العنوان فتاوى المجتمع (1766)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 25-أغسطس-2007
مشاهدات 13
نشر في العدد 1766
نشر في الصفحة 50
السبت 25-أغسطس-2007
■ بقاء الحقوق
■ بنَى لي مقاولٌ بيتًا، وأنجز العمل كاملًا، وبقي له جزءٌ من قيمة العقد، إلا أنّه بسبب ظروف الغزو غادر البلاد، ولم يطالبني بشيءٍ رغم أنّه يعرف عنواني، ولكنّي لا أعرف عنوانه. والآن بعد مضي هذه السنوات أرسل رسالةً يطالبني بقيمة ما بقي من العقد، فهل يسقط حقه أم أنَّ حقه ثابت؟
حقّ هذا المقاول- فيما بقي من قيمة العقد- ثابتٌ في ذمة صاحب البيت ما دام المقاول قد أتمَّ البناء حسب العقد المتفق عليه. فالحقوق إنما تثبت في الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بأداء ما ثبت عليها.
وإذا كان الحق لا يسقط، فإنّ مرور زمن طويل قدّره بعض الفقهاء بخمس عشرة سنة يسقط سماع الدعوى، مع أنَّ الحق باقٍ لم يسقُط، فلو أقرَّ المدَّعى عليه بالدَّين، ولو بعد ثلاثين سنةٍ فيُلزمه.
وعلى كلِّ حالٍ، لو طالتْ المدة خمس عشرة سنة أو أكثر، فإنَّ سماع الدعوى لا يسقُط إذا كان هناك سبب لعدم رفعها، كأن يكون صاحب الحقّ صغيرًا، فالمُدَّة تبدأ بالنسبة له من البلوغ إن لم يكن له ولي أو وصي.
وكذلك إذا كان صاحب الحقّ المدعي غائبًا عن البلاد لأيّ سبب، وهذا ينطبق
على واقعة الحال، فالمدَّعي غائب للسبب المذكور. وهذا إذا مضى على الدين خمس عشرة سنة فأكثر.
والواجب في هذه الحال ما دام المدَّعَى عليه المدين مقرًا بالدين أن يرسل ما بقي من قيمة العقد إلى المقاول، والمَدين مقصِّر في عدم البحث عن عنوان الدَّائن ليرسل له حقه، فعليه الاستغفار عن التَّقصير والاعتذار للدائن.
■ الإجابة للشيخ محمد الحسن ولد الددو من موقعه www.dedew.net
■ قراءة «يس» و «الملك» عند الميّت
■ ما حكم قراءة سورتي «يس» و «الملك» عند الميت؟ وما حكم قراءتهما سرًا على تراب ثم يوضع في القبر؟
جاء في ذلك حديث بالأمر بقراءة يس على الموتى، والحديث وإن كان الحاكم صحّحه، لكن الراجح عدم صحته، والمقصود بالموتى هنالك المحتضرون، فالمحتضر إذا كان عاقلًا ينبغي أن يسمع خوايتم سورة «یس»، فقد ذكر الله فيها سبعة أدلّة على البعث بعد الموت إذا سمعها الميّت عند موته فإنّها محققة له للبعث، وقد جاء الاستدلال على البعث في القرآن في سبعمائة وسبع
وستين آية، لإثبات البعث بعد الموت.
أمّا قراءة تبارك على الميت فلم يرد فيها حديث، إنّما ورد حديث ليس بالقوي أنَّ من قرأ سورة تبارك كلّ ليلة أمِنَ من فتنة القبر أو من سؤال الملكين.
وهذا الحديث صحَّحه بعض أهل العلم بكثرة الطرق، فجعلوه حسنًا لـغـيـره ونحو ذلك، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ «سورة من القرآن ثلاثين أية تشفع لصاحبها يوم القيامة»، وسورة الملك هي ثلاثون آية، ومثلها في ذلك سورة السجدة، فهي ثلاثون آية فهذا من المحتملات لآيةٍ واحدة من السورتين، ولهذا استحسن السيوطي رحمه الله في التثبيت في سؤال الملكين أن يصلي الإنسان كل ليلةٍ ركعتين إحداهما بسورة السَّجدة، والأخرى بسورة الملك، ليجمع بين السورتين وكلتاهما ثلاثون آية قال: «وبعضهم ضَمّ إليها السجدة».
أمّا قراءة ذلك سرًا على تراب وتجعل القبر فهذا من البدع التي لا خير.
■ الإجابة للشيخ عبدالله بن جبرين من موقعه www.al-eman.com
■الإعانة على حفظ القرآن
■ ما الأجر الذي يحصل عليه المسلم إذا تبرع براتب مدرّس قرآن كريم، وهل له مثل أجره؟
إنّ تعليم القرآن من أفضل القربات، والمساعدة عليه مشاركة في هذه القربة،
ومن ذلك التّبرع براتب المدرس للطلاب، وهذا المدرس إذا كان يأخذ أجرةً فإنّه
يكفيه، وإن كان محتسبًا كان أجره في الآخرة كبيرًا، وإذا دفعتَ أجرة المعلم، وجوائز الطلاب، حصل لك الأجر والثواب المضاعَف عند الله، وجُزِيتَ خيرًا.
■ من أبواب الربا
■ هل يجوز اقتناء بطاقة ائتمان بنكية لاستخدامها في الشّراء فقط دون سحب مبالغ نقدية؟
هذه البطاقة في نظري لا يجوز الاشتراك فيها، لأجل الرسوم السنوية التي تؤخذ منهم بسببها، وأيضًا فإنَّ فيها حجرًا عليكَ ألا تشتري بها إلّا من أناسٍ معيَّنين، أو إذا تأخرتَ عن السَّداد فإنَّ البنك يزيد عليك في المبالغ، والزيادة ربا صريح، لكن في السَّفر إذا خشيتَ من سرقة نقودك يمكن أن تباح هذه البطاقة بقدر الحاجة فقط.
■ القزع
■ هل ما يفعله الحلّاق من تسوية آخر الرأس يعد قزعًا ؟
القزع هو حلق بعض الرأس دون بعض، وهو مكروهٌ كراهةً شديدةً، لحديث «احلقوه كلّه أو اتركوه كلّه». وهذا الفعل أيضًا مكروه، وإن لم يكن حلقًا، حيث يقصِّر آخر الرأس، ولا يترك إلّا أصول الشعر، فهو شبيه بالحلق، فأرى أنّه مكروهٌ أيضًا لما فيه من التَّشبه بالفسقة والكُفَّار.
■ هل في القرآن مجاز؟
■ ذكر بعض المفسرين أنّ هنال حروفًا زائدة في القرآن، مثل الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾(سورة الشورى آية: 11) وقال لي أحد المدرسين: ليس في القرآن شيء اسمه زائدٌ أو ناقصٌ أو مجازٌ، فإذا كان الأمر كذلك، فما القول في قوله تعالى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (سورة يوسف آية: ۸۲)، وقوله تعالى، ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ (سورة البقرة آية: ٩٣)؟
الصحيح الذي عليه المحقّقون أنّه ليس القرآن مجاز على الحد الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة، وكل ما فيه هو حقيقة محلّه، ومعنى قول بعض المفسرين: إنّ هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب، وليس زائدًا من جهة المعنى، بل لّه معناه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية، لأنّ القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ﴾(سورة الشورى آية: 11) يفيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قوله : «ليس مثله شيء». وهكذا قوله سبحانه: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ ﴾ (سورة يوسف آية: 82)، فإنّ المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب المجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة، ولكن ذلك من مجاز اللُّغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع فهو مصدر ميمي كـ «المقام» و «المقال»، وهكذا قوله سبحانه: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (سورة البقرة آية: ٩٣)، يعني حبّه، وأُطلق ذلك لأنَّ هذا اللفظ يفيد المعنى عند أهل اللغة المتخاطبين بها، وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعنى، والله ولي التوفيق.
■ غسل الثياب الطاهرة مع النجسة
■ إذا غُسلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب، وهل الماء ينجس بذلك؟
إذا غُسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة، ولا يتغير بالنجاسة فإنّ الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح)، والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرّى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع.
وإذا علمتَ الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء، ويزيل أثر النّجاسة، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغيّر بالنجاسة، والله ولي التوفيق.
■ الإجابة للدكتور أحمد علي محيي الدين من موقع www.al-eman.com
■ تقسيم تركة عدد من المتوفين
■ توفى رجل في حياة والديه وله أخوان شقيقان وبنات شقيقات، ومن الأخوين أخ متزوج وله أولاد، ثم ماتتْ أمه «أم الشاب المتوفى» قبل تقسيم الميراث، ثم مات الأخ المتزوج تاركًا أولاده، ثم تزوج الأب بأخرى فأنجب منها بنتين، وحتى الآن لم توزع تركة الرجل، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث في هذا الوضع؟
هذه المسألة من مسائل المناسخات التي تنقسم هنا إلى ثلاث مسائل نظرًا لوجود ثلاث وفيات متفرقة:
الأولى: الرجل الأول الذي توفي وله والدان وإخوة وأخوات شقيقات.
هنا يكون سدس تركته لوالدته، والباقي كله لأبيه لأنّ الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأب.
الثانية: الأمّ التي توفيت ولها زوج وأبناء وبنات «لم يذكر إذا كان لها أب وأم أو جد أو جدة».
هنا الزوج «الذي هو الأب في المسألة أعلاه» له ربع تركة الأم، والباقي يوزع على الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين «ومنهم الأخ الذي مات لاحقًا لأنّه كان حيًا حين ماتت أمه».
الثالثة: الرجل الأخير الذي مات وله أولاد وله أب وزوجة.
هنا الأب له سدس التركة، وإذا كان لديه زوجة فلها الثُّمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان لديه أبناء ذكور وإناث، أو توزَّع بالتساوي إذا كان لديه ذكور فقط. أمّا إذا كان لديه إناثٌ فقط فتختلف المسألة، ويجب أن نعرف عددهنّ، وعدد أخوات الميت لكي يتم التوزيع.
■ حكم التيمم أثناء النزهة
■ بعض النّاس يخرجون للتنزه في الصحراء خارج المدن غير ناوين السفر، ويأخذون معهم القليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلًا من الماء فهل يجوز ذلك؟
إذا خرجوا للنزهة وحضرتْ الصلاة وليس عندهم إلا ماءٌ قليلٌ بقدر حاجتهم والماء بعيدٌ عنهم، صلّوا بالتيمم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر ذلك، فإن كان الماء قريبًا منهم وجب عليهم أن يتوضؤوا، وإذا كان بعيدًا عنهم ويشقّ عليهم الذهاب إليه، أو يضيّعون أوقاتهم ببعده عنهم، فلا حرج أن يتيمَّموا، وكان النبي ﷺ والصحابة- رضي الله عنهم- يتيمَّمون إذا كان الماء بعيدًا عنهم.
أمَّا صلاة الجمعة فلا تجب عليهم إذا كانوا بعيدين عن البلد لا يسمعون الأذان، فرسخًا أو أكثر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل