العنوان فتاوى .. عدد 973
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 10-يوليو-1990
مشاهدات 106
نشر في العدد 973
نشر في الصفحة 58
الثلاثاء 10-يوليو-1990
يجيب على أسئلة هذا العدد الدكتور خالد المذكور
- الأصول
الثابتة في المحلات التجارية كالمباني والأثاث الثابت والمخصصة لخدمة المحل
التجاري لا تجب فيها الزكاة.
- من
شروط توارث الزوجين قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكمًا.
القارئ: ك. ح. ع يقول: أبي متزوج من
امرأتين، الأولى ليست أمي وأنجبت منه طفلين مع بنت، والثانية هي أمي وأنجبتني. تلك
المرأة الأولى زوجة أبي ذهبت وتزوجت -بعد أن طلقها أبي- وأنجبت بنتين، هاتان
البنتان تصيران أخوات لإخواني الكبار أبناء تلك المرأة، وأنا غريب عنها. فهل يصح
لي الزواج من إحدى الفتيات -بنات زوجة أبي- بالرغم من أنهن أخوات لإخواني الكبار؟
الإجابة: نعم... يصح لك
الزواج من إحدى الفتيات لأنهن أجنبيات عنك، لا يمتن إليك بصلة لا من ناحية الأب
ولا من ناحية الأم.
القارئ أ. ع. ع يقول: رجل متزوج
رزقه الله بنتًا وولدًا، وبعد مدة طويلة توفيت زوجته فتزوج أختي، وبعد مدة ذهبت
لزيارتها ورأيت ابنته التي توفيت أمها وهي إنسانة مثالية، فتقدمت لخطبتها
وتزوجتها، فما حكم الإسلام؟
الإجابة: زواجك صحيح من
بنت زوج أختك لأنها لا تمت بقرابة محرمية لك، فأمها امرأة أخرى، فيصح زواجك منها،
ولا شيء في هذا.
القارئ م. س يقول: هل تعتبر
قراءة الفاتحة بدلًا من عقد الزواج؟
الإجابة: عقد الزواج له
أركانه وشروطه وليس من بينها قراءة الفاتحة فلا يثور السؤال حولها مطلقًا. وقراءة
الفاتحة لم يرد بها نص لا في القرآن ولا في السنة سواء في الخطبة أو في عقد
الزواج، ولكن الناس اعتادوا من باب تأكيد الوعد بالزواج من قراءتها أثناء الخطبة
فقط، وهي من باب الوعد وليست من العقد.
القارئ س. ف. م من اليمن يقول: إن السن
القانوني عندهم في اليمن لزواج البنت خمس عشرة سنة ولكنه عقد على مخطوبته وعمرها
أربع عشرة سنة وثلاثة أشهر -يقول هو- هل زواجه منها في هذا العمر حلال أم حرام؟
الإجابة: زواجك من
مخطوبتك في هذا العمر حلال لا شيء فيه شرعًا، إذا اكتملت أركان الزواج وشروطه،
خاصة أن الفتاة في هذا العمر تكون بالغة وتحيض.
القارئة: ع. ح تقول: رجل طلق زوجته
طلقة رجعية، ثم توفي قبل انقضاء عدة طلاقها، فهل عليها عدة الوفاة وهل ترث مطلقها؟
الإجابة: من شروط توارث
الزوجين قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكمًا، ويتحقق الزواج الحكمي إذا توفي
أحدهما والزوجة في عدتها من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل قيد الزوجية،
فهي ترث الربع إذا لم يكن عند زوجها أولاد، أما إذا كان عند زوجها أولاد فترث
الثمن. وإذا كان زوجها متزوجًا غيرها ومات عنهن فهي تشترك معهن في الربع إذا لم
يكن عنده أبناء، أو الثمن إذا كان عنده أبناء، والله أعلم. وهي كذلك تعتد عليه عدة
وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، والله أعلم...
القارئ م. ك يسأل: هل يمكن للزوج
أن يجدد العقد «عقد الزواج» مع زوجته بنفسه فقط مع موافقتها لتجديد العقد وعلمها
بالطلاق الأول؟
الإجابة: إذا كانت
المطلقة بائنة بينونة صغرى مثل أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية
وتنتهي عدتها، فيمكن للزوج أن يعود إلى زوجته بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها.
القارئ أ. ص. أ يقول: هل يجوز
لإنسان أن يتزوج بنت عمه علمًا بأنه متزوج من بنت عمه الآخر، يعني له عَمّان كل عم
له بنت؟
الإجابة: يجوز أن تجمع
في عصمتك ابنتي عميك لأن المحرم هو الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين
المرأة وخالتها.
القارئ سليمان محمود يسأل: هل يجوز إعطاء
الزكاة لبيت الزكاة ليتولى توزيعها من غير علم صاحب المال لجهة ما، على اعتبار
ثقته بهذه الجهة؟
الإجابة: إذا أعطى
المزكي بيت الزكاة أو أي هيئة خيرية أخرى تجمع الزكاة فهو يوكل هذه الجهة في توزيع
زكاته، بمعرفة بيت الزكاة أو أي هيئة أخرى ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.
القارئ حسين المحسن من الكويت يسأل: كيف تخرج زكاة
الشركات إذا كان بعضهم يريد والبعض رافض؟
الإجابة: تعتبر الشركات
من الأشخاص الاعتبارية وتزكى أموالها في الحالات التالية:
1.
إذا تضمن عقد
إنشاء الشركة بندًا ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من أموال.
2.
صدور نص قانوني
ملزم بتزكية أموال الشركات.
3.
صدور قرار
للجمعية العمومية للشركة بتزكية أموالها.
4.
رضا المساهمين
شخصيًا بأن يوكلوا إدارة الشركة في إخراج الزكاة. وفي هذه الحالات تلزم الشركة
بإخراج الزكاة ولو رفض بعض المساهمين. وفي غير هذه الحالات لا تستطيع الشركة إخراج
الزكاة بل يتولى كل مساهم إخراج ما يلزمه.
القارئ شهاب. ح من الكويت يسأل: هل على
العقارات والأصول الثابتة زكاة؟
الإجابة: إذا كانت هذه
العقارات دورًا معدة للسكنى أو أراضٍ معدة للبناء فلا تجب فيها الزكاة، وإذا أجرها
صاحبها بعد بنائها تكون الزكاة في إيرادها. وإذا كانت هذه العقارات معدة للتجارة
وكانت نية الاتجار بها مصاحبة لشرائها فتعد من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة. أما
الأصول الثابتة في المحلات التجارية كالمباني والأثاث الثابت ونحو ذلك مما لا
يُباع وإنما هو لخدمة المحل التجاري فلا تجب فيها الزكاة وإن كان يعتبر من رأس مال
التجارة، والزكاة تكون في رأس المال المتداول المعد للبيع والشراء.
القارئ م. ع. ع يسأل: رجل زرع زراعة
مختلفة وأنتجت كميات قليلة لا تبلغ النصاب ولكن في مجموعها تبلغ النصاب، فهل فيها
زكاة؟
الإجابة: إذا كان
الإنتاج الزراعي يبلغ النصاب في مجموعه وهو كما ورد في حديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم في زكاة الزروع والثمار خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما
دون خمسة أوسق صدقة» ويعادل تقريبًا 653 كيلوجرامًا، فيخرج منه المقدار الواجب وهو
يختلف لقوله صلى الله عليه وسلم «فيما سقت السماء والعيون أو كان عشري العشر،
وفيما سقى بالنضح نصف العشر». أي أن ما سُقي بماء المطر أو العيون أو السيل ولم
يتكلف الزارع سقيه ففيه العشر، أما إذا تكلف الزارع جلب الماء له مثل السواقي
وإخراج الماء من الآبار ففيه نصف العشر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل