; فتاوى نسائية | مجلة المجتمع

العنوان فتاوى نسائية

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 18-فبراير-1989

مشاهدات 60

نشر في العدد 905

نشر في الصفحة 56

السبت 18-فبراير-1989

القارئة نوال أحمد عبد الماجد من أم درمان تسأل:

  توفي زوجي الذي كان يعمل تاجرًا بالمحاصيل الزراعية، وباعتباري أمًا لأطفال قصر، فقد وجدت نفسي مضطرة لمتابعة أعمال زوجي بنفسي، وهذا يضطرني للسفر وحدي في بعض الأحيان لعدم وجود المحرم.

 فهل تسوغ في الضرورة السفر بعض المرات دون محرم؟ وإذا كان لا يجوز، فماذا أفعل لتلافي الضرر الذي يمكن أن يحصل بعدم السفر؟

  لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر (۸۰كم) من غير محرم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» رواه مسلم.

  وفي حالة الأخت السائلة يمكنها أن تستأجر رجلًا أمينًا يسافر بدلًا عنها، ويتولى أمر التجارة التي في الخارج، والله اعلم.

الطالبة فاطمة. س من الكويت تسأل:

 طلبت مني مدرسة الموسيقا في المدرسة الاشتراك في تدريبات راقصة للفتيات داخل المدرسة، فهل يجوز الاشتراك في هذه التدريبات، علمًا بأنه كما قالت المدرسة لن يرانا أحد من الرجال؟

  لا يجوز -أيتها الأخت الكريمة- أن تشتركي في مثل هذه التدريبات، وهذا باب من أبواب الشيطان لإيقاعك في معصية الله -تعالى- فاجتنبيه، نسأل الله لنا ولك الستر في الدنيا والآخرة.

الطالبة الجامعية ف. ج من الرياض تسأل: أدرس الطب في الجامعة، وإنني ألمس أن شبابنا المثقف يعرض عن الزواج بالطبيبات لانشغالهن بالمهنة عن الزوج؛ حيث إن الطبيبة قد تضطر للبقاء في المستشفيات ليلتين على الأقل في الأسبوع، وسؤالي:

 هل يجوز للمرأة العمل ليلًا في مهنة كمهنة الطب؟

 هل أترك متابعة دراستي الجامعية ضمانًا لمستقبل أكثر استقرارًا؟

  أيتها الأخت الكريمة، الأصل في المرأة القرار في بيتها، قال -تعالى-: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ﴾ (سورة الأحزاب: 33) وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المرأة عورة مستورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان» رواه الترمذي، ولكن يجوز للمرأة الخروج للعمل في حال حاجتها إليه، أو في حال حاجة المجتمع إلى عملها- كالطبيبة، والممرضة، والقابلة، والمدرسة...إلخ، ولكن بشرط عدم الاختلاط بالرجال، وبشرط الأمن عليها من الفساد، ويجوز للمرأة الخروج للعمل ليلًا إن أحتيج إليها، ولم يكن هناك بديل عنها، مع الأمن عليها، كحال الطبيبات اللائي يعملن في توليد النساء مثلًا، أما بالنسبة للأخت السائلة فنقول لها الزواج قسمة ونصيب، وأنت أعلم بمصلحتك وبمجتمعك، واستخيري الله -عز وجل- في أمرك، واستشيري من يكبرك في السن من العقلاء الصالحين، والله أعلم.

القارئة ج. ح من الشارقة تسأل: كنت أطوف حول الكعبة داخل الحرم ففاجأتني الدورة الشهرية، فماذا على المرأة أن تفعل في مثل هذه الحالة؟

يقول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: «الطواف صلاة غير أنكم تتكلمون فيه» فيشترط في الطواف الطهارة الكاملة كالصلاة، فلا يجوز للحائض الطواف، ولا دخول المسجد الحرام، وفي حالة الأخت السائلة يجب عليها الخروج من المسجد الحرام فور علمها بالحيض، وإن كان الطواف التي كانت تؤديه فرضًا كطواف الإفاضة في الحج، أو طواف العمرة، فيجب عليها الانتظار حتى تطهر، أما طواف الوداع فيجوز للحائض أن تتركه، ولا شيء عليها، والله أعلم.

القارئة (...) من الكويت تسأل: زوجي مدمن خمر، وقد يحدث أن يقول لي في حال سكره أنت طالق، وقد كنت لا آخذ للأمر اعتباره الشرعي سوى ما أقدمه لزوجي من نصائح، إلى أن نبهتني إحدى الأخوات الصالحات إلى ضرورة السؤال عن حالتي مع زوجي.

 فهل أنا طالق؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟

  ننصح الأخت السائلة بمراجعة لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف -يوم الإثنين- لعرض حالتها على اللجنة، ولسؤالها عن ملابسات الأمر، وتصحب معها زوجها؛ لأنه لا يمكن الإجابة عن مثل هذه المسائل على صفحة مجلة أو في برنامج إذاعي، ونتمنى لها ولغيرها كل خير في حياتهم الزوجية.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 3

958

الثلاثاء 31-مارس-1970

الأسرة.. وحزيران

نشر في العدد 3

153

الثلاثاء 31-مارس-1970

مقامة