العنوان فتاوى المجتمع 1412
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-أغسطس-2000
مشاهدات 84
نشر في العدد 1412
نشر في الصفحة 59
الثلاثاء 08-أغسطس-2000
مفتي مصر: يجوز الطلاق بسبب التدخين
في إطار حملته المكثفة على التدخين وفتاواه بحرمة تعاطيه وبيعه وتصنيعه ومطالبته بإغلاق مصانع السجائر مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى تكريمه، أفتى الشيخ نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية بجواز وقوع الطلاق سواء للمرأة المدخنة أو الرجل الذي يدخن إذا تضرر أحدهما من الآخر، أو رفضت المرأة المدخنة الانصياع لطلب زوجها بوقف التدخين.
وردًا على سؤال من الجمعية المصرية الدولية لمكافحة الإدمان أفاد الشيخ واصل بإباحة تطليق الزوجة المدخنة التي يتضرر زوجها من تدخينها ورفضت الاستجابة لنصائحه بالإقلاع عن التدخين وقال إن البحوث والتقارير الطبية تؤكد أن التدخين من الخبائث، وأنه ضار جدًا بالصحة والحياة الزوجية التي تقوم على المودة والرحمة والتفاهم بين الزوجين والقاعدة الشرعية تقول «لا ضرر ولا ضرار»، وبالتالي فإن من واجب الزوجة أن تحافظ على مشاعر زوجها، ولا تضايقه بالتدخين الذي يضر بصحتها ويؤثر سلبيًا على صحته.
كما أباح الدكتور نصر للزوجة المتضررة من تدخين زوجها طلب الطلاق، وقال: «من واجب المحكمة أن تلبي طلبها إذا ما أصر الزوج على التدخين».
الإجابة للشيخ سليمان بن ناصر العلوان من بريدة Snallwan@hotmail.com
أحاديث لا أصل لها:
نسمع من العامة أحاديث هي: «يس لما قرأت له» و«تكبيرة الإحرام خير من الدنيا وما فيها»، «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج»، و«جنبوا مساجدكم صبيانكم»، فما مدى صحة هذه الأحاديث؟
هذه الأخبار عدا الأخير ليس لها أصل. والجزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بلا علم. وأهل العلم متفقون على تحريم رواية الأحاديث المنكرة، والباطلة ومتفقون على تحريم القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم مثل أن يروي عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحاديث منكرة، ويجزم بصحتها وهو لا يعلم، وقد روى البخاري في صحيحه (٣٥٠٩) عن علي بن عياش حدثنا حريز قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل».
أما حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»، فرواه ابن ماجة في سننه (٧٥٠) من طريق الحارث بن نبهان حدثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا الحديث منكر، والحارث بن نبهان متروك الحديث قاله أبو حاتم والنسائي وقال البخاري منكر الحديث.
وقد روى له الترمذي (١٧٧٥) حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، وقال: لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ.
وروي الحديث من طريق أبي نعيم النخعي ثنا العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وعن واثلة وعن أبي أمامة- رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم » (رواه البيهقي في السنن) (۱۰۳/۱۰) وقال العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث.
وقال الإمام العقيلي في الضعفاء (٣٤٧/٢) حدثني آدم بن موسى قال سمعت البخاري قال: العلاء بن كثير عن مكحول: منكر الحديث.
وأسند العقيلي حديثه هذا وقال عقبة: «الرواية فيها لين»، ورواه ابن عدي في الكامل (٤/١٤٣٥) من طريق عبد الله بن محرر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «جنبوا مساجدكم...»، الحديث وفيه نكارة.
وعبد الله بن محرر متروك الحديث قاله النسائي. وغيره، وقال ابن عدي: رواياته غير محفوظة.
وتفرده عن أقرانه بالرواية عن يزيد غير محتمل فالحديث منكر، ولا يصح في الباب شيء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بدخول المساجد وفعل ذلك بنفسه حين صلى بالمسلمين وهو حامل أمامة بنت زينب، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة. غير أنه يتقى أذاهم للمصلين، وكثرة اللغط والعبث الباعث على التشويش على الراكعين الساجدين.
الإجابة للشيخ عطية صقر من موقع:
www.islamonline.net
صلاة المسافر لغير القبلة:
ما حكم صلاة المسافر لغير القبلة فقد صلينا في القطار متجهين إلى جهة السفر وليس إلى القبلة؟
من المعلوم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لقوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة: 150) سواء أكانت الصلاة في الحضر أم في السفر، وهذا في صلاة الفرض، أما في صلاة الناقلة فلا تصح في الحضر إلا مع استقبال القبلة، ولكن في السفر يجوز أن نصلي إلى حيث اتجاه المسافر، فقد روى البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به وزاد البخاري: يومئ، أي يشير برأسه إلى السجود، وفي الترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة أي المفروضة يعني كان ذلك في صلاة النفل. وفي ذلك نزل قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (البقرة: 115) كما جاء في صحيح مسلم وغيره عندما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به يعني كان ظهره إلى الكعبة.
هذا في الصلاة لراكب الدابة، أما راكب القطار، والسفينة والطائرة، وما يمكن التحرك فيه بسهولة فقد جاء في فقه المذاهب الأربعة أن عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك. وليس له أن يصلي إلى غير جهتها حتى لو دارت السفينة وهو يصلي وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت فإن عجز عن استقبالها صلى إلى جهة قدرته، ويسقط عنه السجود أيضًا إذا عجز عنه.
ومحل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة، ولا تجب عليه الإعادة، ومثل السفينة القُطُر البخارية البرية «انتهى».
وراكب السيارة الذي لا يمكنه التحرك فيها كراكب الدابة، إن استطاع النزول وأمن على نفسه وماله وأمن الانقطاع عن الرفقة لا تجوز له الصلاة فيها، أما إذا لم يستطع النزول، ولم يأمن على ما ذكر صلى إلى أي جهة وسقطت عنه الأركان التي لا يستطيعها ولا إعادة عليه.
وكل ذلك إذا خاف خروج الوقت قبل الوصول إلى مكان يمكنه أن يصلي فيه، أما إذا لم يخف فلا تجوز الصلاة إلا كاملة.
fatawa.al-islam.com الإجابة من موقع
إلا في الظروف الخاصة:
الفتوى لبيت التمويل الكويتي رقم ٤٦٥:
ما الحكم من الناحية الشرعية في عدم تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته، وإنهاء خدماته عند وجود فرصة أفضل له علمًا بأن بعض الموظفين صرفت عليهم مبالغ لتأهيلهم، وتدريبهم؟
من حق بيت التمويل الكويتي عدم تحويل إقامة الموظف إلى جهة أخرى إذ إن تنظيم إقامته تم على أساس عمله في بيت التمويل، كما أنه قد صرفت عليه نفقات للتأهيل والتدريب مراعى فيها استمرار الانتفاع بخدماته، كما أن من حق بيت التمويل- إذا أصر هذا الموظف على تحويل إقامته- أن يقوم بطلب إلغائها، كما أن من حق بيت التمويل إذا كانت هناك ظروف خاصة يمر بها الموظف أن يستجيب إلى طلبه في تحويل الإقامة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل