العنوان فتاوى المجتمع عدد(1741)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-مارس-2007
مشاهدات 53
نشر في العدد 1741
نشر في الصفحة 50
السبت 03-مارس-2007
الإجابة للدكتور عجيل النشمي من موقعه.
المشاركة المتناقصة
أردت بناء مجمع تجاري على الأرض التي أملكها، ونظرًا لعدم وجود المبلغ الكافي ذهبت إلى بنك إسلامي فقال: ممكن نتفق معك على بنائها بطريقة الشركة المتناقصة، والحقيقة أنا لم أستوعب هذه الطريقة، فأرجو توضيحها؟
المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك شركة يعطي فيها أحد الشركاء الحق لشريكه في الحلول محله في ملكية نصيبه في عين، دفعة واحدة، أو على دفعات، وذلك بتجنيب جزء من الدخل لسداد أصل ما قدمه الشريك الممول، مع حصة نسبية من صافي الدخل، حسبما يتفقان عليه، وهي من أدوات الاستثمار الحديثة التي تحقق مقاصد شرعية معتبرة تعود فائدتها على الشركاء، كما تتضمن تنمية اجتماعية عامة.
وهي من شركات الأموال التي تجمع بين شركة ومضاربة، وهما عقدان يجوز اجتماعهما؛ إذ لا تضاد بينهما، ولا شبهة في التوسل باجتماعهما المحرم، والاتفاق أو الوعد على أن يبيع الشريك -وهو المؤسسة المالية الإسلامية المحولة- نصيبه على الشريك المضارب، إذا دفع حصة شريكه في رأس المال، ونسبة الربح المتفق عليها جائزة، وهذه الشركة لها عدة صور:
الصورة الأولى: المشاركة المتناقصة بتمويل مشروع قائم:
وذلك بأن يقدم العميل للمؤسسة المالية الإسلامية أعيانًا يعجز عن تشغيلها كمن يملك مصنعًا لا يستطيع شراء معداته، فتدخل المؤسسة شريكة معه بقيمة المعدات، فتأخذ حصتها من الربح، وحصة لتسديد مساهمتها في رأس المال، ويتفقان على أن تبيع المؤسسة حصتها دفعة واحدة أو على دفعات، فتتناقص ملكيتها لصالح الشريك حتى يتم له الملك بسداد كامل الحصة.
الثانية: المشاركة المتناقصة مع الاستصناع:
وذلك بأن يقدم العميل أرضًا ويطلب من المؤسسة المالية الإسلامية بناءها بعقد الاستصناع، ويدفع الشريك جانبًا من التكاليف، فإن احتفظ صاحب الأرض بملكيتها لنفسه، وزع الإيراد بين المؤسسة وبين الشريك بالنسب المتفق عليها، ولصاحب الأرض -في هذه الحالة- أن يدفع للمؤسسة ثمن حصته في المباني، إما دفعة واحدة، أو مقسطة، ولا يحق للمؤسسة أن تحصل على أية ميزة بسبب ارتفاع الأثمان.
وإذا رأى الشريك إدخال الأرض بقيمتها في المعاملة فيكون حينئذ شريكًا للمؤسسة في المباني والأرض، وله نصيب من ارتفاع الأثمان، ويكون صاحب الأرض مخيرًا بين أن يبيع أو أن يشتري بسعر السوق.
الثالثة: المشاركة المتناقصة بطريقة التمويل المعرض المجمع المشترك:
فتشترك المؤسسات المالية الإسلامية -فيما بينها أو مع غيرها- في إنشاء أو تمويل مشروع، ويتم الاتفاق فيه ابتداءً على تخارج مؤسسة أو أكثر، لصالح شريك أو أكثر، وتوزع حصص الأرباح حسب الاتفاق بطريقة المشاركة المتناقصة السابقة.
الرابعة: المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة:
بأن يتم التعاقد بين المؤسسة المالية الإسلامية، والشريك على إقامة مشروع، مع وعد من الشريك باستئجار العين لمدة محددة، وبأجرة المثل، فتكون صفته في هذه الحال شريكًا ومستأجرًا، وتوزع الأرباح حينئذ وفق طريقة المشاركة المتناقصة السابقة وحسب اتفاقهما، ويمكن إضافة صورتين أو تطبيقين، وهما: المشاركة المتناقصة بالتمويل المشترك، والمشاركة المتناقصة بالمشاركة بطريقة الأسهم.
الإجابة للشيخ محمد عبد الله الخطيب من موقعه:
www.alkhateeb.net
«الفتلة» ونتف الحاجب.
هل يجوز للحلاق إزالة الشعر بـ«الفتلة» ونتف الحاجب؟
الفتلة ونتف الحواجب ونحوهما أمور لا تليق بالرجال، ولا هي من شأن الرجال، وإذا استبعدت هذه الأشياء كان عمل الحلاق حلالًا.
كحل المرأة:
هل يجوز أن تخرج المرأة مكتحلة؟
المرأة إذا خرجت مكتحلة ليراها الناس وينظروا إليها فهذا لا يجوز، أما إذا كانت تستعمل الكحل كعلاج أو في بيتها أو لزوجها فهذا لا شيء فيه، فيجب أن تحذر المرأة حتى المحجبة -وهي خارجة- نية أن ينظر الناس إليها وأن يعجبوا بها، فهذا من عمل الشيطان، والمرأة المسلمة إذا كانت تذهب لقضاء مصالحها الضرورية، وأمامها شارع مزدحم بالناس وآخر هادئ غير مزدحم، يجب عليها شرعًا أن تسير في الشارع الهادي القليل المارة بعيدًا عن أذى الناس وعن عيونهم.
بيع الخنزير:
أعيش في أحد البلدان الأجنبية وإخوتي يعملون في أحد المحلات التي تبيع لحم الخنزير، فهل عليهم إثم، وهل المال الذي يحصلون عليه حرام؟
الخنزير في الشرع الإسلامي نجس العين، بمعنى أن كل جزئية فيه نجسة، وهو من أخبث الحيوانات، فلا يجوز شرعًا بيعه ولا شراؤه ولا المشاركة في بيعه، وثمنه حرام، وعلى المسلم ألا يوجد في هذا المكان، وأن يبحث عن عمل في مكان آخر بعيدًا عن هذه النجاسات، وأن يستغفر الله عما مضى.
الإجابة لدار الافتاء المصرية من موقع www.aleman.com
صلاة المريض:
أنا مريض ولا أستطيع الصلاة إلا على كرسي، فما كيفية صلاة المريض؟
من المنصوص عليه شرعًا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف زيادة المرض، أو أصابه من ذلك ألم يشغله عن الخشوع الواجب في الصلاة، عليه أن يصلي قاعدًا كيف شاء؛ لأن ذلك أيسر على المريض. والدليل على ذلك قول رسول الله ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك...إلخ» الحديث.
ولأن عذر المرض أسقط عن المريض الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، فإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدًا إن قدر على القعود، وجعل سجوده بالإيماء أخفض فيه من ركوعه.
وإذا كان السائل يقول إنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسي، وأنه لا يستطيع الركوع ففي هذه الحالة يصلي وهو جالس على الكرسي، وعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ واقفًا، ثم يكمل صلاته جالسًا، ويومئ للركوع برأسه ويسجد فعلًا إن كان يستطيع السجود، فإن لم يستطع أومأ له برأسه كالركوع، وجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، وصلاته صحيحة ما دام المتر قائمًا، فإن زال عذر المرض وجب القيام والسجود لعدم وجود العذر حينئذ.
طلاء الأظافر:
طلاء الأظافر هل يؤثر على صحة الصلاة؟
طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمات بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء، ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شيء من السبيلين أو بأحد نواقضه فإنه يجب -قبل الشروع في الوضوء- إزالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء؛ لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر، وكذلك إزالة الكريمة؛ لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التي لا يجوز للمرأة إظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها.
شهادات الاستثمار.
ما حكم عائد شهادات الاستثمار؟
إن الإسلام حرم الربا بنوعيه -ربا الزيادة وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت قطعًا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن.
ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة، وكانت النصوص الشرعية في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدمًا من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات -وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة- تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولي الأمر، فإن هذا النظر غير وارد بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدمًا، لا سيما -وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة- وقد يجرى هذا النظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء.
الإجابة للشيخ محمد المنجد من موقع www.islamqa.com
شخص مريض بالسيلان فهل تقبل صلاته؟
مرض السيلان بصفة عامة يعني خروج صديد من مجرى البول عند الرجال أو النساء، والطهارة تنتقض بكل ما خرج من السبيلين «مجرى البول ومجرى الغائط» كالبول، والغائط، والريح، والمذي، والدم، والصديد، وغير ذلك من الإفرازات.
وعلى هذا فالصديد الذي يخرج من مريض السيلان ناقض للوضوء، ولكن لمَّا كان خروج هذا الصديد مستمرًا، ولا يتحكم فيه المريض كان له حكم صاحب «سلس البول» وهو من لا يتحكم في البول، بل ينزل منه البول بغير اختياره.
وإذا كان يعلم أن هذا السائل يخرج في أوقات معينة، ثم ينقطع مدة تكفيه للطهارة والصلاة، فيجب عليه الانتظار حتى ينقطع، ولو فاتت صلاة الجماعة، ثم يتوضأ ويصلي في وقت انقطاعه، ما لم يخش خروج وقت الصلاة.
أما إن كان يخرج باستمرار، ولا ينقطع فإنه يلزمه أن يجعل على فرجه خرقة أو شيئًا يمنع من انتشار النجاسة، وتلويثها للبدن والثياب، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضره إن خرج منه شيء بعد الوضوء، ولو في الصلاة.
الإجابة للشيخ عبد الله الفقيه من موقع www.al-eman.com
لعن الكافرين.
ما حكم لعن الكافرين؟
الأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي مخلوق، لقوله ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء» (رواه الترمذي وهو حديث صحيح).
لكن يباح للمسلم أن يلعن أصحاب الكفر والفسوق على وجه العموم كأن يقول: «لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين»، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: «ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين»، انتهى. أما لعن الكافر والفاسق المعينين، كأن تقول: لعنة الله على فلان -وتذكره بعينه- فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح -والله أعلم- عدم جوازه، لعموم الأدلة الدالة على النهي عن اللعن، وإعفاف اللسان عنه.
قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: «وأما لعن المعين من كافر، أو فاسق، فإن ظواهر الأحاديث تدل على الجواز، وأشار الغزالي إلى تحريمه، إلا من عُلم موته على الكفر، وكالإنسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل