسات الإسلامية تنفق على الفقراء وفي الوجوه التي تصرف فيها الزكاة فلا بأس، وهناك بيت الزكاة وصناديق الزكاة موزعة على بعض المساجد تيسيرًا على الناس وهي ولاشك تؤدي عملًا جليلًا حيث تبحث عن الفقراء وخاصة من لا يسألون الناس إلحافًا أما إذا كانت تلك المؤسسات أو المنظمات الإسلامية لها أهداف أخرى فإنها تعطى الهيئات والتبرعات والصدقات، ولا تعطى الزكاة، أما عن منظمات المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله فإنهم يعطون الزكاة ولاشك أن الجهاد في سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة، وإحياء هذا المصرف عمل جليل على المسلمين أن يلتفتوا إليه وخاصة في هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على المسلمين. 
  •  إجابة الشيخ حسن مناع:
  • من المقرر أن زكاة الفطر تفرق في البلد الذي وجبت على المزكى فيه وإذا لم يكن في البلد فقراء جاز له أن يسلمها للمؤسسات الإسلامية أو منظمات المجاهدين لتقوم بدورها في توزيعها على المستحقين المذكورين في آية الصدقات وبدفعها إليهم تبرأ ذمته.

 

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 36

109

الثلاثاء 17-نوفمبر-1970

الصوم والمعاني.. الإيجابية

نشر في العدد 84

159

الثلاثاء 02-نوفمبر-1971

تبسيط الفقه..  زكاة الفطر

نشر في العدد 309

136

الثلاثاء 20-يوليو-1976

المسلمون في السجون الأمريكية