; محكمة الشعب في جماهيرية اللا معنى! | مجلة المجتمع

العنوان محكمة الشعب في جماهيرية اللا معنى!

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر السبت 16-مارس-2002

مشاهدات 54

نشر في العدد 1492

نشر في الصفحة 32

السبت 16-مارس-2002

 هناك غلو في بعض معالم التجربة الناصرية يصل إلى اعتبار أيّ عمل حربي خيانة في حق الوطن

 الميزة الأساسية لمحاكم الشعب هي الخروج عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة

 المعتقلون حرموا طوال عامين من الاستعانة بمحامين أو رؤية أقاربهم ولمْ يجرِ أيَّ تحقيق فيما تعرضوا له من تعذيب

الأحكام الجائرة التي أصدرها ما يعرف بمحكمة الشعب في ليبيا ضد نخبة من أساتذة الجامعات والمثقفين الليبيين والتي تضمنت حكمين بالإعدام على اثنين من أساتذة الجامعات.. هذه الأحكام فتحت ملف النظام القضائي الليبي الذي خربته أفكار القذافي الفوضوية بشكل ضاعت معه الحقوق والضمانات، حيث لا قيمة للإنسان ولا رأيه، ولا حق له في التفكير أو إبداء الرأي. وما نعرضه في الأسطر التالية أجزاء من تقرير حديث أصدرته اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مارس الجاري حول ما عرف باسم قضية الجماعة الإسلامية الليبية، وفيه نكتشف عجائب ذلك النظام الفوضوي الذي يحكم ليبيا منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

لعل الأنموذج الليبي يعطي مثلاً قليل المقارنة بما عداه، من جهة، من حيث التبني الواسع لعدد كبير من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، ومن جهة أخرى في وضع هذه المواثيق على الرف في كل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية ومن يختلف معها في الرأي. هذا الاختلاف سواء كان على صعيد السلطة المضادة «المنظمات غير الحكومية، الشخصيات الاعتبارية المستقلة، الرموز غير الحكومية للإعلام والثقافة» أو المجتمع السياسي المغاير في تصوره للدولة وإدارة الشؤون العامة للعقيد معمر القذافي وطريقته في تنظيم هذه العلاقة عبر الدمج الضمني للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في شكل هلامي يخضع مباشرة للسلطة التنفيذية.

في العديد من معالمها، لا تختلف ممارسات السلطة التنفيذية عنها في أنموذج السلطة التسلطية في سوريا أو العراق.

 بل وفي قوانين متعددة تم نسخ اسم القوانين التعسفية نفسها في هذه البلدان «كما هو الحال في قانون «حماية الثورة» الصادر في ١١ ديسمبر ١٩٦٩م».

في حين نجد غلواً في بعض معالم التجربة الناصرية، يذهب منع الحزبية إلى حد اعتبار أي عمل حزبي «خيانة في حق الوطن» تصل عقوبتها إلى الإعدام في قانون «تحريم الحزبية» الصادر في يونيو ١٩٧٢م. وفي هذا النسق نجد القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٨م، الذي يخول مكتب الادعاء الشعبي سلطة التحقيق في الجرائم السياسية دون أن يتضمن تحديدًا للسلطات المنوط بها صلاحيات احتجاز الأشخاص، وقانون «تعزيز الحرية» «كذا» لعام ١٩٩١م الذي يقضي بجواز الحكم بالإعدام على كل من تشكل حياته خطرًا على المجتمع أو تؤدي إلى انحلاله».

بالإضافة للتضارب بين القوانين المحلية والتزامات ليبيا الدولية، هناك الطابع المزاجي للعديد من القوانين والإجراءات. ويعطي موقف العقيد معمر القذافي من العقوبات الجسدية مثلاً على الطبيعة الاعتباطية لاتخاذ القرار والتخلي عنه والعودة له. فيما يذكّر العارفين بالتاريخ بالخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. ففي بداية السبعينيات أصدر العقيد القانون ١٤٨ لعام ١٩٧٢م والقانون ٧٠ لعام ١٩٧٣م والقانون ٥٢ لعام ١٩٧٢م، ثم عاد عن قراره بخيبة أمل. وبعد عشرين عامًا عاد الكولونيل إلى قراره من جديد في ٣ إبريل ١٩٩٣م. وفي منتصف ١٩٩٤م أعلنت القيادة الليبية أن الذين يمارسون النشاط الاقتصادي دون ترخيص سيتعرضون لقطع اليد.

لعل السيد أحمد المسلماني يلخص أزمة الوضع الليبي بالقول: «اللا معنى الذي يكسو الأشياء في ليبيا، الكتاب الأخضر.. اللجان الثورية.. اللجان الشعبية.. المؤتمرات الجماهيرية.. الخيام واللافتات والجامعات. لا معنى لأي شيء من ذلك، وعلى ذلك اللامعنى العام».. فلا معنى لأن تكون موهوبًا أو عديم الموهبة. وطنيًا مخلصًا أو عديم الانتماء. مجتهدًا صادقًا أو قليل الحيلة، عديم المقدرة.

 لا معنى لأن تبذل وتأمل.. أو لأن تعمل وتنتظر. لا أحد يعرف على وجه الدقة برنامج يومه ولا احتمالات غده. هنا الأزمة الحقيقية لحقوق الإنسان في ليبيا.. «اللا أدرية» التي تعم الناس في كل مكان، اللا معنى الذي يلف الأشياء والأشخاص. ومن بين هذه الأزمة الأساسية تولد الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والتي تجد لها إطارًا قانونيًا مساعدًا ونظاميًا سياسيًا مؤهلاً بحكم طبيعته لتحقيق الحد الأقصى من الانتهاكات. «حقوق الإنسان في ليبيا، حدود التغيير، مركز القاهرة، ١٩٩٩م، ص٨-٩».

في محاولة للتهرب من الالتزامات الدولية سن مؤتمر الشعب العام في نهاية الثمانينيات «الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، «١٩٨٨م». وهي نص مقتبس بشكل اختزالي من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يغيب حق التنظيم السياسي ويبقي مرحليًا حكم الإعدام. تاركًا العديد من قضايا السلطة القضائية واستقلالها رِجراجًا. وكانت السلطات الليبية قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، في عام ١٩٦٩م بعد حركة الفاتح، تم تنحيته عام ١٩٧٧م مع إعلان سلطة الشعب واعتبار القرآن وحده دستورًا.

من المفيد التذكير بأن ليبيا قد صادقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل.

محكمة الشعب

يمكن القول إن المحاكم الشرعية والمدنية مازالت تحمل الهيكلية الأساسية لمرحلة ما قبل الفاتح من سبتمبر؛ حيث ما زالت المستويات الثلاثة «المحاكم الجزئية، المحاكم الابتدائية، محاكم الاستئناف» ضمن الاختصاص القديم. يتم تعيين المحكمة العليا من قبل مؤتمر الشعب العام طبقاً لقانون المؤتمر رقم ٦ لعام ١٩٨٢م وتتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل الإشراف الإداري على النظام القضائي. وقد أُدمجت وزارتا العدل والأمن الداخلي في وزارة واحدة هي: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام عام ١٩٩٩م إلا أن هذا التكوين لا يشمل القضايا العامة والسياسية التي تحوّل جميعها سواء لمحاكم الشعب أو للمحاكم العسكرية الخاصة.

بالنسبة لمحاكم «الشعب» هذه، يمكن القول إن أقرب أنموذج لفهم هذا الصنف من المحاكم في ليبيا هو أنموذج الخمير الحمر ومحكمة الشعب في كمبوديا أثناء حكم بول بوت. فهذه المحكمة، التي تنتمي إلى ما يُعرف بنظام المحاكم الاستثنائية، ميزتها الأساسية خروجها عن القواعد المألوفة والمعتمدة لتحقيق ضمانات المحاكم العادلة. 

أُنشئت محكمة الشعب بموجب القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٨م إلاّ أن التعديلات اللاحقة للقانون المذكور خاصة التعديل الذي أدخل بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٧م قد جعل من هذه المحكمة وذراعها مكتب الادعاء الشعبي- بما له من دور خطير ومهم في التحقيق ورفع الدعوى- أداة من أدوات الحكم وتحقيق رغبة السلطة التنفيذية الحاكمة وليس أداة من أدوات تحقيق العدالة.

 يؤخذ على محكمة الشعب افتقارها إلى الحيادية والموضوعية والنزاهة من جهتين:

أولًا: تتعارض نصوص القانون التي تحكم محكمة الشعب مع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة حيث تنص المادة ٢٦ من قانون محكمة الشعب وفقًا لتعديله المُشار إليه على أنه:

 مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم ٧١/١٩٧٢ بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 11/12/1969م بأحكام المواد ٥٨-٦0-٦١-٦٢-٦٨-٦٩-٧٢-٧٣-٨٠ من القانون المذكور «قانون الإجراءات الجنائية».

وحيث إن المواد المذكورة تتعلق بضمانات التحقيق والمحكمة والعدالة، بذلك يكون القانون قد أهدر ضمانات التحقيق بما يتناقض مع أساسيات المحاكمة العادلة.

ونظرًا للطبيعة الاستثنائية لمحكمة الشعب فإن القانون قد جعل استئناف أحكامها استئنافًا شكليًا أمام دائرة أخرى من دوائر ذات المحكمة باعتبارها دائرة استئنافية. هذه الدائرة الاستئنافية مشكلة من قُضاة من محكمة الشعب ذاتها. حيث تنص المادة ١٦ من قانون محكمة الشعب على حق الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب وليس أمام «محكمة أعلى» أسوة بالقضاء العادي. بل وقصرت جواز الطعن أمام المحكمة العليا فقط في حالة الحكم بالإعدام مما ترتب عليه عدم جواز الطعن أمام المحكمة العليا في أحكام خطرة مثل أحكام السجن المؤبد، خروجًا عن القواعد القانونية المقررة في قانون الإجراءات.

بذا يكون القانون قد أهدر حق الاستئناف أمام محكمة أعلى وحرم المتهم من الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا. ومن المعروف أن سبب صدور هذا القانون المعدل هو تكرار نقض أحكام محكمة الشعب أمام المحكمة العليا لمخالفتها للقانون. فجاء التعديل ليغلق هذا الباب، وأعطت المادة ٢٢ من القانون لعضو مكتب الادعاء الشعبي «وهو ليس بقاضي تحقيق» حق حبس المتهم على ذمة التحقيق «٤٥ يومًا». ولرئيس مكتب الادعاء «هو ايضًا ليس بقاض» حق حبسه «٩٠ يومًا» أخرى مقارنة بحق النيابة العامة المؤقت في قانون الإجراءات بـ «٦ أيام فقط». بما يحمله ذلك من معاني الإمعان في الحبس على ذمة التحقيق إلى ما مجموعه «١٣٥ يومًا».

ثانياً: من حيث التضييق: من متابعة القضايا التي يتولاها مكتب الادعاء الشعبي ومحكمة الشعب يمكن استخلاص ما يلي: 

حاول مكتب الادعاء الشعبي دائمًا تغطية الممارسات التعسفية للسلطة التنفيذية من حيث قيامه شكلًا بالإفراج عن المتهم الذي يُجلب إليه محبوسًا بطريقة قانونية لمدة طويلة «وصلت إلى سنين عديدة» ثم القبض عليه في ذات الوقت من جديد.

وقد تواتر أن دوائر محكمة الشعب تقوم بعرض أحكامها قبل صدروها وخاصة في القضايا المهمة لأخذ موافقة السلطة التنفيذية الحاكمة عليها قبل صدورها. وهذا ما يُخل باستقلالية المحكمة وحيادها.

ويطالب المحامون دائمًا بل والقانونيون عمومًا بإلغاء محكمة الشعب ولعدم الحاجة إليها في ظل وجود قضاء عادي قادر على الحكم في القضايا المعنية.

قضية الجماعة الإسلامية في ليبيا

بدأت في يونيو ١٩٩٨م حملة اعتقالات استهدفت قرابة ١٥٢ من الكوادر الجامعية العليا والطلبة والمهنيين بتهمة الانتماء إلى الجماعة الإسلامية الليبية التي دعت للتغيير السلمي في ليبيا وعرفت أيضًا بجماعة الإخوان المسلمين. لقد أكدت زيارة أحد قياديي اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى ليبيا ومعلومات منظمة العفو الدولية عدم استعمال هذه المجموعة للعنف أو الدعوة لاستخدامه. 

منذ القبض على المجموعة، جرى احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وظلت أماكن وجودهم مجهولة. كما حُرموا طوال أكثر من عامين من حقوقهم في الاستعانة بمستشار قانوني وتلقي زيارات من أقربائهم. ولم ترد أي أنباء علنية حول إجراء أي تحقيق في التعذيب الذي قال بعض المتهمين في القضية إنه كان ضحية له.

بدأت محاكمة هذه المجموعة في مارس ٢٠٠١م، وكان من المتفق عليه عدم استيفاء محكمة الشعب المعنية بالأمر للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما فيها حق المتهم في اختيار محام. عُقدت جميع جلسات محاكمتهم خلف أبواب موصدة في مجمع عسكري يقع في ضواحي طرابلس ولم يسمح للمحامين الذين وكْلتهم العائلات بدراسة الملفات ولا بمقابلة موكليهم. وفي الجلسة الثانية التي عُقدت في ٢٩ إبريل ٢٠٠١م. مُنعوا من الدخول إلى قاعة المحكمة، وعين القاضي كتبة من داخل مكتب المحاماة الشعبية. التقى المتهمون أقرباءهم للمرة الأولى ولفترة وجيزة في ٢٩ إبريل ٢٠٠١م خلال الجلسة الثانية للمحاكمة. وفيما بعد رفض طلبهم بالحصول على إذن بتلقي الزيارات في سجن أبو سليم في طرابلس حتى ديسمبر ٢٠٠١م على أقل تقدير. وقد صدرت الأحكام في جلسة 16/2/2002م. 

تقدمت منظمة العفو الدولية بطلبين إلى السلطات الليبية للمراقبة القضائية، لكن طلبها رفض في المرتين. كذلك رفض أكثر من دبلوماسي ليبي في الخارج الرد على تساؤلات وجهت له حول هذا الملف. 

حتى اليوم لم يصل نص الأحكام الرسمي إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، لكن أهالي المعتقلين تلقوا الأحكام الصادرة بحقهم وهناك أحاديث عن كون الأحكام تستند إلى المادتين ٢ و٣ من القانون ٧١ للعام ١٩٧٢م والمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات الذي يعرف الأنشطة الحزبية على نحو يشمل تقريباً أي شكل من أشكال النشاط الجماعي المرتكز على برنامج سياسي يتعارض مع مبادئ حركة الفاتح من سبتمبر ١٩٦٩م. وتنص المادة ٣ من القانون ٧١ والمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات على أن «الإعدام» هو العقوبة التي تُطبق على من يدعو «إلى إنشاء أي تجمع أو تنظيم أو جمعية يحظرها القانون» أو يدعم مثل هذا التنظيم أو ينتسب إليه.

إن كان النص الكامل للأحكام والمحكومين ما زال غير متوافر، فقد تم حتى الآن التأكد من الأحكام على الأشخاص التالية أسماؤهم:

أولاً: أحكام بالإعدام (٢) على كل من: ١. د عبد الله أحمد عز الدين من مواليد ١٩٥٠ وأب لأربعة أطفال - أستاذ الهندسة النووية – جامعة الفاتح - طرابلس، وقد قبض عليه في ٧ يونيو١٩٩٨م.

٢- د. سالم محمد أبو حنك وهو من مواليد ١٩٥٦ وأب لخمسة أطفال - أستاذ الكيمياء في كلية العلوم. جامعة قار يونس - بنغازي وقد قُبض عليه في ٥ يونيو ١٩٩٨ م.

ثانياً: أحكام بالمؤبد (٧٣) على كل من:

١- د. عبد الله محمد شامية - أستاذ الاقتصاد - جامعة قار يونس ورئيس مركز البحوث الاقتصادية.

٢- د. عبد اللطيف كرموس - كلية الزراعة/جامعة الفاتح - طرابلس.

٣- د. رجب الجروشي - أستاذ الهندسة المدنية/ جامعة قاريونس.

٤- د. سليمان ختروش - أستاذ الهندسة المدنية/ جامعة قار يونس

٥- د. عبد المنعم عليّ الحصاديّ - أستاذ الكيمياء - جامعة قار يونس.

٦- خالد الهاشمي الزروق - مهندس -رجل أعمال حرة - طرابلس.

٧- فيصل محمد الصافي - مهندس – الخطوط الجوية الليبية - بنغازي.

٨- محمد فرج القلال - محاسب - بنغازي.

٩- رمضان محمد الكور- فني خراطة – أعمال حرة - بنغازي.

١٠- عياد محمد المهدي مدرس - البيضاء

١١- أحمد المقطوف دنس - مدرس - صبراتة.

١٢- كمال الوش - مهندس طيران - مصراتة.

١٣- مختار عبد الله المحمودي - مهندس طيران- تاجوراء - طرابلس

١٤- د. سليمان الفانديّ - أستاذ في قسم الحاسوب - كلية الهندسة - جامعة الفاتح - طرابلس

١٥- صلاح عمر الشامخ - معيد بكلية العلوم - جامعة قاريونس - بنغازي

١٦- طارق أحمد بوزريبة مهندس كمبيوتر. بنغازي

١٧- طاهر عبد القادر الثني - أعمال حرة. غدامس

١٨- محمد إبراهيم التائب -أمام وخطيب مسجد - بنغازي

١٩- محمد أمحمد الزياني - مهندس-هيئة التصنيع - بن وليد

٢٠- أحمد عبد الله السوقي - مهندس – مصنع الحديد والصلب. مصراتة

٢١- حامد نصر بشير الورفليّ – بكالوريوس علوم-مدرس -بنغازي

٢٢- عبد الرحمن سالم والي - مدرس-زليتن

٢٣- محمد حسن صوان - مدير شئون إدارية مصراتة

٢٤- علي الصادق الهوني - ماجستير هندسة. بنغازي

٢٥- د. عبد الباري علي الهادي العروسي - هندسة تأكل - شركة سرت - البريقة

٢٦- صالح فرج المسماري - موظف - البيضاء

٢٧- د. جمال فضل الله الماجري - طبيب بيطري- درنة

٢٨. عبد القادر محمد حمد الأجطل – مهندس أجهزة دقيقة. البيضاء

٢٩. عبد الفتاح بركة محمد الأوجلي - مهندس - المرج

٣٠. عوض بركة محمد الأوجلي - مهندس زراعي -المرج

٣١- محمد المبروك الرياني - مهندس زراعي- المرج

٣٢- بشير سليم الورفليّ - مدرس ومحفظ قران. الكفرة

٣٣- فوزي ونيس القذافي - مهندس اتصالات - شركة الخليج العربي - بنغازي

٣٤- فرحات مصطفى الهوني - إخصائي معامل هندسية- جامعة قاريونس - بنغازي

٣٥- عمر مفتاح السلاك - مبرمج - بنغازي

٣٦- د. عبد السلام علي بن خيال - دكتوراه في الكيمياء العضوية - جامعة قاريونس

٣٧- نورالدين عليّ جويليّ - موظف - بنغازي

٣٨- فوزي بشير بوكتف - مهندس - بنغازي

٣٩- خالد محمد شعيب - إمام مسجد ومحفظ قران - بنغازي.

٤٠- صالح محمد دخيل - مهندس ميكانيكي. المرجان.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الطريقة التي تمت بها المحاكمة وقواعد عمل ما يعرف بـ «محكمة الشعب» والقوانين الخاصة التي استخدمتها انتهاكاً للشرعية الدولية لحقوق الإنسان ولالتزامات ليبيا الدولية. وتعتبر هذه المحكمة فصلًا جديدًا في المحاكمات السياسية في ليبيا التي تكفلت خلال العقود الثلاثة الماضية بخنق وتصفية الكوادر السياسية عبر الاعتقالات الماراثونية والمحاكمات الجائرة وتحويل المجتمع إلى كيان أمني، حيث مراقبة المواطن للمواطن فيه جزء من الولاء للسلطان.

وتدعو اللجنة العربية بهذه المناسبة المنظمات غير الحكومية إلى تنظيم حملة تضامن مع النشطاء والديمقراطيين في ليبيا والمنفى، من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في هذا البلد ووقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وإقرار مبدأ علوية الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في القوانين الليبية.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل