; الأسرة (429) | مجلة المجتمع

العنوان الأسرة (429)

الكاتب بدرية العزاز

تاريخ النشر الثلاثاء 23-يناير-1979

مشاهدات 35

نشر في العدد 429

نشر في الصفحة 44

الثلاثاء 23-يناير-1979

شعارنا

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (النحل: 97).

قوامة الرجل على المرأة.. ماذا يقصد بها..؟

يقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (النساء: 34).

معنى أن الرجال قوامون على النساء أنهم راعون لأمورهم في الأسر التي كونوها معًا؛ فقوامة الرجل على المرأة في الزواج هي رعاية وتدبير أمر الزوجين، وليست سلطة يستبد بها الرجل كما يحس الذي أخطأ فهم الإسلام.

ووكل الإسلام أمر الرعاية والإنفاق إلى الرجل دون المرأة؛ لأن للمرأة دورًا آخر يعجز الرجل عن القيام به حسب طبيعتها فهي تحمل، وتلد، وتحضن.

ولأن الإسلام بذلك يريد تنظيم العلاقة بين الزوجين حسب خصائص طبيعتهما، ولم يشأ من قريب أو بعيد، أن يمتهن أحد الطرفين، ويتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: 228) فلهن حقوق مثل ما عليهن من واجبات. وقوله في الآية نفسها: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ لم يقصد من هذه الدرجة التي للرجال على النساء.. سوى الرعاية وتدبير الأمر.

والإسلام لم يُكره أحدًا على عقد الزواج، والدخول فيه. ولم يُلزم أحد الطرفين بالاستمرار في الحياة الزوجية إذا كان هناك ما يتهددها قال عز وجل: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229).

فالإسلام لا يريد أن يكون الرجل سيدًا والمرأة مسودة كما يردد بعض من يريدون بث سمومهم والأخذ على الإسلام؛ فالإسلام حدد الهدف من الزواج بالاطمئنان وتأكيد المودة والرحمة. يقول عز من قائل: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (النساء: 19)، ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ (البقرة: 231).

هذا هو الإسلام بطبيعته وصبغته الإنسانية التي بها رفع من قدر المرأة كما رفع من قدر الرجل. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

أعيش عندكم ستة أشهر.. ثم اقتلوني

يقول الشيخ علي الطنطاوي: حدثني الأستاذ بهجة البيطار، أنه كان يتكلم عن المرأة المسلمة في إحدى محاضراته في أمريكا، وذكر فيها استقلال المرأة المسلمة في شؤون المال، لا ولاية عليها في مالها لزوجها ولا لأبيها، وإنها إن كانت معسرة... كُلف بنفقتها أبوها أو أخوها، فإن لم يكن لها أب أو أخ، فأي واحد من أقربائها الذين يرثونها. ولو كان ابن عم عمها، وإن هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوج، أو يكون لها مال، وإنها إن تزوجت كُلف زوجها بنفقتها، ولو كانت تملك مليونًا وكان زوجها عاملًا لا يمتلك شيئًا، إلى غير ذلك مما نعرفه نحن، ويجهلونه هم عنا.

فقامت سيدة أمريكية من الأديبات المشهورات كانت بين الحاضرين وقالت: «إذا كانت المرأة عندكم على ما تقول؛ فخذوني عندكم ستة أشهر ثم اقتلوني». 

وعجب من مقالها، وسألها عن حالها، فشرحت له حالها، وحال البنات هناك، فإذا المرأة الأميركية تبدو حرة وهي مقيدة، وترى معززة وهي مهانة...

إنهم يعظمونها في التوافه، ويحقرونها في جسيمات الأمور يمسكون بيدها عند النزول من السيارة ويقدمونها قبلهم عند الدخول للزيارة وربما قاموا لها في الترام لتقعد، أو فسحوا لها في الطريق لتمر... ولكنهم في مقابلة ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل. إذا بلغت البنت هناك سن الرشد، قبض أبوها يده عنها، وسد باب داره في وجهها، وقال لها: اذهبي فتكسبي وكلي، فلا شيء لك عندي بعد اليوم. فتذهب المسكينة، تخوض غمرة الحياة وحدها، لا يبالون أعاشت بجدها أم بجسدها، ولا يسألون هل أكلت خبزها بيديها أم بثدييها، وليس هذا في أمريكا وحدها بل هو شأن القوم في ديارهم كلها.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

نشر في العدد 4

66

الثلاثاء 07-أبريل-1970

نشر في العدد 8

92

الثلاثاء 05-مايو-1970