العنوان فتاوى المجتمع (العدد 1871)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-أكتوبر-2009
مشاهدات 48
نشر في العدد 1871
نشر في الصفحة 46
السبت 03-أكتوبر-2009
● إعطاء أحد الورثة من الثلث
. أوصى والدنا بالثلث، ونص الوصية فيها : إذا احتاج أحد الورثة من ذريته، فللوصي أن ينفق عليه من غير سرف ولا تقتير .. وأحد الأبناء يطلب مبلغا يصل إلى ۱۷۰۰۰۰ د. ك ليسد دين شراء البيت الذي يسكنه كما أن عليه دينا للبنك بمبلغ نحو ۱۰۰۰۰د. ك، ولو باع البيت فإنه يستطيع تسديد الدين، والوصية تقدر بنحو 4 ملايين د. ك، والبيت محجوز عليه لحين سداد الدين وعنده مرتب يكفيه للعيش فهل يستحق أن يعطى من الثلث لسداد الدين؟
- يستحق هذا الابن من الثلث ما يسد دينه عن البيت، وأيضا قرض البنك دون الفوائد إذا كان قرضاً ربويا للأسباب الآتية: أنه يدخل في الوصية لأنه أحد أبناء المتوفى، ولأن الوصية للخيرات، ولأن نصها : لمن احتاج»، لا لمن افتقر، ولأن الابن على خطر أن يباع بيته في الدين، ولأن دينه كان للسكن، ولأن المبلغ المطلوب متناسب ومبلغ الثلث، والمطلوب وخاصة دين البيت لا يعتبر إسرافا بالنسبة إلى مبلغ الثلث..
● دهن الشعر بزيت الحشيش
. هل يجوز استعمال زيت الحشيش كدهان للشعر الغرض تنعيمه وتطويله؟
اتفق العلماء على تحريم الحشيش لأن تناوله يؤدي إلى التخدير أو ستر العقل، بل هو أشد من الخمر؛ لأنه يؤدي إلى الوفاة بأسرع وأشد من الخمر، لكن من حيث كونه مادة فهو طاهر، وبناء عليه فإن الدهان بزيت الحشيش جائز، إلا إذا تشربته فروة الرأس أو الجلد فأدى إلى السكر فيحرم للسكر حينئذ . أو قال المختصون: إنه مضر للشعر أو الجلد فيحرم للضرر ..
● رفع اليد مرة واحدة في صلاة الجنازة
. نلاحظ في صلاة الجنازة في الحرمين الشريفين أن بعض المصلين يرفع يده في التكبير مرة واحدة في بداية الصلاة، والذي نعرفه أن رفع الأيدي يكون مع كل تكبيرة، فما هو الصحيح؟
- كل هذه الهيئات صحيح تبعاً للمذاهب، فالحنفية والمالكية يرون رفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، ويروى عن مالك أنه قال: لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة، وروي عنه أنه قال: يعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع. وقالت الشافعية والحنابلة: يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة ..
===================
من فقهاء الصحابة
أبي بن كعب رضي الله عنه
هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد أبو المنذر من بني النجار من الخزرج، صحابي أنصاري كان من كتاب الوحي، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وكان يفتي على عهده، وشهد مع عمر ابن الخطاب وقعة الجابية، وأمره عثمان بجمع القرآن، فاشترك في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما ١٦٤ حديثا وأخي النبي صلي الله عليه وسلم بينه وبين طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما، وعن أنس بن مالك عن النبي صلي الله عليه وسلم ، قال : أقرأ أمتي أبي بن كعب.
ومن آرائه الفقهية
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه
1- أنه لا يجوز أن ينتفع الدائن من دينه لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا.
٢- يحرم كل شراب مسكر قليله وكثيره، وعلى هذا فإن الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها يحرم شرب قليلها إذا أسكر كثيرها.
٣- أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لما ورد أنه كان آخر الأمرين عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، ولأنه مأكول أشبه سائر المأكولات.
٤- أن الزاني المحصن يجلد قبل الرجم، ثم يرجم، ودليله: قوله تعالى﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ"﴾ ( النور : ٢ ) وهذا عام يشمل المحصن وغير المحصن، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما.
٥- يرى الجهر بالبسملة في الصلاة وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم جهر بها، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ، فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
٦- كان يرى جواز أخذ اللقطة على أية حال ممن التقطها حفاظا عليها حتى يعرف صاحبها.
٧- كان من مذهبه أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين.
٨- كان يرى أن الجد مثل الأب في الميراث يحجب جميع الإخوة، أشقاء، وإخوة لأب، واخوة لأم، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء.
==============
صلاة التوبة
. قرأت في أحد الكتب أن هناك صلاة اسمها صلاة التوبة، فهل هذا صحيح؟
- نعم هناك صلاة يمكن أن نسميها صلاة التوبة، وهكذا سميت، وهي مستحبة باتفاق المذاهب الأربعة، ومستندها ما رواه أبو بكر قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له أخرجه الترمذي ٢ / ٢٥٨ وقال: حديث حسن، وكذا جود إسناده ابن حجر في التهذيب ١ / ٢٦٨). ثم قرأ هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) ﴾ (١٣٥ ) (آل عمران).
● جنون المدين
. اقترض شخص مبلغا كبيرا من المال مني ولكنه مرض مرضا شديدا حتى فقد عقله، فهل يحق لي المطالبة بالدين وأستلمه فورا، أو أنتظر لحين موعد سداد الدين بعد حوالي سنة؟
- إذا جن من عليه الدين المؤجل أو من : له الدين يرى الحنفية والشافعية والحنابلة : أن جنون المدين لا يوجب حلول الدين عليه : الإمكان التحصيل عند حلول الأجل بواسطة : وليه، فالأجل باق، ولصاحب الحق عند حلول : الأجل مطالبة وليه بماله، ولأن الأجل حق : للمجنون فلا يسقط بجنونه كسائر حقوقه : ولأنه لا يوجب حلول ما له قبل الغير، فلا : يوجب حلول ما عليه، وأما المالكية فقد نصواعلى أن الدين المؤجل يحل بالفلس والموت : ما لم يشترط المدين عدم حلوله بهما، وما : لم يقتل الدائن المدين عمدا، ولم ينصوا على : الجنون معهما، مما يدل على أن الجنون :
عندهم لا يحل الدين المؤجل ..
مستحقات الخادمة
. سافرت الخادمة ( وهي غير : مسلمة ولها مستحقات عندي ولا أستطيع معرفة عنوانها أو رقم هاتفها لإرسال هذه المستحقات، فماذا أفعل ؟ :
- عليك بذل الجهد في معرفة عنوانها أو : من يعرفها، وبعد سنة يمكنك التصدق بالمبلغ عنها .
===============
من القاموس الفقهي
الإفراد
الإفراد لغة مصدر أفرد، والفرد ما كان وحده، وأفرد الحج عن العمرة فعل كلا منهما على حدة. ويدخل الإفراد في عدد من المسائل الفقهية، منها: الإفراد في البيع والإفراد في الوصية، والإفراد في الأكل، وتفصيلها يرجع في مظانها. ومن أهم أنواع الإفراد في الفقه، هو إفراد الحج، وهو أحد النسك الثلاثة ويعني أن يهل بالحج مفرداً عن العمرة. والنوع الثاني من النسك القرآن، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معاً فيجمع بينهما في إحرامه، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف لها . وأما النسك الثالث، فهو التمتع. ويعني أن يهل بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه ..
=========================
الإجابة للجنة الفتوى بالأزهر
حقوق المتوفى عنها قبل الدخول
. إذا تم عقد زواج الزوجين ولم يدخلا بعد، وتوفي الزوج، فهل للزوجة نصيب في ميراث المتوفى؟ وما النسبة؟
للزوجة التي مات زوجها عنها وهي في عصمته بعد العقد الصحيح عليهاوقبل دخوله بها جميع مهرها المعجل منه والمؤجل فيؤخذ المؤجل من تركته بالطريق الشرعي، فإن المهر كما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة يتأكد بالموت.
وللزوجة أيضا ميراث الزوجة من تركة زوجها إن لم يكن هناك مانع، وهو الربع إن لم يكن له ولد من غيرها، والثمن إن كان له ولد، بعد أن تأخذ مهرها كاملا : لأنه ما دام عقد الزواج قد تم فكل من الزوجين يرث الآخر عند الموت سواء كان قبل الدخول أو بعده. والله تعالى أعلم ..
==============
الإجابة للمستشار فيصل مولوي من موقعه
www.mawlawi.net
الطلاق بالكتابة.. وبالإكراه
امرأة وقع بينها وبين زوجها خصام فطلبت منه الطلاق، وكررت الطلب وهو يأبى أن يلبي لها طلبها ، فهددت بالخروج من البيت والذهاب حيث لا يصح، إن هو لم يطلقها ، فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة، ثم تكرر الأمر للمرة الثانية فطلقها ثم راجعها قبل تمام العدة والآن وللمرة الثالثة طلبت منه الطلاق وألحت في الطلب، فأبى، فهددته إن لم يطلقها فستقتل نفسها، وخوفا من ذلك كتب لها ورقة طلاق بدون التلفظ بالطلاق، هل يعتبر هذا الطلاق طلاق إكراه، فلا يلزم، أو لا أثر للإكراه هنا فيلزم الطلاق؟
- الطلاقان الأول والثاني صحيحان بلا إشكال، أما الطلاق الثالث فيقتضي بحث مسألتين:
الأولى: الطلاق بالكتابة وقد اتفق الفقهاء أنه يقع ولو لم يتلفظ بالطلاق، ولو لم ينو الطلاق، واشترطوا لصحة وقوع الطلاق في هذه الحالة أن تكون الكتابة مستبينة مرسومة.
الثانية: الطلاق بالإكراه وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدا، كالقتل أو الضرب المبرح أو القطع وما إلى ذلك، ودليلهم الحديث المشهور: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي).
فإن كان يعلم من حالها أنها يمكن أن تقتل نفسها فعلا إن لم يطلقها فهو مكره، وطلاقه لا يقع، ذلك لأن التهديد بقتل نفسها يشبه التهديد بقتله هو، من حيث أن القتل يطال نفسا معصومة بالإضافة إلى أن قتل الزوجة نفسها يمكن أن يوقع زوجها في مشكلات كثيرة ..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل