; المجتمع النسوي - (العدد 1081) | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع النسوي - (العدد 1081)

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 28-ديسمبر-1993

مشاهدات 14

نشر في العدد 1081

نشر في الصفحة 58

الثلاثاء 28-ديسمبر-1993

المرأة المسلمة.. والإيدز

تساؤلات وإجابات

بقلم: د.عصام العريان

لن أنسى اضطراب الأخ الذي حضر ليستشيرني في مأساته، وكيف يتصرف مع زوجته؟

كان يعمل في إحدى دول الخليج عندما حملت زوجته، فرحوا بالحمل، واستعدوا لاستقبال المولود...

وعند الولادة استدعت الأمور نقل الزوجة إلى المستشفى، حيث تم نقل الدم لها نتيجة نزيف....

وأثناء إجراء فحوص دورية للزوجة فوجئ بأن الدم الذي نُقل إليها كان ملوثًا، وإذا بهما يكتشفان أنها حاملة لفيروس الإيدز!!

هذه صورة لمأساة الإيدز، وما يمكن أن يسببه من مشكلات.

لقد كان في حيرة شديدة.

هل يجهض زوجته أم يدع الحمل حتى الولادة؟

هل يعاشر زوجته بصورة طبيعية أم يمتنع عن ذلك؟

وإذا امتنع عن المعاشرة... فهل يتزوج ثانية ليعف نفسه؟ وماذا عن حقوق زوجته؟

وإذا طلبت زوجته التفريق فهل لها ذلك؟ وإذا كان هو صاحب الطلب... طلب التفريق، هل يحق له ذلك؟

أجوبة شافية:

حينذاك لم أستطع أن أقدم جوابًا لأخي الحائر .... بعد فترة من الزمن دعيت إلى الكويت لحضور ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحت عنوان «رؤية فقهية لمشاكل مرضى الإيدز» في الفترة من «6-8 ديسمبر۱۹۹۳م»،

حيث أصدرت القرارات التالية:

حكم إجهاض المريضة بالإيدز

إعمالاً للرأي الذي يرى أن حياة الجنين في بطن أمه تثبت منذ لحظة التلقيح، وتتأكد بعد نفخ الروح، والذي يرتب على ذلك حرمة الإجهاض لغير عذر من اللحظة الأولى.

ونظرًا لأن انتقال المرض من الأم المريضة، أو حاملة الفيروس إلى جنينها لا يتعدى ١٠% ويزداد إلى ٣٠% أثناء الولادة، ويتم عبر قناة الولادة، وليس عن طريق اختلاط الدم الذي لا يحدث كما يظن الكثيرون، فإن الإجهاض في هذه الحالة لا يجوز إلا للضرورة الطبية القصوى.

حكم المعاشرة بين الزوجين إذا كان أحدهما أو كلاهما مصابين:

المعاشرة الجنسية من أكبر حقوق الزوجية، وجاء الوعيد الشديد لمن تمتنع عن فراش زوجها، ورتب الفقهاء أيضًا حق طلب الطلاق للزوجة التي يهجرها زوجها لدرجة يُخشى عليها الفتنة.

وثبت علميا أن المرض ينتقل بهذه الطريقة قطعيًا.

ولوحظ أن نسبة الفيروس في ماء الرجل عالية جدًا، وأن الانتقال من الرجل الى المرأة أعلى بكثير من العكس.

فإن حق الرجل في المعاشرة ثابت، وله أن يستعمل العازل بطريقة سليمة من أول المعاشرة إلى نهايتها، وبهذا يستطيع تقليل فرص انتقال العدوى إليه من زوجته، وكذلك نقل العدوى إليها.

ويحق لكلا الزوجين طلب التفريق من القاضي نظرًا لاعتبار الإيدز من الأمراض التي يجوز فيها الحكم بالتفريق قياسًا على البرص والجذام، وغيرها، وهي أقل خطورة من الإيدز، وأن يمتنع عن المعاشرة دون حرج شرعي.

وإذا كان الزوجان مصابان، فمعاشرتهما تسبب لهما مزيدًا من المتاعب، فلا يتهاونا في أخذ الاحتياطات أيضا.

حضانة الأم المصابة لولدها وإرضاعه:

إذا ابتلى الله امرأة مسلمة بهذا المرض، فهل يحق لها حضانة أولادها وإرضاع الصغار منهم؟

تفيد المعلومات الطبية الحاضرة أنه ليس هناك خطر من المعاملات العادية مع مريض الإيدز، ولأن المرض لا ينتقل إلا عن إحدى طرق ثلاث وهي:

  1. الاتصال الجنسي في ٩٠٪ من الحالات.
  2. نقل الدم الملوث واستعمال المحاقن الملوثة.
  3. أثناء الولادة.

فإن حضانة الأم- ولو كانت مصابة- لأولادها حق لا يجوز منعها منه.

ونظرًا لأن احتمال عدوى الطفل السليم من أمه المصابة بعدوى الإيدز أثناء الرضاعة وارد ولو بنسبة ضئيلة، فإن الأحوط عدم إرضاعه خاصة إذا أمكن توفير مرضع له أو بدائل للبن الأم.

أما إذا تعذر ذلك، فلا مفر من إرضاعه حماية له من الهلاك.

نصائح عامة:

ثبت يقينًا أنه لا مصل واق، ولا لقاح يمنع من انتشار هذا المرض الخطير.... وأن عوامل انتشار المرض هي العلاقات الجنسية الشاذة، وتعاطي المخدرات.

وأن الوقاية من المرض تكون بالتزام ما أمر الله به من عفة وطهارة، والتزام سلوكي وخلقي.

وأن شريعة الله- عز وجل- فيها الخير العميم إذا طبقها البشر، وأن هذا المرض ابتلاء من الله- عز وجل- للبشرية الحائرة حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم»، وقول الله عز وجل: ﴿ولا تقربوا الزِّنَا إنّهُ كانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الإسراء: 32).

فعلينا أن نرحم أهل البلاء، وأن نحمد الله على العافية، وأن نؤدي شكر الله- تعالى- الذي أنعم علينا بالصحة والستر، وأن نعمل لإعلاء كلمة الله- عز وجل- وتطبيق شريعته؛ لأن فيها السعادة لكل البشر، وأن نتعاون مع كل مخلص من الناس للدعوة إلى العفة والفضيلة.

أختي المسلمة:

لعلنا بهذه الكلمات أوضحنا لك بعض الحقائق حول مرض الإيدز «نقص المناعة المكتسب»، وبذلك يتضح لك أن التزام العفة والطهارة الذي تأخذين به هو طوق النجاة للبشرية.

ولكن ماذا تفعلين في بعض المواقف الحرجة؟

القابلة والطبيبة: عليهما أخذ الحيطة والحذر خاصة أثناء إجراء الولادة مع إفرازات الولادة، والأخذ بالاحتياطات الطبية... مثل لبس القفازات، والتعقيم عقب الولادة، وغيرها.

الحاضنة لطفل مريض: لا حرج عليها في التعامل معه، مع أخذ الحذر من الجروح التي تسيل الدماء.

الصديقة المريضة: لا حرج في زيارتها، والتخفيف عنها، فالصلات الطبيعية لا خوف منها، والقبلة والسلام لا تنقل العدوى.. فارحموا المبتلاة الضعيفة .

للداعيات فقط

حذار من الجدال

في غمرة حماسنا لدعوتنا تغيب عن الذهن أمور ينبغي التنبيه لها، والتحذير منها، حيث لا يليق بالأخت الداعية أن تقع فيها، من ذلك ترك الجدال والنقاش «وإن كان محقًا»، كمثل الجدال حول بعض الأمور الفقهية الخلافية، أو التحيز لمذهب دون آخر، ونذكر في هذا المقام حديث الرسول- عليه الصلاة والسلام- الذي يقول فيه بما معناه: إن الشيطان قد ينس أن يعبده المسلمون في جزيرة العرب، لكنه لم ييأس من التحريش بينهم، وهذا ما نراه في واقعنا اليوم مع الأسف الشديد، فنرى الأخت تجادل تلك في حكم مسألة فقهية، ونرى الحماس قد أخذ منها كل مأخذ، وعلت الأصوات، ونفرت العروق، حتى بات الخصام والغضب أقرب لها من الهدوء والحلم.

في موقف آخر نجد أختًا أخرى راحت تتهجم على هذه الفئة أو تلك من الجماعات الإسلامية، وتنعتها بصفات لا يليق بالأخت الداعية أن تتلفظ بها، وهي في هذا الأمر قد جانبت الحق، ونزلت بأخلاقها إلى مستوى غير لائق، بينما كان الأجدر أن ترتقي بها !!

إن الداعية الفطنة تدرك أن وقتها ثمين جدًا، وبالتالي فهي تضن على دقائقها الثمينة من أن تضيع في مثل ذلك الجدال الذي لا يسمن ولا يغنى من جوع.

 عزيزتي الداعية، إن من حسن التأسي بالرسول- عليه الصلاة والسلام- تنفيذ وصيته، وقد أوصانا الحبيب بترك الجدال.. فالزمي غرزه!!

سعاد الولايتي

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل

بريد الأسرة 4

نشر في العدد 4

29

الثلاثاء 07-أبريل-1970

الاحتشام سر الجمال

نشر في العدد 8

59

الثلاثاء 05-مايو-1970