العنوان فتاوى المجتمع (1759)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 07-يوليو-2007
مشاهدات 15
نشر في العدد 1759
نشر في الصفحة 50
السبت 07-يوليو-2007
دهس الكافر
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
www.dr_nashmi.com
ارتكبت حادثاً مرورياً وحدثت وفاة، والمتوفى غير مسلم، فما الواجب في الشرع علي بالنسبة له؟
تجب على المسلم الدية والكفارة - والكفارة هي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - إذا قتل غير المسلم بطريق الخطأ.
وهذا الحادث المروري من قبيل الخطأ لعدم وجود القصد، ومن يوجد في بلاد المسلمين من غير المسلمين إما أن تكون إقامتهم دائمة فهؤلاء في حكم أهل الذمة وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن في حكمهم، وقد يكونون من المجوس، وقال الحنفية : عقد الذمة يجوز لجميع الكفار، إلا عبدة الأوثان من العرب، ويجوز الجميع الكفار دون استثناء عند المالكية.
ومن كانت إقامته مؤقتة فهو مستأمن وأهل الذمة لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، ويعطون الجزية وتلتزم الدولة بحمايتهم والحفاظ عليهم. قال : «ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة» (أبو داود 3/437 حديث رقم ٣٠٥٢، وإسناده جيد.
وعلى ذلك فكل من هو داخل البلاد وله إقامة أي دخل بإذن الدولة حسب الأعراف التنظيمية المتبعة، فهم معصومو الدم، قدماء هؤلاء جميعاً معصومة والإسلام ليس شرطاً لوجوب الدية، لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول.
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الدية والكفارة على من قتل خطأ إنساناً ذكراً أو أنثى، مسلماً أو ذمياً، أو مستأمناً أو مهادناً لقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ (النساء : ٩٢)، وقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء:92).
تعليق جرس للأغنام
. هل يجوز وضع جرس في رقاب بعض الشياه للاستدلال عليها من قبل الراعي أو الأغنام بسماعها لصوت الجرس؟
تعليق الجرس برقبة أحد أو بعض الشياه مكروه، فقد ورد في الحديث الصحيح قوله r «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جر»، وقولهr :» الجرس مزامير الشيطان» (مسلم14/94)، ويفهم من الحديث، كما ذكر الإمام النووي: كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وأما الجرس فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها وتؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين، وهي كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدمي علماء الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير والمكروه هو ما كان تركه أولى، لكن لا إثم في فعله. خاصة إذا كان لغرض استدلال الغنم بالصوت حفظاً لها من الضياع ونحوه، ونص الحديث الكراهة في السفر.
الإجابة لدار الإفتاء المصرية من موقع www.al-eman.com
صعق الحيوان قبل ذبحه
هل يجوز صعق الحيوان أو تخديره قبل ذبحه؟
قال الله تعالى في سورة المائدة: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (المائدة: ۲)، وقال رسول الله صلى الله ليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحكم شفرته وليرح ذبيحته. قال العلماء إحسان الذبح في البهائم الرفق بها، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موقع إلى آخر، وإحداد آلة الذبح، ثم إراحة الذبيحة وتركها إلى أن تسكن وتبرد».
هذه أوامر الله في الذبائح، وفيما أحله وحرمه، فإذا كانت الصدمة الكهربائية للحيوان أو غيرها من طرق التخدير تساعد على التمكين من ذبحه بإضعاف مقاومته وقت الذبح، وإذا كانت هذه الصدمة لا تؤثر في حياته بمعنى أنه لو ترك بعدها دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية جاز استعمال الصدمة الكهربائية أو غيرها من طرق التخدير بهذا المفهوم قبل الذبح وحلت الذبيحة بهذه الطريقة.
أما إذا كانت الصدمة الكهربائية أو تخدير الحيوان بأي طريق آخر تؤثر في حياته، بحيث لو ترك بعدها دون ذبح فقد حياته، فإن الذبح وقتئذ يكون قد ورد على ميتة فلا يحل أكلها في الإسلام الاحتمال موت الحيوان بالصدمة الكهربائية أو التخدير قبل الذبح إذ تقضي نصوص فقه الشريعة الإسلامية أنه إذا اجتمع في الذبيحة سبب محرم وآخر مبيح تكون محرمة، كما إذا رمى شخص طائراً فجرحه فسقط في الماء فانتشله الصائد ميتاً فإنه لا يحل أكله لاحتمال موته غرقاً لا بجرح الصيد، ومثله واقعة السؤال.
فإذا تأكد السائل أن الصدمة الكهربائية للحيوان قبل ذبحه لا تؤدي إلى موته بحيث لو ترك دون ذبح عاد إلى حياته الطبيعية، جاز استخدامها لإضعاف مقاومته حال ذبحه فقط، وإن كانت تلك الصدمة أو غيرها من طرق التخدير تميت الحيوان، فلا يحل استخدامها قبل الذبح، كما لا يحل الحيوان المذبوح بهذه الطريقة.
الإجابة للدكتور يوسف القرضاوي من موقعه
www.qaradawi.net
تسعير السلع
هل يجوز للحكومات أن تقوم بتسعير السلع والبضائع أم أن ذلك لا يدخل ضمن سلطتها؟
الإسلام يحب أن يطلق الحرية للسوق ويتركها للقوانين الطبيعية تؤدي فيها دورها وفقاً للعرض والطلب، ومن أجل ذلك نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين غلا السعر في عهده فقالوا: يا رسول الله سعر لنا . قال: «إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال».
ونبي الإسلام يعلن بهذا الحديث أن التدخل في حرية الأفراد بدون ضرورة مظلمة يجب أن يلقى الله بريئاً من تبعتها.
ولكن إذا تدخلت في السوق عوامل غير طبيعية كاحتكار بعض التجار وتلاعبهم بالأسعار، فمصلحة المجموع هنا مقدمة على حرية الأفراد، فيباح التسعير استجابة الضرورة المجتمع أو حاجته، ووقاية له من المستغلين الجشعين معاملة لهم بنقيض مقصودهم كما تقرر القواعد والأصول.
فليس معنى الحديث السابق حظر كل تسعير، ولو كان من ورائه رفع ضرر أو منع ظلم فاحش بل قرر المحققون من العلماء أن التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز.
فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم. فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب.
وفي القسم الأول جاء الحديث المذكور. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء أو لكثرة الخلق إشارة إلى قانون العرض والطلب فهذا إلى الله، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
أما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها - مع ضرورة الناس إليها - إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، والتسعير هنا الزام بالعدل الذي الزمهم الله به. والله أعلم.
الإجابة للشيخ عبد الله بن جبرين من موقعه
www.ibn-jebreen.com
المساهمة في شركة على نسبة معينة من الربح
شركة تعمل في مجال الأغذية فتحت المجال لمن أراد الدخول معها شريكا بإعطائه نسبة تحدد بعدة أنظمة، يعطى ١٠% كل شهر من مبلغه الذي ساهم به أو ٢٥ كل شهرين، أو ٣٦% كل ثلاثة أشهر أو ٥٠% كل أربعة أشهر، فما حكم ذلك؟
نرى أنه لا بأس بالمساهمة في هذه الشركة التجارية التي تعمل في مجال المواد الغذائية، والتي تكون خاضعة للربح والخسران، وحيث إنها واثقة بالأرباح حيث جربت العمل، ووجدت له آثارا ظاهرة فعزمت على توزيع الأرباح كل شهر، أو كل شهرين، أو كل ثلاثة، أو كل أربعة، وفرقت بين من يستلم كل شهر، أو كل شهرين، ولعل سبب ذلك أن الذي يستلم كل شهر يمنعها من أن تشتغل بذلك الجزء من الربح فإذا آخره للشهر الثاني اشتغلت به وربحت فيه فزادت نسبة ربح صاحبه، وكذا بعد ثلاثة أشهر، أو أربعة ولكن الأصل أن مثل هذه الشركة تعطي كل مساهم ما يستحقه من الربح بأن تحصي كل شهر، أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر الأرباح التي حصلت عليها، وتدفع لكل مساهم ما يستحقه دون تحديد لعشرة في المائة، أو خمسين في المائة، فإذا كانت إنما تدفع لهم هذه المبالغ على أنها جزء من استحقاقهم وبقية الاستحقاق تضيفه إلى رأس المال فلا بأس. بذلك، مثاله: إذا ربحت في أربعة أشهر في كل سهم ٥٠% ودفعت ذلك كله إلى المساهم لم يبق له إلا رأس المال، فإن ربحت سبعين في المائة دفعت له الخمسين وضمت الزائد إلى رأس ماله أو جعلته أمانة عندها تدفعه متى طلب رأس ماله، فلا بأس بذلك، والله أعلم.
الإجابة المركز الفتوى بموقع
www.islamweb.net
حكم سب النبي
هل سب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من قتل المسلم؟
إن سب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من قتل المسلم، لأن السب كفر وردة، كما نص عليه أهل العلم، وأما القتل فهو كبيرة لا تخرج من الملة، والله أعلم.
لا حرج عليك
أعمل مهندساً في دائرة حكومية وعلي استلام العمل من المقاولين، وفي بعض الأحيان يكون هناك نقص في المواصفات فأخبر رئيسي في العمل الذي بدوره يخبر رئيسه الذي هو ولي الأمر والذي يعطي تعليماته بالتجاوز عنها واستلام العمل، فماذا علي من الناحية الشرعية إذا أطعت رئيسي؟
ما دام الأخ السائل قد أدى الذي عليه من إبلاغ المسؤولين عن النقص الحاصل فإنه لا يطالب بغير ذلك، وقد أدى الأمانة التي كلف بها، وما دام ولي الأمر هو الذي يعطي التعليمات بالتجاوز عن المواصفات الناقصة فإنه لا حرج على الأخ السائل في استلام العمل من المقاولين، ولا يطالب بما لا طاقة له به، والله أعلم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل