العنوان الوضوء
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-مايو-1971
مشاهدات 21
نشر في العدد 61
نشر في الصفحة 2
الثلاثاء 25-مايو-1971
بسم الله الرحمن الرحيم
تبسيط الفقه
الوضوء
سنن الوضوء:
منها:
1 - استقبال القبلة.
2 - والسواك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».
3 - غسل الكعبين ثلاثًا.
4 - أن يبدأ قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم.
5 - المبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا، ليتحقق الإسباغ المطلوب.
6 - الزيادة في ماء الوجه، لما فيه من الغضون والشعور.
7 - تخليل اللحية الكثة، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته وقال: «هكذا أمرني ربي عز وجل»
8 - تخليل الأصابع.
9 - أخذ ماء جديد للأذنين.
10 - تقديم اليمنى على اليسرى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله.
11 - مجاوزة محل الفرض لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله».
12 - قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
نواقض الوضوء
المراد بها وهي ثمانية:
* الخارج من القبل أو الدبر: قليلًا أو كثيرًا، طاهرًا كان أو نجسًا، لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ (النساء:43)
* سيلان الدم، إذا كان كثيرًا وكذلك القيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنه دم عرق فتوضئي لوقت كل صلاة»، ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «قاء فتوضأ» أما اليسير من الدم والقيء فلا ينقض الوضوء، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة» والقيح والصديد كالدم في الحكم.
* زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» أما إذا كان النوم يسيرًا- عرفًا- من جالس وقائم فلا ينقض، لما روى أنس: «أن أصحاب النبي؛ صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضأون»
* مس القبل أو الدبر باليد، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ» ولحديث: «من مس فرجه فليتوضأ»
* ملامسة الرجل لبشرة المرأة أو ملامستها للرجل بشهوة ومن غير حائل فينقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (النساء:43) فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض.
* غسل الميت لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشر (لا من يصب الماء)
* أكل لحم الإبل، لحديث جابر بن سحرة أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أتتوضأ من لحم الغنم؟» قال: «إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ»
قال: «أتتوضأ من لحوم الإبل؟» قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل