العنوان آفات على الطريق.. أكل الحرام أصل كل مصيبة
الكاتب أ.د. السيد محمد نوح
تاريخ النشر الثلاثاء 15-فبراير-2000
مشاهدات 61
نشر في العدد 1388
نشر في الصفحة 54
الثلاثاء 15-فبراير-2000
- أشكال كثيرة لأكل الحرام.. يقع الكثيرون فيها بدون تنبه إليها
- منها: كتمان العيب في السلعة.. السؤال غير المشروع.. وعدم إتقان الأعمال
الآفة الثالثة والثلاثون المؤدية لكلِّ بلية ومصيبة في هذه الأرض إنما هي: «أكل الحرام» في أيّ من صوره، وحتى يتطهر منها مِنْ ابتلاهَ الله - عزَّ وجلُ - بها، ويتوقاها ويحترز منها مَنْ سلِّمه الله - تبارك وتعالى - فإنه لا بد من تنفيذ سلسلة من الأعباء أولها ورأسها: الإلمام بأبعاد ومعالم هذه الآفة، على النحو التالي:
أولًا: ماهية أكل الحرام:
لغة: أكل الحرام: مركب إضافي من لفظينٍ هما: «أكل» و«حرام»، ولا بد من معرفة معنى كل على حِدّة، ثم معرفة معناهما معًا بعد التركيب، وها هو البيان:
أ- أكل: تأتي في اللغة على معانٍ منها:
1 - المضغ والبلع، تقول: أكل الطعام اكلًا: مضغه، وبلعه.
2 - الإفساد والإفناء، تقول: أكلته النار: أفنته، واكله السوس: «أنخره، وأفسده».
3 - الاستباحة، تقول: أكل مَالَهُ، وحقْهُ: استباحه، وفي التنزيل قوله تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).
4 - الطعام والطعمة، تقول: هذا أكل: طعام، وهذه مأكلةُ: طُعْمةٌ.
5 - الكسب، تقول: هذا أكل: هذا كسب (1).
ولا تعارض بين هذه جميعًا، إذ هو كسب من طعام أو غيره عاقبته الفناء بالمضغ أو بغيره، يأتي بالاستباحة والاستحلال أو بغير ذلك من الصور.
ب- الحرام: لغة: أصل الحرام في اللغة: الممنوع من فعله، يقال: حَرَمَ فلانًا الشيء حرمانًا: منعه إياه، وحَرُمَ الشيء حرمةً: امتنع (2).
اصطلاحًا: عرْفه أصوليو المتكلمين بأنه: خطاب الله المقتضي الكفُ عن الفعل اقتضاءُ جازمًا، أي لم يجوِّز فعله أبدًا (3).
وعرفه أصوليو الحنفية بأنه: طلب الكف عن الفعل بدليل قطعي، كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الّْذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرْ وَالميْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأُزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشُيْطَانِ فَاجْتنِبُوهْ لَعَلَكْمْ تُفلِحُونَ﴾ (المائدة: 9).
وكتحريم الربا في قوله تعالى: ﴿وحرَم الربا ...﴾ (البقرة: 275) (4).
وعرفه أبو البقاء الكفوي بقوله: «والحرام: ما استُحِقَ الذمُ على فعله، وقيل: ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى الله تعالى» (5).
وفي موضع ثان بقوله: «والحرام الممنوع منه، إما بتسخير إلهي: كقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ (المائدة: 72).
وإما بمنع بشري كقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ﴾ (القصص: 12) وإما بمنع من جهة العقل كقوله: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (الأعراف: 157)، أو من جهة الشرع كتحريم بيع الطعام متفاضلًا. (6)
وفي موضع ثالث بقوله: «والحرام: ما ثبت المنع عنه بلا أمر معارض له، وحكمه العقاب بالفعل، والثواب بالترك لله تعالى، لا بمجرد الترك، والإلزام أن يكون لكل أحد في كل لحظة مثوبات كثيرة، بحسب كل حرام لم يصدر عنه» (7).
جـ - أكل الحرام: اصطلاحًا: وتبعًا للتعاريف التي ذكرتْ آنفًا فإنه يمكن القول: إن أكل الحرام: كسب ما طلب الشارع الكف عن فعله بدليل قطعي طعامًا أو غيره، مع إنفاقه في أي صورة من صور الإنفاق تارةً في المأكل والمشرب، وتارة في اللباس، وتارة في السكنى وغيرها.
ثانيًا: أهم صور أكل الحرام وموقف الشارع الحكيم:
لأكل الحرام صور كثيرة تدل عليه، ومظاهر عدة تكشف عنها، ومنها:
1 - الربا بكل أشكاله وصوره، قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (البقرة278:281).
2- السرقة: قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الممتحنة: 12).
وعن عبادة بن الصامت - وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله ﷺ قال - وحوله عصابة من أصحابه:
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومَنْ أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله، فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعتاه على ذلك» (8).
3 – الغصْب - وهو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بغير حقِّ علانية:
قال تعالى:
﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).
وعن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- قال: سمعتَ رسول الله ﷺ يقول: «منْ أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طُوُّقه من سبع أرضين» (9).
4 - الرشوة - وهي ما يُدفع من مال إلى ذي سلطان أو ما في حكمه ليحكم لشخص أو على خصمه بما يريد، أو ينجز له عملًا، ويؤخَّر غريمه مثله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» (10).
5. التدليس - وهو كتمان العيب في لسلعة، أو الثمن مع العلم به.:
قال رسول الله ﷺ:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقًا بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبًا حقت بركة بيعهما» (11).
6 - الغش قليلًا أو كثيرًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غشٌ فليس منَا» (12).
7 - أكل أموال اليتامى ظلمًا: لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ (النساء: 10).
8- السؤال غير المشروع:
لما جاء في الحديث عن قبيصة بن مخارق الهلالي بلفظ تحملتُ حمالةً فأتيتُ رسول الله ﷺ أسأله فيها، فقال:
«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها».
ثم قال: «يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا بأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالةً فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحتْ ماله، فحلَت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش، ورجلٍ صابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من نومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحلَت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتًا. أكلها صاحبها سحتًا» (13).
9 - منع الزكاة: قال تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (التوبة34،35).
10- الاتجار في المحرَّمات: مثل: الخمور، والمخدرات، والأصنام، والتماثيل، والخنزير، وأوراق اللعب، والمزامير، وأدوات اللهو، ونحوها.
11 - عدم إتقان أو إجادة الأعمال: فإن هذا يعني أخذ أجر من غير بذل ما يقابله من عرق، وجهد.
وفي ضوء هذه الصور، وغيرها، والدليل على حرمتها، يظهر أن الشارع الحكيم يحرم أكل الحرام، وينهى عنه أشد النهي: كما هو المفهوم من قولَه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
﴾ (البقرة168،169 ). وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: 172)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (المؤمنون: 51).
وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (النحل: 114).
الهوامش
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 1/37، والقاموس المحيط: 3/ 482 - 483 والمعجم الوسيط 1/ 22 - 23 مادة: «أکل»، بتصرف كثير.
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 220 - 221 والقاموس المحيط 4/131 - 132 والمعجم الوسيط 1/ 22 - 23 مادة: «حرم» بتصرف.
(3 و4) الموسوعة الفقهية الكويتية 10/206 بتصرف كثير.
(5، 6، 7) الكليات ص 400،404 - 405 بتصرف يسير.
(8) أخرجه البخاري في: الصحيح: كتاب الإيمان: باب منه 1/11، وكتاب مناقب الأنصار: باب وفود الأنصار إلى النبي ص بمكة، وبيعة العقبة 5/ 70، وكتاب التفسير: سورة الممتحنة: باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 6/ 187، وكتاب الحدود: باب الحدود كفارة. وباب توبة السارق 8/ 198 - 201 وكتاب الأحكام: باب بيعة النساء 9/ 99، وكتاب التوحيد: باب في المشيئة والإرادة 9/ 169، ومسلم في: الصحيح: كتاب الحدود: باب الحدود كفارات لأهلها 3/1333 - 1334 رقم 41 - 44 رقم 1709، والترمذي في: السُّنن: كتاب الحدود: باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها 4/ 36 رقم 1439، والنسائي في: السنن كتاب البيعة: باب البيعة على الجهاد 7/141 – 142، وكتاب الإيمان وشرائعه: باب البيعة على الإسلام 8/ 108 - 109، والدارمي في: السنن: كتاب السير: باب في بيعة النبي ﷺ 2/ 220، وأحمد في: المسند 5/ 314 كلهم من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، واللفظ للبخاري.
(9) أخرجه البخاري في: الصحيح كتاب المظالم والغصب: باب إثم مَنْ ظلم شيئًا من الأرض 3/ 170، وكتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين 4/ 129 - 130 من حديث سعيد بن زيد، وزاد البخاري في بدء الخلق روايتين الأولى: من حديث عائشة - رضي الله عنها - والأخيرة من رواية سالم بن عبد الله، عن أبيه، ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة باب تحريم الظلم، وغصب الأرض وغيرها 3/1230 - 1232 رقم 137 - 140 /1610 من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا به، وبمثله، وينحوه، ورقم 141/1611 من حديث أبي هريرة مرفوعًا، ورقم 142/ 1612 من حديث عائشة مرفوعًا، والترمذي في: السنن: كتاب الديات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 4/ 20 - 21 رقم 1418 على أنه قطعة من حديث طويل بلفظ: «ومَنْ سوق من الأرض شبرًا طُوُقه يوم القيامة مِنْ سبع أرضين»، وعقب عليه بقوله: «هذا حديث حسن صحيح» والدارمي في: السنن: كتاب البيوع: باب منْ أخذ شبرًا من الأرض 2/ 267 من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا، وأحمد في: المسند 1/187، 188، 189، 190 من عدة طرق عن سعيد بن زيد مرفوعًا، 2/ 387، 388، 432 من عدة طرق عن أبي هريرة مرفوعًا به وبنحوه.
(10) أخرجه أبو داود في: السُّنن: كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة 4/9، 10 رقم 3580 والترمذي في: السنن: كتاب الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 3/ 623 رقم 1237، وابن ماجه في السنن: كتاب الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة 2/ 775 رقم 2313 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا به، غير أنه قال في رواية ابن ماجه: «لعنة الله على الراشي، والمرتشي»، وعقب الترمذي على حديثه بقوله: «هذا حديث حسن صحيح»، وأورده الألباني في: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 263 رقم 457 وحسنه، ولكن من طريق أبي هريرة.
(11) أخرجه البخاري في: الصحيح: كتاب البيوع: باب إذا بيْن البيعان ولم يكتما، ونصحا، وباب ما يمحق، الكذب، والكتمان في البيع، وباب كم يجور الخيار، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3/76، 77، 83، 84، 85، ومسلم في: الصحيح كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان 3/1164 رقم 1532/ 47، وأبو داود في: السنن: كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين 3/ 737، 738 رقم 3459، والترمذي في: السنن كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 3/ 548 - 549 رقم 1246، والنسائي في: السنن: كتاب البيوع باب ما يجب على التجار 7/244 – 245، والدارمي في: اللسان: كتاب البيوع: باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 2/250 كلهم من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه – مرفوعًا، وعقّب الترمذي على حديثه بقوله: «هذا حديث صحيح».
(12) أخرجه مسلم في: الصحيح كتاب الإيمان: باب قول النبي: «مَنْ غشنا فليس منا» 1/99 رقم 102/ 164، والترمذي في: السنن: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع 3/606 رقم 1315، والترمذي في: السنن كتاب البيوع: باب النهي عن الغش 2/749 رقم 2224 كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(13) أخرجه مسلم في: الصحيح كتاب الزكاة باب مَنْ تحل له المسالة 2/ 722 رقم 109، وأبو داود في: السنن كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه المسالة 2/ 120 رقم 1640، والنسائي في: السنن: كتاب الزكاة: باب الصدفة لمن تحمل حمالة 5/ 88 – 90، والدارمي في: السفن كتاب الزكاة: باب منْ تحل له الصدقة 1/ 396، وأحمد في: المسند 5/60 كلهم من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي مرفوعًا به.
(*) أستاذ الحديث وعلمه بكلية الشريعة – جامعة الكويت
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل