; تبسيط الفقه - القرض.. حكمة مشروعيته وشروطه | مجلة المجتمع

العنوان تبسيط الفقه - القرض.. حكمة مشروعيته وشروطه

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-1972

مشاهدات 14

نشر في العدد 103

نشر في الصفحة 31

الثلاثاء 06-يونيو-1972

تبسيط الفقه

القرض.. حكمة مشروعيته وشروطه

حكمة مشروعيته

وإذا كان الإسلام قد أحل البيع لقيامه على إتاحة الفرصة لكل قادر على المبادلة والإتجار بذلك وضع أساس التعامل الحر، وحرم الربا لتقويضه قاعدة التعامل الحر وسلبه جهد المحتاج وأخذه الكسب بطريق غير طبيعي.. فإنه مضى يكمل نواحي المعاملات الأخرى والتي تدعم الجانب الخلقي الذي يرعاه ويحرص عليه في إقامة مجتمعه السليم؛ فشرع القرض تدعيمًا لمعنى التعاون في المجتمع الاسلامي، وتربية للمؤمنين على مد يد المعونة والمساعدة للضائق والمعسر ابتغاء وجه الله وطلبًا لمثوبته، ويكفي المقرض شرفًا أن عونه لأخيه المسلم يتلقاه الله عز وجل بيده ويدخر له أجره في يوم كبير خطره، قال الله تعالى: ﴿إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم  ( التغابن: ١٧)

ويقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة». وبهذا ينشأ مجتمع المسلمين على التراحم والتعاطف والبذل والمساعدة، وتخف منه معاني التكالب والحرص الشديد على المادة، ويصدق فيهم وصف القرآن الكريم:

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (سورة البلد:17)

فقد أورث الصراع الرهيب والتنافس المسعور على المادة المجتمعات الغربية أنانية محقت النواحي الإنسانية والأخلاقية.. وجففت معاني التعاون والمساعدة الخالصين لوجه الله

تعريفه:

«دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به»

حكمه:

مندوب بالنسبة للمقرض للحديث السابق، ومباح أن يطلبه المقترض فليس من المسألة المكروهة لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يستقرض.

فيم يصح؟

ويصح القرض في كل عين يجوز بيعها من مكيل وموزون وغيره حتى ولو كان حيوانًا.

شروطه:

يشترط في المقرض أن يكون جائز التصرف أي مكلفًا رشيدًا ليس صبيًا ولا سفيهًا ولا مجنونًا فهؤلاء لا يجوز تصرفهم، فلا يصح منهم القرض لما علمت في باب البيع.

ويشترط في الشيء المقرض أن يعلم قدره ووضعه إذ الجهالة في القدر أو الوصف تؤثر في العقد وتعرضه للفساد، لإنه لا بد أن يكون المتقارضان على بينة من قرضهما خشية النزاع والمراباة. وكلاهما تتلافاه الشريعة وتحرص على البعد عنه.

بم يتم القرض وبم يلزم؟

ويتم القرض بالقبول ويلزم بالقبض لأن المقترض لا يستطيع التصرف فيه في مصالحه إلا بتسلمه وحيازته، وحينئذ لا يستطيع المقرض أن يسترجعه إذا أراد.. للزومه بالقبض.

جواز طلب الرهن والضمان:

ويجوز للمقرض أن يطلب من المقترض رهنًا يوثق به قرضه، أو ضامنًا يضمنه حتى يؤدي القرض الذي أخذه، فقد استقرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- من يهودي شعيرًا ورهنه درعه. (متفق عليه).

واشتراط النفع من وراء القرض حرام ولا يجوز:

دفع المقرض القرض لأخيه ابتغاء وجه الله وطلبًا لمثوبته ﴿وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون   (الشورى: ٣٦)

وتنفيسًا لضيق أخيه راجيًا سداده إذا ما تيسرت حاله أو حسب الشرط الذي بينهما عن موعد الأداء، فإذا فكر في النفع من وراء قرضه فقد أبطل ثوابه وانقلب قرضه إلى حالة من حالات الربا.. وذلك حرام ولا يجوز.. ولا يصح أن يقبل المقترض شرط النفع لأنه يكون شريكه في الإثم.

أما إذا نفع المقترض دون شرط أو طلب منه، فإن ذلك جائز وهو من باب حسن الأداء قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «خيركم أحسنكم قضاء» ولأنه عليه الصلاة والسلام: «استسلف بكرًا ورد خيرًا منه» البكر: الجمل      

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

مشاهدة الكل