المال حين يقترب من الفرائض..

متى يزاحم الوقف حقوق الورثة؟ موقف شريح القاضي

مشهد تعبيري يرمز إلى موقف شريح القاضي في الموازنة بين الوقف وحقوق الورثة، وسط مجلس للقضاء ووثائق تتعلق بالوقف والميراث.

أورد الذهبي عن زُهَيْرُ بنُ مُعَاِويَةَ قال: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بنُ السَّائِبِ قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا شُرَيْحٌ فَقُلْتُ: رَجُلٌ جَعَلَ دَارَهُ حُبْساً عَلَى قَرَابَتِهِ، قَالَ: فَأَمَرَ حَبِيْباً، فَقَالَ: أَسْمِعِ الرَّجُلَ: لَا حُبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ(1).

جملة قصيرة قالها شريح القاضي، لكنها تقف عند منطقة شديدة الحساسية في حياة الإنسان: أين تنتهي حرية المالك في التصرف بماله؟ وأين تبدأ الحقوق التي جعل الشرع لها نظامًا لا ينبغي العبث به؟

كيف ضبط شريح القاضي حدود الوقف أمام المواريث؟

الحبس في الاستعمال الفقهي القديم قريب من معنى الوقف؛ أن يحبس الإنسان أصل المال ويجعل منفعته أو غلته في وجه معين، فلا يجري عليه التصرف المعتاد بالبيع والهبة والإرث بحسب صورة الوقف وشروطه، والواقعة التي بين أيدينا تتحدث عن رجل «جعل داره حبسًا على قرابته»، فلما سئل شريح القاضي عن ذلك أجاب بجملته الحاسمة: «لا حبس عن فرائض الله».

واختيار كلمة «الفرائض» هنا شديد الدلالة؛ لأن المواريث نفسها سميت فرائض لما فيها من أنصبة مقدرة، قال تعالى بعد بيان بعض أحكام المواريث: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 11)، ثم ختم أحكامًا منها بقوله سبحانه: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) (النساء: 13).

فالمال في التصور الإسلامي ليس فضاءً تتحكم فيه رغبة صاحبه بلا قيد، كما أنه ليس مسلوب الإرادة فيه؛ بل أُعطي الإنسان مساحة واسعة للتملك والتجارة والهبة والصدقة والوقف، ثم وضعت الشريعة حدودًا تحفظ حقوق الآخرين، ولا سيما عندما يدخل المال منطقة تتشابك فيها مصالح الأسرة والورثة، ولهذا تبدو عبارة شريح القاضي كأنها تضع قاعدة ذهنية قبل أن تكون جوابًا عن واقعة: لا تجعل أي تنظيم مالي بشري وسيلة تتقدم بها على ما تراه من فرائض الله.

ولهذا ألغى الخليفة عمر بن عبدالعزيز القطائع والمزايا المالية التي أُعطيت بغير حق، وأعاد الحقوق لأصحابها مخضعاً الجميع لفرائض الله وكتابه، فحين ولي الخلافة أمر مناديه أن ينادي إلا من كانت له مظلمة فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص أبيض الرأس واللحية، فقال يا أمير المؤمنين: أسألك كتاب الله، قال وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد بن عبدالملك اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال له: يا عباس، ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبدالملك وكتب لي بها سجلاً.

فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين، أسألك كتاب الله عز وجل، فقال عمر: ‌كتاب ‌الله ‌أحق ‌أن ‌يتبع من كتاب الوليد بن عبدالملك، قم يا عباس فاردد عليه ضيعته، فردها عليه، فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يده وفي يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمة(2).

حكم الوقف بين الاجتهاد ورأي الجمهور

هنا تظهر واحدة من أهم فوائد قراءة التراث في سياقه؛ فليس كل قول لعالم أو قاضٍ من السلف إجماعًا فقهيًا، مهما كانت منزلة قائله.

فقد نقل القرطبي قول شريح القاضي ضمن الخلاف القديم في الأحباس والأوقاف، ثم بيّن أن جمهور العلماء على جواز الوقف، واستدلوا بالسُّنة الثابتة وعمل الصحابة(3)، ونقل ابن حزم كذلك احتجاج من منع الحبس بقول شريح، ثم اعترض عليه بما ثبت من السُّنة في الوقف(4).

والأصل في الباب حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في أرض عمر بخيبر؛ إذ استشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال له: «إِنْ ‌شِئْتَ ‌حَبَسْتَ ‌أَصْلَهَا ‌وَتَصَدَّقْتَ ‌بِهَا»(5)، فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والحديث من أعظم أصول مشروعية الوقف عند الفقهاء.

وهذا التفصيل يحمينا من قراءة متعجلة تقول: إن عبارة شريح تعني أن كل وقف على الأقارب اعتداء على الميراث، فهذا لا يستقيم مع ما ثبت من مشروعية الوقف ومع ما جرى عليه جمهور أهل العلم.

كما أن النص نفسه لا يخبرنا بنية صاحب الدار، فلا نستطيع الجزم بأنه كان يحتال متعمدًا لحرمان بعض ورثته، ولا أن نصفه بأنه كان يبحث عن «ثغرة قانونية»، هذه إضافات محتملة في بعض الصور، لكنها ليست جزءًا من الرواية، فالأدق أن نقول: إن الخبر يصور اجتهاد شريح في مسألة الحبس وصلته بالفرائض، وإن هذا الاجتهاد كان محل خلاف فقهي، بينما بقيت عبارته تحمل معنى تربويًا قويًا في ضرورة ألا تتحول التصرفات المالية إلى طريق للاعتداء على الحقوق التي أوجبها الله.

كيف يختفي الهوى خلف ثياب المصلحة؟

من أخطر ما يقع للإنسان في شؤون المال أنه نادرًا ما يقول لنفسه: «أريد أن أظلم»، فالهوى أكثر ذكاء من ذلك، قد يظهر في صورة الحرص على بقاء البيت داخل فرع معين من الأسرة، أو الخوف من تفتيت عقار، أو الرغبة في مكافأة بعض الأبناء، أو الادعاء بأن فلانًا «أقدر على إدارة المال»، أو أن آخر «لا يستحق»، وقد تكون بعض هذه الاعتبارات في ذاتها مفهومة، وقد توجد لها حلول مشروعة، لكن الخطر يبدأ حين يصبح حسن الاسم وسيلة لتجاوز الحكم.

فقد بنى المنافقون في المدينة المنورة مسجد الضرار، وزعموا أنهم بنوه للمصلحة، ففضحهم القرآن الكريم، كما ورد في شأن وديعة بن ثابت الذي كان ممن بنى مسجد الضرار، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متذرعاً ومبرراً فعلته بهوى النفس: «إنما كنا نخوض ونلعب»(6).

وليس في أثر شريح القاضي ما يسمح باتهام الرجل المسؤول بهذه الدوافع تحديدًا، لكن العبارة نفسها تفتح هذا الباب التربوي بوضوح؛ اختبر التصرف بنتيجته الشرعية، لا بالاسم الجميل الذي أعطيته له، فليس كل ما سمي صدقة عادلًا في جميع صوره، ولا كل ما سمي «ترتيبًا عائليًا» سليمًا، ولا كل ما صيغ في عقد محكم يخرج صاحبه من المسؤولية أمام الله، وهذا من أدق ميادين تزكية النفس؛ لأن العدل مع الغريب قد يكون أسهل أحيانًا من العدل حين تتدخل عاطفة الأبوة أو الخصومة أو التفضيل بين الأقارب.

ترسيخ العدالة وحماية المبادئ من المحاباة الشخصية

ليس أصعب على صاحب القرار من أن يرى أمامه مصلحة تبدو نافعة لفرد أو أسرة، بينما يصطدم طريق تحقيقها بقاعدة أعلى، هنا يظهر الفرق بين الإدارة بالمزاج والإدارة بالمرجعية، فالقرار الذي تحكمه العلاقات يتغير بتغير الأشخاص، أما القرار المؤسس على قاعدة فيستطيع صاحبه أن يطبقه حين يوافق رغبته وحين يخالفها.

ويدل على ذلك ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم عندما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقرر المبدأ القيادي الحاسِم: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟!»، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، ‌لَوْ ‌أَنَّ ‌فَاطِمَةَ ‌بِنْتَ ‌مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا»(7).

وكذلك نجد الموقف الحازم لسيدنا عمر بن الخطاب حين بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قد اتخذ باباً يمنع الناس منه في الكوفة، فقد «بُنِيَ ‌لِسَعْدٍ ‌قَصْرٌ ‌قَرِيبٌ ‌مِنَ ‌السُّوقِ، فَكَانَتْ غَوْغَاءُ النَّاسِ تَمْنَعُ سَعْدًا مِنَ الْحَدِيثِ، فَكَانَ يُغْلِقُ بَابَهُ وَيَقُولُ: سكِّنْ الصُّوَيْتَ فَلَمَّا بَلَغَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ مُحَمَّدَ بْنَ مُسَلَّمَةَ، فَأَمَرَهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ أَنْ يَقْدَحَ زِنَادَهُ وَيَجْمَعَ حَطَبًا وَيَحْرِقَ بَابَ الْقَصْرِ ثُمَّ يَرْجِعَ مِنْ فَوْرِهِ.

فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْكُوفَةِ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ عُمَرُ، وَأَمَرَ سَعْدًا أَنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ عَنِ النَّاسِ، وَلَا يَجْعَلَ عَلَى بَابِهِ أَحَدًا يَمْنَعُ النَّاسَ عَنْهُ، فَامْتَثَلَ لذَلِكَ سَعْدٌ»(8).

وفي هذا تقديم للمبدأ العام على مكانة سعد بن أبي وقاص الخاصة عند أمير المؤمنين.

والناظر في عبارة شريح القاضي يجد أنها تربي على ما يمكن تسميته «ترتيب مستويات القرار»، فليست كل المصالح في رتبة واحدة، هناك رغبة فردية، ومصلحة أسرية، وترتيب مالي، وفوق ذلك كله حكم شرعي يجب ألا يُلغى تحت ضغط المصالح الأدنى.

وهذه الفكرة لا تختص بالميراث، ففي الشركات قد توجد منفعة عاجلة للإدارة لكنها تنتهك حقوق الشركاء، وفي الأسرة قد يكون الحل الأسهل على الوالد ظلمًا لأحد الأبناء، وفي المؤسسات قد تحفظ المحاباة انسجامًا مؤقتًا لكنها تهدم العدالة على المدى البعيد.

كيف تفرق بين الوقف المشروع والتحايل المالي؟

من الظلم للوقف نفسه أن يُقدَّم باعتباره خصمًا للميراث؛ فالوقف باب واسع من أبواب البر، وقد صنع عبر التاريخ الإسلامي مؤسسات للتعليم والعلاج ورعاية الفقراء والمسافرين وخدمة المساجد والعلوم، وأصل مشروعيته ثابت بالأحاديث الصحيحة، لكن مشروعية الأداة لا تعني عصمة كل استعمال لها، وهذه قاعدة تمتد إلى الهبة والشركات والوصايا والترتيبات المالية الحديثة أيضًا؛ فقد يكون التصرف صحيح الاسم، ثم تقع المشكلة في شروطه أو توقيته أو غايته أو ما يترتب عليه.

ولهذا، فإن التخطيط المالي للأسرة يحتاج إلى علم قبل العاطفة، فمن أراد إنشاء وقف ذري، أو توزيع بعض أمواله في حياته، أو إعادة تنظيم ملكية شركة عائلية، أو ترتيب الأصول العقارية، فلا يكفي أن يقول: «هذا مالي وأنا حر فيه»، ولا أن يعتقد أن مجرد تسجيل التصرف قانونيًا يحسم حكمه الشرعي.

فقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم طلب سعد بن أبي وقاص في التصدق بماله، وأرشده إلى مراعاة حق الورثة، فعن عامر ابن سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ ‌تَذَرَ ‌وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»(9).

وهناك فرق بين التخطيط المشروع للمستقبل وهندسة التصرفات بقصد الإضرار بالمستحقين، وبينهما تفاصيل فقهية لا يحسن حسمها بالشعارات العامة، ولهذا فإن من أنفع تطبيقات أثر شريح في عصرنا أن تتحول عبارة «لا حبس عن فرائض الله» إلى سؤال يسبق توقيع العقود: هل يحفظ هذا الترتيب الحقوق أم يلتف عليها؟

لماذا تميز أسلوب شريح بالحزم دون اتهام أو تجريح؟

أحد الجوانب الجميلة في صياغة شريح أنه واجه المسألة بالمبدأ ولم ينقل لنا النص شتمًا للرجل ولا حكمًا على نيته، وهذا التوازن بالغ الأهمية في التربية والقضاء والدعوة؛ فقد يكون التصرف خطأ، بينما نية صاحبه غير معلومة، وقد يحتاج النظام إلى المنع، بينما لا نملك نحن حق التفتيش في القلوب.

إن الفصل بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل يحفظ للمبدأ صرامته ويحفظ للإنسان كرامته في الوقت نفسه، وهذا ما نحتاجه كثيرًا في النقاشات العائلية حول المال؛ فبعض نزاعات المواريث تتحول سريعًا من سؤال عن الحق إلى تاريخ كامل من الاتهامات: من أحب الأب أكثر؟ من خدمه؟ من استولى عليه؟ من أقنعه؟

أما المنهج الأهدأ فيعيد الجميع أولًا إلى المرجعية: ما الحق؟ وما التصرف الصحيح؟ وما الذي ثبت فعلًا؟ ثم تترك النيات إلى ما يقوم عليها من بينة، لا إلى التخمين.

التوازن بين حرية التصرف وحفظ الفرائض الشرعية

لم يقل شريح كلامًا كثيرًا: «لا حبس عن فرائض الله»، وفي العبارة من قوة المعنى ما جعلها تُروى بعد قرون، لكنها لا تُفهم حق الفهم إلا إذا جمعنا بين دلالتها الأخلاقية وسياقها الفقهي، فهي من جهة تذكّر بأن الحقوق التي شرعها الله لا ينبغي أن تصبح ضحية للحيل والمحاباة وإعادة تشكيل المال وفق الأهواء، ومن جهة أخرى لا يجوز اتخاذها ذريعة لإنكار مشروعية الوقف التي ثبتت بالسنة وذهب إليها جمهور الفقهاء.

وبين المعنيين تتشكل تربية مالية ناضجة؛ تصرّف في مالك، وأحسن إلى أهلك، وأنشئ الوقف، وخطط للمستقبل، ولكن لا تجعل حسن المقصد المفترض يعميك عن عدالة الوسيلة، ولا تسمح لترتيب مالي أن يتحول إلى باب للظلم.

إن المجتمع لا يحميه مجرد كثرة العقود، وإنما تحميه مرجعية يتذكر الناس عند المال والخصومة أنها أعلى من رغباتهم.

وربما كان هذا هو الصوت الذي ما يزال يتردد في كلمات شريح القصيرة: لك أن ترتب المال، لكن ليس لك أن ترتب الحق على هواك.

الهوامش
  • 1 سير أعلام النبلاء (5/ 50).
  • 2 صفة الصفوة (1/ 366).
  • 3 تفسير القرطبي (4/ 130).
  • 4 المحلى: ابن حزم (9/ 360).
  • 5 متفق عليه، أخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1633).
  • 6 المعجم الكبير للطبراني (3017).
  • 7 متفق عليه، أخرجه البخاري (6788)، ومسلم (1688).
  • 8 البداية والنهاية (7/ 87).
  • 9 متفق عليه، أخرجه البخاري (6373)، ومسلم (1628).
الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة