العنوان الفقه والمجتمع (العدد 1040)
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر الثلاثاء 02-مارس-1993
مشاهدات 16
نشر في العدد 1040
نشر في الصفحة 58
الثلاثاء 02-مارس-1993
واجب الحاكم والمحكومين
سؤال:
ما هو واجبنا تجاه ولي الأمر المسلم، وما هو واجبه كولي أمر تجاه رعيته من المسلمين؟
الجواب:
واجب المسلمين تجاه ولي الأمر تتلخص في أمور ثلاثة:
الأول: طاعته والالتزام بأمره فيما هو طاعة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ (النساء: ٥٩)
وأما إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في هذه المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم «على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (فتح الباري 13/121).
الثاني: النصرة له ودفع البغي عليه في غير معصية.
الثالث: النصح له لقول النبي صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة قالوا لمن، قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامَّتهم» (مسلم 1/74)
أما ما يجب على الحاكم تجاه رعيته فهي كثيرة أهمها:
أولًا: أن يكون تصرفه في تحقيق مصالح المسلمين ولذلك قرر الفقهاء قاعدة في هذا قولهم: «التصرف على الرعية منوط بالمصلحة» وتكفي هذه القاعدة في اندراج كل واجبات الحاكم، ونبين أخصها وهي:
- حفظ الدين والأموال والأعراض والعقول والأنفس.
- تنفيذ الأحكام الشرعية بين الرعية.
- حماية الدولة من المعتدين سواء كانوا بغاة أم محاربين أم حربيين.
- استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال.
- مشاورة أهل الرأي والاختصاص، والشورَى من أهم مبادئ وقواعد الحكم في الدولة الإسلامية لقوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩) ولقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (الشورى: ٣٨).
حكم السلام بالإشارة
السؤال:
هل يجوز السلام بالإشارة برفع الأيدي أو هز الرأس؟
الجواب:
لا تحصل سُنة ابتداء السلام بالإشارة باليد أو الرأس للناطق، ولا يسقط فرض الرد عنه بها لأن السلام من الأمور التي جعل الشارع لها صيغًا مخصوصة لا يقوم مقامها غيرها إلا عند تعذُر صيغتها الشرعية وتكاد تتفق عبارات الفقهاء على القول بأنه لابد من الإسماع، ولا يكون الإسماع إلا بقول.
وقد وَرَد في الحديث «لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة» وروى علقمة عن عطاء بن أبي رباح قال: «كانوا يكرهون التسليم باليد» يعني الصحابة رضوان الله عليهم.
أما الأصم ومن في حكمه، وغير المقدور على إسماعه كالبعيد، فالإشارة مشروعة في حقه. ويسقط فرض الرد من الأخرس بالإشارة لأنه مقدوره، ويرد عليه بالإشارة والتلفظ معًا «الموسوعة الفقهية مصطلح إشارة 4/283».
فالخلاصة أن الإشارة باليد والرأس لا بأس بها لمن كان بعيدًا عنك على أن تتلفظ بالسلام مع الإشارة، أما الإشارة أو تحريك الرأس مع القريب فلا ينبغي.
أطفال الأنابيب
السؤال:
شخص متزوج ومنذ مدة طويلة، ولم يرزقهما الله الذرية، ولقد قال لهما أطباء عديدون في الداخل والخارج بأنه يمكن لهما أن يرزقا بمولود بعد توفيق الله تعالى، إذا تم تلقيح بويضة الزوجة بمني الزوج في خارج الرحم ثم تعاد البويضة المُلقحة إلى داخل رحم الزوجة.
ويسأل عن الحكم الشرعي لهذا العمل، وإذا كان جائزًا فإنه سيقدِم على هذا العمل، وإذا كان حرامًا فإنه لن يقدم عليه ولو بقي بدون ذرية؟
الجواب:
هذا الموضوع هو المسمَّى في العصر الحديث «أطفال الأنابيب» وصورته كما ذكر السائل: وهو أن تؤخذ بويضة الزوجة فتلقح بمنِي الزوج في المعمل الطبي، فإذا قدر الله وامتزجا تشكلت البويضة المُلقحة، وبعد أن تبدأ البيضة بالانقسام تعاد هذه البويضة، وهي في هذه
المرحلة وتسمى بالجنين الباكر - إلى رحم أمه لتعلق به.
ولقد عُرض هذا الموضوع على المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، كما درسته بتوسع «المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية» في الكويت، وقد اتفق الرأي على جواز هذا العمل شرعًا بشرط أن يتم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية بينهما، ويشرط أن تراعي الضمانات الدقيقة لمنع اختلاط الأنساب بسبب أي خطأ قد يحدث.
الأوقات المنهي عنها.. في صلاة الجنازة
السؤال:
هل صحيح أن الصلاة على الجنازة مكروهة عند غروب الشمس. وهل يجوز الدفن بالليل خاصة إذا خفنا أن تتأثر الجثة بالجو؟
الجواب:
صلاة الجنازة تجوز في أي وقت إلا وقت طلوع الشمس واستواءها في منتصف السماء أي وقت الظهر والغروب، فتكون مكروهة في هذه الأوقات وقد وَرَد في هذا حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» (مسلم 9/25) وفسر قوله فقبر موتانا بمعنى الصلاة عليهم.
وبعض الفقهاء لا يرى كراهة الصلاة على الجنازة في أي وقت، لكن الرأي الأول أقوى لكن إن خيف تغيُّر الجثة فلا كراهة حينئذ للضرورة. والله أعلم.
عدة المرأة المسلمة وأنواعها
سؤال:
إحدى الأخوات تسأل تقول إنها قرأت قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: 228) وقوله تعالى ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (الطلاق: 4) ولقد علمت أن القرء معناه الحيض فلمن تكون العدة بثلاث حيضات ولمن تكون بثلاث أشهر؟
الجواب:
نقول للأخت السائلة العدة ثلاثة أنواع: عدة بالحيض وعدة بالأشهر وعدة بوضع الحمل فالعدة بالحيض هي المرأة التي تحيض أي لم تبلغ سن اليأس وليست حاملًا فهذه عدتها ثلاث حيضات للآية التي ذكرتيها ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة: 228) والقرء هو الحيض. أي ثلاث حيضات كاملات والنوع الثاني: العدة بالأشهر للمرأة التي بلغت سِن اليأس وهو يقدر بخمس وخمسين سنة، وكذلك للزوجة التي لم تحِض لصغر سنِّها.
وكذلك عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة:234)
النوع الثالث: العدة بوضع الحمل فهذه المرأة تنقضي عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى:﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4).
حكم إطالة الركعة لكي يدرك مسبوق الصلاة
سؤال:
هل يجب على الإمام إذا ركع ودخل شخص المسجد فهل عليه أن ينتظره حتى يدرك الركعة أم لا يحسب له حسابًا؟
الجواب:
يرى بعض الفقهاء وهم الحنابلة والشافعية إنه يسن للإمام إذا ركع وأحس بشخص داخل أن ينتظره قليلًا بحيث لا يشق على المصلين، حتى يمكنه من إدراك الركعة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. ولكن الحنفية والمالكية كرهوا ذلك. والذي نراه قول الفريق الأول شريطة أن يكون انتظارًا قليلًا وخفيفًا جدًّا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل