; فتاوى المجتمع (1590) | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى المجتمع (1590)

الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي

تاريخ النشر السبت 28-فبراير-2004

مشاهدات 20

نشر في العدد 1590

نشر في الصفحة 58

السبت 28-فبراير-2004

 لا بأس.. إلا فوائد الربا

• والدتي تريد أن تدفع جزءًا من زكاة مالها لابنها، فهل يجوز شرعًا؟ علمًا بان الابن عليه ديون من بنك التسليف، وقرض آخر من أحد البنوك، لشرائه العام الماضي بيتًا للسكن له ولأفراد عائلته، وحاليًا لا يملك شيئًا من المال، ومرتبه لا يكفيه؟

○ إذا كان الابن مدينًا، ووالدته لا تستطيع إعانته أو الإنفاق عليه، فلا بأس أن دفع الزكاة إليه، لكن لا تسدد عنه فوائد الربا، وعليها أن تشدد وتغلظ له القول باستدانته بالربا، ولو كان للسكن، فلعل فعله ذلك سبب ديونه، لأنه بفعله هذا محارب لله ورسوله، فلا تعينه فتكون مثله: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ﴾ (البقرة: 279).

لكن تسدد عنه ديونه غير الربوية، ولا تدفع كل زكاتها؛ لأن هذه القروض تأكل الزكاة كلها وإنما تعطيه جزءًا منها، والباقي للفقراء والمستحقين.

 

 زكاة الأسهم والنقد

• ورثت مع آخرين قطعة أرض عن والدي -يرحمه الله- منذ عام ١٩٩٨، وكنا ننوي إقامة مشروع استثماري عليها، لكننا لم نوفق في ذلك، فقمنا ببيع الأرض، وقررنا استغلال المبلغ المتحصل عن البيع في شراء أسهم كاستثمار طويل الأجل.

لكن حدث هبوط مفاجئ في أسعار الأسهم، فاضطررنا إلى بيع جزء منها، وأصبح لدينا الآن مبلغ نقدي بالإضافة إلى ملكية من الأسهم.

فهل علينا زكاة في قيمة الأسهم أو النقد الموجود لدينا الآن؟ وكيف يتم احتسابها؟ علمًا بأن الأرض كانت قد آلت إلينا بالإرث منذ عام 1998م وتم بيعها وتسلم قيمتها نقدًا في نهاية يناير ٢٠٠٣م؟ 

○ الأرض المذكورة دخلت ملكيتكم من حين وفاة والدكم -رحمه الله- وذلك بعد إسقاط الديون، فإن كانت النية بناءها سكنًا لكم فلا زكاة عليها، ولكن إذا كانت نيتكم جميعًا التجارة -وهذا هو الظاهر- فيجب الزكاة عليها بعد مضي سنة من حين الملك، كل واحد يزكي قيمة نصيبه منها، فإن كان هذا النصيب يساوي نصابًا «حدود ٥٨٣د. ك» فعليه الزكاة، وإن كان أقل، ولكن بضمه إلى بقية أمواله يساوي نصابًا فيزكي أيضًا، والأموال النقدية كلها تزكى في وقت واحد بعد حول ما وجبت فيه الزكاة منها، وبما أن الأرض كانت في حوزتكم منذ عام ۱۹۹۸م، حتى عام ٢٠٠٣م، فالزكاة على قيمتها عن هذه السنوات كل حسب ملكيته فيها، وبعد بيعها فإن الزكاة تكون على ما تسلمه كل واحد من النقد، يضمه إلى أمواله ويزكيه إذا توافرت بقية الشروط من حولان الحول، وعدم وجود دين، فإن لم تتسلموا النقد واشتريتم أسهمًا، فإن كان القصد من التملك المتاجرة فالزكاة على قيمتها الاسمية، وإن كان لأخذ الربع كما ذكرتم، فإذا حال الحول تسألون الشركة كم قيمة السهم الفعلية، فتزكون القيمة الفعلية وهي قريبة من القيمة الدفترية «فقد تكون قيمة السهم الواحد ١٠٠٠دك، ولكن قيمته الفعلية الحقيقية ٣٠٠ فلس»، وتضمون الأرباح إن وجد منها شيء عند كل واحد منكم، والزكاة في كل ما سبق سواء فترة الأرض أو الأسهم ٢.٥٪ هذا وإن لم تتم زكاته من قبل دين واجب الوفاء. 

 

 المكي والمدني

• ما الفرق بين السور المكية والمدنية؟ 

○ القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، هذا أفضل تعريف للمكي والمدني، وعلى هذا فما نزل من القرآن بعد الهجرة في مكة نفسها في عام الفتح أو في حجة الوداع يعتبر مدنيًا.

ولمعرفة المكي من المدني أهمية كبيرة بالنسبة لدارس القرآن وتفسيره، ولمعرفة الأحكام وبخاصة الناسخ والمنسوخ، ولكي تعرف المكي من المدني إليك أهم المعالم:

1- الآيات التي تبدأ بـ «يا أيها الناس»، مكية والتي تبدأ بـ «يا أيها الذين آمنوا» مدنية.

٢- السور التي فيها لفظ «كلا» مكية.

٣- السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة مثل: الم مكية سوى البقرة وآل عمران.

٤- السور التي فيها أحكام الفرائض والحدود مدنية.

٥- السورة التي فيها ذكر المنافقين مدنية، سوى العنكبوت.

ويختلف المكي عن المدني في موضوعات الآيات من حيث الجملة، فالسور المكية تعنى أساسًا بتثبيت عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وأما السور المدنية فتهتم بالتشريع وتفاصيل الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات بشكل أساسي.

 

 التصدق من فائدة ربوية

• وضعت أموالي في بنك ربوي وأخذت الفوائد، ونيتي توزيعها على الفقراء، فهل عليّ إثم وإذا وزعت من الفوائد؟ هل أخبر من أعطيها بأنها فوائد ربوية؟ 

○ إيداع المال في حساب يرتب الفوائد الربوية حرام قطعًا، ويأثم صاحب المال على استمرار الإيداع، ويرتفع الإثم بالتوبة بنقل المال وإيداعه بنكًا إسلاميًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ ( البقرة: 279)

فيأخذ رأس المال ويخرج الفوائد ويتخلص منها في وجوه الخير، ولا أجر له فيها ولا كفارة. 

ولا يشترط إخبار من يتسلمها بأنها أموال ربوية، والذي يخرج هو الفوائد بعد تسلمها بذاتها، وما دخل في ذمتك سابقًا فتخرج مثله من أموالك.

 

 الإجابة للشيخ محمد خلف من موقع islamonline.net 

مشاهد الجنة والنار بواسطة فن «الجرافيك»

• أعمل في مجال فن الجرافيك، ويُطلب مني أحيانًا أن أرسم صورة تخدم موضوعًا يتحدث عن الجنة أو النار، فأرسم صور أشجار وفاكهة وأنهار، أو صورة لشخص ملقى في النار وهو يستغيث بحيث تترك ظلالًا معينة في نفس القارئ أو المشاهد.. فهل ما أفعله حلال أم حرام؟ 

○ حدثنا القرآن الكريم عن الجنة ونعيمها، كما حدثنا عن النار وعذابها، وشقوة أهلها أيضًا، حديثًا مستفيضًا، ومن ذلك مثلًا قوله تعالى عن أهل النار:  ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (هود: 106)، 

وقال: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ (الحج: 19)، 

﴿هَٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ (ص: 55-57)،

﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ (الصافات: 66)، 

وقال: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ

(47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (الدخان: 43 - 49)، 

وقال:﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾. (الحاقة: 30-32) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

وبينت السنة في هذين المجالين -الجنة والنار- مما تكاثرت به النصوص، والذي ينظر في هذه النصوص من حيث إدراكها يجدها تنقسم قسمين: 

الأول: قسم يستطيع الإنسان تخيله بعقله ورسم صورة عقلية له مثل: ﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ (الحاقة: 32)

الثاني: لا يستطيع رسم صورة عقلية له حتى وإن فهم المراد منه ويكون ذلك أكثر في وصف الجنة ونعيمها و أهلها، كما جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة الله -رضي الله عَنْهُ- قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرؤوا إن شئتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (السجدة: 17) «رواه البخاري في بدء الخلق، ومسلم في صفة الجنة، والترمذي في التفسير، وابن ماجه في الزهد، والدارمي في الرقاق، وأحمد وغيرهم». 

وإذا كان الشيء لم يخطر على قلب البشر فلا يمكن أن يتخيله بعقله ولا أن يرسم له صورة عقلية، ومن خلال ما تقدم يمكن أن يقال: ما أمكن أن يتخيله الإنسان ويرسم له صورة عقلية بحسب ما جاء في صريح القرآن وصحيح السنة فلا بأس من رسمه على أرض الواقع بقصد التقريب لا على الحقيقة، ويفضل أن يشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب أو المجلة.

أما ما لا يمكن للإنسان أن يتخيله بعقله من خلال النصوص ولم يتمكن أن يرسم له صورة عقلية، فيستحيل أن يرسم له صورة على أرض الواقع.

والأفضل التورع عن ذلك لسببين: 

الأول: أن الراسم ربما لا يستطيع تخيل الشيء كما جاء في النصوص القرآنية والنبوية الصحيحة.

والثاني: لأن ذلك يفتح أبواب الفتنة عند كثيرين. 

 

 الإجابة للجنة الأمور العامة -إدارة الإفتاء- بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسعودية

إنتهاك حرمة لفظ الجـلالة وآيات القرآن

• بعض الصحف والمجلات تكون بها آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وما تكاد تخلو صحيفة من آية قرآنية أو لفظ الجلالة بزاوية العزاء، ومع ذلك نرى بعض الناس يستخدمونها كسُفر للأطعمة أوعلى الأرفف وفي البيوت، والمحلات، والمخابز، ومما لا شك فيه أنهم يلقونها في بالقمامة بعد إستخدامها، وبعضهم يلقون الجرائد والمجلات بالقمامة بمجرد الإنتهاء من قراءتها، فهل يجوز ذلك رغم ما فيها من آيات قرآنية وأحاديث نبوية؟ 

وهل يجوز إستخدامها كسُفر للأطعمة وفرشها على الأرفف أو غير ذلك؟

وهل يتحمل الإثم أصحاب الصحف والمجلات، لأنهم لا يضعون التنبيهات لذلك؟ أم أن الإثم مشترك، لأن الناس يعلمون بوجود الآيات والأحاديث ومع ذلك يلقونها؟

○ لا يجوز لمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله -تعالى- أو أية من كتاب الله -سبحانه- في موضع قذر أو في الشارع، أو يجعله سفرة يفرشها للطعام، أو وعاء يضع فيه الأشياء أو يلفها به، وعليه أن يمتنع عن ذلك تكريمًا لاسم الله تعالى وكلامه، بل يحرق مثل ذلك، أو يدفن أو يغرق في البحر أو في ماء جار، أما إذا ألقى شيئًا من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله -تعالى- أو شيئًا من كلامه فلا يأثم، وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج في ذلك، وكذلك إن رأى شيئًا من المطبوعات ملقى فليس عليه أن يفتشه، لكن إن رأى اسم الله -تعالى- أو أية مكتوبة، فعليه أن يرفعه تعظيمًا لله عز وجل ولكلامه.

 

 الإجابة للدكتور محمد رأفت عثمان من موقع islamonline.net

السرقة عبر الإنترنت

• ما الحكم الشرعي في سرقة المواد والبضائع عن طريق الإنترنت بطريق النصب، أو خدعة الشركات عن طريق التكنولوجيا بإيهامهم بوصول النقود لهم؟ وما حكم سرقة البضائع والمواد المحرمة كأقراص الكمبيوتر الخليعة؟ وما يجب على من قام بهذين الفعلين؟ هل عليه التخلص من المواد الحرام وإرجاع الباقي إلى أصحابه؟ وإن تعذر ذلك فما العمل؟

○ السرقة محرمة تحريمًا واضحًا في شريعة الإسلام وفي كل الشرائع السماوية، بل في كل القوانين الوضعية وهو حكم شرعي يعد من المعلوم من الدين بالضرورة، أي أن كل مسلم يعلم هذا الحكم، ولا يتصور عدم معرفته بتحريم السرقة وكل الوسائل سواء أكانت وسائل بدائية أم وسائل متقدمة علميًا استعين بها على سرقة أموال أو أي حقوق أخرى للغير تكون محرمة شرعًا. 

وأما سرقة المواد المحرمة كالبرامج الخليعة، فالتحريم يجيء من الحصول على مادة تساعد على إفساد الأخلاق، وأما بذاتها فلا تعد مالًا لأن الأشياء المحرمة لا تعد مالًا، كالذي يسرق الخمر إذا شربها تجيء الحرمة من استعمالها هي فحرمة سرقة البرامج الخليعة، إنما هي للحصول على أشياء تؤدي إلى فساد الأخلاق، والواجب عليه أن يتخلص منها ولكن البضائع أو الأموال المسروقة عن طريق الإنترنت لابد أن يرجعها إلى أصحابها إن استطاع بكل وسيلة ممكنة متيسرة له، وكل وقت يمضي عليه وهو غير متخلص من هذه الأشياء المسروقة يتضاعف عليه فيه الإثم، فإذا لم يمكنه أن يوصلها إلى أصحابها ولو بالإعلان عنها تبرع بها في وجوه الخير بنية صاحبها أي أنه ينوي أن هذا العمل المتبرع به لحساب صاحب البضاعة أو الأموال التي سرقت منه.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 19

46

الثلاثاء 21-يوليو-1970