العنوان ملاحظات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 27-مايو-1980
مشاهدات 186
نشر في العدد 482
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 27-مايو-1980
- يجب إعادة النظر في مشروع قانون الأحوال الشخصية بناءً على تبادل المفاهيم الشرعية السليمة.
- تحديد السن لسماع دعوى الزواج تقليد غير مفيد ولم تأت به الشريعة.
- لا دليل على اشتراط الإشهاد على الطلاق.
قانون الأحوال الشخصية الذي كان يسمى قديمًا بحقوق العائلة هو القانون الوحيد تقريبًا الذي تستقى أحكامه من الشريعة الإسلامية بشكل كامل، ولقد كانت القاعدة قديما أخذ مواده من مذهب واحد. ولكن الدول العربية أخذت فيما بعد بأحكام من مختلف المذاهب الإسلامية الشرعية المقبولة في وضع قوانين الأحوال الشخصية لديها.
ويراد بالأحوال الشخصية: الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأسرته. وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية أدبية ومادية، وهذه تسمية حديثة أطلقت في مقابل «الأحوال المدنية» التي تنظم علاقات الإنسان بأفراد المجتمع خارج حدود أسرته، وبعد إدخال القوانين الأجنبية إلى البلاد العربية صار «قانون الأحوال الشخصية» هو الوحيد الذي تطبق فيه أحكام الشريعة.
ولقد كانت المحاكم المختصة بالنظر في هذه القضايا تسمى: المحاكم الشرعية. ويشترط في القاضي فيها إلمامه بالأحكام الشرعية إضافة إلى شهادة الحقوق. ولكننا نجد بعض الدول قلدت مصر في بدعتها الخبيثة عندما ألغت المحاكم الشرعية وسمتها محكمة الأحوال الشخصية، وذلك مبالغة من سلطتها الدكتاتورية حينذاك في الابتعاد عن الإسلام حتى في التسميات، وصار يمكن أن يقوم بالقضاء فيها أي خريج من كلية الحقوق، ولو كان لا يفهم شيئًا من أحكام الشريعة وفقهها غير ما هو مدون أمامه في القانون، ولذلك فسدت الأحكام، وكثرت الشكاوى، وازداد تفكك الأسرة ومشاكلها. والجهلة ينسبون ذلك إلى القانون الشرعي، ولا يعرفون أن مرد ذلك هو سوء التطبيق وفساد القضاة وجهل الناس بأحكام دينهم مما يؤدي إلى كثير من الاضطراب وفساد الأمور.
وقبل أن نناقش بعض القضايا التي أوردها المشروع الجديد نود أن ننوه إلى أمرين هامين جدًا: أولهما:
إن الإصلاح المنشود التام لا يتحقق بمجرد سن القوانين بل يجب الاهتمام بالناس الذين يطبقونه، ولا سيما القضاة ورجال التحقيق والإجراءات. وكذلك بتوعية الناس وتفهيمهم أمور دينهم بشكل سليم صحيح يفقه الواحد منهم بها حقوقه وواجباته ويعي فيها كل من الأب والزوج والابن والبنت والأم والزوجة مسؤولياته فلا يخل بشيء منها، ولا يسعى إلى أخذ أكثر من حقه أو إرهاق غيره بالمطالب الضارة، وعندئذ يكون بناء الأسرة بناءً سليمًا وتصرفات الأفراد فيها سليمة. وليس هنالك قانون يمكنه، فعل ذلك ما لم يكن مستندًا إلى أرضية متينة من فقه الناس لأمور دينهم وتمسكهم بها.
الأمر الثاني: هو أن القضايا الحقوقية عامة والشرعية بخاصة لا تؤخذ من التقالىد الشعبية أو أصحاب الآراء المتفرقة في الصحف والمقاهي، وإنما تحتاج إلى درس علمي من قبل الفقهاء والعالمين، لأن هذا هو طريق الوصول إلى الحق. وكذلك كان يجب الاستفادة من تجارب وقوانين الدول الإسلامية الأخرى لا الاقتصار على وجهة نظر معينة.
ولقد أخذ المشروع الجديد بأحكام واجتهادات من مختلف المذاهب. وإن كان بعضها ضعيفا أو خالف فيه الجمهور: وما هو أصح. وإليك بعض الأمثلة:
١ - في الرضاع: ذهب المشروع إلى أنه «لا حرمة بالرضاع إلا من قبل المرضع»: فإذا كان لرجل امرأتان أرضعت أحدهما صبيًا والأخرى صبية: لم يحرم الزواج بين هذين الصبيين بسبب الأخوة لأب من الرضاع، إذ لم يجتمعا على ثدي واحد. وسبب الحرمة هو الإرضاع. وإنما يتحقق ذلك من جهة النساء دون الرجال.
ونسب المشروع هذا الرأي إلى كثير من الصحابة والتابعين. ولكن الواقع «أن جمهور الصحابة والتابعيين والأئمة المجتهدين على أن زوج المرضع يصبح أبًا للرضيع لأن اللبن من الرجل «أي ينسب له» كما هو من المرأة فيصير الطفل ولدًا للزوج والزوج أباه وأولاد الزوج إخوته، سواء كانوا من تلك المرضع أم من زوجة له غيرها.
«انظر شرح قانون الأحوال الشخصية السوري للدكتور مصطفى السباعي» ص۱۸۸.
وهذا ما يسمى في الفقه بمسألة «لبن الفحل».
فمشروع القانون. هنا يخالف رأي الجمهور الذي هو الأصح هنا لأن الاحتياط في الزواج والأعراض هو المطلوب، ولأن التحريم هو مقصود الشارع لغاية سامية وهي إدماج هذا الطفل الرضيع في أسرة فيصير كواحد منها، فروج المرضع كأبيه وأبناؤه كإخوته. وفي هذا نشر لأجواء الألفة وتكريم للأمومة وجمع بين أسرتين بالرضاع الذي هو إحياء للطفل وتغذية له.
بينما يتجه مذهب مشروع القانون إلى جعل الرضاع صلة قاصرة بين الرضيع والأم المرضعة له كأي علاقة بأجرة زائلة، فلا صلة له بزوجها أو أولادها. ولا شك أن هذا الاتجاه لا يتفق مع روح الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري ومسلم .
2-في الولاية في الزواج:
-الولاية في اللغة المحبة والنصرة، ومنه قوله تعالى :
﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾
( المائدة: 56)
وفي اصطلاح الفقهاء هي «تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤونه»، ومنه قوله تعالي: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ (البقرة: 282)
وإنما شرعت الولاية لحفظ حقوق الصغار والضعفاء ولرعاية مصالحهم.
وكذلك شرعت الولاية في الزواج، لأن عقد الزواج عقد عظيم الأثر بالغ الخطر، وله تأثيره وانعكاساته الاجتماعية على عائلتي الزوجين لا على شخصهما فحسب، ولذلك أجاز الشارع للمرأة أن تتصرف بمالها من غير موافقة الولي. ولكنه اشترط رضا الولي -ما لم يكن متعسفًا- في الزواج. لأن الضرر في إساءة اختيار الزوج فيه الفضيحة والشقاء والعناء لأهل الزوجة وأوليائها، وأكثر النساء يملن إلى الإسراع في الزواج وقد تغلبهن العاطفة فلذلك كان لنظر الولي اعتبار.
ولذلك فإن اشتراط المشروع «اجتماع رأي الولي والمولى عليها» في الزواج، صحيح، ولكن الجديد الشاذ في المشروع. هو قصر هذه الولاية على الفتاة من سن البلوغ حتى الخامسة والعشرين. فجعل الرأي للثيب ومن بلغت الخامسة والعشرين من العمر لها وحدها، فما هو مستند هذا -التحديد بالسن- ومن التاريخ الميلادي، وهو تحديد لم تأت به الشريعة. فهل المرأة قبل الخامسة والعشرين قاصر وبعده تعقل؟!.. وهل تنقطع صلة المرأة بأهلها بعد الخامسة والعشرين حتى لا تبقى ضرورة لرأي الولي في أمر زواجها؟!!.
وكل ما ذكرته المذكرة الإيضاحية للقانون كلام إنشائي لا مستند له من آراء الفقهاء، ولا من اكتشافات التربية وعلم النفس.
فقد جاء في المذكرة صفحة «22»
«وقد رُئي أن مجتمعنا الحديث لم يبق فيه مجال لإجبار فتياتنا على الزواج واطراح رأيهن»، وهل قديمًا كان هنالك مبرر. وهل آراء الفقهاء الصحيحة متفقة على الإجبار، لم يقل بهذا أحد إلا في الولاية على الصغار والمجانين ومذهب متفرد للإمام مالك وجماهير الفقهاء على خلافه، فلا مبرر لتصوير المذكرة وتهويلها بأنها رفعت الحيف الذي ألحقته الشريعة «ببناتنا» و«في المجتمع المعاصر» ثم قالت المذكرة في تناقض عجيب:
«وإن الفترة ما بين البلوغ الطبيعي وبلوغ سن الخامسة والعشرين مرحلة حرجة. لم تتهيأ فيها نفوسهن للتبصر ومقاومة المخاطر، ولا تمتد فيها أنظارهن إلى المستقبل البعيد، وإطلاق الحرية في هذه الفترة بتطبيق الراجح في الفقه الحنفي «وهو لا يشترط الولي في الزواج» كان من جرائه الكثير من المآسي.
فدرءًا لذلك كله، وإقامة للأسرة على أساس حكيم بعيد عن الريب اختار المشروع أن زواج الفتاة ما بين بلوغها الطبيعي وتمام الخامسة والعشرين «بالتقويم الميلادي يشترط فيه اجتماع رأيها ورأي الولي».
وفي هذا النص عدة مغالطات منها :
تسمية المرحلة بين البلوغ والـ ٢٥ لدى المرأة بأنها مرحلة حرجة كلام غير علمي، ولا مستند له من الشرع، ولا من العلم.
2-إذا كانت الفتاة حتى الـ٢٥ وغالبًا ما تكون مثل هذه السن في المرحلة الجامعية «لم تتهيأ نفوسهن للتبصر» فمتى تتبصر؟!
ما هي المعجزة التي تحل بها بعد الخامسة والعشرين حتى تستطيع مقاومة المخاطر، فلا تحتاج لولي.
3-في جميع البلدان العربية «لا الكويت فقط التي تعتبر بلدًا حارًا، وفيها يتقدم سن البلوغ لدى الفتيات خاصة» تعتبر سن الخامسة والعشرين سنًا متقدمة فتعتبر البنت التي لم تتزوج في هذه السن كأنها عانس، فهل لا تصبح الفتاة مكتملة في نظر لجنة المشروع إلا عندما تصير عانسًا ..
و يذهب مشروع القانون في المادة «٣١» إلى القول بأن «الثيب ومن بلغت الخامسة والعشرين من عمرها : الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها..».
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع:«وقرر للولي أن يباشر عقد زواج ابنته التي أتمت الخامسة والعشرين بعد أخذ رأيها، مراعاةً للتقاليد وحفاظًا على مكانة الولي..».
ولنا على هذه المادة والشرح الملاحظات التالىة :
- إن لجنة المشروع تخلط بين الولاية والإجبار. إذ لا معنى لقول المذكرة الإيضاحية: «بعد أخذ رأيها» بالنسبة لمن أتمت الخامسة والعشرين. لأن أخذ رأي البنت من قبل الولي واجب عليه في كل زواج. الصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «والبكر تستأذن من نفسها، وإذنها صماتها»- رواه الجماعة إلا البخاري. فالاستئذان واجب بنص الحديث لا مراعاة للتقالىد فنحن بصدد وضع قانون شرعي له مصادر وأدلة ولسنا بصدد عمل مسرح شعبي حتى نستند إلى التقاليد والمجتمع المعاصر وما إلى ذلك.. ثم هذا الاستئذان واجب في كل سن لا حتى الخامسة والعشرين. وهكذا فإن مفهوم الولاية هو مفهوم إنساني يجعل من مشاركة الأب لابنته في اختيار الزوج المناسب تدبيراً وقائياً من الاضطراب فيما بعد، وليس تسلطًا وإجبارًا كما يتصوره واضع القانون حتى يعفي البنت بعد الخامسة والعشرين منه.
ب- مع اعتبار القانون البنات قبل الخامسة والعشرين في مرحلة حرجة وإنها بعدها تصبح قادرة على تخطي أوليائها، ومع ذلك لا يجوز لها مباشرة العقد بعبارتها وبنفسها بل يقوم بذلك وليها. وتصوروا معي وليًا غير موافق على زواج ابنته ثم يجب أن يمارس العقد بدلًا منها- كيف يستقيم هذا؟؟ !.
3- في سن الزواج :
ذهب مشروع القانون جريًا وراء القانون المصري مع بعض التعديل، فقالت المادة ٩٣ / ب :
(ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة أو سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى): والذي نريد قوله إن سماع دعوى الزوجية لا علاقة له بصحة العقد وعدمه، فإذا كان العقد صحيحًا ترى فما معنى عدم استماع الدعوى غير تضييع الحقوق ...
وينبغي أن يلاحظ أن هذا الاحتياط على زعم القانون. لم يمنع تزويج الفتاة في سن مبكرة، وهو أمر شائع في بلادنا، ولا مانع منه طالما أن الطرفين قادران على تحمل أعباء الزوجية جسميًا وماديًا.
ومن الغريب أن بعض القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي يجعل السن المطلوبة في الفتاة لبلوغها القانوني الذي يبيح زواجها هو الخامسة عشرة. هذا مع العلم بأن فرنسا من البلاد الباردة وعاداتها الاجتماعية تختلف عن عاداتنا وأخلاقنا الاجتماعية، فكل اتجاه في بلدنا لرفع سن الزواج لدى الفتيات لا مبرر له سوى تقليد القوانين الأجنبية. وفيه تعريض الفتيات للفتنة، وليس من المصلحة العامة مطلقًا.
4- ومما استحدثه المشروع الإشهاد على الطلاق: فقال في المادة (١٠٥):
(يشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان أو الإقرار به أمام جهة رسمية مختصة) وقد جرى في ذلك على رأي القانون المغربي.
- والإشهاد على الطلاق هذا وعلى الرجعة القولية هو مذهب الشيعة الإمامية، ومذهب ضعيف لبعض الفقهاء الآخرين، ولم يقل به أحد ممن يعتد برأيه، ولا شك أن لهذا الإشهاد مضار كثيرة: فهو أولًا يعرض المرأة والأسرة للفضيحة وانكشاف أسرار الزوجين الخاصة أمام الناس بدون مصلحة.
ثانيا - أنه يزيد من عمق العداوة وإصرار الزوج على الطلاق، فبعد أن كان الأمر في نفسه وقد يراجع نفسه صار علنيًا فلا يملك التراجع عنه، والمرأة التي كان النزاع بينها وبين زوجها وقد تضن بإخبار والدتها عنه فإذا به يصبح علنيًا بسعي الزوج.. فلا شك أن هذا الموقف يثير الاشمئزاز والكراهية لدى أية امرأة كريمة.....
ثالثا - إن الزوج المصر على الطلاق لن يثنيه عنه اشتراط شهود أو غيرهم -كما ادعت ذلك المذكرة الإيضاحية.
رابعا - إن الطلاق الأول -في الإسلام- طلاق رجعي أي يملك الزوج الرجوع عنه خلال فترة العدة أي أن الدين أراد أن يكون هذا الطلاق فترة لمراجعة الحساب بين الزوجين بعد عدة خطوات اتخذها الزوج للإصلاح كالوعظ والهجر والتحكيم، وذلك كسعي أخير إلى إزالة أسباب الفرقة بعد هدوء النفوس ومواجهتها بخطر الانفصال فما معنى الإشهاد على الطلاق هذا سوى الفضيحة ومضادة قصد الشارع من رأب الصدع وجبر الكسور.. وكيف يقبل زوج شريف أن يجمع الشهود من الشارع ليقول لهم إني أريد طلاق زوجتي. ثم إذا ذهبوا عاد يركض وراءهم ليقول: اشهدوا أني راجعت زوجتي.. وقد يستدعيهم أخرى لأجل الإشهاد على طلاق آخر.. وهكذا يصير الأمر مهزلة سخيفة لا يجني أشواكها غير المرأة والأسرة وشرف العائلة...
خامساً - لم يأت وجوب الإشهاد على الطلاق في كتاب ولا سنة.
وكل ما في الأمر أن بعض الفقهاء استحب الإشهاد على الرجوع عن الطلاق، عملًا بالآية الكريمة التي استدلت بها المذكرة الإيضاحية خطأ. وهيقوله تعالى:
﴿ فَإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (الطلاق: 2)
فالأمر هنا للاستحباب كما في قوله تعإلى: ﴿وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: 282)
انظر اسني المطالب وشرحه :
ج- ٤ - ص ٣٤١ ولم يقل أحد بأن الأشهاد واجب أو أنه على الطلاق أيضًا ....
سادسا- أن الاحتياط -كما أسلفنا- واجب في كل الأمور الزوجية والطلاق والإعراض.
فكيف يقرر واضعو المشروع عدم نفاذ الطلاق بدون ترتيب بناءً على رأي غير معمول به.. وكيف تكون العلاقة بين الزوجين إذا خالفا القانون ومخالفتهما له صحيحة شرعًا وفق جميع المذاهب الإسلامية .
وبعد فهذه ملاحظات سريعة أوردناها على سبيل المثال لا الإحصاء لبعض نقائص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وكلنا أمل في أن تسارع الجهات المختصة إلى إعادة النظر فيه بالاستماع إلى وجهات النظر الفقهية السليمة قبل إقراره بتسرع قد لا تحمد عقباه ....
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل