المراقب لحالة الدرس المقاصدي يجد فيها تكدساً كبيراً، منه ما هو نافع ومفيد وجديد، ومنه ما فيه تنظير وتأصيل وتحقيق وتدقيق، ومنه ما هو مكرور وحرث في اليمّ، ومنه ما فيه أخطاء، وما كتب فيها عن التأصيل والتنظير والتأطير أكثر بكثير مما كتب عن التفعيل والتنزيل والتشغيل، وكثيرون يجيدون الحديث عن التأصيل، وقليل من العلماء من يجيد التطبيق والتشغيل في العمل الفقهي والإفتائي؛ ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين.
ويأتي في صدارة هذه الثلة من الآخرين العلاَّمة الإمام الشيخ يوسف بن عبدالله القرضاوي (2 ربيع الأول 1345 – 30 صفر 1444هـ/ 9 سبتمبر 1926 – 26 سبتمبر 2022م)، رحمه الله تعالى، الذي تسري المقاصد وفكرها فيما يكتب وفيما يخطب كما تسري الروح في البدن، وتجري في مؤلفاته كما تجري الدماء في العروق، وهي ميزة لا تتوافر إلا لأولي العزم من العلماء الذين تضلعوا من علوم الشريعة، وتشبعوا من مقاصدها وحقائقها، وقليل ما هم!
لقد كان لمقاصد الشريعة وفقهها وفكرها حضور كبير وواسع وواضح في كل ما ارتاده الشيخ يوسف القرضاوي من مجالات كتب فيها، ومن محاور كتب تحتها، ومن علوم ألَّف عنها، ومن فنون صنَّف فيها، كانت المقاصد حاضرة، وكان فكرها متجلياً دون أن يتعمد هو هذا الإحضار ولا هذا الاستدعاء، وهو ما يشير إلى أن فطرته كانت مقاصدية، وتكوينه كان مقاصدياً، وانطلاقاته ونظراته ومعالجاته للقضايا والأفكار والرؤى كانت مقاصدية بامتياز.
التعليل عند القرضاوي:
والإمام القرضاوي مع جماهير العلماء قديماً وحديثاً ممن يؤمنون بتعليل الأحكام، وأن الأصل في الأحكام التعليل، والتعليل كما هو معلوم قاعدة التقصيد، فمن أثبت التعليل أثبت التقصيد، ومن نفاه نفاه.
قال: «ومن تأمل أحكام الشريعة، وتأمل ما عُللت به في القرآن والسُّنة تبين له أنها قصدت إلى إقامة مصلحة الخلق في كل ما شرعته، حتى العبادات نفسها روعيت فيها مصلحة المكلفين؛ إذ إن الله تعالى غني عن عبادة خلقه، فقد اقتضت حكمته أن يتعبد خلقه بما فيه صلاحهم وفلاحهم في العاجلة والآجلة؛ ولهذا نقرأ في القرآن تعليلاتٍ واضحةً للشعائر التعبدية الكبرى، ففي ختام آية الوضوء يقول تعالى: (مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 6).
وفي الصلاة نقرأ: (إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ) (العنكبوت: 45)، وفي الزكاة نقرأ: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) (التوبة: 103)، وفي الصوم: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة: 183)، وفي الحج: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ) (الحج: 28)، وفي هذا السياق يورد الشيخ دائماً كلمات الأئمة الغزالي، والشاطبي، وابن القيم، وغيرهم من أن الشريعة إنما وضعت لتحقيق مصالح الخلق ودفع المفاسد عنهم(1).
الحديث النظري والتأصيلي للمقاصد عند القرضاوي:
لم يسهم الإمام القرضاوي في نظرية المقاصد بسهم كبير؛ لأنه في الحقيقة لم يكن مشغولاً بالتأطير والتأصيل لتعميق نظرية المقاصد، وإنما كان عمله الأساس هو العمل الفقهي والإفتائي باستصحاب روح المقاصد والصدور عنها والاستنجاد بها، وهذا في نظري أهم وأعظم، وليس بالسهولة التي تُظنّ؛ بحسبان المقاصد قد استوفت إلى حد كبير الجوانبَ التأصيلية وأطرها النظرية، وإن كنا لم نعدم نظراتٍ عنده مهمةً في الجانب النظري والتأصيلي.
وقد تحدث في كتابه «دراسة في مقاصد الشريعة» عن اتجاهات ومدارس التعامل مع المقاصد؛ اتجاه «الظاهرية الجديد»، واتجاه «الباطنية الجدد»، واتجاه المدرسة الوسطية»، وبيَّن لكل اتجاه أو مدرسة خصائصها، ومرتكزاتها، ونتائجها التي أسفرت عنها هذه الخصائص والمرتكزات.
وله حديث متناثر وغير معمق في طرق الكشف عن المقاصد، وعدّ من ذلك تتبع النصوص والاستقراء، كما تحدث عن ترتيب المقاصد الكلية وأولوياتها، وقال: «إنه لا يتصور أن يكون الشيء من «الضروريات» التي لا تقوم الحياة إلا بها، ثم يكون حكمه هو مجرد الاستحباب، ناهيك بالإباحة، ولا يتصور أن يكون الشيء مما يناقض هذه الضروريات، بل مما يأتي عليها بالنقض والبطلان، ثم يكون حكمه الكراهة، ناهيك بأن يكون مباحاً، ولا يتصور أن يكون الشيء من «التحسينيات» أو «الكماليات» -كما نقول في عصرنا- ثم يكون حكمه الإيجاب والفرضية الملزمة»(2).
وله حديث تجديدي عن الكليات الضرورية يأتي الحديث عنه بعد قليل، بما يطل على نظراته الثاقبة، وتعمقه في نظرية المقاصد، واعتباره لتطورات الواقع.
حديثه عن المقاصد العالية واعتبار المقاصد فقهاً حضارياً:
كما أنه تحدث عما أسماه المقاصديون المعاصرون «المقاصد العالية أو المفاهيم التأسيسية»، مثل: الحرية، والعدالة الاجتماعية، والأمن الاجتماعي، وهو حديث مهم يعتبر فيه امتداداً للعلامة الطاهر بن عاشور في كتابه «مقاصد الشريعة الإسلامية» في القسم الثاني منه الذي جاء للحديث عن المقاصد العامة، وأضاف في حديثه هنا إضافات معتبرة، كما جاء في كتابه «مدخل لدراسة الشريعة».
وقد تعرض الشيخ لهذا الكلام في كتابه القيم «السُّنة مصدراً للمعرفة والحضارة»، يقول: «ومن ركائز الفقه الحضاري فقه مقاصد الشريعة، فإذا كان الفقه التقليدي يعنى بجزئيات الأحكام الفرعية وشكلياتها، فإن الفقه الحضاري يعنى بمقاصدها وكلياتها وأسرارها..».
ويقول الشيخ بعدما بيَّن مقصدية العبادات بنصوص من القرآن والسُّنة: وإذا ثبت أن للشعائر التعبدية مقاصد وأهدافاً أخلاقية واجتماعية، إلى جوار أهدافها الروحية: فمن باب أولى أن يثبت ذلك لسائر الأحكام، وخصوصاً في شؤون الأسرة والمجتمع والدولة.
ومن هذه المقاصد ما نص عليه القرآن والسُّنة صراحة، بأدوات التعليل المعروفة، ومنها ما عرف باستقراء الأحكام الجزئية.
وتطويراً لما قاله علماء المقاصد، يقول الشيخ: «وهناك مقاصد جزئية لبعض الأحكام، ومقاصد كلية عامة؛ فالعدل مقصد عام، بل هو -كما نص القرآن- مقصد الرسالات السماوية جميعاً، قال تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) (الحديد: 25).
وتحقيق الكفاية والأمن مقصد عام، وهو ما امتن الله به على قريش، وأسس عليه أمْرهم بعبادته سبحانه: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ {3} الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) (قريش).
وإشراك الناس فيما أفاء الله عليهم مقصد عام، ولذا علل القرآن توزيع الرسول للفيء على الفئات الضعيفة من اليتامى والمساكين وابن السبيل، قبل غيرهم، بقوله: (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ) (الحشر: 7).
إن مقاصد الشريعة -كما أصَّلها الفقهاء- تتسم بالشمول والتنوع، وينبغي أن نعلم أنها مقاصد روحية أو دينية، فإن أول المقاصد أو المصالح التي تسعى إليها الشريعة هو: المحافظة على الدين، وهو ما يشمل العقائد والعبادات، والدين هو جوهر الوجود، وروح الحياة.
وهي مقاصد أخلاقية، كما رأينا في تعليل القرآن للأمر بالعبادات الكبرى، وفي الحديث: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»(3)، فالأخلاق إذن لا تنفصل عن الدين، وهي مقاصد إنسانية؛ لأنها تعمل على المحافظة على كل حرمات الإنسان؛ دمه وماله وعرضه وعقله، كما تحافظ على كرامته وحريته.
وهي مقاصد اقتصادية؛ لأنها جعلت المال من المصالح الضرورية التي تجب المحافظة عليها بكل الوسائل الممكنة.
وهي مقاصد مستقبلية؛ لأنها لم تكتف برعاية الإنسان الحاضر، بل وجهت اهتمامها أيضاً إلى إنسان المستقبل، حين جعلت من المصالح الضرورية التي ترعاه المحافظة على النسل(4).
ويجعل الشيخ الإمام فقه المقاصد أباً وأصلاً لكل الأنواع من الفقه التي ينادي بترسيخها والاهتمام بها، وهي من أنواع الفقه الحضاري أيضاً، وهي: فقه الواقع، وفقه السنن، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، وفقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه الاختلاف، يقول: «وفي رأيي، أن فقه المقاصد أبو كلِّ هذه الألوان من الفقه؛ لأن المعنيَّ بفقه المقاصد هو الغوص على المعاني والأسرار والحِكم التي يتضمنها النص، وليس الجمود عند ظاهره ولفظه، وإغفال ما وراء ذلك»(5).
وهذا يؤكد عمق النظر المقاصدي وتنوعه وشموله وسعته عند الشيخ بما لم يوجد عند السابقين من علماء المقاصد الذين كان جل اهتمامهم على الفرد، كما سبقت الإشارة، في حين أن الشيخ هنا يعتبر الفردية والجماعية بعداً واحداً للحديث عن المقاصد فضلاً عن الأبعاد الأخرى الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية والمستقبلية وغيرها، بل جعل فقه المقاصد أباً لكل أنواع الفقه الأخرى.
نظرات تجديدية في المقاصد الكلية الضرورية:
لم يقف الشيخ عند نقل ما قاله السابقون دون نظر فيه أو ملاحظة عليه، فقد اختار ترتيب الإمام الغزالي في الكليات الخمس، وهو: الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال(6)، وهو الترتيب الشهير عند القدماء والمحدثين، لكن له بعض النظرات والإضافات في هذه الكليات الخمس، خاصة مع حفظ العقل، وفي اعتباره لإضافة العرض كلية سادسة.
ففي حفظ العقل تتلخص ملاحظة الشيخ في وسائل حفظه التي ذكرها الأصوليون استدلالاً على ذلك، وهي تحريم الخمر وفرض العقوبة على شاربها، في أنه يضيف وسائل أخرى لحفظ العقل، فيقول: «وأرى أن حفظ العقل يتم في الإسلام بوسائل وأمور كثيرة، منها: فرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، والرحلة في طلب العلم، والاستمرار في طلب العلم من المهد إلى اللحد، وفرض كل علم تحتاج إليه الأمة في دينها أو دنياها فرض كفاية، وإنشاء العقلية العلمية التي تلتمس اليقين وترفض اتباع الظن أو اتباع الهوى، كما ترفض التقليد للآباء وللسادة الكبراء، أو لعوام الناس، شأن «الإمعة»، والدعوة إلى النظر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء.. وقد نجد في الكليات الأخرى متسعاً لمثل هذه الملاحظات، وباب العلم واسع، ولا يقف عند حد»(7).
والشيخ هنا في حفظ العقل ذكر الأمور التي تصون العقل وتُعَزّز من حُضوره، وتدعم قدراته الوجودية والتحصيلية، وفي مقام آخر وُجوه أُخرى جديدة، وفي مقام آخر يبين وجهاً آخر لحفظ العقل بقاءً واستمراراً غير تحريم الخمر والمخدرات، يقول: «وهناك مخدرات عقلية أخرى تُغيِّب وعْي الناس بحقيقة الكون والحياة والإنسان، يقوم بها أناس يروجون الباطل تحت عناوين مختلفة من الكهانة أو العرافة أو السحر أو تحضير الأرواح أو الاتصال بالجن أو نحوها، وكلها جنايات على العقل الإنساني يجب أن تحارب، وأن يزجر مقترفوها بالعقاب الرادع، وكل عمل يُغيب العقل بالثقافة المسمومة -باسم الدين أو الدنيا- يعد من كبائر الإثم وفواحش الجرائم»(8).
ونضيف إلى ما قاله الشيخ الدِّعايات الإعلامية المُضَلِّلَة، والتقارير والتحليلات الصحفية الموجَّهةِ، التي تصرف العقل عن همومه الحقيقية وقضاياه الواقعية إلى توافه الأمور، وكل ما يمكن أن يُغَيِّب عقل الأمة عن قضاياها المصيرية ونكباتها.
وإذا نظرنا فيما نقلناه عن الشيخ قبل قليل، قوله: «وقد نجد في الكليات الأخرى متسعاً لمثل هذه الملاحظات»، وجدناه كلاماً جديراً بالتأمل والاعتبار، ففي وسائل حفظ المال مثلاً، ذكر الأصوليون: تحريم السرقة وإقامة الحد على سارق المال، في حين أن من يتأمل في هذه المسألة يجد الشريعة قد شرعت وسائل للحفاظ على المال إيجاداً وتحصيلاً، ووسائل أخرى لحفظه بقاءً واستمراراً.
وفي إضافة العرض كليةً سادسةً للكليات الخمس الضرورية يرى الشيخ اعتبار هذه، يقول: «وقد أضاف القرافي وغيره إلى هذه الخمسة عنصراً سادساً، وهو «حفظ العرض»، والعرض بتعبيرنا هو الكرامة والسمعة؛ ولهذا حرمت الشريعة القذف والغيبة ونحوها، وشرعت الحد في القذف بالزنى خاصة، كما شرعت التعزير فيما عدا القذف»، يعلق الشيخ قائلاً: «وهي إضافة صحيحة يجب اعتبارها».
ويستدل الشيخ لوجوب هذه الإضافة بحديث: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله»، ثم قال: «فقرن العرض بالدم وقدمه على المال»(9).
ويربط الشيخ هنا بين ورود حد القذف وعدِّ العرض من الضروريات باعتبار أن ورود الحدود مع إهدار الكليات الأخرى كان لها دور في عدها من الضروريات، بالإضافة إلى أن العرض يعني: سمعة الإنسان وكرامته، وهذا جانب مهم من جوانب حقوق الإنسان، وهو جانب له أهمية كبيرة في عصرنا(10).
وبهذا يكون الشيخ اتسق مع معيار أو مفهوم الضروري شرعاً، وارتقى بالعرض إلى الضروريات متفقاً في ذلك مع أصوليين سابقين، وعزز ذلك برعاية لتطورات الواقع، وهذا هو عمل الفقيه المدرك للشرع والواعي بالواقع.
هذا ما سمح به المقام والمقال، وفي حلقة قادمة، إن شاء الله تعالى، سنلقي الضوء على بعض تجليات المقاصد في المجالات المختلفة عند الشيخ الإمام، رحمه الله تعالى، مثل: القرآن الكريم وعلومه، والسُّنة النبوية، والاجتهاد، والفقه، والفتوى والعقيدة الإسلامية.
______________________________________________________
(1) راجع مثلاً: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: 57، وما بعدها، مكتبة وهبة. القاهرة. بدون تاريخ، وتيسير الفقه للمسلم المعاصر: 102، وما بعدها، مؤسسة الرسالة. بيروت. ط 1. 2000م، ودراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: 11. دار الشروق. القاهرة. ط 1. 2006م، والسنة مصدرا للمعرفة والحضارة: 230-231. دار الشروق. ط 4. 2005م.
(2) دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 155.
(3) رواه الحاكم والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة، والبخاري في الأدب المفرد.
(4) انظر: السُّنة مصدراً للمعرفة والحضارة: 230-232. دار الشروق. ط 4. 2005م.
(5) دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 15.
(6) انظر المستصفى من علم الأصول: 2/482. تحقيق حمزة بن زهير حافظ. وانظر السياسة الشرعية للقرضاوي: 311-313. مكتبة وهبة. القاهرة. ط 2. 2005م.
(7) دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية: 29-30. دار الشروق. القاهرة. ط 1. 1427هـ/ 2006م.
(8) السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها: 312. مكتبة وهبة. القاهرة. ط 2. 1426هـ/ 2005م.
(9) انظر مدخل لدراسة الشريعة: 60.
(10) انظر دراسة في فقه مقاصد الشريعة: 27-28. مكتبة وهبة. القاهرة. بدون تاريخ.