; فتاوى المجتمع (العدد1624) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (العدد1624)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 23-أكتوبر-2004

مشاهدات 17

نشر في العدد 1624

نشر في الصفحة 56

السبت 23-أكتوبر-2004

الاكتحال في نهار رمضان:

  • هل يجوز للمرأة أن تكتحل في نهار رمضان، لأننا سمعنا من يقول إن الكحل يفطر؟
  • ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الاكتحال لا يفطر وإن وجد طعم الكحل في الفم، ومثله في ذلك مثل قطرة العين، والسبب في عدم الإفطار بهذا لأن العين والأُذن ليستا منافذ إلى الحلق والجوف، وروي عن عائشة رضي الله عنها قولها: «اكتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم» «سنن ابن ماجه 1/ 536» حديث ضعيف، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم» «أبو داود 2/ 776» وهو حديث منكر، ويسند هذا الحديث أحاديث وآثار أخرى تقويه.

وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى كراهة الاكتحال للصائم وإذا أحس بطعم الكحل في فمه فإنه يفطر، وذهب الإمام مالك إلى حرمة الاكتحال للصائم، وإذا وصل طعمه إلى الحلق أفطر، وسبب الإفطار عند مالك أن العين والأذن والأنف منافذ إلى الحلق، فإذا وصل طعم القطرة أو الكحل إلى الحلق أفطر، ويلحق بذلك الدهن فإذا دخل من مسام الجسم فإنه يفطر عند مالك إذا أحس بطعمه في الحلق. ولعل الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة.

تعدد الكفارات:

  • ما حكم من كان عليه كفارة من رمضان، وحال عليه الحول مرة ثانية، وأصبحت عليه كفارتان، وحال الحول مرة ثالثة، وأصبحت عليه ثلاث كفارات؟
  • جمهور الفقهاء قالوا بوجوب كفارات بعدد ما حدث، ولا تكفي كفارة واحدة على الجميع، وهذا هو القول الراجح، لأن كل يوم من أيام رمضان يعتبر عبادة مستقلة، فإذا فسد يوم منه بسبب الجماع، فسد اليوم الذي خصه بالفعل، وذهب بعض الفقهاء إلى أن كفارة واحدة تكفي، محتجين بأن الفعل تكرر قبل أن يكفر عنه صاحبه وسبب هذا الفعل واحد، فتتداخل كفارته ويكفيه كفارة واحدة.

من جامع زوجته في نهار رمضان:

  • رجل متدين وصائم، لكن غلبته نفسه فعاشر زوجته في نهار رمضان، فماذا يجب عليه، وهل على زوجته شيء رغم أنها لم تكن راضية؟ وما حكم من داعب زوجته فأنزل؟
  • يجب على هذا الرجل قضاء هذا اليوم وكفارة، وذلك لما رواه أبو هريرة قال: «أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟، قال لا، قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟، قال لا، قال: اجلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق به فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه أهلك» «فتح الباري 4/ 116 وتحفة الأحوذي 2/ 45». فالكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا.

وقد اختلف الفقهاء في الكفارة هل هي على الترتيب، أو على التخيير؟

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أنها على الترتيب، وهذا عندنا أولى بالاعتبار، وذهب المالكية إلى أنها على التخيير، وأما بالنسبة للزوجة فيلزمها ما يلزم الزوج من القضاء وكذلك تلزمها الكفارة إن كانت راضية مختارة، وهذا القول أقرب للصواب وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة.

إذا تم إنزال بهذا الفعل وهو المداعبة أو اللمس أو ما إلى ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء، عدا المالكية -فيجب عندهم القضاء والكفارة.

أما إذا نزل المني منه بمجرد الفكر فذهب الحنفية والشافعية أنه لا يفسد الصوم لأنه يشبه الاحتلام في هذه الحالة.

وذهب المالكية إلى أنه يفسد الصوم ويجب في هذه الحالة القضاء فقط، وهذا إذا لم يستدم الفكر أو النظر فإن استدامها إلى أن أنزل فإن كان ذلك عادته فعليه الكفارة وإن لم يكن عادته فقولان، والحنابلة يفرقون بين النظر والفكر، ففي النظر يفسد الصوم دون الفكر فلا يفسد.

التدخين والصوم:

  • هل التدخين يبطل الصوم؟ وإذا كان كذلك فما كفارته بالنسبة لرمضان وبالنسبة للتطوع أو القضاء؟ وإذا كان أمامي من يدخن وأنا صائمة هل دخانه يبطل صيامي إذا شممته أو دخل حلقي؟
  • التدخين يبطل الصوم لأن دخانه يدخل الجوف ويمكن التحرز منه لمن يدخنه، وأما غير شاربه فلا شيء عليه إن لم يقصد إدخاله في جوفه وأدخله فعلًا قياسًا على أنه لا يبطل الصوم من دخان الطبخ، وغبار الطريق، لأنه مما يتعذر التحرز منه، ودخان البخور كذلك يفطر عند جمهور الفقهاء إذا تعمد الصائم إدخاله في جوفه بمبالغة شمه وأحسه في حلقه، ولم يكن ناسيًا صومه وأما من شمه بعيدًا عنه دون مبالغة، أو كان مارًا، فلا يبطل صومه.

بلع الريق لا يفسد الصوم:

  • سمعت من يقول إن بلع الريق إذا جمعه الصائم في فمه ثم بلعه فإنه يفطر ويفسد صومه هل هذا صحيح؟. وهل حكم البلغم كذلك؟
  • الأصل أن بلع الريق في الحالات العادية أولًا بأول أمر عادي طبيعي لا شك في أنه لا يفسد الصوم، لأن القول بأنه يفسد الصوم أمر فيه حرج ومشقة وديننا لا يكلفنا بما فيه مشقة.

لكن بالنسبة لسؤال السائل أنه يجمع ريقه في فمه ثم يبتلعه فهنا الأمر ليس طبيعيًّا، وفيه شيء من تكلف عمل معين.

وقد قال الفقهاء: إن هذا العمل لا يؤدي إلى إفساد الصوم ولكنه مكروه، فينبغي عدم فعله.

لكن إذا ابتلع الصائم ريق غيره فإن صومه يبطل بإجماع الفقهاء وعليه الكفارة.

وكذلك إذا أخرج الريق من فم الصائم وانفصل عنه ثم ابتلعه فإن ذلك يفطره.

وبالنسبة للنخامة إذا خرجت من الصائم وكذلك البلغم إذا خرج من صدر الصائم ووصل فمه، فالواجب هنا أن يخرج النخامة والبلغم، وإذا بلعه فإن للفقهاء رأيين هنا: رأي يقول بأنه يفسد صومه ورأي يقول بعدم فساد صومه».

الإجابة للشيخ صالح بن عثيمين –يرحمه الله-

صيام فاقد الذاكرة والمجنون:

  • فاقد الذاكرة والمعتوه والصبي والمجنون.. هل يجب عليهم الصيام؟
  • إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلًا للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون، ولا تلزم الصغير الذي لا يميز، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومثله المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضًا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، فتسقط عنه التكاليف فلا يلزم بطهارة، ولا يلزم بصلاة، ولا يلزم أيضًا بصيام، وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله وإن كان في هذه الحال، فالزكاة مثلًا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي بلغ هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال، كما قال الله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة:103)

ولم يقل: خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ -رضي الله عنه- حينما بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فقال: «صدقة في أموالهم» فبين أنها من المال، وإن كانت تؤخذ من صاحب المال، وعلى كل حال الواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله، أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل، لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، لأنه ليس له عقل، وليس كالنائم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» لأن النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء ليس بسبب منه، أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حال الغيبوبة.

الفطر بدون عذر:

  • ما حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟
  • الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقًا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدًا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئًا، إذ إنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة موقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد». ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم والظالم لا يقبل منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ (الطلاق: 1) ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورًا.

الإجابة لمركز الفتوى بإشراف د. عبد الله الفقيه من موقع www.islamweb

من أدركه الفجر وهو جنب

  • هل يجوز للصائم أن ينام إلى ما بعد أذان الفجر وهو على جنابة؟ وهل عليه التعجيل بالاغتسال؟ وماذا يترتب عليه في حالة جواز ذلك؟ وكذلك الحائض التي لم تغتسل قبل طلوع الفجر ما حكم صيامها؟
  • استحب بعض أهل العلم لمن كان جنبًا في إحدى ليالي رمضان ألا يدخل الفجر عليه إلا وقد اغتسل من جنابته، لكن من أدركه الفجر وهو جنب فما عليه إلا الاغتسال فقط وصيامه صحيح، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم» وزاد مسلم في حديث أم سلمة «ولا يقضي».

ونسيان الطهارة من المحيض لا يبطل الصيام فصيامها صحيح وعليها الغسل وقضاء الصلوات التي صلتها وهي على جنابة، والله أعلم.

الإجابة للشيخ يوسف القرضاوي من موقع: islamtoday.net

الصوم وضعف البنية:

  • ما حكم من لا يستطيع الصيام خارج أوقات رمضان؟ فأنا لي حوالي سنتين لا أستطيع صوم ديوني المترتبة عليَّ حيث أصاب بهبوط في الضغط، كما أعمل خارج المنزل صباحًا مما يجعل صيامي صعبًا وأشعر بآلام رأسية فظيعة، مع العلم بأني أصوم رمضان وأشعر بهذا الإحساس بادئ الأمر ثم أتعود، ولكن في غير رمضان أعاني كثيرًا وأدفع كفارة ما أفطرت، لأن جسمي ضعيف وبنيتي ضعيفة.. فهل عليَّ وزر؟
  • يمكنك أن تؤجلي الصيام الواجب عليك قضاء إلى الوقت الذي لا يشق عليك فيه الصيام، مثل أيام الشتاء، أو الأيام التي تشعرين فيها بالنشاط والقوة، ويمكنك أن تفرقي الأيام على حسب ما تطيقين، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وُسعها، واحرصي على أن تنتهي من صيام هذه الأيام قبل حلول رمضان القادم من أجل ألا تكثر عليك الأيام التي يجب قضاؤها، فيصعب عليك القضاء بعد ذلك.
الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 1382

19

الثلاثاء 28-ديسمبر-1999

نشر في العدد 2022

16

السبت 06-أكتوبر-2012

نشر في العدد 1673

21

السبت 15-أكتوبر-2005