كاتب المدونة: أحمد بيومي
انطلق داعي الجهاد من طوفان الأقصى المبارك مناشدًا العلماء والدعاة والمؤثرين وأصحاب المنابر أن ينخرطوا في واجب الدفع والنصرة ويلتحقوا بركاب المجاهدين، فغدا الجميع – إلا من رحم الله – بين مُعرض كلية عن النداء سارب في برامجه العلمية ودروسه الدعوية، يقولون إصلاح النفس أول النصر، والمعركة طويلة ولا بد من إعداد، وبين متفاعل مع الطوفان بلسانه مُعرِض عنه بفعله وجَنانه، يعطيك من طرف اللسان كلامًا طيبًا عن الدعم والمساندة، ويروغ عند المطالبة كما يروغ الثعلب، يقولون: لبيك للطوفان ويبذلون في ذلك الأيمان، ليناوروا في نفس الساحات الآمنة، ويشرقوا ويغربوا تحت أعين السلطات، لا يُغضبون حاكمًا ولا يَنكؤون عدوا، وكلا الفريقين يتزّيا بلباس الحكمة والفهم – بعيدًا عن عواطف المتسرعين الذين يتعجلون النصر ولا يدركون سنن الله في التدافع والابتلاء – خوفًا من بطش أنظمة أو فقدان مكاسب آنية بل ومصالح شخصية، ليصطف الجميع في واقع الحال مع المخذلين والمثبطين، ويشاركوا بشكل فِعلى في تخذيل المتحمس وتعويق المستعد، فنقول:
أولا: إن توصيف المسألة الشرعية بشكل صحيح يختصر الكثير من الحاجة للإسهاب في الاستدلال، خاصة في مواطن الإجماع، فإن الكل متفق على كفر العدو الذي اغتصب بقعة مسلمة عجز أهلها عن دفعه بعد صراع امتد أجله، ولأسباب كثيرة – ليس هذا موضع نقاشها – لا تُذهِبُ ذلك الحق ولا تُسقِط ذلك الواجب وإن طال الزمان، خاصة مع خصوصية الأرض وقداسة البقعة، بل يتأكد بذلك، ويتأكد باستنصار أهلها بشكل واضح جموع المسلمين في أقطار الأرض القيام بواجبهم وتحمل مسؤوليتهم في الدفع، والإجماع المنعقد على ذلك لا يدع لمتفلّت عن ذلك الواجب مناصًا ولا معدلًا، وقد نقل ذلك الإجماع أصحاب المذاهب الأربعة وغيرها، كأبي بكر الجصاص وابن حزم والجويني وابن عطية والقرطبي وابن القطان الفاسي وابن تيمية والمرداوي[1].
فمن ذلك قول الجصاص: معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة لهم – فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم – أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم[2].
لكن مع قوة الدليل ووضوح الواجب يلوذ بعض الجبناء بعبارات محتملة لبعض أهل العلم، أو يُلبّس بكلام عن جهاد الطلب ويستحضر نصوصًا ولا يفرّق، والفرق بينهما – كما ذكر ابن القيم – أن قتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبًا، ولهذا يتعين على كل أحد يقُم، ويجاهد فيه العبد بإذن سيده وبدون إذنه، والولد بدون إذن أبويه، والغريم بغير إذن غريمه، وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق، ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون؛ فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجبًا عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار، ومعلوم أن الجهاد الذي يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من هذا الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، والنفوس فيه أرغب من الوجهين، فجهاد الدفع يقصده كل أحد، ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعًا وعقلا[3].
فالدفع جهاد أوجبه الله على كل أمة، وأوجبه العقل على كل نفس سوية، وبنو إسرائيل التي قالت لنبيهم في جهاد الطلب: ﴿ إِنَّا لَن نَّدۡخُلَهَآ أَبَدا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذۡهَبۡ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ ﴾ [المائدة: 24]، قالت لنبيهم في جهاد الدفع مستنكرين: ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَٰتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدۡ أُخۡرِجۡنَا مِن دِيَٰرِنَا وَأَبۡنَآئِنَاۖ ﴾ [البقرة: 246]، ومعلوم – كما ذكر الطبري – أن الذين قالوا ذلك كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما كان أُخرج من داره وولده من أُسرَ وقُهر منهم[4].
ثانيًا: توعد الله القاعدين الناكلين عن هذا الواجب العذاب الأليم فقال: ﴿ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبۡكُمۡ عَذَابًا أَلِيما ﴾ [التوبة: 39]، وهذا تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير: ومن محققات مسائل الأصول – كما ذكر ابن العربي- أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل؛ فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء؛ وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، كقوله في هذه الآية[5]. وأخبر تعالى في موضع آخر أن الامتثال للأمر بالجهاد هو السبيل للنجاة من ذلك الوعيد فقال: ﴿ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَة تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيم تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ﴾ [الصف: 10-11]، والعذاب لا يُستحق إلا بترك الواجبات.
ثم هذا الزجر الشديد والوعيد الأكيد في كتاب الله – على جهة الخصوص للقاعدين عن النفير – يقتضي أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، تحقيقًا لحد الكبيرة الذي اصطلح عليه أكثر أهل العلم[6]. وقد عد ابن حجر الهيثمي ترك الجهاد عند تعينه بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا مسلمًا وأمكن تخليصه منهم، وترك الناس الجهاد من أصله، وترك أهل الإقليم تحصين ثغورهم – بحيث يخاف عليها من استيلاء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين – من جملة الكبائر[7].
ويجلّي هذه الكبيرة مقارنتها بشبيهاتها من الكبائر – كما ذكر العز بن عبد السلام – فقال: إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها، فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي من الكبائر[8]. وقد وجدنا مفسدة القعود عن الجهاد المتعين لا تقل عن مفسدة التولي يوم الزحف – والذي توعد الله صاحبه فقال: ﴿ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ﴾ [الأنفال: 16]، وعدّه رسول الله ﷺ من السبع الموبقات[9]. – بل تربو عليها؛ فإن إثم التولي يَثبُت في حق من لم يتعين الجهاد عليه ابتداءً وإنما بحضوره الصف، فكيف وقد وطئ العدو بنفسه ديار الإسلام وحريمهم وأموالهم فأعرض المطلوب عن داعي النفير وتولى عن حضور الصف المتعين في حقه!
كحال من قال لرسول الله فرارًا من الجهاد: ﴿ ٱئۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓۚ ﴾ [التوبة: 49]، أو الذين قالوا: ﴿ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ ﴾ [التوبة: 81]، أو قالوا: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوۡرَة ﴾ [الأحزاب: 13]، أو قالوا: ﴿ لَوۡ نَعۡلَمُ قِتَالا لَّٱتَّبَعۡنَٰكُمۡۗ ﴾ [آل عمران: 167]، أو قالوا: ﴿ شَغَلَتۡنَآ أَمۡوَٰلُنَا وَأَهۡلُونَا ﴾ [الفتح: 11]، وهؤلاء قالوا: شغلنا الإعداد عن الجهاد أو تربية الأجيال أو إصلاح النفوس أو أعمال البر أو توعية الجماهير أو غير ذلك من الأنشطة والمشاركات التي لا تخدم المعركة الدائرة خدمة مباشرة بل مضللة! وغايتها أن تحلق من بعيد في فضاء آمن، ظاهره الدعم وباطنه التولي عن دفع ضريبة الدفع المستحقة في اللحظة والآن.
ثالثًا: الواجبات في تقسيمات الأصوليين كثيرة، منها باعتبار الزمن مضيق وقته وموسع زمانه، وما يجب على الفور وما يجب على التراخي، وإذا كان مقتضى الأمر المطلق الفور كما يقرره كثير من الأصوليون، فإن واجب الدفع من جملة الفوريات التي لا تقبل التراخي والتأجيل[10]. ولا يقدم عليها غيرها، إذ قد عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الأمر مباشرة حيث المصلحة ظاهرة متعلقة بذلك الوقت، كإزالة المنكر وإنقاذ الغريق ونحوه، فهو واجب على الفور لمصلحة في الإزالة والإنقاذ في أي وقت كان[11].
فالأمر بالنفير لدفع صائل وإيقاف مذبحة واستنقاذ جريح ونصرة مظلوم وفكاك أسير يحمل في طياته معنى المسارعة والمبادرة للامتثال للآمر تحقيقًا لمصلحة الدفع ومنعًا لمفسدة الإبطاء عنه، وهو واجب الوقت وعبادته والتي تفوت مصلحته بالتراخي عنه، وهذه حقيقة التقوى: كما قيل: أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك[12]. وهي حقيقة العبودية كما عرفها ابن تيمية في بعض كلامه: أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر الله به في ذلك الوقت[13]. فحيث أذّن داعي الجهاد نفر لتلبية واجب الوقت وجمع همه كله عليه، فالعارف ابن وقته – كما يقول ابن القيم – فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلُّها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيّعه لم يستدركه أبدًا[14].
فلا يقدم واجب متسع وقته على آخر مضيق، ولا كفائي على عيني، ولا يقدم على الفوريات شيء، وهذا ما تؤسسه الشريعة في جميع جزئياتها، فلا يجوز التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض وإن عظم أجرها، كما جاء عن رسول الله ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة[15]. ولما أقيمت صلاة الصبح رأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة، فقال: أتصلي الصبح أربعًا؟[16] وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه[17].
رابعًا: الانشغال عن واجب متعين في اقتضائه فوري في زمانه بواجبات أخرى – كفائية في اقتضائها، متسعة في وقتها – وقوع في النهي الذي هو مخالفة الامتثال للآمر، فإن الأمر بالشيء – الذي هو النفير في مسألتنا – نهي عن ضده إذا كان له ضد واحد، كالحركة مع السكون كما يقول الأصوليون، والأمر بالنفير كذلك نهي عن جميع أضداده إذا كان له أضداد، ضرورة توقف فعله على ترك جميعها، كالأمر بالقيام نهي عن الركوع والسجود والقعود والاضطجاع جميعًا.
والمنهي عنه – وهو القعود – إن كان له ضد واحد تعين الأمر به، وإن كان له أضداد فالمأمور به منها واحدٌ لا بعينه، ضرورة توقف ترك المنهي على فعل الضد المعين أو المبهم[18]. وهو مُعّينٌ في مسألتنا؛ فإن الله أمر بالنفير وتوعد القاعدين في نفس الآية، فالأمر له ضد واحد والنهي له ضد واحد.
ثم الوقوع بعد ذلك في النهي يقتضي فساد ما انشغل به عن النفير، فإن القعود المنهي عنه يلزم الوقوع فيه من المفاسد اللازمة لمخالفة النهي والانشغال عن الواجب المتعين بغيره، والنهي إن كان لذات المنهي عنه أو لوصف لازم له لا ينفك عنه يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه[19]. أو أن فساده راجح على صلاحه في أقل أحواله، فإن الله لا يحب الفساد ويحب الصلاح، ولا ينهى عما يحبه وإنما ينهى عما لا يحبه، وإن كانت فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدته ومقصود الشرع رفع الفساد ومنعه[20].
وهذا مصداق الفهم العميق لأبي بكر الصديق وهو يُوصى الخليفة من بعده عمر – ولم يُعلَم أن أحدًا من الصحابة أنكره عليه – فيقول: إن لله حقًا في الليل لا يقبله في النهار، وإن لله حقًا في النهار لا يقبله في الليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة[21]. ولعله مستفاد من قول ربنا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه[22]. يقول ابن دقيق: وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة، وإلا فلا يتناولها اسم النافلة، فإن التقرب بالنوافل يكون بتلو أداء الفرائض[23].
ومثل ذلك ما يقوله الوزير ابن هبيرة أنه لو دُعِي الناس إلى النفير، وخيف على بيضة الإسلام، وتعين الجهاد في كل مطيق له، فذهب بعض الـمُطيقِين له إلى بعض المساجد فصام تطوعًا وصلى وسرد الصيام وجدّ في التعبد، فهل يخفى على من له أدنى عقل وأبرز حس أن تلك الصلاة في ذلك الوقت ليست – مع ترك الجهاد في وقت إقبال العدو وهجومه على ديار المسلمين – واقعة موقعها؛ بل ربما خرجت حينئذ مخرج المعاصي، فعلى هذا نقول: الجهاد إذا تعين لا يعدله غيره؛ كالحج إذا وجب، وصوم رمضان لمن حضر، والصلاة إذا دخل وقتها.[24]
وإذا كان ابن المبارك ذلك الإمام المجاهد ينصح أخاه المتعبد في جوف الحرم في زمان جهاد الطلب – لـمّا لاح له من شريف فضل الجهاد الذي لا يعدله شيء – بقصيدة، يقول فيها:[25].
يَا عَابِدَ الحَرَمِيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا … لَعَلِمْتَ أَنَّكَ فِي العِبَادَةِ تَلْعَبُ
وَلَقَدْ أَتَانَا مِنْ مَقَالِ نَبِيِّنَا … قَوْلٌ صَحِيْحٌ صَادِقٌ لَا يُكْذَبُ
لَا يَسْتَوِي وَغُبَارُ خَيْلِ اللهِ فِي … أَنْفِ امْرِئٍ وَدُخَانُ نَارٍ تَلهبُ
فكيف لو رأى ابن المبارك علماء ودعاة زماننا وهم يخرجون على الشاشات – في زمن القتل والقصف – ليحدثوا الناس في كل شيء إلا الجهاد والنفير! وقد ظهر لهم وللعالمين مفاسد وآثار هذا النكول عن واجب النفير والنصرة – يوما بعد يوم – من استباحة للدماء والأعراض واستفزاز من الأرض وتدنيس وتهديم لمساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرًا، يرون ذلك بأعينهم شاهدة عليهم يوم القيامة، وهم في ما اشتهت أنفسهم من الأمن والسلامة سائرون، وللعجز مدّعون.
لقد أخبرنا الله عن أناس صادقين ضاقت عليهم النفقة ولم يجدوا ما يحملهم للقتال، فقال فيهم: ﴿تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾ [التوبة: 92]، وأخبرنا عن آخرين تولوا كاذبين مؤثرين للسلامة فقال: ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ ﴾ [التوبة: 93]، بل فضح بعضهم فقال: ﴿ فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: 81]، وشتان بين صادق يتحرق قلبه شوقًا للجهاد ورهبة من التخلف عنه، يصبح ويمسى محدثًا نفسه بالغزو، وبين دعي يتدثر بالعجز إيثارًا لأمنه الشخصي وفرارًا من الموت، والله من ورائهم محيط.
[1] انظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلام (6/33)
[2] انظر أحكام القرآن للجصاص (3/ 145-147)، وانظر الإنجاد في أبواب الجهاد لابن المناصف (ص44)
[3] انظر الفروسية لابن القيم (187)
[4] انظر تفسير الطبري للآية (5/ 305)
[5] انظر أحكام القرآن لابن العربي (2/ 511)
[6] انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (1/ 8)، انظر الكبائر للذهبي (ص8)
[7] انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (2/ 269)
[8] انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (1/ 23)
[9] انظر صحيح البخاري رقم: 2766
[10] انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 362)، انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (1/ 241)
[11] انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 456)، انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (1/ 250)
[12] انظر التعيين في شرح الأربعين للطوفي (1/ 153)
[13] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/ 456)
[14] انظر الداء والدواء لابن القيم (1/ 358)
[15] انظر صحيح مسلم رقم: 63 – (710)
[16] انظر صحيح مسلم رقم: 66 – (711)
[17] انظر إعلام الموقعين لابن القيم (2/ 270 ط العلمية)
[18] انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 378)، (2/ 381)
[19] انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 439)
[20] انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 281)
[21] انظر مصنف ابن أبي شية رقم: 34433، 37056، وانظر الصلاة ابن القيم (1/ 139)
[22] انظر صحيح البخاري رقم: 6502
[23] انظر شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص128)
[24] انظر الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (7/ 285)
[25] انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (32/ 449)