العنوان تطبيق الشريعة في باکستان
الكاتب تنزيل الرحمن
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1980
مشاهدات 19
نشر في العدد 509
نشر في الصفحة 28
الثلاثاء 30-ديسمبر-1980
إن أي دراسة للخلفية السياسية والاجتماعية لشبه القارة المسمى حاليًا بالهند والباكستان توضح أن سيادة الشريعة الإسلامية كنظام الحقوق وكنظام شامل للحياة كان دائمًا عاملًا مهمًّا ومحركًا قويًا لمسلمي هذه المنطقة طوال ألف عام من حكمهم في شبه القارة، ولذلك كان من الطبيعي جدًّا أن طالب المسلمون، نتيجة لحركة إخراج البريطانيين من الهند، بوطن مستقل لهم ليتحرروا من غلبة الهندوس من جهة ولينشئوا نظامًا إسلاميًّا في المناطق التي تشكل باکستان من جهة أخرى- وهكذا برزت باكستان إلى حيز الوجود كدولة إسلامية في 27 رمضان المبارك الموافق «14 أغسطس عام 1947م» لإقامة سيادة الشريعة الإسلامية بتطبيق الشريعة كنظام ومنهج كامل يحيط بجميع نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
تركة الإنكليز:
إن البريطانيين خلال عهد استعمارهم في الهند غير المقسومة نفذوا قوانينهم التي كان أساسها على الحقوق الإنكليزية والتي عدلت بالنسبة لسكان الهند حسب مصالح الاستعمار بجميع فروعها عدا قانون الأحوال الشخصية الإسلامي فكانت المحاكم إنكليزية هندية تطبقه استنادًا إلى عدة مراسيم تشريعية لتحديد سلطاتها ودائرة تطبيقها حتى يطبق هذا القانون في حدود الإطار الذي تحدده هذه المراسيم، وهذا القانون كان مبنيًا على خليط من تصورات الإنكليز عن الإنصاف والعدل وحسن الضمير والأخلاق العامة من جهة وقواعد قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من جهة أخرى -وهكذا طبق قانون الأحوال الشخصية الإسلامي من خلال المحاكم الإنكليزية الهندية والذي كان في الحقيقة القانون الأينجلو محمدي. إذا صح التعبير- وهكذا القانون الذي كان موجودًا قبيل إنشاء باكستان استمر نافذ المفعول في باكستان مع بعض التعديلات جنبًا إلى جنب مع جميع القوانين الجنائية والمدنية التي وضعها الإنكليز وفرض تنفيذها خلال حكمهم الاستعماري في الهند غير المنقسمة.
التزام باكستان:
إن باکستان بموجب جميع دساتيرها الموضوعة في 1956م و 1962م و1973م ألزمت نفسها بتنظيم حياة المسلمين فيها طبقًا للمنهج الإسلامي، ولكنه من سوء حظنا لم يحقق أي تقدم في هذا الاتجاه خلال ثلاثين سنة الماضية «1947م - 1977م».
عهد جديد:
منذ 5 يوليو 1977م لما تسلم الجنرال محمد ضياء الحق زمام الحكم في البلاد دفع الأمة إلى استئناف مسيرتها لتحقيق هدف الشريعة الإسلامية في باكستان في جميع مجالات حياة شعبها، أي المجال الاجتماعي، والمجال التربوي والمجال الاقتصادي والمجال السياسي.
الإنجازات:
ونلخص في التالي المنجزات في هذا الاتجاه التي حققتها الحكومة الحالية والتي يرأسها الجنرال محمد ضياء الحق كحاكم عرفي أعلى ورئيس الجمهورية.
المحاكم الشرعية:
إن الدستور الباكستاني الذي وضع في عام 1963م كان ينص على أنه إذا وجد أي قانون أو بند من أي قانون متعارضًا مع حقوقه الأساسية الممنوحة في الدستور يجوز للمحاكم العليا ومحكمة الاستئناف أن تعلن أنه خارج عن حدود الدستور وأن تعتبره ملغى -ولكن دستور جمهورية باكستان الإسلامية لم ينص على أنه يجوز للمحاكم أيضًا على أن تلغي وتبدل أي قانون أو بند يتعارض مع أحكام كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
مع أن دستور 1962م قرر كأول مبدأ من مبادئ التشريع أنه «لا يجوز لأي قانون أن يتعارض مع الإسلام ولكن بموجب أول تعديل دستوري أجري في عام 1961م جعل المبدأ الأول أكثر واقعية بالصيغة الآتية «أنه لا يجوز أن يكون أي قانون متعارضًا مع تعاليم الإسلام ومقتضياته كما وردت في الكتاب والسنة»، ولكن قيل في المادة السادسة «من البند الأول» أن مسئولية التقرير في كون أي قانون مقترح مخالفًا أو غير مطابق لمبادئ التشريع هي تعود إلى الهيئة التشريعية المختصة.
وجاء في البند الثاني من نفس المادة السادسة أنه لا يجوز الاعتراض على صلاحية أي قانون على أساس كونه مهملًا أو مخالفًا أو غير مطابق لمبادئ التشريع.
والحقيقة أن مبدأ التشريع المذكور لم يكن إلا خداعًا ولم يكن في مستوى الإعلان عن الموقف من الإسلام كثمرة استعملها واضعو الدستور وبقيت كلمات لا مدلول لها فيما يتعلق بسلطات المحاكم في تنفيذ القوانين الإسلامية في باکستان.
ثم في الدستور الجديد الذي وضع في 1973 مع تصريح المادة 127 بأن جميع القوانين الحالية سوف تطبق بالأحكام الإسلامية المبينة في القرآن الكريم والسنة النبوية «لم تمنح أي سلطة للمحاكم العليا لتنفيذ هذه المادة- فمن حيث التطبيق العملي أن دستور 1973 مثل دستور 1962م تمامًا.
وفي الماضي من فبراير 1979م أصدر الجنرال محمد ضياء الحق كرئيس لباكستان مرسومًا لتعديل دستور 1973م والذي أنشئت بموجبه لجنة قضائية شرعية في كل محكمة عليا، كما أنشئت لجنة قضائية شرعية للاستئناف في محكمة الاستئناف الباكستانية، كما عمل الدستور لإنشاء محكمة شرعية فيدرالية في إسلام أباد، ومنحت هذه المحكمة الشرعية السلطات لإلغاء أي قانون من القوانين الحالية والتي توضع في المستقبل باستثناء الدستور، وقانون الأحوال الشخصية الإسلامي، والقوانين المالية وقوانين الضرائب والقوانين التي تتعلق بالإجراءات القضائية- وهذا المرسوم يمنح المحكمة الشرعية الفيدرالية السلطات الخاصة، بالاستثناءات المذكورة، لتقرر كون أي قانون إسلاميًّا أو غير إسلامي كما تقرر أيضًا مدى تعارضه مع الشريعة الإسلامية وكيف يمكن تعديله ليكون مطابقًا للأحكام المتعلقة به الواردة في الكتاب والسنة- ويعدل القانون أو بند من بنود القانون الذي يعتبر متعارضًا مع الإسلام من كونه ساري المفعول في اليوم الذي تصدر فيه المحكمة الشرعية الفيدرالية قرارها إلا أن يتم تعديله المطلوب في اللجنة القضائية للاستئناف الكائنة في محكمة الاستئناف الباكستانية.
مراسيم الحدود:
وقد أصدر الرئيس الباكستاني بناءً على توصيات المجلس التي أعدها بالتشاور مع كبار العلماء في داخل باکستان وخارجها أمثال الدكتور معروف الدواليبي من السعودية عدة مراسيم قانونية في 12 ربيع الأول 1399هـ الموافق 10 فبراير 1979م التي عدل بموجبها قانون الجنايات الباكستاني فيما يتعلق بالجرائم ضد المال والنظام الاجتماعي الأخلاقي للمجتمع ليطبق قانون الجنايات بالقرآن والسنة- وبهذه المراسيم استبدلت القوانين المتعلقة بجرائم السرقة والحرابة، والزنا والقذف وشرب الخمر بأحكام الحدود الإسلامية التي تأتي في إطار المحرمات التي تثبت بالقرآن والسنة والتي صح إجماع الصحابة رضي الله عنهم.
عقوبة الحد للسرقة:
ففي حالة السرقة استبدلت عقوبة السجن أو الغرامة الموجودة في قانون الجنايات السابق بقطع اليد اليمنى من رسغها للمجرم الذي يستحق الحد، وذلك يتم تنفيذها على يد جراح يراعي كل الحذر في إصابة أقل أذى محكم ويشترط توفر جميع الشروط اللازمة لتنفيذ العقوبة وهي كون المال المسروق مالًا محروزًا سرق من مكان محروز والذي يكون على الأقل بقدر النصاب «أي ما يعادل قيمة 4.457 غرامات من الذهب» وكون تهمة السرقة ثابتة بشهادة شاهدين ذكرين بالغين عدلين بعد تفحص كامل واتساق مناسب وبعد أن تفتح المحكمة التي رفعت إليها القضية من قبل الشخص الذي سرق ماله.
ولكن المحكمة لا تعاقب بالحد في الحالات التي يكون المال المسروق فيها من المستثنيات مثل حشيش الغابة والأسماك والكلاب والخنازير والمسكرات وآلات الموسيقى، والأطعمة القابلة للفساد إذا كانت هناك ترتيبات لوقاية الأطعمة لمدة طويلة أو إذا كانت قيمة المال المسروق بعد حسم دينه يكون أقل من النصاب المحدد أو لم تتوفر شروط الشهادة اللازمة أو إذا رد السارق المال المسروق قبل تسجيل شكوى المسروق منه.
ففي مثل هذه الحالات إذا ثبتت السرقة يجوز للمحكمة أن تعاقب المجرم بتعزيز أدنى من الحد مثل السجن.
ولا تنفذ عقوبة قطع اليد في بعض الحالات الأخرى أيضًا إذا كان السارق سلفًا أو من أولاد المسروق منه أو كان أحد الزوجين له أو إذا ارتكب الخادم أو الموظف السرقة في بيت سيده أو موظفه حيث يسمح له الدخول أو إذا سرق الدائن مال المديون بشرط أن تكون قيمة المال المسروق بعد حسم الدين أقل من قدر النصاب الموجب للحد، وكذلك يعاقب المجرم بقطع اليد اليُمنَى إذا لم يكن له يد يسرى أو إبهام اليد اليسرى أو إذا كان على الأقل إصبع يده اليسرى أو قدمه الأيمن أو غيره غير صالح للعمل- ففي هذه الحالة يعاقب المجرم بالتعزيز فقط كما ذكر المرسوم.
عقوبة الحد للحرابة:
وفي حالة السرقة إذا تظاهر شخص أو مجموعة أشخاص بالقوة وهم مزودون بالسلاح لغرض اغتصاب مال شخص جهرًا، والمال هو من النوع الذي توجب سرقته الحد، ثم يحمل هذا المجرم على هذا الشخص أو يقيده بلا سبب أو يهدده بالقتل أو الجرح فهو يستحق عقوبة الحد وهي، إذا كان المال سرقة في العملية المذكورة هو بمقدار النصاب المحدد فتقطع يده اليمنى من رسغها وقدمه الأيسر من كعبه على يد جراح، وإذا ارتكب المجرم القتل خلال ارتكاب الحرابة سوف يعاقب بالإعدام ولن يعفى عنه حتى لو عفى عنه أولياء القتيل.
عقوبة الحد للزنا:
إن المادة 497 من قانون الجنايات الباكستاني التي تتعلق بجريمة الزنا كانت تحمي المجرم من وجوه مختلفة إذا كان ارتكاب الزنا بموافقة أو معاونة الزوج، ففي تلك الحالة لم يتصور ارتكاب الزنا جرمًا في نظر القانون- وفي هذا القانون السابق أيضًا لم تكن هناك عقوبة حتى للزوجة على تعاونها في ارتكاب جريمة، والشريعة الإسلامية لا تعرف أي هذه الاستثناءات وتأخذ نظرة جديدة للزنا لخطورته على الصحة الاجتماعية ولضرره على النظام الأخلاقي في المجتمع الذي يحافظ عليه الإسلام للوقار الإنساني، فبنود هذا القانون المتعلقة بجريمة الزنا استبدلت بأحكام القرآن والسنة، فإذا كان الرجل والمرأة المرتكبان للزنا غير متزوجين يجلد كل واحد منهما مائة جلدة وإذا كان مرتكبها شخص متزوج أو أشخاص متزوجون سوف يرجمون إلى أن يموتوا، ولكن القانون الجديد يعترف بالإكراه للاستثناء من عقوبة الزنا المحددة.
عقوبة الحد للقذف:
وعلاوة على حد الزنا قد تم تنفيذ حد القذف أيضًا- وهو ثمانون جلدة- وإدخال هذا الحد في القانون أغلق باب اتهام الزوجين بعدم العفة الذي كثيرًا ما كان يحدث في المحاكم في القضايا التي كان يطالب فيها الزوج أو أحد أقرباء الصبي برعايته كما أغلق باب اتهام الأزواج من قبل الزوجات بالاختلاط مع الدعوات الذي كان يحدث في القضايا التي كانت الزوجة تطالب الخلع فيها.
عقوبة الحد لشرب الخمر:
إن شرب الخمر لم يعتبر جريمة في قانون الجنايات الباكستاني الصادر في 1860م. وفي عام 1977م منع شرب الخمر وبيعها للمسلمين منعًا باتًّا في باكستان وقررت عقوبة السجن من ستة شهور إلى سنتين في هذا القانون- ولكن هذه العقوبة استبدلت بعدئذ بالحد الشرعي وهو ثمانون جلدة والذي يوجد عليه إجماع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام منذ عهد سيدنا عمر رضي الله عنه. وأما بالنسبة لغير المسلمين في باكستان فقد سمح لهم بأن يملكوا ويستهلكوا الخمور في بيوتهم وبالمناسبات الدينية، ما يجوز لغير المسلمين الأجانب أيضًا أن يملكوا ويستهلكوا الخمور في بيوتهم وسفاراتهم. ولكن هذه المراسيم كلها تصرح بأنه لا تنفذ عقوبة من الحدود التي حكمت بها الحكمة إلا إذا أقرتها المحكمة العليا.
إن مجلس الفكر الإسلامي بباكستان هو في الوقت الحاضر بصدد إنهاء إعداد مشاريع القانون للقصاص والديات والجنايات الأخرى طبقًا للشريعة الإسلامية.
مرسوم الزكاة والعشر:
وفي المجال الاقتصادي أيضًا تقوم الجهود لإعداد حياة شاملة لبناء نظام اقتصادي إسلامي، والجهاز الحكومي يمتاز باهتمام بالغ وبنشاط كبير لإيجاد نظام اقتصادي جديد يبنى على المبادئ الإسلامية في الاقتصاد بما فيها المصرفية بلا فائدة ونظام الضرائب، وفي هذا الصدد قام الرئيس الباكستاني، كأول خطوة في سبيل تغير النظام الاقتصادي الحالي وهيكل الضرائب، بتنفيذ مرسوم تشريعي لإجبار الزكاة والعشر وفقًا لما جاء في المادة 31 من الدستور الباكستاني وهذا المرسوم الجديد عدل بنود القانون المتعلق بضريبة الأسماك، وضريبة الدخل ضريبة الأرض وصرح بأن مبالغ الزكاة والعشر التي يدفعها الناس من دخلهم سوف تعتبر نفقات مسموحة بها في قانون الضرائب ويستثنى من هذه المبالغ المدفوعة من إجبار الضرائب الأخرى، وهكذا يكون بالنسبة للرأسمال المعلن من قبل أصحابه لأداء الزكاة لا يكون خاضعًا لأداء ضريبة الرأسمال ويكون مستثنى. وبدأ مشروع عملي لجمع الزكاة والعشر وصرفهما بتنفيذ هذا المشروع الجديد.
وتم تنفيذ مرسوم الزكاة والعشر في 20 يونيو 1980م والذي حصل بموجبه الخيار للحكومة لأخذ الزكاة من مصادرها بمعدل 2.5 بالمائة من ودائع المسلمين في البنوك رأسمالهم في مؤسسة الاستثمار الوطني، ومصلحة الاستثمارات الباكستانية وجميع الشركات الأخرى التي يملك المسلمون معظم الأسهم فيها، والمبالغ التي تؤخذ سوف تنفق على الفقراء والمساكين في المجتمع، ولكن مع الأسف اعترضت طائفة من الناس على طريقة أخذ الزكاة من قبل الحكومة بصورة إجبارية وكانت نتيجة ذلك أن عدل المرسوم لكي يكون الدفع لدى جميع الطوائف الموجودة في المجتمع الإسلامي.
لجنة الحقوق:
وقام الرئيس الباكستاني بإصدار أمر لإنشاء لجنة دائمة للحقوق برئاسة رئيس قضاة الباكستاني لإعادة النظر في قوانين البلاد ولتقديم التوصيات والاقتراحات لتطبيقها بالعقيدة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام وخاصة لإيجاد طرق ووسائل لتبسيط الحصول على العدل السريع لجميع المواطنين، كما يجدر الذكر في هذا الصدد أنه تم إلغاء رسم المحكمة بالنسبة لجميع القضايا المدنية التي تتجاوز عن 25000 روبية باكستانية، وقررت اللجنة المذكورة بأن تنص اهتمامها بالقوانين التي تؤثر مباشرة على الحياة الاجتماعية خاصة للمسلمين.
إلغاء الفائدة من اقتصاد البلاد:
إن مجلس الفكر الإسلامي بالتشاور مع لجنة خبراء الاقتصاد والمصرفيين أعد تقريرًا مفصلًا حول إلغاء الفائدة من اقتصاد البلاد، وبدأت الحكومة فعلًا بتطبيق بعض توصيات المجلس في هذا الصدد وتمنح جميع القروض لبناء المساكن بلا فائدة ابتداءً من أول يوليو 1979م، وكذلك تشتغل الآن عدة مؤسسات مالية مثل مؤسسة الاستثمار الوطني ومصلحة الاستثمارات الباكستانية على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر، وقد أوصى المجلس بإلغاء الفائدة إلغاءً تامًّا من جميع المعاملات والنشاطات الاقتصادية الوطنية على الأقل ابتداءً من نهاية شهر ديسمبر 1981م وبتشغيل جميع البنوك والمؤسسات المالية الدولية لتمويل اقتصادها ومشاريع التنمية في البلاد فيرى المجلس بأنه لا مفر من استمراره مؤقتًا ولكن يجب أن تبذل الجهود في نفس الوقت لتقوية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية لتشغيل رؤوس الأموال على أساس المشاركة في الأرباح والخسائر وعلى أسس لا ربوية أخرى، ويشعر المجلس بأنه ليس من المستبعد توسيع التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية كما لا يستبعد أيضًا أنه بمرور الوقت قد ترغب الدول المقرضة الأخرى والمؤسسات المالية الدولية في التعامل مع باكستان على أسس- تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية- وأكد المجلس في تقريره المذكور على حاجتنا الماسة إلى التخلص من اعتمادنا على المساعدات الأجنبية عامة والمساعدة الأجنبية الربوية خاصة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل