; برلمانيات (العدد 1081) | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات (العدد 1081)

الكاتب خالد بورسلي

تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1993

مشاهدات 10

نشر في العدد 1081

نشر في الصفحة 14

الثلاثاء 28-ديسمبر-1993

وقفة برلمانية

ما هو سر فتور المجلس؟

«هل يشهد عام ١٩٩٤م. نهاية الفصل التشريعي السابع؟؟».

سؤال غريب ولكن هناك بعض الدلائل والمؤشرات تجعلنا نسأل هذا السؤال، ولا نريد الخوض في الوضع السياسي الداخلي أو الخارجي والظروف السياسية والأحداث المتسارعة في المنطقة، ولكن سنتناول الموضوع من زاوية إدارية وبالذات «ما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الأمة»، وإعداد جدول الأعمال فمن الملاحظ ومنذ بداية دور «الانعقاد الثاني» الذي أكمل الشهرين تقريبا. إن الجلسة الأسبوعية للمجلس لا تزيد عن «ثلاث ساعات»، وبالمقارنة مع دور الانعقاد الأول الذي استمرت إحدى الجلسات الأسبوعية حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالي، وجلسات استمرت حتى منتصف الليل عوضًا عن اجتماعات اللجان التي كانت تعقد ليلًا ونهارًا لإنجاز الأعمال المدرجة خلال الاجتماع، فنقول: هل انتهى المجلس من بحث كل القضايا والمشاكل التى تعانى منها البلاد؟ حتما الجواب لا. فهناك العديد من القضايا لا تزال بانتظار حل، ولا بد للمجلس من تحديد الأولويات لمناقشة هذه القضايا، فالندوة التي عقدتها «المجتمع» مع بعض النواب، تحدث النائب «جمال الكندري» خلال الندوة فقال: «لا بد للمجلس أن يحدد أولوياته من بداية دور الانعقاد الثاني حتى لا نقع فيما وقعنا فيه في دور الانعقاد الأول» .

وذكر النائب «الكندرى» مثال على قضية حساسة ومهمة جدا مثل قضية الجنسية - وفئة غير محددي الجنسية - فقال: «باعتقادي يجب أن تكون لها الأولوية، وهذا الموضوع شائك ولكن يجب الانتهاء منه، فهذه القضية ليست أمنية فقط، إنما هي قضية شرعية وإنسانية إسلامية في نفس الوقت» وخلال الندوة عدد النائب «أحمد باقر» بعض القوانين التي ستعرض على دور الانعقاد الثاني فقال من أبرزها:

۱ - قانون استقلال القضاء ..

۲ - قانون محاكمة الوزراء .

3- قانون من أين لك هذا ؟

4- قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5 - قانون الزكاة.

وقال: «إن هذه القوانين يجب أن يعطيها المجلس الأولوية لدور الانعقاد الثاني». 

 وهناك «جانب رقابي» للمجلس يجب أن يمارسه بالإضافة «للجانب التشريعي» فماذا تم بشأن الاستثمارات الخارجية؟ وماذا عن التقرير الأمني الأول المفترض أن تقدمه الحكومة للمجلس خلال شهر ديسمبر؟ وما نتائج التحقيق التي توصلت إليها لجنة تقصى الحقائق؟

فنقول: إن الأعمال كثيرة ويجب على أعضاء المجلس أن يرتبوا بينهم من الداخل، ويحددوا الأولويات ويقدموا للشعب الكويتي الذي ينتظر منهم الكثير من الإنجازات التي يجب ألا تقل عن إنجازات دور الانعقاد الأول.

 فهل يدرك السادة أعضاء المجلس هذه الحقيقة؟ نأمل ذلك.

الموجز البرلماني

  • «وزير العدل» أجاب على سؤال النائب «أحمد النصار» عن القواعد التي يتم بموجبها التعيين والتجديد في الوظائف القيادية، وما حدث من استثناءات حيث جاء في المذكرة التي أعدها ديوان الموظفين ما يلي:

1- يستحسن أن يكون الموظف القيادي من الحاصلين على مؤهل علمي.

۲ - أن يكون الموظف القيادي متفرغًا لمسؤوليات وظيفته.

3- أن تتوفر لدى الموظف القيادي المقدرة على الإبداع، وتوافر المهارة في التخطيط والتنظيم والإشراف الفعال على العاملين في الجهة الحكومية التي يعمل بها.

وعلى العموم فليس هناك ما يمنع في حالة الضرورة القصوى من التجديد لموظفين قياديين غير مستوفين للقواعد المشار إليها آنفا بناء على عرض الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص الاستثناءات جاء في الجواب: تم استثناء «السيد/ فؤاد عبد الرحمن ملا حسين، والدكتور عبد الله السيد الرفاعي، والسيد عبد الرضا يوسف الفيلي» حيث إنهم يتمتعون بخبرات في مجال عملهم.

  • في اجتماع اللجنة التشريعية الأسبوع الماضي رأت اللجنة توحيد مشاريع القوانين المقترحة في المناقصات مع إعداد مشروع متكامل للمناقصات، يعالج كافة الثغرات في القانون الحالي الذي مضى عليه ما يقرب من ثلاثين عامًا.

 ومما يذكر أن أمام اللجنة مشروع قانون مقترح بشأن المناقصات، والذي يهدف إلى إحكام الرقابة على المناقصات العامة والإعلان عنها، وإعادة تنظيم تصنيف المقاولين، وقال رئيس اللجنة بالنيابة النائب شارع العجمي: «إن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون مقدمًا بإنشاء لجنة للمناقصات للمواد العسكرية».

  • قدم النواب «أحمد النصار، شارع العجمي، عايض علوش، غنام الجمهور، وعدنان عبد الصمد» اقتراحًا بقانون في شأن التعليم الإلزامي، وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع ما يلي:

-قد أدى تطبيق نص القانون في الواقع العملي إلى إحالة الكثيرين من آباء التلاميذ وأولياء أمورهم إلى المحاكمة الجزائية، مع ما يسبب ذلك لهم من عنت وإرهاق على الرغم من بساطة العقوبة المقررة للجريمة التي لا تتعدى «الحبس أسبوعًا وعشرة دنانير غرامة مالية» لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص «المادة العاشرة» من القانون رقم ١١/ ١٩٦٥ المشار إليه ويستهدف هذا التعديل ما يلي:

۱ - تشديد عقوبة الغرامة بحيث يكون حدها الأدنى عشرة دنانير وحدها الأقصى عشرون دينارًا، وذلك مراعاة لانخفاض قيمة النقود في الوقت الراهن قياسًا على ما كانت عليه عند صدور قانون التعليم الإلزامي في سنة ١٩٦٥.

2- جواز الصلح في هذه الجريمة بدفع الحد الأدنى للغرامة المقررة تيسيرًا على أولياء الأمور وتخفيضًا من عبء الحكم، وهو أسلوب يأخذ به المشرع في بعض القوانين.

  • أوضح مصدر مسؤول في «اللجنة المالية» بأنه تمت مطالبة ممثلي وزارة النفط بتزويد اللجنة بدراسة مستقبلية عن أوضاع أسعار النفط لمدة الخمس سنوات المقبلة، والتي أعدت من قبل الوزارة، وذكر المصدر أنه تم خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة بممثلي وزارة النفط.

 تم الاستفسار عن معدل انخفاض أسعار «المنتج النفطي» مقارنة بمعدل أسعار «النفط الخام»، وهل توجد لدى راسمي السياسة النفطية في البلاد توقعات يمكن من خلالها ربط مؤشرات الاقتصاد العالمي في حجم الطلب على النفط وتغير أسعاره؟ كما طرحت تساؤلات عن السياسة التسويقية المتبعة حاليًا، ومدى تناسقها مع الأوضاع الحالية لأسعار النفط، ومدى تأثير دخول العراق السوق النفطي على الأسعار.

  • قال النائب «أحمد باقر» مقرر لجنة تقصي الحقائق بمجلس الأمة: «إن اللجنة مستمرة في تغطية الجانب العسكري في قضايا كثيرة رفض الإفصاح عنها» لكنه توقع أن تُضمن هذه المعلومات في التقرير النهائي للجنة، وقال: «إن هذه المعلومات مرتبطة بالغزو مباشرة»، وأضاف: «أن الظروف هي التي ستتحكم في إنجاز الجانب العسكري موضحًا أنه خلال اللقاء تبرز بعض الأمور مما يتطلب التحديد في العمل».                                             
الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

البترول العربي وقضَايا المصير

نشر في العدد 2

115

الثلاثاء 24-مارس-1970

مجلس الأمة - عدد 7

نشر في العدد 7

32

الثلاثاء 28-أبريل-1970