العنوان تساؤلات وإجابات (604)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يناير-1971
مشاهدات 19
نشر في العدد 42
نشر في الصفحة 42
الثلاثاء 05-يناير-1971
كيفية التطهر من الجنابة
س- أفيدونا -جزاكم الله خيرًا- في مسالة الجنابة وكيفية التطهر منها شرعًا وخاصة إذا كان الإنسان لا يحصل على ماء أو منع لسبب ما عن استعمال الماء.. كمن به وجع أو مرض.. يصعب أو يستحيل معه استعماله؟ وما حكم الاستمناء...؟!
وقد أجاب على هذا السؤال الدكتور محمد حنيف العوضي الباحث في الموسوعة الفقهية بما يلي:
ج- غسل الجنابة من الواجبات سواء كان ذكر أم أنثى.. ولكن بشروطه المعروفة، كمن يجامع أو يحتلم بالإنزال في النوم أو الوطء أو الاستمناء أو... أو ... إلخ.
فالطهارة من الجنابة فرض، فلا يجوز الصلاة ولا مس القرآن وقراءته جهرًا «وقيل سرًا كذلك» ولا كثير من العبادات الأخرى إلا بعد الغسل بشروطه في الطهارة..
وتحصل الطهارة بالنية وتعميم البدن كله بالماء المطلق «الطهور» ولا ينبغي الوسواس في تعميم ظاهر الجسد بالماء. فيكفي غلبة الظن في ذلك.
فإن لم يجد من وجب عليه الغسل الماء، أو له عذر موجه في استعماله يباح له التيمم كتيمم الوضوء تمامًا لا أكثر ولا أقل مسبوقًا بنية رفع الجنابة.
والتيمم يحصل بالتراب الطاهر أيًا كان: ﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (النساء: 43) «وكيفيته سهلة معروفة».
ومما يتعلق بالسؤال.. لا يصح الغسل من الجنابة -ولا إزالة النجاسة ولا الوضوء- إلا بالماء المطلق. أي الماء الذي لا يزال باقيًا على وصف خلقته التي خلق الله عليها، «في إزالة النجاسة خلاف». فلا تصح الطهارة بأي موانع أخرى مثل الخل والكولونيا والعصير.. إلخ.
﴿لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (النساء: 43).. إلخ
﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان: 48) ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ﴾ (الأنفال: 11).. كل ذلك دليل صريح على ما قلنا.
ويحرم على الجنب -حائض أمن عليه الجنابة- مس المصحف، الطواف، قراءة القرآن، حمله، مكثه بالمسجد، ويجوز له عبور المسجد مسرعًا للضرورة.
أما الاستمناء «العادة السرية» فلا يجوز لدى الأكثرية الساحقة.. -خلافًا لما نسب لبعض الأئمة- ولا شك أن النص القرآني والأحاديث.. في صف الأكثرية.. حيث أفتوا بمنع الاستمناء..
هناك آيات استنبط منها عدم إباحة الاستمناء والزواج المؤقت «أو ما يسمى بالمتعة» فمثلًا:
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (المؤمنون: 5-6) ... ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: 3).. وهناك آيات أخرى كذلك..
لقد حددت الآية بصريح العبارة إباحة شيئين فقط الزواج أو ملك يمين، فيخرج ما عداهما من الإباحة. فالتحديد بشيئيين اثنين.. وسياق الكلام مع تناغم الأحاديث معه لدليل كافٍ على الزواج وملك اليمين فقط..
ومما يؤيد هذا الاستنباط أحاديث كثيرة منها:
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ها نحن نرى أن الغريزة الجنسية قد عولجت بطريقة غير الاستمناء.. بل بقطع ما يثير الشهوات، بالصوم، فإنه له وجاء «أي قطع الشهوة أو تقليل ثورتها العارمة» وليس بالاستمناء أو بديلًا آخر..
والعلم دائمًا في صف الشرع، فقد أثبتت التجربة -وهي أهم مما زعم بعض السيكولوجيين- أن الاستمناء ضار. وقد ذكر بعض العلماء مضارة.. كالغزالي.
أما كيف نعالج الغريزة العارمة، بسد الفراغ القاتل والخلل الفكري، والخواء، بالرياضة والعلم والسياحة والانشغال بما يفيد الدين والدنيا، خير علاج للعادة السرية، فعلى الشباب ممارسة الرياضة، والمطالعة، والمساهمة في كل عمل نافع، والابتعاد عما يثير الغرائز ما أمكن، والحركة واتخاذ الخلان الطيبين، وتناول الطعام الخفيف وترك الخلوة وتبادل الزيارات الحلوة النزيهة.. وما إلى ذلك..
هذه العوامل ستساعد على ترك تلك العادة الضارة صحيًّا، ونفسيًّا، وعقليًّا، واقتصاديًّا.. فلكل داء دواء...
الموظف وقضاء الحاجات الخاصة أثناء الدوام
أنا مدرس في إحدى المدارس، أخرج أحيانًا أثناء حصص الفراغ لقضاء بعض الحاجات.. وأحب أن أسأل:
هل يجوز للموظف، كالمدرس مثلًا- الخروج من عمله أثناء الدوام الرسمي وفي خلال الحصص الفارغة، لقضاء حاجاته الخاصة؟ وهل يحاسب على ذلك عند الله تعالى؟
وبعد اطلاع أ.د محمد عبد القادر محمد على السؤال أجاب بما يلي:
المدرس في المدرسة، والعامل في المصنع، والزارع والحاصد في الحقل، والراعي الخاص في البراري، والخادم في المنزل، والموظف في دائرته، ومن إليهم يعتبرون في الشريعة الإسلامية عمالًا لغيرهم يعملون لهم عملًا محددًا موقتًا بالتخصيص لهم، لا يعملون ولا يقبلون أن يعملوا مثل هذا العمل الخاص لغيرهم، في وقت العمل، ولا يجوز لهم شرعًا أن يعملوا لأنفسهم ولا لغير الذين يعملون لهم، شيئًا من الأعمال التي من شأنها أن تؤثر على عملهم الخاص، أو تستهلك شيئًا من الوقت الذي خصصوه للمتعاقد معهم.
ويعلل لذلك الفقهاء، بأن منافع هؤلاء العاملين، مملوكة للذين يعملون لهم المستفيدين من عملهم، في هذا الوقت المحدد للعمل، فيمتنع أن تكون تلك المنافع لغيرهم فيها أيضًا.. ولهذا يستحق كل واحد من هؤلاء المذكورين راتبه الشهري أو أجره اليومي، بمجرد تسليم نفسه، وتفرغه للعمل المطلوب منه، كلما مضت المدة وإن لم يعمل ما دام منقطعًا للعمل متمكنًا منه.
وقد شدد الفقهاء في هذه المسألة، وصرحوا بمنع العامل الخاص، من أن يعمل لغير الذي انقطع لعمله، فلو عمل لغيره في وقت العمل، نقص من أجره بقدر ما عمل.
وفي النصوص الفقهية ما يشير إلى أن العامل الخاص، إذا عمل عملًا آخر في مدة العمل لغير المعمول له، فإنه يأثم إذا كان يعلم، وإن لم يعلم لم يأثم، لكن ينقص من أجره بقدر ما عمل للآخرين.
ومما عرض له الفقهاء في هذا الصدد، مسألة أداء الصلاة أثناء الدوام، أو مدة العقد، وقرروا أن للعامل الخاص أن يؤدي الصلاة المفروضة المكتوبة:
أ- فمنهم من صرح بقوله: «عليه أن يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة، ولا يشتغل بشيء آخر، سوى المكتوبة».
ب- ومنهم من قال: إن له أن يؤدي السنة أيضًا.
لكنهم اتفقوا على أنه لا يؤدي نفلًا، وعلى هذا فتوى الحنفية، كما قرره ابن عابدين -رحمه الله تعالى-
ومن هذا يعلم حرص علمائنا على حسن أداء العمل والتأكد من تفريغ الذمم وإتقان العمل المقدم للآخرين، والاحتياط في أخذ الراتب والأجر حلالًا.
أما ما يعطى للمدرسين من ساعات مفرغة في العمل، كما ورد في السؤال، فالذي يبدو أنها معطاة للترويح عن النفس، والتنشيط على الاستمرار في العمل، وليست للخروج وقضاء المصالح أو الحاجات الخاصة، فيشملها وجوب الدوام والتزام التلبث في المدرسة. ألا يرى أنه قد يطلب المدرس من قبل الناظر أو المدير، أو يحضر بعض أولياء التلاميذ أو الطلاب مستفسرين عن أبنائهم أو تحدث بعض المشاكل المدرسية ويلتمس المدرس فلا يوجد. فتختل بذلك بعض المصالح.
إلى جانب أنه قد يتأخر المدرس في خروجه من المدرسة، أو يناله تعب أو جهد فلا يتمكن من أداء واجبه التدريسي بعد ذلك على وجه مرضي.
فإن أضطر إلى الخروج، فإن مواضع الضرورة مستثناة، وليكن ذلك بإذن من ولي الأمر، وهو ناظر المدرسة، فإن ذلك أحرى أن يحقق المصلحة الدرسية.
وفقنا المولى جل وعز، لأكل المال الحلال، والانتظام في الأعمال أنه سميع مجيب.
حول مصارف الزكاة والصدقات
وجهت جمعية الإصلاح الاجتماعي بعض الأسئلة إلى لجنة الفتاوى في وزارة الأوقاف. وقد أجابت لجنة الفتوى على أسئلة الجمعية بفتوى رقم 99/81 وذلك كما يلي:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلة وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
- فقد عرضت على اللجنة في جلستها المنعقدة في 28 من ذي الحجة 1401هـ الموافق 29/10/1981م الأسئلة المقدمة من لجنة الزكاة والخيرات بجمعية الإصلاح الاجتماعي وهي:
1- يرد للجنة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم، وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغًا من المال يكفيهم لفترة من الزمن، فلو افترضنا أن ما ترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر. فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم، علما بأنهم يدفعون إيجار سكن وليست لهم وسيلة انتقال؟
- ورأت اللجنة أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة، وكان ما تركه مورثهم لهم لا يكفيهم عامًا لحوائجهم من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم أما أن زادت المدخرات عن كفايتهم لعام، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم على أن يلاحظ أنه إذا نقصت مدخراتهم بالإنفاق عما يكفيهم سنة؛ جاز دفع الزكاة إليهم، والأولى إعطاؤهم قدرًا يعينهم على التكسب، بأن يعطى لمن تحسن الخياطة ما تشتري به آلة خياطة مثلًا إلى غير ذلك.
2- جمعية الإصلاح الاجتماعي التي تعمل اللجنة بمقرها.. يقوم نشاطها على أعمال الخير والدعوة الإسلامية، وقد يحتاج صندوق الجمعية إلى بعض المال يعينها على الاستمرار في نشاطها، فهل يجوز إعطاء صندوق الجمعية من أموال الزكاة والصدقات؟
- ورأت اللجنة أنه يجوز أخذ شيء من أموال الزكاة لهذه الجمعية على ألا ينفق ما يؤخذ إلا على نشر الدعوة الإسلامية خاصة.
3- السؤال عن طلبة العلم «سواء علوم دينية أو دنيوية» فإن الطلبة أو أولياء أمورهم يتقدمون بطلبات مساعدة لاستكمال الدراسة في الجامعة وفي الخارج، وذلك من أموال الزكاة والخيرات والصدقات، علمًا بأن موارد الأسرة تكفيها في الظروف العادية، وأن أعباء استمرار الطالب في الدراسة هو ما دفعهم لطلب المساعدة. فهل تصرف لهم مساعدات من أموال الزكاة أو الخيرات والصدقات؟
- ورأت اللجنة أن طالب العلم سواء كان العلم دينيًّا أو دنيويًّا تحتاج إليه الأمة يجوز صرف الزكاة له إذا كان غير مستطيع.
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لجنة الفتوى في وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل