; حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري. | مجلة المجتمع

العنوان حول تعديل قانون الأحوال الشخصية المصري.

الكاتب المستشار سالم البهنساوي

تاريخ النشر الثلاثاء 29-فبراير-2000

مشاهدات 82

نشر في العدد 1390

نشر في الصفحة 26

الثلاثاء 29-فبراير-2000

المعركة حول المرأة تتسع جبهاتها من المشرق إلى المغرب مرورًا بمصر

  • كان الأولى بالقانون أن يلغي تعسف الزوج في رفض تجديد إقامة زوجته وأولاده المقيمين معه في الخارج
  • الخلع يتطلب التراضي بين الزوجين على الطلاق، فإذا ثبت الضرر أمام القاضي حكم به مع رد الزوجة للمهر وهذا لم يرد في القانون 

من المحيط إلى الخليج تتوالى الخطط والمشاريع التي تستهدف المرأة المسلمة، وفي كل مرة تأخذ شكلًا مختلفًا لكنها تصب في نتيجة واحدة هي تنفيذ مخططات الغرب المرسومة في المؤتمرات الدولية من القاهرة إلى بكين.

إنه لمن دواعي الأسى والأسف أن تكثر الشكوى كل سنوات عدة من قوانين الأحوال الشخصية، والأصل فيها أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تقوم على قاعدة أساسية هي قول النبي: «لا ضرر ولا ضرار«.

 ويرجع السبب في الشكوى من المختصين الذين صاغوا بعض نصوص هذه القوانين، ولهذا تم تعديل القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۹م في بعض نصوصه مرات عدة، كان آخرها ما صدر عن مجلس الشعب المصري مؤخرًا.

لهذا أتناول هذا التعديل والمشكلات الأخرى المزمنة التي سكت عنها التعديل والتي تشكو منها أيضًا المجتمعات العربية والإسلامية في أكثر من بلد. 

أولًا: نشوز الزوجات:

نصت المادة 11 مكرر ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية على أن تعتبر الزوجة ناشزًا وتوقف نفقتها إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر وقد تضمن النص وقف نفقتها إذا لم تعترض إلى المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من إعلان الزوج لها.

 إن هذا النص قد خالف القواعد الشرعية والقانونية التالية:

1- خالف المادة الأولى التي لا تعتبر خروج المرأة للعمل ولما جرى به العرف نشوزًا، وهذا يقتضي أن النشوز لا يثبت في حق الزوجة إلا بموجب حكم قضائي نهائي وهذا ما نصت عليه أكثر قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية فالقانون الكويتي رقم٥١/٨٤ ينص في المادة ٨٧ على أنه لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة، وقد نص القانون الجزائري رقم ٨٤/١٩٨٤م في المادة ٥٥ على أن نشوز أحد الزوجين يحكم بموجبه القاضي بالطلاق والتعويض للطرف المتضرر.

2- أن القاعدة الشرعية والقانونية تقضي بأن البينة على المدعي، وفي هذه الحالة الرجل هو الذي يدعي أن زوجته قد خرجت عن طاعته بدون مبرر مشروع، ويكون هو المكلف بالإثبات ولكن النص الحالي يجعل هذا الإثبات على المرأة وهذا يعتبر خروجًا على هذه القاعدة.

3- إن الغالبية العظمى من الزوجات المصريات لا يعرفن الجريدة الرسمية التي تنشر فيها القوانين، ومن ثم لا علم لهن بهذا النص، ولا يعلمن ما يطلب منهن وهذا ما يستغله أكثر الرجال، فيعلن الرجل زوجته على يد محضر بالعودة إلى منزله فلا تهتم ظنًا أنه هو الذي سيلجأ إلى القضاء لإثبات ما يدعيه طبقًا للقواعد العامة الشرعية والقانونية، لأن البينة على من ادعى ولكنها تفاجأ بعد ذلك أنها ناشز بحكم القانون.

لهذا يجب تعديل هذا النص بتكليف الزوج المدعي باللجوء إلى القضاء لإثبات نشوز الزوجة والنص في القانون على أن نشوز الزوجة لا يثبت إلا بالحكم النهائي.

ثانيًا: ضرب الزوجات:

لقد نصت المادة ٦٠ من قانون العقوبات المصري على أن لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية ولهذا نص قانون الأحوال الشخصية في المادة ٢٠٩ على أن يباح للزوج تأديب المرأة تأديبًا خفيفًا على كل معصية لم يرد في شأنها حد مقرر وهذا النص سيئ الصياغة وغير منضبط وتسبب في أضرار كثيرة وتجاهل أن الضرب في الشريعة الإسلامية لا يباح على كل معصية مطلقًا، فقد خصص النبي ﷺ الضرب وذلك بحديثه في حجة الوداع حيث قال: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا»، وفي رواية أخرى قال: «إلا أن يوطئن فرشكم من تكرهون أو يأذن في بيوتكم من تكرهون» لهذا يجب حصر الضرب المباح في الحالات المنافية للأخلاق وهي:

1- الفاحشة المبينة وأهمها ابتداء الزوجة على زوجها أو أهله بالقول أو الفعل

2- السماح لأي رجل ولو من الأقارب بالجلوس في المكان الخاص بالزوج.

 3- السماح لأي رجل بدخول البيت بدون إذن الزوج.

كما يجب أن يبين نوع الضرب وحدوده، كما هو وارد فيما رواه أصحاب السنن عن النبي ﷺ ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وقوله: «ضربًا غير مبرح».

ثالثًا، منع الزوجة من السفر وتجديد جواز السفر

توجد لدى المصريين المقيمين خارج مصر دون غيرهم مشكلة تخويل الزوج حق منع سفر الزوجة إلى مقر عمل إقامته ومن تجديد جواز سفرها وأطفالها، ويرجع السبب في ذلك إلى وجود قرارات صدرت في ظل قانون الأحوال الشخصية رقم٢٥/١٩٢٩م والذي كان يحمي نظام الإكراه البدني الموروث عن القانون الروماني والذي تسرب إلى قانون الأحوال الشخصية في المادتين رقم ٣٤٥ و ٣٤٦ بشأن الإكراه البدني على الطاعة، ولما كان من المقرر أن تحصل الزوجة على موافقة زوجها للسفر للعمل بالخارج لأول مرة فلا يجوز افتراض هذه الموافقة عند السفر للعلاج أو لأداء فريضة الحج كما لا يجوز اشتراط تجديد هذه الموافقة للزوجة التي تعيش مع زوجها خارج جمهورية مصر العربية لأن الأصل أن الزوجة مع زوجها وأنه لا يجوز أن يجبرها الزوج لترك هذا الحق.

وقد حاول مشروع القانون معالجة ذلك بمفسدة أدهى وأمر، فألغي حق الرجل نهائيًا في الموافقة على سفر زوجته بما نصت المادة ٢٦ على حق الزوجة في منع سفر زوجها على طريق الالتجاء للقضاء وهذا لم يرد في أي شريعة أو قانون منذ الخليقة وحتى اليوم وقد تم إلغاء موضوع السفر بشقيه في المداولة الأخيرة.

 وكان الأولى أن يلغي القانون حق الزوج في التعسف بالنسبة لزوجته وأولاده المقيمين خارج مصر وذلك عند رفضه تجديد جواز سفرها أو جواز سفرهم أو عند منعه سفرها أو سفرهم.

رابعًا، مقابل الخلع والإضرار بالزوجة.

 لقد شرع الإسلام الخلع لتفتدي المرأة نفسها من الضرر الذي يصاحبها من استمرار بقائها مع زوج لا تطيقه في الوقت الذي تأنف فيه من الالتجاء إلى القضاء لإثبات هذا الضرر، حتى تحصل على حكم بالتطليق للضرر والخلع هو طلاق على مال أو بمقابل ولهذا قد يوجد تعسف من الرجل في تحديد هذا المقابل ومن نكد الدنيا على المسلمين أن أولى الأمر فيهم لم يضعوا حدًّا لمثل هذا التعسف حيث تركت قوانين الأحوال الشخصية ذلك التراضي الطرفين بل نص القانون المصري في المادة ٩٦ أن لكل من الطرفين الزوجين الرجوع عن إيجابه في المطالعة وقد حاول مشروع القانون أن يعالج هذه الثغرة في القانون القديم فاستحدث المادة رقم ٢٠ التي نصت على أنه إذا ردت الزوجة المهر حكم لها القضاء بالتطليق حكمًا غير قابل للطعن ولكن هذا النص قد أتى بحكم هو أقرب إلى الفسخ منه إلى الخلع دون أن يلتزم بالأحكام المتعلقة بالخلع وبالأحكام المتعلقة بالفسخ، وفي التعديل الأخير أضيف النص على أن يسبق ذلك محاولة الصلح من قبل القاضي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

فالخلع يتطلب التراضي بين الزوجين على الطلاق، فإذا ثبت الضرر أمام القاضي فيحكم بالخلع مع رد الزوجة للمهر وهذا لم يرد في هذا القانون، حيث سلب من القاضي سلطته التقديرية في الإصلاح وفي التفريق عند الضرر، حيث ألزمه القانون بالطلاق إذا ردت الزوجة المهر بعد مهلة الصلح دون أن يكون له أي دور في حسم النزاع. وهذا هو الفسخ بعينه، وإذا طبقنا أحكام الفسخ نجد أن هذا النوع من الطلاق قد خالف أحكام الفسخ، فالفسخ في الزواج يكون لاكتشاف عيب مستحكم تنفر منه الزوجة وتتضرر منه، أو يكون بسبب اكتشافها أن زوجها قد أخفى عنها أنه من الطوائف التي تدعي الإسلام وهي طائفة كافرة مرتدة عن ملة الإسلام مثل النصيرية والبهائية والقاديانية ولهذا ليس صحيحًا ما تضمنته قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية من ترك مقابل الخلع للتراضي دون ضوابط، فالنبي ﷺ لم يفعل ذلك لأن فيه ضررًا وقد قال «لا ضرر ولا ضرار»، وإعمالًا لذلك فإن الإمام مالك يقول في المختلفة التي تفتدي نفسها من زوجها إذا علم  -أي القاضي- أن زوجها ضربها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق عليه ورد ما لها فهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا، أي أهل المدينة» تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك الجزء الثاني كتاب الطلاق باب ما جاء في المختلعة.

 لقد أوردت ذلك في كتابي قوانين الأسرة بين عجز النساء وضعف العلماء، وللأسف لم يستجب من العالم العربي سوى المشرع الجزائري، ففي قانون الأسرة رقم ٨٤/١٩٨٤م نصت المادة ٤ على أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه، فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم وهذا فيه عدل لأن رد المهر بقيمته عند عقد الزواج يضر بالرجل بسبب ارتفاع قيمة العملة عند الطلاق فالنص على صداق المثل يزيل الضرر الذي يلحق بالزوج من رد المدفوع وقت العقد لهذا نود أن يأخذ المشرع المصري مستقبلًا بهذا النص فهو تطبيق لحكم النبي ﷺ سالف الذكر.

خامسًا: تأخير تسليم المحضون وادعاء خطفه:

 تنص المادة ٢٩٢ من قانون العقوبات المصري على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي من الوالدين أو الجدين إذا لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأنها حضانته أو حفظه وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطف لنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو خطفه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه».

إن هذا النص يؤكد نص المادة ٢٥٣ مكرر من العقوبات والمضاف بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۳۲م، وهذه النصوص هي ترجمة لما كان عليه نظام الإكراه البدني الوارد بقانون الأحوال الشخصية رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م والذي ألغي بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥م.

لهذا وأمام إلغاء القانون الأخير لنظام الإكراه البدني فإنه يجب تعديل كل من قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية لإلغاء الإكراه البدني في تسليم الأطفال كما ألغي بالنسبة للزوجات أو على الأقل أن ينص القانون على جعل العقوبة عند الامتناع عن التسليم بدون عذر.

 لهذا ولعلاج المشكلات القائمة بسبب سو صياغة هذين النصين أقترح أن يضاف إلى قانون الأحوال الشخصية النص التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا مصريًّا أي الوالدين أو الجدين لم يسلم بدون إذن المحضون الذي حكم نهائيًا بتسليمه إلى المحكوم له به وكذلك أي من الوالدين أو الجدين خطف طفلًا بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره من يد من يوجد لديه الطفل وجودًا شرعيًّا بموجب قرار من القضاء ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

فهذا التعديل تضمن إضافة الآتي:

1- عبارة بدون عذر حتى يعفى من العقوبة ومن إجراءات التحقيق والمحاكمة الشخص الذي يبقى الطفل عنده بعذر كأن يكون الطفل قد تجاوز سن التمييز ورفض الانتقال ورفض تنفيذ حكم الحضانة بسبب يرجع إلى المحكوم له كإساءته إلى الطفل أو الإضرار به.

2- أضيف إلى عقوبة الخطف عبارة «بسوء نية» وذلك لحماية أي من الوالدين يكون قد أخذ الطفل معتقدًا أن له حق حضانته، فإن ذلك لا يعد خطفًا.

سادسًا: عدم الاعتداد بالطلاق:

لقد عالج القانون الجديد حالة تعسف الرجل المتمثل في عدم إثباته رسميًا الطلاق الذي أوقعه على زوجته فنص في المادة ٢١ على أن الطلاق لا يعتد به إلا بالتوثيق والإشهاد.

وهذا حكم لم يرد في الشريعة الإسلامية ومن ثم يمكن أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون، وهذا ما قضت به من قبل بالنسبة للقانون رقم٤٤/٧٩، حيث ينص في المادة ٢٥ على عدم إعمال آثار الطلاق إلا منذ علم الزوجة به، ويكون ذلك بحضورها وتوثيقه الرسمي، أو تسلمها شخصيًّا إعلانًا على يد محضر يتضمن وقوع الطلاق.

 وبناء على الحكم بعدم دستورية هذا القانون صدر القانون رقم۱۰۰/۹۸٥ ونشر بالعدد ٢٧ بالجريدة الرسمية في٤/٧/١٩٨٥م، وأعاد صياغة المادة الخامسة مكرر، وذلك بالنص على أن تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج على زوجته، فلا تترتب الآثار المالية إلا من تاريخ علمها به.

 والنص المقترح أشد بطلانًا من النص الذي ألغته المحكمة الدستورية، حيث صرح بعدم الاعتداد بالطلاق الذي تعتد به الشريعة الإسلامية.

فخ أمريكي للجمعيات الأهلية

الترويج لـ الجيندر والمساواة المطلقة بين الجنسين والدفاع عن حقوق الشواذ 

في فندق خمس نجوم بوسط القاهرة نظم مشروع تطوير الهيئات التطوعية المصرية الخاصة حلقة عمل تحت عنوان: الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة في عملية التنمية، دعا إليها ٢٣ جمعية أهلية في إطار تدريب هذه الجمعيات الأهلية لتبني أفكاره بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ولوحظ أن هذه الحلقة تركز على ترويج مفهوم الجيندر ومراجعة رؤية الحاضرين لهذا المفهوم، ومعرفة تحيزاتهم الشخصية ضد المفهوم -إن وجدت- والغريب أن الجيندر يروج له في كل مؤتمر عالمي خاص بالمرأة وخاصة إذا كان تحت رئاسة مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة أو دول غربية كالولايات المتحدة الأمريكية ويعني مفهوم الجيندر، ببساطة النوع في إطار الدعوة لعدم النظر لجنس الإنسان هل هو ذكر أم أنثى، بل النظر إليه على كونه نوعًا بغض النظر عن جنسه في دعوة للمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، وإثبات حق الشواذ في الحياة والزواج من الجنس نفسها، وطرح مفهوم الجيندر في الحلقة على أنه الدور الاجتماعي للمرأة والرجل، ويختلف الجيندر، عن الجنس في كون مصدره هو التنشئة الاجتماعية أما الجنس فهو بيولوجي بحت كما يزعمون.

وأكدت الحلقة أيضًا أن مجتمعاتنا العربية عرجاء، لأنها تسير على قدم واحدة، وهي الرجل أما المرأة فهي تعمل إذ تشير هذه المجتمعات للبشر بكلمة إنسان، لا إنسانة، وأن كل الرؤساء رجال، وكذلك كل أصحاب القرارات في المجتمع، وتعجبوا من أن المرأة لاتزال هي المسؤولة عن البيت، والطهي، والغسل، وتربية الأولاد إلخ، وهناك وقفة تستحق الذكر وهي مشاركة المجلس القومي للنساء الزنجيات الذي قام بطبع المجلد الفاخر الذي وزع في ورشة العمل، فيما تحملت الوكالة الأمريكية نفقات إقامة الحلقة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام.

 وقد تعجب من أمور جاذبة للنظر وذات مغزى كبير، فمن أين جاء هذا الدعم ولماذا؟ كثير ممن حضروا في الحلقة، فوجئوا بجدول أعمال، وما يبحث فيها، وشكوا فيما يقال، والهدف منه لأنه يخالف الشريعة الإسلامية، ويهدم القيم والتقاليد التي تحمي المجتمعات العربية من انهيار الأسرة الذي يعاني منه الغرب.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 4

147

الثلاثاء 07-أبريل-1970

بريد الأسرة 4

نشر في العدد 8

494

الثلاثاء 05-مايو-1970

الاحتشام سر الجمال