; مصطلح الإرهاب - بين المفهوم الشرعي.. ولغة الواقع | مجلة المجتمع

العنوان مصطلح الإرهاب - بين المفهوم الشرعي.. ولغة الواقع

الكاتب محي الدين غازي سبحاني

تاريخ النشر السبت 09-أغسطس-2003

مشاهدات 39

نشر في العدد 1563

نشر في الصفحة 44

السبت 09-أغسطس-2003

  • الإرهاب.. كلمة وردت في موضع مدح بالقرآن لكريم ويجب أن نفهمها على وجهها الصحيح.

  • إرهاب العدو ضرورة من ضرورات الحياة البشرية وظاهرة مقبولة بين جميع الشعوب.

  • من صور الإرهاب قديمًا: خضاب الشعر ولبس الحرير والإكثار من الخيل وإختيار الحلي.

  • على علماء الأمة أن يبحثوا عن كلمة ذات دلالة لوصف العنف المنظم والتعبير عنه بدقة.

نالت كلمة الإرهاب شهرة في السنوات الأخيرة لم تنلها في أي عصر من العصور، إلا أن هذه الشهرة ارتبطت -للأسف- بما يسيء إلى سمعتها ويشوه صورتها، فبينما كانت في السابق كلمة لها سمو في المعنى وعلو في المفهوم غدت كلمة نابية مستكرهة تقذف بها كل طائفة - أفرادًا وحكومات - الطائفة الأخرى، ويتبرأ الكل منها كما يتبرأ من وصمة عار، ومن المعلوم لدى كل منتسب إلى الإسلام أن الكلمات التي وردت في القرآن الكريم في موضع المدح تكون لها ميزة وحرمة تفوق ما عداها من الكلمات، حيث لم ترد موردًا غيره، والإرهاب من جملة تلك الكلمات، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (الأنفال:60) فكان ينبغي أن يكون لها احترامها ووقارها في نفوس حملة القرآن الكريم وأمناء اللغة العربية المجيدة. 

وعند التمعن والاستقراء نجد أن العلماء سلفًا وخلفًا عرفوا مكانة هذه الكلمة وكانوا على إدراك تام بأبعاد معانيها فلم يستعملوها إلا في موضع يليق بها وكانوا يرون للكلمة حرمة اكتسبتها من موضعها في التنزيل، وسنذكر عدة أمثلة من كلام الأئمة والعلماء تكشف تلك الظاهرة التي ربما نستغربها في عصرنا هذا.

في كتب التفسير:

  • يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية المذكورة ترهبون أي تخوفون (1). 

  • ويقول أبو حيان الأندلسي: المعنى أن الكفار إذا علموا بما أعددتم للحرب من القوة ورباط الخيل خوّفوا من يليهم من الكفار وأرهبوهم؛ إذ يعلمونهم ما أنتم عليه من الإعداد للحرب فيخافون منكم، وإذا كانوا قد أخافوا من يليهم منكم فهو أشد خوفًا لكم (2).

  • وفي تفسير القرطبي: «في تفسير سورة الحجرات لم يتناول النهي أيضًا رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدوه»، وفي القرطبي أيضًا: «وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو، فإن لم يكن كذلك فهو مكروه لأنه عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين، فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا من صنيعه فلا يبعد جوازه لأن فيه منفعة للمسلمين على بعض الوجوه، وإن كان قصده إرهاب العدو وليعلم صلابة المسلمين في الدين فلا يبعد جوازه وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دین الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف. الخ» (3).

في كتب السنة وشروحها: 

  • عن أبي بردة قال «مررت بالربذة فإذا فسطاط فقلت: لمن هذا فقيل: لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه، فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت: إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فأت بسيفك أُحُدًا فاضرب به عرضه واكسر نبلك واقطع وترك واجلس في بيتك، فقد كان ذلك، وفي رواية فاضرب به حتى تقطعه ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك  يد خاطئة أو يعافيك الله عز وجل، فقد كان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلت ما أمرني به ثم استنزل سيفًا كان معلقًا بعمود الفسطاط فاخترطه فإذا سيف من خشب فقال قد فعلت ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذت هذا أرهب به الناس» (4) نلاحظ أن عملية الإرهاب هنا يسبقها الانعزال عن الناس وكسر السيف لكيلا يتلوث بدماء الناس، والإرهاب هنا اتخاذ سيف خشبي لمنع الاعتداء فحسب.

  • وفي نيل الأوطار قال في البحر مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهاب في غيرها (5). 

  • وفي سبل السلام في مسألة خروج النساء إلى مصلى العيد: قال الطحاوي إن ذلك كان في صدر الإسلام للاحتياج في خروجهن لتكثير السواد فيكون فيه إرهاب العدو ثم نسخ (6).

  • وفي عون المعبود: واختلف أهل العلم في الصرف الفيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قوم: هو الأئمة بعده، والشافعي فيه قولان أحدهما أنه لمقاتلة الذين أثبت أسماؤهم في ديوان الجهاد لأنهم هم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إرهاب العدو (7).

  • وفي النهاية في غريب الحديث «السلطان ظل الله ورمحه»، أستوعب بهاتين الكلمتين ما على الوالي للرعية، أولهما الإنتصار من الظالم والإعانة والآخر إرهاب العدو ليرتدع عن قصد الرعية وأذاهم فيأمنوا بمكانه من الشر، والعرب تجعل الرمح كناية عن الدفع والمنع (8).

في كتب الفقه:

  • في المبسوط: وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة كان له سهم الفرسان؛ لأن إرهاب العدو والقهر الذي أتم به إعزاز الدين بالقتال على الفرس أظهر منه في مجاوزة الدرب وفيه أيضًا: ونظيره ما قررناه من بيع الفرس، وأهل سوق العسكر إن لم يقاتلوا فلا يسمح لهم ولا يرضخ لأن قصدهم التجارة لا إرهاب العدو واعزاز الدين (9). وفي الشرح الكبير: لأن المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب العدو(10).

  • في حاشية ابن عابدين: ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس، بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر(11).

  • وفي شرح العمدة: لأن المقصود من السلاح قتال العدو وإرهابه فجاز أن يحلى بما يفيد إرهاب العدو وخيلاء المسلم تكميلاً لهذا المقصود (12).

  • وفي إعانة الطالبين وقوله بحمرة أو صفرة أي لا بسواد، أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب العدو في الجهاد (13). 

  • وفي شرح زيد بن رسلان: أي يجوز خضب الشعر الأبيض بالسواد لأجل الجهاد لما فيه من إرهاب العدو (14).

  • وفي الكافي والمبدع وكشاف القناع: ويجعل في كل جنبيه كفًا.. ولأنه أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو (15)، (16)، (17).

  • وفي الهداية: ويكره لحم الفرس... ولأنه آلة إرهاب العدو فيكره أكله احترامًا له (18).

  • وفي بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني: فالذي يستحق السهم منها هو الرجل المسلم المقاتل وهو أن يكون من أهل القتال ودخل دار الحرب على قصد القتال، وسواء قاتل أم لم يقاتل؛ لأن الجهاد والقتال إرهاب العدو، وهذا كما يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات القدم في صف القتال، والكاساني يجعله صنوا للجهاد فيقول والذي جاوز الدرب فارسًا على قصد القتال مجاهد لوجهين، أحدهما: أن المجاورة على هذا الوجه إرهاب العدو وأنه جهاد، والدليل على أنه إرهاب العدو وأنه جهاد قوله عز وجل: ﴿وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ ﴾ (الأنفال: 60)، ولأن دار الحرب لا تخلو عن عيون الكفار وطلائعهم فإذا دخلها جيش كثيف رجالاً وركبانًا فالجواسيس يخبرونهم بذلك فيقع الرعب في قلوبهم حتى يتركوا القرى والرساتين هرابًا إلى القلاع والحصون المنيعة فكان مجاوزة الدرب على قصد القتال إرهاب للعدو وأنه جهاد (19).

  • وفي السيل الجرار: أقول الإرهاب للعدو إنما يكون بالعدد والمدد والعدة والشدة والسلاح المعد للكفاح (20).

  • وفي المهذب: والمستحب أن يدخل إلى دار الحرب بتعبئة، ولأن ذلك أحوط للحرب وأبلغ في إرهاب العدو (21).

  • في كتب التاريخ: يقول ابن كثير: ثم دخلت سنة خمسة وثلاثمائة، فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والهدنة وهو شاب حدث السن ومعه شيخ منهم وعشرون غلامًا، فلما قدم بغداد شاهد أمرًا عظيمًا جدًّا وذلك أن الخليفة أمر الجيش والناس بالاحتفال بذلك ليشاهد ما فيه إرهاب الأعداء (22).

  • في معاجم اللغة لم يختلف علماء اللغة فيما أعلم في أن معنى الإرهاب الإخافة فحسب (23).

ضرورة حياة

والنصوص التي اكتفيت بذكرها إنما هي غيض من فيض، وعند إمعان النظر فيها تتجلى لنا الحقائق الآتية:

  • الإرهاب الوارد في القرآن الكريم هو الإرهاب بالإعداد، وهذا النوع من الإرهاب ضرورة من ضرورات الحياة البشرية فهو إرهاب لرد الاعتداء والضرب على أيدي المجرمين، وهو ظاهرة مقبولة بين جميع الشعوب منذ بداية الحياة البشرية، وهو لا ينافي القيم الإنسانية، ولا يناقض المبادئ الأخلاقية، بل قد يحتاج إليه في الحفاظ عليها وهل هناك من ينكر ضرورة تخويف المجرمين وتفريغ المعتدين وترهيب الأعداء المحيطين؟

وقد كان العلامة محمد رشيد رضا موفقًا جدًّا حين قرر أن الإرهاب في التنزيل إنما هو لمنع الحرب لا لإشعالها، وإنما هو لحفظ الكيان البشري لا لهدمه والقضاء عليه، فيقول: وهذا التقييد لإعداد المستطاع من القوة ومن رباط الخيل بقصد إرهاب الأعداء المجاهرين والأعداء المستخفين وغير المعروفين ومن سيظهر من الأعداء للمؤمنين كالفرس والروم، دليل على تفضيل جعله سببًا لمنع الحرب على جعله سببًا لإيقادها، فهو يقول استعدوا ليرهبكم الأعداء عسى أن يمتنعوا عن الإقدام على قتالكم، وهذا عين ما يسمى في عرف دول هذه الأيام بالسلام المسلح بناء على أن الضعف يغري الأقوياء بالتعدي على الضعفاء (24).

  • الإرهاب الوارد في نصوص العلماء هو نوع من محاولة إلقاء الهزيمة النفسية للعدو عند تقابل الجيشين أو تلاحمهما، وهو اتخاذ كل وسيلة تجعل الرعب في قلوب الأعداء إذا ما حملوا على الإسلام ودار الإسلام بكل عِدة وعُدة، أو سببوا أوضاعًا تبعث الجيش الإسلامي على الحمل عليهم، وقد كانت لهذا الإرهاب صور عديدة في الزمن القديم مثل لبس الحرير وخضاب الشعر الأبيض بالأسود واختيار الحلي وجعل الذهب على السيف والمخايلة وحمل رجل واحد على الجيش كله والإكثار من الخيل إلى غير ذلك مما تقتضيه طبيعة الحرب في ذلك الوقت، أما في طبيعة الحرب الحديثة فقد تكون وسائل أخرى مكروهة أو ممنوعة في حال الأمن مباحة أو مستحبة في حال الحرب بقصد إرهاب العدو بعد موافقة من العلماء، وهذا الإرهاب أيضًا لا ينكره من يعرف طبيعة الحرب ومقتضياتها، فإن الدول التي تدعي الحضارة بدراسة كل فن وكل أسلوب يؤدي إلى الهزيمة النفسية قبل المعركة الفاصلة أو في أثنائها.

  • لم نجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ولا في نصوص كتب الشريعة صورة ثالثة للإرهاب غير الصورتين المذكورتين، فلم يستعمل الإرهاب لخطف الأبرياء وإلقاء المتفجرات في الأماكن العامة ولا لسفك دماء وإيقاد نار وإهلاك مال وإفساد دار وخلق اضطراب.

إن كلمة الإرهاب وقد وردت في القرآن الكريم أصبحت عند المسلمين وعلمائهم أقرب إلى المصطلح الشرعي من لفظ عام، ودلالتها الشرعية غدت أظهر من دلالتها اللغوية التي لا تتجاوز أكثر من معنى الإخافة فحسب ولها علاقة وثيقة بمصطلح الجهاد، فهي بالمعنى الشرعي جهاد كما قال الكاساني فكان مجاوزة الدرب على قصد القتال إرهاب العدو وأنه جهاد، وهو من أعمال النبوة كما تقدم في عون المعبود لأنهم هم القائمون مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إرهاب العدو وهو من حقوق الرعية على الوالي كما تقدم في النهاية في غريب الحديث وهو المقصود من حمل الخيل وحمل السلاح، ولأجل معنى الإرهاب يباح بل يستحب كثير من المكروهات بل المحرمات. 

  • إننا لم نجد نسبة الإرهاب «بمعناه الشرعي الحسن» إلى غير المسلمين، حيث يظهر أنه أمر خاص، ومن منح الله تعالى لأهل الإسلام وهو يذكرنا بقوله عليه السلام: «ثلاث لم يؤت أحد مثلهن قبلي»، وذكر فيه «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وإذا تديرنا استعمالات الرهبة والإرهاب والترهيب وجدنا أن الكفار تلحقهم رهبة المؤمنين: ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَة فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ﴾ (الحشر: 13)، وأن المؤمنين يفردون الله بالرهبة كما يفردونه بالعبادة: ﴿وَإِيَّـٰىَ فَٱرْهَبُونِ﴾ (البقرة: 40)، وأما الإرهاب فهو من فعل المسلمين على الكفار لدفع كيدهم وأذاهم.

جناية على المصطلح

إن المعاجم اللغوية كانت متفقة على أن الإرهاب هو الإخافة فحسب، إلا أننا نلاحظ أن القواميس التي ألفت في النصف الثاني من القرن العشرين غیرت اتجاه الكلمة، ولا سيما إذا كان مؤلفوها من غير المسلمين فيكتب أحدهم: «الإرهاب رعب تحدثه أعمال عنف كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب، ويزيد فيقول الإرهابي من يلجأ إلى الإرهاب بالقتل أو إلقاء المتفجرات أو التخريب لإقامة سلطة أو تقويض أخرى»، ويقول: «الحكم الإرهابي نوع من الحكم الاستبدادي يقوم على سياسة الشعب بالشدة والعنف بغية القضاء على النزعات والحركات التحررية أو الاستقلالية» (25)، بينما نرى أن بعض المعاجم التي ألفت في نفس الوقت وكان مؤلفها مسلمًا لم يدخل هذا المعنى في الإرهاب واكتفى بما اكتفى به المتقدمون مثل معجم الوسيط.

والحقيقة أن كلمة terrorism الإنجليزية تعني استخدام التخويف المنظم، وعهد terrorism هو عهد القمع القاسي وإراقة الدماء كما جاء في قاموس أكسفورد (26) وهو الاستخدام المنظم للعنف من حيث لا يمكن التنبؤ به، ويشمل القتل ولا سيما قتل الأبرياء، والاختطاف ولا سيما خطف الحكام وذوي الهيئة، واستخدام جميع آلات القتل والتفجير، وهي مشكلة نشأت في الغرب وترعرت ثم تسربت إلى الشرق، كانت معروفة في الغرب منذ أزمان وكل ذلك موجود في الموسوعة البريطانية (27) ولم يعرف الشرق مثل هذه المشكلة بمعناها الغربي إلا في الآونة الأخيرة، ولا سيما العالم العربي الذي لم ينجح منظروه في وضع لفظ يدل عليها، وأرى أن من أختار كلمة الإرهاب لم يكن مصيبًا ولا منصفًا، بل ربما كان متآمرًا، ومن العدل أن يبحثوا لها عن كلمة أخرى تروي الغليل دون نيل من كرامة كلمة اختصت بمعان عالية ودلالات سامية. 

وقد يقال: إن التغييرات قد تطرأ على أي كلمة، وقد يقال: إن الكلمات تتسع لمعاني المدح والذم كليهما، وقد يقال إن الخطأ المشهور خير من الصواب المهجور، ومع كل ذلك فالكلمة ينبغي أن تصان دلالتها، وهذا هو مقتضى حب القرآن الكريم وحب اللغة العربية وحب التراث والأصالة، وهذا هو مقتضى الوعي المطلوب لقبول كل جديد.

الهوامش:

1- تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير 2/222

2- تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي 1/512.

3- تفسير القرطبي لمحمد بن أحمد القرطبي 2/264، 2/307.

4- مسند الإمام أحمد، حديث رقم 16072. 

5- نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني 8/119.

6- سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني 2/16. 

7- عون المعبود لمحمد شمس الحق عظیم آبادي 8/159. 

8- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/212. 

9- المبسوط لمحمد بن أبي سهل السرخسي 10/42 و45.

10- الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير 2/ 193.

11-  حاشية ابن عابدين لمحمد أمين 6/305.

12- شرح العمدة لأحمد بن عبد العليم بن تيمية 4/312. 

13- إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي 2/239.

14- شرح زيد بن رسلان لمحمد بن أحمد الرملي 1/40. 

15- الكافي لعبد الله بن قدامة المقدسي 4/264.

16- المبدع لإبراهيم بن محمد الحنبلي 2/229.

17- كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي 3/65.

18- الهداية لعلي بن أبي بكر المرغيناني 4/68.

19- بدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني 7/126.

20- السيل الجرار للشوكاني 4/124.

21- المهذب لإبراهيم بن علي الشيرازي 2/231

22- البداية والنهاية لابن كثير / 13711

23- مادة رعب، انظر لسان العرب، القاموس المحيط، الصحاح، معجم مقاييس اللغة، المعجم الوسيط.

24- تفسير المنار المحمد رشيد رضا 1/66. 

25- الرائد لجبران مسعود، وانظر المنجد والمورد وقاموس إلياس العصري

26- The Concise Oxford Dictionary

27- The  Encyclopaedia Britannica 111650-65128

 

                                                                         

الرابط المختصر :