; فتاوى المجتمع (1811) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (1811)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 19-يوليو-2008

مشاهدات 17

نشر في العدد 1811

نشر في الصفحة 52

السبت 19-يوليو-2008

هل يجوز قطع رؤوس الشواذ؟

ربما كان من الجميل أن نستمع إلى رئيس دولة يدعو إلى تجريم الانحلال الأخلاقي إلى حد قطع الرؤوس ومع غرابة خروج هذه الدعوة التي أطلقها رئيس جامبيا «يحيى جامع» بقطع رؤوس الشواذ جنسيا، وأن عليهم مغادرة البلاد المؤمنة، وأنه لن يسمح في بلاده بمثل هذا الانحلال الأخلاقي.

غير أن هذه الدعوة قد لاقت اختلافًا فقهيًّا بين الفقهاء، فهناك من أيد الدعوة وأجازها مثل الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق والدكتور محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان وغيرهما.

أدلة الجواز

واستند من رأی جواز قطع رؤوس الشواذ جنسيًّا إلى عدد من الأدلة والبراهين، أهمها: 

أولًا: أن الشذوذ الجنسي أشد خطرًا من جريمة الزني: لأن الشذوذ محرم عقلًا وطبعًا وشرعًا، وحرمته لا تزول أبدًا، وكل من يبيحه يعتبر مرتدًّا عن الإسلام، واقعًا في حد من حدود الله.

ثانيًا: أن حد الشذوذ الجنسي في الشريعة الإسلامية هو القتل لما ورد عن الرسول من قتل الفاعل والمفعول به. بل يرى بعض الفقهاء أنهم يرمون من فوق جبل لأن فعلهم أشنع وأشد من الفاحشة.

ثالثًا: بل ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما شاعت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع التي لم ترد في أسلافهم.

وعليه فالشواذ يجب فيهم القتل.

عقوبة تعزيرية

بينما يرى عدد من الفقهاء أن عقوبة الشواذ جنسيًّا ليست حدًّا، وإنما هي عقوبة تعزيرية، وإليه ذهب عدد من الفقهاء مثل الدكتور محمد علي الزغول عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة مؤتة بالأردن، والأستاذ مبارك المطوع المحكِّم أمام المحاكم الكويتية وأمين عام اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، والدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر وغيرهم. 

أدلة المعارضين 

واستند هؤلاء أيضًا إلى عدد من الأدلة، أهمها:

أولًا: أن الله توعد من يأتون مثل هذا الفعل بالعذاب الشديد، وبين أنه سبب في هلاك الأمم، لكن لم يرد فيه نص صريح على أنه حد من الحدود الشرعية. 

ثانيًا: أن محاربة الشذوذ وإن كانت مقصودة فإن وسيلة منعها ليست مقصودة لذاتها، فيمكن أن تعالج من الناحية الأخلاقية والإعلامية وتكثيف الوعي الديني ضدها في المجتمع. 

ثالثًا: أن الشرع أباح للحاكم أن يقدر عقوبة تعزيرية فيما لا نص فيه بشرط ألا تصل إلى درجة عقوبة الحد الشرعي وبعضهم قال: إن الحاكم قد يرى ذلك مناسبًا ويوقع عقوبة تصل لدرجة الحد، على أن تكون العقوبة التعزيرية مراعية للظروف وثقافة الناس في مثل هذه القضايا، وأن الأولى ألا تصل لدرجة الحد الشرعي الذي وردت فيه النصوص الشرعية الثابتة.

رابعًا: أن الأولى مراعاة سنة التدرج في العقوبة حتى لو أخذنا برأي من يرى أن العقوبة التعزيرية قد تصل للحد، فإن الأولى ألا نأخذ أقصاها، بل تتدرج فيها. خاصة مع ما يحيط بالناس من تغيرات في الواقع المعاصر.

خامسًا: أن الأولى في مثل هذه الحالات هو لجوء الرئيس إلى سن تشريع قانوني يكون ملزمًا ومجمَعًا عليه من قبل الأعضاء البرلمانيين الممثلين للشعب، وأنه يجب قراءة الواقع والتمييز بين تفشي الظاهرة، وساعتها يمكن تغليظ العقوبة وبين انتشارها دون أن تكون ظاهرة، فيؤخذ بأخف العقوبات.

من فتاوى المجامع:

المجمع الفقهي الإسلامي

مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين

نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22 – ۲۷ شوال ١٤٢٨هـ التي يوافقها ٣ – ٨ نوفمبر ٢٠٠٧م، في موضوع «مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية»، وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من ٢١ – ٢٦ شوال ١٤٢٢هـ لاستكمال النظر فيها. 

وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات قرر المجلس ما يلي: 

1 - مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد. والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.

2 - يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم والمشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها؛ لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:

أولًا: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصیل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم. 

ثانيًا: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.

ثالثًا: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

هو أحد مؤلفات الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (٥٨٧هـ - ۱۱۹۱م) من أئمة الحنفية في عصره، وهو من أشهر كتب الفقه الحنفي، ويعد الكتاب شرحًا لكتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي، وقد كان الكاساني أحد تلامذة السمرقندي، فلما شرح كتاب التحفة في كتابه «بدائع الصنائع» زوج السمرقندي ابنته للكاساني، فقالوا: شرح تحفته فزوجه ابنته. 

وقد مزج الكاساني الأصل بالشرح دون أن يبقي تمييزًا بينهما، ولم يلتزم ترتيب التحفة في الكتب والأبواب والفصول، بل رتب كتابه ترتيبًا فقهيًّا جديدًا. 

والكتاب على أبواب الفقه، ويمتاز بالمنهجية والوضوح وحسن الترتيب، ويقارن الفقه الحنفي مع غيره، وخاصة مع أقوال التابعين والمذهب الشافعي، ويذكر الحكم الشرعي في المذهب الحنفي، ويذكر المخالف له. ويستدل للمخالف، ثم يعود لبيان أدلة الحنفية ومناقشة أدلة المخالفين، والبدائع من كتب المذهب المعتمدة في الفقه الحنفي.

من أعلام المفتين

الشيخ محمد إسماعيل البرديسي

ولد - يرحمه الله - تعالى في برديس بـ «جرجا»، وهو من عائلة الأنصار المشهورة بالعلم والفضيلة والتقوى والخلق الكريم، حفظ القرآن وجوده وتطلَّع إلى العلم والمعرفة، فالتحق بالأزهر الشريف، حيث درس على كثير من علمائه المشهورين، كما حضر على السيد جمال الدين الأفغاني وتعلم منه ووعى عنه وتأثر به واستمر يحفظ ويتعلم ويدرس حتى نال شهادة العالمية.

المناصب التي شغلها: عين الشيخ محمد إسماعيل البرديسي موظفًا قضائيًّا، وأخذ يتدرج في السلم القضائي حيث عين قاضيًا، ثم مفتشًا بالقضاء الشرعي، وما زال يتدرج حتى اختير نائبًا لمحكمة مصر الشرعية العليا. 

تقلده منصب الإفتاء: لما خلت وظيفة الإفتاء بعد بلوغ الشيخ محمد بخيت المطيعي سن التقاعد عين فضيلة الشيخ محمد إسماعيل البرديسي مفتيًا للديار المصرية في ٢٥ شوال سنة ١٣٣٨ هـ الموافق ١٢ يوليو سنة ١٩٣٠م، واستمر في الإفتاء حوالي سنة أشهر، وأصدر حوالي (٢٠٦) فتاوى. 

ولم يعثر على مؤلفات لفضيلته، ولعل عمله بالقضاء قد شغله عن التأليف.

وفاته انتقل - يرحمه الله - إلى جوار ربه في ٢ يناير سنة ١٩٢٥م.

تصدق الزوجة دون إذن زوجها

أنا ربة بيت، وأحب أن أتصدق، فهل يجوز لي أن أخذ من مصاريف البيت وهي من أموال زوجي وأتصدق بها؟ 

يجوز للمرأة أن تتصدق من أموال زوجها فيما هو تحت يدها وفي بيتها، لكن لابد من علمه بذلك ورضاه، أما إن كان المتصدق به تافهًا بسيطًا، وجرى به العرف فلا بأس من الإنفاق دون علم الزوج، وقد روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وقد قال ﷺ في خطبة الوداع: «لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها» قيل يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». فكل ذلك يدل على اشتراط إذن الزوج ورضاه، أما الشيء القليل التافه فلا بأس به كما قلنا دون علم الزوج، لما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت للنبي ﷺ: إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله ﷺ: «أرضخي أي أعطِ القليل ولا توعي فيوعي الله عليك» أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك. (رواه البخاري ومسلم وأحمد).

الرابط المختصر :