العنوان فتاوى المجتمع
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 31-مايو-1983
مشاهدات 19
نشر في العدد 623
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 31-مايو-1983
بسبب النفاس
أنا امرأة
حريصة على تأدية حقوق الله، أرجو موافاتي بإجابة أحد العلماء الأفاضل على سؤالي هذا،
وذلك قبل حلول شهر رمضان:
أفطرت في
رمضان الماضي سبعة عشر يومًا؛ بسبب نفاس الولادة، وطيلة هذا العام لم أتمكن من القضاء
الكامل؛ حيث لم أصم إلا يومًا واحدًا فقط، وذلك بسبب انشغالي الكثير في شؤون المنزل،
علمًا أنني لا أرضع طفلي، فهل لي أن أدفع كفارة إفطاري، أم يجب عليّ الصيام قبل حلول
شهر رمضان؟ ورجائي منكم الإسراع بالإجابة.
•
وبعد تحويل السؤال إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن هيتو أجاب الأخت
بما يلي:
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن من
فاته شيء من صيام رمضان بعذر أو بغير عذر وجب عليه قضاؤه بعد شهر رمضان، فإن قضاه قبل
مجيء رمضان آخر فلا شيء عليه، وإن لم يقضه حتى جاء رمضان آخر فله حالان:
الأول:
أن يدوم عذره، ولا يتمكن من القضاء حتى يدخل رمضان الثاني، بأن يدوم مرضه أو سفره،
فهذا لا شيء عليه، ولو أخر الصيام سنين، ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير لدوام عذره،
وإنما عليه القضاء فقط عند زوال العذر؛ لأنه يجوز تأخير صيام رمضان بهذا العذر، فتأخير
قضائه يجوز من باب أولى.
الثاني:
أن ينقطع عذره بعد رمضان بأن يشفى من مرضه، أو يقيم بعد السفر، فهذا يجب عليه أن يقضي
قبل مجيء رمضان آخر، فإن لم يقض مع تمكنه من القضاء حتى جاء رمضان آخر، وجب عليه القضاء
بعد رمضان الثاني، ويجب عليه بمجرد دخول رمضان الثاني فدية، وهي مد من الطعام لكل يوم
أخره، ويضاف إلى ذلك أنه يأثم بهذا التأخير الناتج عن الإهمال.
وإلى هذا
ذهب الإمام الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد وإسحق، وبه قال ابن عباس، وابن
عمر، وأبو هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمد، والزهري، إلا أن الثوري قال:
الفدية مدان عن كل يوم.
لما رواه
الدارقطني عن ابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة: «من مرض ثم صح، ولم يصم حتى أدركه رمضان
آخر، يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينًا».
الوقوف تحية لموتى الحكام
عندما يموت
حاكم أو رئيس يقف بعض رجال الهيئات الرسمية؛ حزنًا على المقتول، وعندما يموت رئيس نظام
عربي تغلق بعض الدول الإسلامية أسواقها، وتنكس أعلامها أيامًا، فهل يجوز هذا؟ علمًا
أن النياحة على الميت غير جائزة، وهذا شر منه.
القارئ جدعان يونس
الحوارنة-
الأردن
الإجابة: أصدرت اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء فتوى إجابة على سؤال مماثل جاء فيها:
ما يفعله
بعض الناس من الوقوف زمنًا مع الصمت؛ تحية للشهداء أو الوجهاء أو تشريفًا وتكريمًا
لأرواحهم من المنكرات والبدع المحدثة، التي لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-
ولا في عهد أصحابه ولا السلف الصالح، ولا تتفق مع آداب التوحيد ولا إخلاص التعظيم لله،
بل اتبع فيها بعض جهلة المسلمين بدينهم من ابتدعها من الكفار، وقلدوهم في عاداتهم القبيحة
وغلوهم في رؤسائهم ووجهائهم أحياء وأمواتًا، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن
مشابهتهم.
والذي عرف
في الإسلام من حقوق أهله الدعاء لأموات المسلمين، والصدقة عنهم، وذكر محاسنهم، والكف
عن مساوئهم، إلى كثير من الآداب التي بينها الإسلام، وحث المسلم على مراعاتها مع إخوانه
أحياء وأمواتًا، وليس منها الوقوف حدادًا مع الصمت؛ تحية للشهداء أو الوجهاء، بل هذا
مما تأباه أصول الإسلام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء.
إلى المستهزئين باللحى
اللحية
سنة من سنن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهناك أناس كثير منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها،
ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول: إنها سنة يؤجر فاعلها، ولا يعاقب
تاركها، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين، وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي ـصلى
الله عليه وسلم.
(سائل)
وقد أجاب الشيخ عبدالعزيز بن
باز بما يلي:
قد دلت
سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصحيحة على وجوب إعفاء اللحاء وإرخائها، وتوفيرها،
وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى
الله عليه وسلم- قال: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحاء، خالفوا المشركين». وفي صحيح مسلم
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «جزوا الشوارب، وأرخوا
اللحاء، خالفوا المجوس»، وهذان الحديثان، وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل
على وجوب إعفاء اللحاء، وتوفيرها، وتحريم حلقها، وقصها كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها
سنة يثاب فاعلها، ولا يستحق العقاب تاركها، فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل
في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة
إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها.
وأما ما
رواه الترمذي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأخذ
من لحيته من طولها وعرضها، فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
لأن في إسناده راويًا متهمًا بالكذب.
أما من
استهزأ بها وشبهها بالعانة، فهذا قد أتى منكرّا عظيمًا يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية
بشيء مما دلَّ عليه كتاب الله أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تعتبر كفرًا وردة
عن الإسلام؛ لقول الله -عز وجل: ﴿قُل أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُم
تستهزِءُونَ ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم... ﴾ (التوبة: 65-66)الآية.
ونسأل الله
لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن، وصلى الله وسلم
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
الرابط المختصر :
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل