العنوان ما حكم بائع لحم الخنزير؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين؟
الكاتب د. عمر سليمان الأشقر
تاريخ النشر الثلاثاء 16-فبراير-1971
مشاهدات 41
نشر في العدد 47
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 16-فبراير-1971
يجيب عليها الأستاذ عمر سليمان الأشقر
لاحظنا ظاهرة غريبة: أن بعض الجمعيات التعاونية المنتشرة داخل الكويت تبيع لحم الخنزير وبالتالي لحمة المارتديلا وتقطع لحمة المارتديلا بنفس السكين التي تقطع بها الجبنة فما حكم الشريعة في ذلك؟
عبد الله يوسف - الكويت
الخنزير حرام أكله حرام بيعه
هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون ويبيعون لحم الخنزير في ديار المسلمين بين أمرين:
الأول: أنهم يفعلون ذلك جاهلين للحكم الشرعي والثاني أنهم يعلمون الحكم الشرعي ويؤثرون الربح العاجل القريب أو يغفلون عن مصيرهم المؤلم أو هم متمردون على شريعة المسلمين في بلد من ديار الإسلام.
فإن كانوا جاهلين بالحكم الشرعي -وهذا ما نستبعده- فنقول لهم: إن الله حرم أكل الخنزير في محكم كتابه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ ﴾
وقد يقول قائلهم نحن لا نأكل لحم الخنزير ولا ندخله بيوتنا ولكننا نبيعه.
ونجيب قائلين: أترضون لغيركم ما لا ترضونه لأنفسكم فقد يشتريه البعض جاهلًا بحقيقته غير مدرك لنوعه، وقد يجيب البعض فيقولون نحن لا نبيعه لمسلم وإنما نبيعه لغير المسلمين، ونقول لهم: أنتم تبيعونه وتحصلون على ثمنه فاعلموا أن هذا الثمن حرام وعندما تنفق من هذا المال على نفسك أو زوجك أو ولدك أو تدخره اعلم أنك تأكل الحرام وتطعم أهلك الحرام بل لا فرق بين أن يأكل المسلم لحم الخنزيـر أو يأكل ثمنه وقد يستعجب البعض ويدهشون وإليهم نسوق الأدلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأیت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عنيد ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرّم عليهم شحومهما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. (أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما) ومعنى أجملوه: أذابوه.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم «حرم التجارة في الخمر» (رواه البخاري ومسلم) وفي صحيح مسلم عن ابن عباس «أن رجلًا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانًا إلى جنبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بم ساررته. قال أمرته يبيعها فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما»، والمزادة القربة الكبيرة من جلد البعير.
وفي حديث أبي هريرة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه» (أخرجه أبو داود).
وفي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على حرمة المتاجرة بالمحرمات، ونصّت الأحاديث على حرمة المتاجرة بالخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ولعن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لليهود الذين احتالوا على ما حُرِم عليهم من الشحوم بأن باعوها وأكلوا ثمنها- لعن لكل من فعل فعلهم فتاجر في هذه المحرمات وأكل من ربحها وثمنها، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم أكلها حرم ثمنها» فإن كان البائعون يعرفون الحكم الشرعي أو عرفوه الآن ويصرون مع ذلك على المتاجرة بالمحرم فنتوجه إلى المسئولين أن يأخذوا على أيديهم وذلك بمنع دخول هذه الأصناف ومنع المتاجرة بها واعتبار المتاجرة بها جريمة يعاقب عليها لأن الله حرّم ذلك.
ونهيب بالمسلمين أن يقاطعوا المحلات التي تبيع مثل هذه الأصناف فإن الشراء منهم ولو أصنافًا أحلها الله تعاون على الإثم والعدوان لأنهم يبيعون محرمًا. ونقول أخيرًا للبائعين: اتقوا الله في أنفسكم وأولادكم وأهلیكم فإنكم تطعموهم السحت. «وكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به» والمال الخبيث لا يدوم وإن أعجبتكم كثرته فمصير هذا المال إلى الزوال إن عاجلًا أم آجلًا وسيكون وبالًا عليكم يوم القيامة وما قصدي إلا الإصلاح والنصح وبالله التوفيق والله المستعان.
أما قطع الأطعمة الحلال بسكین أو آلة قطع بها لحـم الخنزير فهذا لا ينبغي لمسلم فلا بد أن يبقى في السكين أثر من اللحم المحرم، والراجح أن الخنزير نجس فالآلة التي قطع بها تكون نجسة أيضًا فكيف يجوز أن نقطع بها شيئًا نأكله؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل